فصل في أحكام الدعاوي - کتاب القضاء

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب القضاء:

فصل في أحكام الدعاوي

فصل في أحكام الدعاوي
الخوئی : مسألة ۵۱-  المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته عند العقلاء، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما أو يدعى وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك. ويعتبر فيه البلوغ والعقل وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا، ولكن الأظهر عدم اعتباره.
الخوئی : مسألة ۵۲- يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه مالا لغيره إلا ان يكون وليه أو وكيله أو وصيهكما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما وأيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض.
الخوئی : مسألة ۵۳- إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوض، فان تمكن من إثبات مدعاه بإقامة البينة فهو، والا فله إحلاف المنكرفان حلف سقطت الدعوى وإن رد المنكر الحلف على المدعي فان حلف ثبت الحق. وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك.
الخوئی : مسألة ۵۴- إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه وأما إن كان دينا في ذمته فان كان المدعى عليه معترفا بذلك وباذلا له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يترافعان عند الحاكم. وأما إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أ كان معترفا به أم جاحدا، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله والظاهر أنه لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي أو وكيله وإن كان تحصيل الإذن أحوطو أحوط منه التوصل في أخذ حقه الى حكم الحاكم بالترافع عنده وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصي ان لم يتمكن من أخذه منه.
الخوئی : مسألة ۵۵- تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ولكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد.
الخوئی : مسألة ۵۶- الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة.
الخوئی : مسألة ۵۷-لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيهابل يجوز ذلك للولي أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس