احکام >
کتاب الصید والذباحة:
ذکاة الجراد
ذكاة الجراد
مسألة ۱۲- ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أ كان الأخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الإسلام فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا ان يعلم بها و ان أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره.
مسألة ۱۳- لا يحل الدبا من الجرادو هو الذي لم يستقل بالطيران
مسألة ۱۴- إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حياحرم أكله و إذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك اشكال ۱
۱- الصدر: أظهره عدم الحلية إلا إذا اشعلت النار بقصد الاصطياد.
السیستانی : مسألة : المبحث الثالث في صيد الجَراد
السیستانی : مسألة ۸۳۵- صيد الجَراد - الذي به تكون ذكاته - هو أخذه حيّاً، سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم.
ولا يعتبر في تذكيته التسمية، ولا إسلام الآخذ كما مرّ في السمك.
نعم لو وجده ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً، ولا تُجْدي يده ولا إخباره في إحراز ذلك كما تقدّم في السمك.
السیستانی : مسألة ۸۳۶- لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران وهو المسمّى بـ (الدَّبى).
السیستانی : مسألة ۸۳۷- لو وقعت نار في أَجَمَةٍ ونحوها فأحرقت ما فيها من الجَراد لم يحلّ وإن قصده المُحْرِق، نعم لو شواها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن تموت حلّ كما مرّ في السمك، كما أنّه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد - بحيث لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت بأنفسها فيها - فأجّجها لذلك فاجتمعت واحترقت بها يحكم بحلّيّة ما احترقت بها من الجراد، لكونها حينئذٍ من آلات الصيد كالشبكة والحظيرة للسمك.