احکام >
کتاب المیراث و فیه فصول:
فصل فی میراث الغرقی و المهوم علیهم
فصل (في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)
مسألة ۱- يرث الغرقى بعضهم من بعض و كذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة :
الأول- ان يكون لهم أو لأحدهم مال.
الثاني- ان يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.
الثالث- ان يجهل المتقدم و المتأخر و التقارن ۱ فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه فيفرض كل منهما حيا حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا، مثلا إذا غرق الزوجان و اشتبه المتقدم و المتأخر و ليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة و ورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة و يدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج الى ورثتها. هذا حكم توارثهما فيما بينهما اما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الأصلي فهو انه يفرض الموروث سابقا في الموت و يورث الثالث الحي منه و لا يفرض لا حقا في الموت، مثلا إذا غرقت الزوجة و بنتها فالزوج يرث من زوجته الربع إذا لم يكن ۲ للزوجة ولد غير البنت و لا يرث النصف، و كذا ارث البنت فإنها تفرض سابقه فيكون لامها التي غرقت معها الثلث و لأبيها الثلثان، و إذا غرق الأب و بنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن و لا يفرض موته بعد البنت. و اما حكم ارث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو انه يفرض الموروث لا حقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا التقدير و لا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي، و إذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فرض موت كل واحد منهم و حياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الاحياء
۱- الصدر : بمعنى عدم العلم بالتقارن لا ان احتمال التقارن شرط في ثبوت الحكم المذكور.
۲- الصدر : اي حتى إذا لم يكن للزوجة ولد غير البنت.
مسألة ۲- إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب فلا توارث بينهما ان احتمل التقارن و ان علم بعدم التقارن ففي نفي التوارث بينهما كما لعله المشهور اشكال، و الأقرب انه ان علم تاريخ موت أحدهما و جهل تاريخ موت الآخر ورث من جهل تاريخ موته و لا عكس، و ان جهل التاريخان عمل بالقرعة، و إذا كان الإرث من احد الطرفين فقط حكم بالإرث مع العلم بتاريخ موت الموروث فقط و بعدم الإرث مع العلم بتاريخ موت الوارث فقط و مع الجهل بتاريخهما.
مسألة ۳- إذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم كالحرق و القتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق و الهدم قولان أقواهما العدم ۱ فان علم تاريخ موت أحدهما و جهل تاريخ موت الآخر ورث من جهل تاريخ موته ممن علم تاريخ موته و ان جهل التاريخان فإن احتمل التقارن فلا توارث من الطرفين و ان علم بعدم التقارن عمل بالقرعة.
۱- الصدر : بل الأقرب شمول حكم الغرقى و المهدوم عليهم لهذه الحالة و أمثالها.
مسألة ۴- إذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم كما إذا غرق الأب و ولداه فان الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الأب ففي الحكم بالتوارث اشكال بل الأظهر العدم.
مسألة ۵- المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من احد الطرفين كما إذا غرق إخوان لأحدهما ولد دون الآخر و قيل لا يعتبر ذلك و يحكم بالإرث من احد الطرفين و هو ضعيف.
مسألة ۶- المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ۱ و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث و يورث، و إذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر و اللّه سبحانه العالم.
۱- الصدر : بمعنى انه إذا عقد على امرأة عقدا باطلا لم ترثه و لم يرثها
و لو كانا يعتقدان صحة النكاح و لكن ولد الشبهة الناتج عن هذا النكاح يرثها و يرثانه.
هذا آخر ما أردنا التعليق عليه و قد فرغنا من ذلك في ليلة التروية الثامن من ذي الحجة سنة ۱۳۹۵ه و الحمد للّه في اليسر و العسر و في الرخاء و البلاء و اليه نبتهل سبحانه و تعالى ان يلهمنا الصبر و اليقين و يختار لنا جواره مع الأنبياء و الصديقين و حسن أولئك رفيقا و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و الخلفاء المعصومين من آله الطاهرين.
السیستانی : مسألة : الفصـل السـادس في ميراث الغرقىٰ والمهدوم عليهم وما يلحق بهما
السیستانی : مسألة ۱۰۹۸-إذا مات اثنان - بينهما نسب أو سبب يوجب الإرث - في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث أحدهما من الآخر، بل يرث كلّاً منهما وارثه الحيّ، بلا فرق في ذلك بين أسباب الموت ولا بين اتّحاد سبب موتهما وتعددّه، وهكذا الحكم في موت أكثر من اثنين.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۹- إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كلٍّ منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كلّ منهما الآخر، وإن كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان، والصحيح ذلك، بل يعمّ هذا الحكم ما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن كان الاحتياط بالتصالح في محلّه ولا سيّما في الصورة الأخيرة.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۰- طريقة التوريث من الطرفين أن يبنى على حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر فيورث ممّا كان يملكه حين الموت ولا يورث ممّا ورثه من الآخر .
فمثلاً: إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد إخراج نصف الزوج إلى ورثتها.
هذا حكم توارثهما فيما بينهما، وأمّا حكم إرث غيرهما الحيّ من المال الأصليّ لأحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت المورّث سابقاً فيرثه الثالث الحيّ على هذا التقدير، فمثلاً : إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا في إرث البنت فيبنى على سبق موتها، وإذا لم يكن لها وارث غير أبيها كان لأُمّها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان، وهكذا إذا غرق الأب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن.
وأمّا حكم إرث غيرهما الحيّ من المال الموروث لأحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على تأخّر موت المورّث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدّم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصليّ، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فيبنى على حياة الآخرين عند موت كلّ واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من الأحياء وما يرثه الميّت يقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات، وكيفيّة إرث المال الأصليّ والموروث كما سبق.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۱- يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقّف توارثهم إلّا على سبق موت المورّث على الوارث، ولا يثبت بين من يتوقّف توارثهم على ذلك وحصول أمر آخر غير معلوم الحصول، كما إذا غرق الأب وولداه فإنّ الولدين لا يتوارثان إلّا مع فقد الأب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۲- يشترط في التوارث من الجانبين خلوّ كلٍّ منهما من موانع الإرث وحواجبه، ولو كان أحدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر يحكم بإرث الآخر منه، فلو غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ورث الأوّل من الثاني، وكذا الحال فيما لو كان لأحدهما ما يورّثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورّثه للأوّل فإنّه يرث الآخر من الأوّل ولا يشترط فيه إرث الأوّل من الآخر .
الفصـل السـابع في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى
السیستانی : مسألة ۱۱۰۳- إذا تزوّج غير الإماميّ من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها فلا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه وكذا بينه وبين من يتقرّب بهما، وهل يثبت التوارث بين أبيه وأُمّه كزوجين أم لا؟ الصحيح ذلك، فزواج سائر المذاهب الإسلاميّة غير الإماميّة يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وإن كان باطلاً بحسب مذهبنا كالزواج من المطلّقة بالطلاق البِدْعيّ.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۴- إذا تزوّج المجوسيّ أو غيره من الكفّار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الإسلإميّة فأولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب، فيتوارث الولد وأبواه مثلاً ولا يتوارث الأبوان كزوجين، والصحيح هو القول الأوّل.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۵- إذا مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للإرث ورث بالجميع، كما إذا مات المجوسيّ وكانت زوجته خالته أيضاً ولم يترك وارثاً من الطبقتين الأُولى والثانية فإنّها ترث منه نصيب الخالة بالإضافة إلى نصيب الزوجة.
وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لو تزوّج خالته فأولدها، فإنّ الولد يرثه من حيث كونه ولداً له ولا يرث من حيث كونه ابن خالته.
السیستانی : مسألة ۱۱۰۶- إذا تزوّج المسلم أحد محارمه لشبهة لم يتوارثا بهذا الزواج، فلو عقد على أُخته من الرضاعة جهلاً منه بالحال ثُمَّ مات أحدهما لم يرثه الآخر نصيب الزوج أو الزوجة، هذا في السبب الفاسد، وأمّا النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما لم يكن زنى، فولد الشبهة يرث ويورّث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث النسبيّ به دون الآخر كما تقدّم في المسألة (۹۷۹).
السیستانی : مسألة ۱۱۰۷- إذا اختلفا في صحّة تزويج وفساده - اجتهاداً أو تقليداً أو للاختلاف في الموضوع - لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحّة عليه سواء في ذلك الإرث وغيره من الآثار .