السیستانی : مسألة ۲۲۷- إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعيّ - بالشروط الآتية في كتاب اللعان - انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبّداً.
السیستانی : مسألة ۲۲۸- إذا قذف الزوج امرأته الخَرْساء بالزنى حرمت عليه مؤبّداً، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصمّاء إشكال، فالأحوط لزوماً ترك الزواج منها.