احکام >
کتاب الاطعمة والاشربة و فیه مباحث:
الرابع ( فی الجامد )
الرابع- في الجامد:
مسألة ۱۴- يحرم الميتة{الصدر : تحرم المیتة } و أجزاؤها و هي نجسة إذا كان الحيوان له نفس سائلة و كذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراَ في حال حياته و شعره و وبره و ريشه، و قرنه و عظمه، و ظلفه، و بيضة، إذا اكتسى الجلد الفوقاني و إن كان ممّا لا يحلّ اكله و الانفحة ۱و يحرم من الذبيحة ۲القضيب، و الاُنثيان و الطحال، و الفرث، و الدم و المثانة و المرارة، و المشيمة و الفرج، و العلباء و النخاع، و الغدد، و خرزة الدماغ، و الحدق، و يكره الكلي، و اُذنا القلب و يحرم الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي و كذا يحرم الطين عدا اليسير من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء ۳ الذي لا يتجاوز قدر الحمصّة و لا يحرم غيره من المعادن إلّا ما كان مضرّاً و كذا تحرم السموم القاتلة و المقدار المضرّ من (الأفيون) المعبّر عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
۱- الصدر : تقدم في بحث النجاسات الإشكال في طهارة الإنفحة المأخوذة من ميتة غير المأكول.
۲- الصدر : الظاهرأنّ المشيمة و الفرج و العلباء و خرزة الدماغ و الحدق ليس بحرام.
۳- الصدر : الأحوط أن يكون الاستشفاء بوضع التربة الشريفة في ماءٍ ثمّ شرب ذلك الماء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : (القسم الرابع): الجامد:
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۹۱- تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضة، إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان مما لا يحل أكله والأنفحة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۹۲- يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحال، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء،و النخاع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق وفي تحريم بعضها إشكال والاجتناب أحوط، هذا في ذبيحة غير الطيور. وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها، ويكره الكلى، وأذنا القلب.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۹۳- تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۹۴- تحرم السموم القاتلة وكل ما يضرّ الإنسان ضررا يعتد به ومنه (الأفيون) المعبر عنه ب (الترياك) سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.