احکام >
کتاب القضاء:
فصل في القسمة
فصل في القسمة
الخوئی : مسألة ۴۳- تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع اجبر عليها.
الخوئی : مسألة ۴۴- تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور: (الاولى)- أن يتضرر الكل بها(الثانية)- أن يتضرر البعض دون بعض(الثالثة)- أن لا يتضرر الكل، فعلى الاولى لا تجوز القسمة بالإجبار وتجوز بالتراضي. وعلى الثانية فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو والا فلا يجوز إجباره عليها وعلى الثالثة يجوز إجبار الممتنع عليها.
الخوئی : مسألة ۴۵- إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت اجابتهسواء أ كانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. والأول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الاجزاء من حيث القيمة: كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الاجزاء من جهة القيمة: كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة كأن كان ثوب يسوى دينارا، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار، فيجعل الأول سهما والآخران سهما، ثم تقسم بين الشريكين. وأما إذا لم يمكن القسمة إلاّ بالرد كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلا، والأخرى ألفا وخمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما الى الآخر مائتين وخمسين دينارا، فان تراضيا بذلك فهو، وإلا بأن طلب كل منهما الأغلى منهما مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة.
الخوئی : مسألة ۴۶- لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على ان يتقبله أحدهما ويعطى الآخر حصته من القيمة، أجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما.
الخوئی : مسألة ۴۷- إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها اجبر الممتنع عليها فان لم يمكن جبره عليها، اجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما.
الخوئی : مسألة ۴۸- القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو، والا فلا تسمع دعواه نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه على عدم العلم.
الخوئی : مسألة ۴۹- إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا، فان كانت النسبة متساوية صحت القسمة، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير الى صاحبه، وإن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة أيضا.
الخوئی : مسألة ۵۰- إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت، فإن أدّى الورثة دينه أو ابرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة وإلا بطلتفلا بد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار