الرابع ( فی الجامد ) - کتاب الاطعمة والاشربة و فیه مباحث

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الاطعمة والاشربة و فیه مباحث:

الرابع ( فی الجامد )

الرابع- في الجامد:
مسألة ۱۴- يحرم الميتة و اجزاؤها‌ و هي نجسة إذا كان الحيوان له نفس سائلة و كذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته و شعره و وبره و ريشه، و قرنه و عظمه، و ظلفه، و بيضة، إذا اكتسى الجلد الفوقاني و ان كان مما لا يحل اكله و الانفحة ۱و يحرم من الذبيحة ۲القضيب، و الأنثيان و الطحال، و الفرث، و الدم و المثانة و المرارة، و المشيمة و الفرج، و العلباء و النخاع، و الغدد، و خرزة الدماغ، و الحدق، و يكره الكلي، و إذنا القلب و يحرم الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي و كذا يحرم الطين عدا اليسير من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء ۳ الذي لا يتجاوز قدر الحمصة و لا يحرم غيره من المعادن‌ الا ما كان مضرا و كذا تحرم السموم القاتلة و المقدار المضر من (الأفيون) المعبر عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
۱- الصدر : تقدم في بحث النجاسات الإشكال في طهارة الإنفحة المأخوذة من ميتة غير المأكول.
۲- الصدر : الظاهر ان المشيمة و الفرج و العلباء و خرزة الدماغ و الحدق ليس بحرام.
۳- الصدر : الأحوط أن يكون الاستشفاء بوضع التربة الشريفة في ماء ثم شرب ذلك الماء.
 الخوئی ، التبریزی : مسألة : (القسم الرابع): الجامد:
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۹۱- تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضة، إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان مما لا يحل أكله والأنفحة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۹۲- يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحال، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء،و النخاع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق وفي تحريم بعضها إشكال‏ والاجتناب أحوط، هذا في ذبيحة غير الطيور. وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شي‏ء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها، ويكره الكلى، وأذنا القلب.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۹۳- تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۶۹۴- تحرم السموم القاتلة وكل ما يضرّ الإنسان ضررا يعتد به ومنه (الأفيون) المعبر عنه ب (الترياك) سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس