احکام >
کتاب الاطعمة والاشربة و فیه مباحث:
الرابع ( فی الجامد )
الرابع- في الجامد:
مسألة ۱۴- يحرم الميتة و اجزاؤها و هي نجسة إذا كان الحيوان له نفس سائلة و كذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته و شعره و وبره و ريشه، و قرنه و عظمه، و ظلفه، و بيضة، إذا اكتسى الجلد الفوقاني و ان كان مما لا يحل اكله و الانفحة ۱و يحرم من الذبيحة ۲القضيب، و الأنثيان و الطحال، و الفرث، و الدم و المثانة و المرارة، و المشيمة و الفرج، و العلباء و النخاع، و الغدد، و خرزة الدماغ، و الحدق، و يكره الكلي، و إذنا القلب و يحرم الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي و كذا يحرم الطين عدا اليسير من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء ۳ الذي لا يتجاوز قدر الحمصة و لا يحرم غيره من المعادن الا ما كان مضرا و كذا تحرم السموم القاتلة و المقدار المضر من (الأفيون) المعبر عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
۱- الصدر : تقدم في بحث النجاسات الإشكال في طهارة الإنفحة المأخوذة من ميتة غير المأكول.
۲- الصدر : الظاهر ان المشيمة و الفرج و العلباء و خرزة الدماغ و الحدق ليس بحرام.
۳- الصدر : الأحوط أن يكون الاستشفاء بوضع التربة الشريفة في ماء ثم شرب ذلك الماء.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار