الفصل الاول ( و فیه فوائد) - کتاب المیراث و فیه فصول

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب المیراث و فیه فصول:

الفصل الاول ( و فیه فوائد)

كتاب الميراث
(و فيه فصول)
الفصل الأول
(و فيه فوائد)
(الفائدة الأولى) في بيان موجباته
و هي نوعان: نسب و سبب اما النسب فله ثلاث مراتب.
(المرتبة الأولى) صنفان: أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد و الجدات. و ثانيهما الأولاد و ان نزلوا ذكورا و إناثا.
(المرتبة الثانية) صنفان أيضا: أحدهما الأجداد و الجدات و ان علوا كآبائهم و أجدادهم و ثانيهما الاخوة و الأخوات و ان نزلوا كأولادهم و أولاد أولادهم.
(المرتبة الثالثة) صنف واحد: و هم الأعمام و الأخوال و ان علوا كأعمام الآباء و الأمهات و اخوالهم، و أعمام الأجداد و الجدات و اخوالهم و كذلك أولادهم و ان نزلوا كأولاد أولادهم و أولاد أولاد أولادهم و هكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفا (و اما السبب) فهو قسمان زوجية، و ولاء. و الولاء ثلاث مراتب. ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الإمامة.
(الفائدة الثانية) ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:
الأول- من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه و لا يرد عليها ابدا.
الثاني- من يرث بالفرض دائما و ربما يرث معه بالرد كالأم فإن لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه و ربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، و كالزوج فإنه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و يرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام.
الثالث- من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخرى كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض، و الأخت و الأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض و كالإخوة و الأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه.
الرابع- من لا يرث إلا بالقرابة كالابن و الاخوة للأبوين أو للأب و الجد و الأعمام و الأخوال.
الخامس- من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة، و الامام.
(الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد و هو ستة أنواع : النصف؛ و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس و أربابها ثلاثة عشر (فالنصف) للبنت الواحدة و الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، و للزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل.
و الربع- للزوج مع الولد للزوجة و ان نزل، و للزوجة مع عدم الولد للزوج و ان نزل فان كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهن بالسوية (و الثمن) للزوجة مع الولد للزوج و ان نزل فان كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهن بالسوية (و الثلثان) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي‌
و للأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ (و الثلث) سهم الأم مع عدم الولد و ان نزل و عدم الأخوة على تفصيل يأتي، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد (و السدس) لكل واحد من الأبوين مع الولد و ان نزل و للام مع الاخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، و للأخ الواحد من الأم و الأخت الواحدة منها.
(الفائدة الرابعة) الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض و اخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض، و ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، و إذا كانوا جميعا ذو فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، و اخرى تكون زائدة عليها، و ثالثة تكون ناقصة عنها فالأولى مثل ان يترك الميت أبوين و بنتين فان سهم كل واحد من الأبوين السدس و سهم البنتين الثلثان و مجموعها مساو للفريضة، و الثانية مثل ان يترك الميت زوجا و أبوين و بنتين فان السهام في الفرض الربع، و السدسان، و الثلثان و هي زائدة على الفريضة و هذه هي مسألة العول و مذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه، و عندنا يدخل النقص على بعض منهم [۱] معين دون بعض، ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات، و في إرث المرتبة‌ الثانية كما إذا ترك زوجا و أختا من الأبوين و أختين من الأم فإن سهم الزوج النصف و سهم الأخت من الأبوين النصف و سهم الأختين من الأم الثلث و مجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج و دون المتقرب بالأم، و الثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف و تزيد الفريضة نصفا و هذه هي مسألة التعصيب و مذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة و هم الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكر و ربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم، و اما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض و النصف بالرد و إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي، و إذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر اعطي ذو الفرض فرضه و اعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.
۱- الصدر : و هم أولئك الذين يدخل النقص عليهم بإجماع المسلمين في حالة ليسوا فيها بأسوإ حالا من الحالة المفروضة في موارد العول بالضرورة فان البنت و البنتين أو الأخت و الأختين إذا انضم إليهم ابن أو أخ فلا إشكال في ان النقص يختص بمجموعهم و لا يشاركهم فيه أصحاب الفروض فكيف يفرض ان البنت الواحدة مثلا تزاحم الزوج و الوالدين و ان مجموع البنت و الابن لا يزاحم.
السیستانی : مسألة : كتاب المـيراث وفيـه فصـول: ويشتمل على أُمور :
الأمر الأوّل: في موجبات الإرث
السیستانی : مسألة ۹۵۳- موجبات الإرث على نوعين: نسب وسبب، أمّا النسب فله ثلاث طبقات:
الطبقة الأُولى: صنفان:
أحدهما: الأبوان المتّصلان دون الأجداد والجدّات.
وثانيهما: الأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.
الطبقة الثانية: صنفان أيضاً:
أحدهما: الأجداد والجدّات وإن علوا.
وثانيهما: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
الطبقة الثالثة: صنف واحد وهم: الأعمام والأخوال وإن علوا، كأعمام الآباء والأمّهات وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم، وكذلك أولادهم وإن نزلوا كأولاد أولادهم، وأولاد أولاد أولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميّت عرفاً.
وأمّا السبب فهو قسمان: زوجيّة وولاء.
والولاء ثلاث طبقات: ولاء العتق، ثُمَّ ولاء ضمان الجريرة،ثُمَّ ولاء الإمامة.

الأمر الثاني: في أقسام الوارث

السیستانی : مسألة ۹۵۴- ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:
۱- من يرث بالفرض لا غير دائماً، وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا يُردّ عليها أبداً.
۲- من يرث بالفرض دائماً وربّما يرث معه بالردّ، كالأُمّ فإنّ لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربّما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام.
وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلّا الإمام.
۳- من يرث بالفرض تارةً وبالقرابة أُخرى، كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنّهنّ يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والأُخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّهنّ يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الأُمّ فإنّهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جدّ للأُمّ وبالقرابة معه.
۴- من لا يرث إلّا بالقرابة، كالابن، والإخوة للأبوين أو للأب، والجدّ والأعمام والأخوال.
۵- من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء، وهو المُعتِق، وضامن الجريرة، والإمام (عليه السلام).

الأمر الثالث: في أنواع السهام

السیستانی : مسألة ۹۵۵- الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد - وهو ستّة أنواع - وأصحابها ثلاثة عشر، كما يلي:
۱- النصف، وهو للبنت المنفردة، والأُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ أو جدّ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
۲- الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
۳- الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
۴- الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وللأُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ أو الجدّ.
۵- الثلث، وهو سهم الأُمّ مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي، وللأخ والأُخت من الأُمّ مع التعدّد إذا لم يكن معهما جدّ.
۶- السدس، وهو لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأُمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الأُمّ والأُخت الواحدة منها مع عدم الجدّ.

الأمر الرابع: في بطلان العول والتعصيب

السیستانی : مسألة ۹۵۶- إذا تعدّد الورثة فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض، وأُخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.
وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، وأُخرى تكون زائدة عليها، وثالثة تكون ناقصة عنها:
فالأُولى: مثل أن يترك الميّت أبوين وبنتين، فإنّ سهم كلّ واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة.
والثانية: مثل أن يترك الميّت زوجاً وأبوين وبنتين فإنّ السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة.
وهذه هي المسألة التي ذهب فيها بعض المذاهب الإسلاميّة إلى العول بمعنى ورود النقص فيها على كلّ واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه.
ولكن عند الإماميّة يدخل النقص على بعض منهم معيّن دون بعض.
ففي إرث أهل الطبقة الأُولى يدخل النقص على البنت أو البنات.
وفي إرث الطبقة الثانية، كما إذا ترك زوجاً وأُختاً من الأبوين وأُختين من الأُمّ، فإنّ سهم الزوج النصف وسهم الأُخت من الأبوين النصف وسهم الأُختين من الأُمّ الثلث ومجموعها زائد على الفريضة، يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين كالأُخت في المثال دون الزوج ودون المتقرّب بالأُمّ.
والثالثة: كما إذا ترك بنتاً واحدة فإنّ لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً.
وهذه هي المسألة التي قال فيها بعض المذاهب الإسلاميّة بالتعصيب، بمعنى: إعطاء النصف الزائد للعصبة.
وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميّت بغير واسطة أو بواسطة الذكور، وربّما عمّموها للأُنثى على تفصيل عندهم في ذلك.
وأمّا عند الإماميّة فيُردّ الزائد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض، فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ.
هذا إذا كان الورثة جميعاً ذوي فروض، وأمّا إذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض فيقسّم المال بينهم على تفصيل يأتي، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس