خاتمة - کتاب المیراث و فیه فصول

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب المیراث و فیه فصول:

خاتمة

خاتمة مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة
الاثنان مخرج النصف و الثلاثة مخرج الثلث، و الثلثين و الأربعة مخرج الربع، و الستة مخرج السدس، و الثمانية مخرج الثمن.
مسألة۱- لو كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين‌ بان كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا كالنصف و الربع فان مخرج النصف و هو الاثنان يفني مخرج الربع و هو الأربعة و كالنصف و الثمن و الثلث و السدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر، فإذا اجتمع النصف و الربع كانت الفريضة أربعة، و إذا اجتمع النصف و السدس كانت ستة، و إذا اجتمع النصف و الثمن كانت ثمانية و ان كان الكسران متوافقين بان كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا و لكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع و السدس فان مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الأربعة لا تفني الستة و لكن الاثنين يفني كل منهما و كسر ذلك العدد وفق بينهما، فإذا كان الأمر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الآخر و تكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في الأربعة و كان الحاصل هو عدد الفريضة و هو اثنا عشر، و إذا اجتمع السدس و الثمن كانت الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس و هو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن و هو الأربعة في الستة، و إن كان الكسران متباينين بان كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر و لا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث و الثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر و كان‌ المتحصل هو عدد الفريضة ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة و عشرون حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية، و إذا اجتمع الثلث و الربع كانت الفريضة اثنى عشر حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة.

 مسألة ۲- إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض‌ كما إذا ترك اربع زوجات و ولدا فإن الفريضة تكون من اثنين و ثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن، و إذا ترك أبوين و اربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية و أربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنى عشر فتضرب في الأربع (عدد الزوجات) و يكون الحاصل ثمانية و أربعين و هكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم. هذه نبذة مما ينبغي ذكره في المقام و من أراد التفصيل فليرجع الى المطولات: الى هنا انتهى ما أردنا إيراده من الجزء الثاني من رسالتنا (منهاج الصالحين) و قد اعتمدنا في بعض أبوابها على تبصرة العلامة أعلى اللّه مقامه لأنا كنا قد علقنا عليها حاشية عملية قبل مدة فأدخلنا الحاشية في المتن مع زيادات أخرى قصدنا بها توضيح العبارة و إتمام الفائدة و كان ذلك يوم الجمعة سابع محرم الحرام من السابعة و الستين بعد الالف و الثلاثمائة هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة و السلام و أكمل التحية و منه سبحانه نستمد المعونة و هو حسبنا و نعم الوكيل و الحمد للّه رب العالمين.

السیستانی : مسألة :خاتمـة
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة: الاثنان وهو مخرج النصف، والثلاثة وهي مخرج الثلث والثلثين، والأربعة وهي مخرج الربع، والستّة وهي مخرج السدس، والثمانية وهي مخرج الثمن.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۸- إذا كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يُفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرّراً كالنصف والربع فإنّ مخرج النصف وهو الاثنان يُفني مخرج الربع وهو الأربعة، وكالنصف والثمن، والثلث والسدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر ، فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستّة، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية.
وإن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يُفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرّراً، ولكن كان هناك عدد ثالث يُفني مخرجيهما معاً إذا سقط مكرّراً من كلّ منهما كالربع والسدس، فإنّ مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستّة، والأربعة لا تُفني الستّة ولكن الاثنين يُفني كلّاً منهما، وكسر ذلك العدد وفق لهما، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر - أي نصفه في المثال المتقدّم - وتكون الفريضة حينئذٍ مطابقة لحاصل الضرب.
فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الأربعة في الستّة أو نصف الستّة في الأربعة وكان الحاصل مطابقاً لعدد الفريضة وهو اثنا عشر .
وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستّة.
وإن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يُفني مخرج الآخر ولا يُفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصّل هو عدد الفريضة، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.
وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة وهكذا.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۹- إذا تعدّد أصحاب الفرض الواحد وكان هناك وارث آخر غيرهم كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً، ففي مثله تكون الفريضة من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة - وهي عدد الزوجات - في الثمانية التي هي مخرج الثمن.
هذا لو لم يكن للوارث الآخر فرض آخر، وإلّا فإن كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الأقلّ في عدد أصحاب الفرض الواحد، وكان الحاصل هو عدد الفريضة، وإن كانا متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدّم في المسألة السابقة يضرب الحاصل في عدد أصحاب الفرض الواحد ويكون الحاصل هو عدد الفريضة.
فإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الأربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة، فتضرب في الأربعة - وهو عدد الزوجات - ويكون الحاصل ثمانية وأربعين، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
والحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العالميٖن وصلّى الله علىٰ مُحمَّدٍ وآلِهِ الطاهِريٖن

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس