كتاب المشتركات (السیستانی و الخوئی ) - کتاب احیاء الموات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب احیاء الموات:

كتاب المشتركات (السیستانی و الخوئی )

كتاب المشتركات
السیستانی : مسألة : المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرُّبُط وكذا المياه والمعادن على ما سيأتي.
السیستانی : مسألة ۹۳۶ -الطريق على قسمين: نافذ وغير نافذ، أمّا الأوّل: فهو الطريق المسمّى بالشارع العامّ والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرّف لأحد في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو شقّ نهر أو نصب دكّة أو غرس أشجار ونحو ذلك وإن لم يكن مضرّاً بالمستطرقين، نعم لا بأس بما يُعدَّ من مكمّلاته ومحسّناته ومنها أن يشقّ فيه المجاري لتجتمع فيها مياه الأمطار ونحوها، ومنها أن يجعل فيه حاويات الأزبال والنفايات، ومنها غرس الأشجار ونصب المِظَلّات وأعمدة الإنارة في الأماكن المناسبة منه كما هو المتعارف بالنسبة إلى جملة من الشوارع والطرق في العصر الحاضر، فإنّ هذا كلّه ممّا لا بأس به إذا لم يكن مضرّاً بالمستطرقين.
السیستانی : مسألة ۹۳۷ - يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامّة بإحداث جناح أو نحوه إذا لم يكن مضرّاً بالمستطرقين بوجه، وليس لأحد منعه حتّى صاحب الدار المقابلة، وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره، نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه، وإن قيل بجواز مثله في تعلية البناء في ملكه.
السیستانی : مسألة ۹۳۸ - لو أحدث جناحاً على الشارع العامّ ثُمَّ انهدم أو هُدِمَ فإن كان من قصده تجديده ثانياً لم يجز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.
السیستانی : مسألة ۹۳۹ -لو أحدث شخص جناحاً على الطريق العامّ جاز للطرف المقابل أيضاً إحداث جناح آخر في طرفه، سواء أكان أعلى من الجناح الأوّل أو أدنى منه أو موازياً له، بشرط أن لا يكون مانعاً بوجهٍ من استفادة الأوّل من جناحه كما هو الحال في الشوارع الوسيعة جدّاً.
ولا يجوز له ذلك إذا كان مانعاً منها ولو بلحاظ إشغال الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الجناح الأوّل بحسب العادة.

السیستانی : مسألة ۹۴۰ - كما يجوز إحداث الأجنحة على الشوارع العامّة يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها سواء أكانت له باب أُخرى أم لا، وكذا فتح الشبابيك والروازن عليها ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظَّلام، وإذا فرض أنّه كما يضرّهم من جهةٍ ينفعهم من جهةٍ كالوقاية من الحرّ والبرد فلا بُدَّ من مراجعة وليّ الأمر ليوازن بين الجهتين ويراعي ما هو الأصلح، وكذا يجوز نقب سرداب تحت الجادّة مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يُؤمَنُ من الثقب والخسف والانهدام.
السیستانی : مسألة ۹۴۱ - الطريق غير النافذ: الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة وهو المسمّى بـ (السكّة المرفوعة) و(الدريبة) عائد لمستطرقيه وهم أرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كلّ من كان حائط داره إليه، وهو مشترك بينهم في حقّ الاستطراق بمقدار ما يشتركون في استطراقه، فيكون أوّله مشتركاً بين جميعهم ويقلّ عدد الشركاء كلّما قرب إلى آخره وربّما ينحصر ذو الحقّ في واحد، وهو فيما إذا اختصّ آخر الدريبة بفتح باب واحد إليه.
هذا إذا لم يعلم كون الدريبة عائدة لبعضهم بالخصوص أو عائدة للجميع على وجه التساوي أو التفاضل وإلّا ترتّبت أحكامه.

السیستانی : مسألة ۹۴۲ - لا يجوز لمن له باب في الدريبة فتح باب آخر فيها أدخل من الباب الأوّل سواء مع سدّ الباب الأوّل أم بدونه، إلّا مع الاستئذان في ذلك ممّن له حقّ الاستطراق في المكان الثاني من أرباب الدور .
السیستانی : مسألة ۹۴۳ - لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة إحداث جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو نقب سرداب أو غير ذلك من التصرّفات فيها إلّا بإذن أربابها، كما لا يجوز له فتح باب إليها للاستطراق إلّا بإذنهم، نعم له فتح ثقبة وشبّاك إليها، وأمّا فتح باب لا للاستطراق بل لمجرّد التهوية أو الاستضاءة فلا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۹۴۴ - يجوز لكلٍّ من أصحاب الدريبة استطراقها والجلوس فيها من غير مزاحمة المستطرقين، وكذا التردّد منها إلى داره بنفسه وعائلته وضيوفه وكلّ ما يتعلّق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء وإن كان فيهم القُصَّر، ومن دون رعاية المساواة معهم.
السیستانی : مسألة ۹۴۵ - يجوز لكلّ أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه.
السیستانی : مسألة ۹۴۶ -إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثُمَّ قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها جاز لغيره أن يشغل موضع جلوسه، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنّه لا ينوي العود كان الحال كذلك وليس للأوّل منعه، وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناوياً للعود فعندئذٍ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط لم يجز لغيره إزاحته وإشغال ذلك الموضع وإلّا فالأحوط لزوماً تركه فيما إذا كان في اليوم نفسه، وأمّا إذا كان في يوم آخر فلا بأس به.
السیستانی : مسألة ۹۴۷ - كما لا يجوز مزاحمة الجالس في موضع جلوسه كذلك لا يجوز مزاحمته فيما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه.
السیستانی : مسألة ۹۴۸ - يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة بثوب أو بارية أو نحوهما، وليس له بناء دكّة ونحوها فيه.
السیستانی : مسألة ۹۴۹ - يتحقّق الشارع العامّ بأُمور :
الأوّل: كثرة الاستطراق والتردّد ومرور القوافل في الأرض الموات.
الثاني: جعل الإنسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائميّاً لسلوك عامّة الناس؛ فإنّه يصير طريقاً وليس للمسبّل الرجوع بعد ذلك.
الثالث: قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات وتعبيده وجعله طريقاً لسلوك عامّة الناس.
الرابع: إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن.

السیستانی : مسألة ۹۵۰  -لو كان الشارع العامّ واقعاً بين الأملاك فلا حدّ له، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقلّ أو أكثر واستطرقها الناس حتّى أصبحت جادّة فلا يجب على المُلّاك توسيعها وإن تضيّقت على المارّة.
وكذا الحال فيما لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقداراً لعبور الناس.

السیستانی : مسألة ۹۵۱ - إذا كان الشارع العامّ محدوداً بالموات من أحد طرفيه أو كليهما وكان عرضه أقلّ من خمسة أذرع لم يجز إحياء الأراضي المتّصلة به بحيث يبقى ضيّقاً على حاله، بل لا بُدَّ من مراعاة أن لا يقلّ الفاصل المشتمل عليه عن خمسة أذرع، والأفضل أن لا يقلّ عن سبعة أذرع، فلو أقدم أحد على إحياء حريمه متجاوزاً على الحدّ المذكور لزم هدم المقدار الزائد.
هذا إذا لم يلزم وليّ الأمر حسب ما يراه من المصلحة أن يكون الفاصل أزيد من خمسة أذرع وإلّا وجب اتّباع أمره ولا يجوز التجاوز على الحدّ الذي يعيّنه.

السیستانی : مسألة ۹۵۲ - إذا انقطعت المارّة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه جاز لكلّ أحد إحياؤه، سواء أكان ذلك لعدم وجودهم أو لمنع قاهر إيّاهم أو لهجرهم إيّاه واستطراقهم غيره أو لغيرها من الأسباب.
هذا إذا لم يكن مسبّلاً وإلّا فلا يجوز إحياؤه من دون مراجعة وليّ الأمر على الأحوط لزوماً.

السیستانی : مسألة ۹۵۳ - إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع، فإن كان مسبّلاً لم يجز لأحدٍ اقتطاع ما زاد عليها وإخراجه عن كونه طريقاً، وأمّا إذا كان غير مسبّل فإن كان الزائد مورداً لاستفادة المستطرقين ولو في بعض الأحيان والحالات لم يجز ذلك أيضاً وإلّا ففي جوازه إشكال والأحوط لزوماً العدم.
السیستانی : مسألة ۹۵۴ - يجوز لكلّ مسلم أن يتعبّد ويصلّي في المسجد وينتفع منه بسائر الانتفاعات إلّا بما لا يناسبه، وجميع المسلمين في ذلك شرع سواء، ولو سبق واحد إلى مكان منه للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة رحله عنه ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، نعم يحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك.
السیستانی : مسألة ۹۵۵ - من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً فليس لمريد الصلاة فيه جماعةً منعه وإزعاجه، وإن كان الأولى للمنفرد حينئذٍ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكاناً آخر فارغاً لصلاته ولا يكون منّاعاً للخير .
السیستانی : مسألة ۹۵۶ -إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فإن أعرض عنه جاز لغيره أن يأخذ مكانه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وإزعاجه، وأمّا إذا كان ناوياً للعود فإن بقي رحله فيه لم يجز إزاحته وأخذ مكانه وإن لم يبق ففي جواز أخذ مكانه إشكال والأحوط لزوماً تركه، ولا سيّما فيما إذا كان خروجه لضرورة كتجديد الطهارة أو نحوه، ولكن لو أقدم على أخذه لم يجز للأوّل إزاحته عنه عند العود.
السیستانی : مسألة ۹۵۷ - العبرة في عدم جواز المزاحمة والإزعاج بصدق السبق إلى المكان عرفاً، ويصدق بفرش سجّادة الصلاة ونحوها ممّا يَشْغُلُ مقدار مكان الصلاة أو معظمه بل يصدق بمثل وضع الخمرة أو السبحة أو المشط أو السواك ونحوها أيضاً.
السیستانی : مسألة ۹۵۸ - إذا كان بين حجزه مكاناً في المسجد وبين مجيئه للاستفادة منه طول زمانٍ - بحيث استلزم تعطيل المكان - جاز لغيره إشغاله قبل مجيئه ورفع ما وضعه فيه والاستفادة من مكانه إذا كان قد شغل المحلّ بحيث لا يمكن الاستفادة منه إلّا برفعه، ولا يضمنه الرافع حينئذٍ بل يكون أمانة في يده إلى أن يوصله إلى صاحبه، وكذا الحال فيما لو فارق المكان معرضاً عنه مع بقاء حاجة له فيه.
السیستانی : مسألة ۹۵۹ -المشاهد المشرّفة كالمساجد فيما ذكر من الأحكام، ويحتمل فيما هو من قبيل المزار منها تقدّم الزيارة وصلاتها على غيرهما من الأغراض الراجحة عند التزاحم فلا ينبغي ترك مقتضى الاحتياط في مثله.
السیستانی : مسألة ۹۶۰ -جواز السكن في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفيّة وقف الواقف، فإذا خصّها الواقف بطائفة خاصّة - كأهالي البلد أو الأجانب - أو بصنف خاصّ - كطالبي العلوم الشرعيّة أو خصوص الفقه أو الكلام مثلاً - فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها، كما لا يجوز لهؤلاء الاستقلال في حيازة غرفة منها من دون الاستئذان من المتولّي إلّا إذا كان ذلك مقتضى وقفيّتها، وحينئذٍ إذا سبق أحد إلى غرفة منها وسكنها فهو أحقّ بها بمعنى أنّه لا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها وإن طالت المدّة، إلّا إذا اشترط الواقف مدّة خاصّة كخمس سنين مثلاً، فعندئذٍ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدّة بلا مهلة.
مسألة
السیستانی : مسألة ۹۶۱ -إذا اشترط الواقف اتّصاف ساكنها بصفة خاصّة - كأن لا يكون معيلاً أو يكون مشغولاً بالتدريس أو بالتحصيل أو بالمطالعة أو التصنيف - فإذا زالت عنه تلك الصفة لزمه الخروج منها، والضابط أنّ جواز السكنى - حدوثاً وبقاءً - تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثاً أو بقاءً.
السیستانی : مسألة ۹۶۲ - لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة من المأكول والمشروب والمَلْبَس وما شاكل ذلك وإن لم يترك فيها رحلاً، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوماً أو يومين أو أكثر، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدّة من الزمن كشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، كالسفر إلى الحجّ أو الزيارة أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نيّة العود وبقاء رحله ومتاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف، نعم لا بُدَّ من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدّة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقّه.
السیستانی : مسألة ۹۶۳ - إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصّة أو في جميع الليالي فبات ساكنها في مكان آخر بطل حقّه.
السیستانی : مسألة ۹۶۴ - لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلّا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليّتها معدّة لسكنى طالب واحد.
السیستانی : مسألة ۹۶۵ - الرُّبُط وهي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذُكر .
السیستانی : مسألة ۹۶۶ - مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات وما شاكلهما، وهكذا الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجّرة من الجبال أو في أراضي الموات ونحوها تعدّ من الأنفال - أي أنّها مملوكة للإمام (عليه السلام) - ولكن من حاز منها شيئاً بآنية أو حوض أو غيرهما وقصد تملّكه ملكه، من غير فرق في ذلك بين المسلم والكافر .
السیستانی : مسألة ۹۶۷ - كلّ ماء من مطر أو غيره لو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجيّة عليه فهو من المباحات الأصليّة، فمن حازه بإناء أو غيره وقصد تملّكه ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك.
السیستانی : مسألة ۹۶۸ - مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرّف فيها بدون إذن مالكها.
السیستانی : مسألة ۹۶۹ - إذا شقّ نهراً من بعض الأنهار الكبار سواء أكان بشقّه في أرض مملوكة له أو بشقّه في الموات بقصد إحيائه نهراً ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد تملّكه.
السیستانی : مسألة ۹۷۰ - إذا كان النهر لأشخاص متعدّدين ملك كلّ منهم بمقدار حصّته من النهر، فإن كانت حصّة كلٍّ منهم من النهر بالسويّة اشتركوا في الماء بالسويّة وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، ولا تَتْبَعُ نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.
السیستانی : مسألة ۹۷۱ - الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكلّ واحد من الشركاء التصرّف فيه بدون إذن الباقين.
وعليه فإن أباح كلّ منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كلّ وقت وزمان وبأيّ مقدار شاء جاز له ذلك.

السیستانی : مسألة ۹۷۲ - إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بالأيّام أو الساعات فهو، وإلّا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلاً ذات ثقوب متعدّدة متساوية ويجعل لكلٍّ منهم من الثقوب بمقدار حصّته، ويوصل كلّ منهم ما يجري في الثقبة المختصّة به إلى ساقيته، فإن كانت حصّة أحدهم سدساً والآخر ثلثاً والثالث نصفاً، فلصاحب السدس ثقب واحد ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستّة.
السیستانی : مسألة ۹۷۳ - القسمة بحسب الأجزاء لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها، وهي قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها.
وأمّا القسمة بالمهاياة والتناوب فهي ليست بلازمة، فيجوز لكلٍّ منهم الرجوع عنها حتّى فيما إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته، وإن ضمن المستوفي حينئذٍ مقدار ما استوفاه بالمثل.

السیستانی : مسألة ۹۷۴ - إذا اجتمعت أملاك على ماء عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك من المشتركات كان للجميع حقّ السقي منه، وليس لأحد منهم إحداث سدّ فوقها ليقبض الماء كلّه أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
وعندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان وعُلِمَ السابق، وإلّا قدّم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع فهو وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق - أي: من كان شقّ نهره أسبق من شقّ نهر الآخر - إن كان هناك سابق ولاحق وعُلِمَ، وإلّا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثُمَّ ما يليه وهكذا.

السیستانی : مسألة ۹۷۵ - تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مُقْدِمين على ذلك باختيارهم، وأمّا إذا لم يُقْدِم على ذلك إلّا البعض لم يجبر الممتنع، كما أنّّه لا يجوز التصرّف فيه لغيره إلّا بإذنه، وإذا أذن لهم بالتصرّف فليس لهم مطالبته بحصّته من المؤونة إلّا إذا كان إقدامهم بطلبه وتعهّده ببذل حصّته.
السیستانی : مسألة ۹۷۶ - إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره، وكان إقدام غير القاصر متوقّفاً على مشاركة القاصر إمّا لعدم قدرته بدونه أو لغير ذلك، وجب على وليّ القاصر - مراعاةً لمصلحته - إشراكه في التنقية والتعمير ونحوهما وبذل المؤونة من مال القاصر بمقدار حصّته.
السیستانی : مسألة ۹۷۷ - ليس لصاحب النهر تحويل مجراه إلّا بإذن صاحب الرَّحىٰ المنصوبة عليه بإذنه، وكذا غير الرَّحىٰ أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها.
السیستانی : مسألة ۹۷۸ - ليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلّا أن يكون المرعى ملكاً له فيجوز له أن يحميه حينئذٍ، نعم لوليّ الأمر أن يحمي المراعي العامّة ويمنع من الرعي فيها حسب ما تقتضيه المصلحة.
السیستانی : مسألة ۹۷۹ - المعادن من الأنفال وهي على نوعين:
الأوّل: المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض كبعض معادن الملح والقير والكبريت والنفط ونحوها.
الثاني: المعادن الباطنة، وهي الموجودة في باطن الأرض ممّا يتوقّف استخراجها على الحفر وذلك كغالب معادن الذهب والفضّة.
أمّا الأُولى: فمن حاز منها شيئاً ملكه قليلاً كان أو كثيراً، ويبقى الباقي على حاله.
وأمّا الثانية: فهي تُمْلَك بالاستخراج على تفصيل تقدّم في المسألة (۱۱۹۴) من كتاب الخمس، وأمّا إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير .

السیستانی : مسألة ۹۸۰ -من يجوز له استخراج معدن إذا تصرّف في الأرض بإيجاد بعض مقدّماته ثُمَّ أهمله وعطّله أجبره الحاكم الشرعيّ أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه، ولو أبدى عذراً أمهله إلى أن يزول عذره ثُمَّ يلزمه أحد الأمرين.
السیستانی : مسألة ۹۸۱ -المعادن الباطنة لا تُمْلَك بإحياء الأرض سواء أكانت قريبة من السطح أم كانت بعيدة عنه في الأعماق كمعظم معادن النفط المحتاجة إلى حفرٍ زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فهي على التقديرين لا تَتْبَع الأرض ولا تُمْلَك بإحيائها.
السیستانی : مسألة ۹۸۲ - لو حفر أرض المعدن وقال لغيره: (استخرجه منه ولك نصف الخارج) فإن كان بعنوان الإجارة بطل، وفي صحّته بعنوان الجعالة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
 الخوئی ، التبریزی : مسألة : كتاب المشتركات- المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن.
 الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۴۸- الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرف لأحد فيه بإحياء أو نحوه، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك، وإن لم يكن مضرا بالمارة.
وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه، لكونها من مصالحه ومرافقه.
وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه.
كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك.
والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۷۴۹- لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن كان من قصده تجديده ثانيا، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۵۰- الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، وهو المسمى بالسكة المرفوعة والدريبة، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كل من كان‏ حائط داره إليه، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه، وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين‏ نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۵۱- لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها. نعم له فتح ثقبة وشبّاك إليها، وأما فتح باب لا للاستطراق، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة، فلا يخلو عن إشكال.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۵۲- يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه، وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء، وإن كان فيهم القصر، ومن دون رعاية المساواة معهم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۵۳- يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحما للمستطرقين، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۵۴- إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه. وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه. وإن لم يبق منه شي‏ء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد، وأما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۷۵۵- يتحقق الشارع العام بأمور
الأول: كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات.
الثاني: جعل الإنسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.

الثالث: إحياء جماعة أرضا مواتا وتركهم طريقا نافذا بين الدور والمساكن.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۷۵۶- لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر، واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاّك توسيعها وإن تضيقت على المارة.
وكذا الحال فيما لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۷۵۷-إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع، فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع، بل الأفضل أن يكون سبعة أذرع وعليه فلو كان الإحياء إلى حد لا يبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدمه. نعم لو أحيى شخص من أحد طرفيه، ثم أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الأول.۱
۱- التبریزی : ولکن هذا التحدید ظاهره التحدید بلحاظ حاجة الناس بحسب الغالب فی ذلک الزمان فالمعیار لحاظ حاجة المارّة ولو لم یکن هذا المقدار کافیاً کا فی مثل عصرنا الحاضر فاللازم رعایتها و تعیین ذلک موکول إلی أهل الخبرة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۵۸-إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، زال حكمه، بل ارتفع موضوعه وعنوانه، وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۵۹- إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع، فإن كان مسبلا فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملكه. وأما إذا كان غير مسبل فإن كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة، فلا يجوز ذلك أيضا، وإلا فلا مانع منه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۰- يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد، وجميع المسلمين فيه شرع سواء، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه، لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقا عليه كما إذ كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي. ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلى هذا المكان اقتراحا منه، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة ولو اقتراحا، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة وإن كان سابقا عليه.۱
۱- التبریزی : هذا إذا کان لذلک الموضع خصوصیة ولو بحسب القضاء وإلّا فلا مزاحمة فی البین.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۱- من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه، وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته، ولا يكون منّاعا للخير.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۲- إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فإن أعرض عنه بطل حقه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره، فليس له منعه وإزعاجه. وأما إذا كان ناويا للعود فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلا إشكال وإن لم يبق ففي بقاء حقه إشكال فالأحوط مراعاة حقه، ولا سيما إذا كان خروجه لضرورة، كتجديد الطهارة أو نحوه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۳- في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال‏ والاحتياط لا يترك. هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان، ۱ وإلا فلا أثر له، وجاز لغيره رفعه والصلاة في مكانه إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه.و هل أنه يضمنه برفعه أم لا؟ وجهان الظاهر عدم الضمان، إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلى حقه.
۱- التبریزی : وإلا فإذا کان الرحل ممّا یُصلّی علیه فالظاهر جوازالصلاة علیه بل رفعه فی الغرض لا یخلوعن الإشکال .وهل یضمنه برفعه أم لا ؟ وجهان الظاهر عدم الضمان ، إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلی حقه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۴- المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام.۱
۱- التبریزی : ولکن فی تقدّم الصلاة علی الزیارة ونحوها تأمّل .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۵- جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقف الواقف، فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم، أو بصنف خاص كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا، فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها.
وأما بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها فهي كالمساجد، فمن حاز غرفة وسكنها فهو أحق بها، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها وإن طالت المدة، إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين مثلا، فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدة بلا مهلة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۶- إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة، كأن لا يكون معيلا، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها.
والضابط أن حق السكنى-حدوثا وبقاء-تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۷-لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر وكذلك الاسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، كالسفر إلى الحج أو الزيارة، أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف.
نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه.
الخوئی : مسألة ۷۶۸- إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع الليالي لم يجز { التبریزی : لمن یبیت فی غیرها أن یسکنها } لساكنها أن يبيت في مكان آخر ولو بات فيه بطل حقه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۶۹- لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدّة لسكنى طالب واحد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۰- الربط وهي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۱- مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات، وما شاكلهما، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۲- كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۳- مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها، ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۴- إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۵- إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۶- الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين. وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء، جاز له ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۷- إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بالأيام أو الساعات فهو، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته.
فإن كانت حصة أحدهم سدسا والآخر ثلثا والثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب واحد، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۸- القسمة بحسب الأجزاء لازمة. والظاهر أنها قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء اجبر الممتنع منهم عليها. وأما القسمة بالمهاياة والتناوب، فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها، نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۷۹- إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، كان للجميع حق السقي منه، وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين. وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع، وإلا قدم الأسبق فالأسبق أي: من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر.
وهكذا إن كان هناك سابق ولا حق وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه، ثم ما يليه وهكذا.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۸۰- تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم‏ وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع. كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۸۱- إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره، وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه، أو لغير ذلك، وجب على ولي القاصر-مراعاة لمصلحته-مشاركته في الإحياء والتعمير وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.
الخوئی مسألة ۷۸۲-، التبریزی : يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، وفي الزرع إلى الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، وليس لصاحب النهر تحويله{ التبریزی : علی الأحوط } إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها وليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له{ التبریزی : أو کان من حریم ضیعته أو مزرعته  وکان بمقدار حاجته } فيجوز له أن يحميه حينئذ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۸۳- المعادن على نوعين:
المعادن على نوعين: الأول: المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي، وذلك كالملح والقير والكبريت والموميا والفيروزج وما شاكل ذلك.

الثاني: المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل، وذلك كالذهب والفضة.
(أما الأولى) فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك۱
۱- التبریزی : نعم إذا سبق علی غیره ببعض العمل اللازم قبل الحیازة ککنس التراب عن وجه الملح ففی جواز تملک الغیربالحیازة إشکال .
و (أما الثانية) فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها: وأما إذا حفر، ولم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير.
 
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۸۴- إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطّله، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه. ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۸۵- المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها.۱
۱- التبریزی : وأما المقدار المستخرج فإنّه یملکه
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۸۶- لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فان كان بعنوان الإجارة بطل، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس