احکام >
کتاب الصید والذباحة:
فصل فی ذکاة السمک و الجراد
فصل في ذكاة السمك و الجراد
ذكاة السمك
مسألة ۱- ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء
اما بأخذه من داخل الماء الى خارجه حيا باليد أو بالآلة من شبكة و (شص) و (فالة) و غيرها أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فأخذ حيا صار ذكيا و إذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة و حرم أكله و ان كان قد نظر اليه و هو حي يضطرب و إذا ضربها و هي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فان صدق على أحدهما انه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره و إذا لم يصدق على أحدهما انه سمكة ففي حلهما اشكال و الأظهر العدم.
مسألة ۲- لا يشترط في تذكية السمك الإسلام و لا التسمية فلو أخرجه الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد ان خرج فمات صار ذكيا كما في المسلم و لا فرق في الكافر بين الكتابي و غيره.
مسألة ۳- إذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكاة أم لا بنى على العدم ۱ و إذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره و إذا وجد في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك
۱- الصدر : بمعنى انه يكون حكمه حكم ما يموت في الشبكة و يشك في ان موته بعد إخراجه أو بعد ذلك فلا يحكم بحليته الا مع العلم بزمان الإخراج و الشك في زمان الموت و يعرف من ذلك ان كون المخرج كافرا لا يقتضي إثبات التذكية لا انه يقتضي نفيها فيكون المرجع هو الأصول و هي تقتضي ما ذكرناه.
مسألة ۴- إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان و لا صاحب السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها و ان كان غيرهما، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك و ضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا و في تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد و نحوها اشكال و تقدم انه هو الأظهر.
مسألة ۵- إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء و وجد ما فيها ميتا كله أو بعضه حرم الميت ۱و إذا احتمل ان يكون الموت بعد الخروج من الماء فان علم تاريخ الموت و شك في تاريخ الخروج أو جهل التاريخان بنى على انه ميتة و إذا علم تاريخ الخروج و شك في تاريخ الموت بنى على كونه مذكى و حل أكله.
۱- الصدر : على الأحوط.
مسألة ۶- إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب عنه الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء عنه صار ذكيا و حل أكله اما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحرمة ۱ و كذا إذا نضب الماء و قد بقي فيها شيء من الماء فمات فيه.
۱- الصدر : بل أحوطهما.
مسألة ۷- إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و أرجعه اليه فمات فيه فالظاهر الحرمة و إذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء فليكن ذلك بعد موته و لو بان يقتله هو بضرب أو غيره.
مسألة ۸- إذا طفي السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهرأو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فإن أخذ حيا صار ذكيا و حل اكله و ان مات حرم.
مسألة ۹- إذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك و طفي لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه و اما إذا كان بقصد الاصطياد ففي ملكه له بذلك اشكال و لا فرق في الاشكال بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنة برمح فعجز عن السباحة و طفي على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي و الطاعن.
مسألة ۱۰- لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حيا أن يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا بل لو شواه النار حيا فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حيا.
مسألة ۱۱- إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة و هو حي و القى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقي و إذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل إخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة و حل الباقي.
السیستانی : مسألة : المبحث الثاني في صيد الأسماك
السیستانی : مسألة ۸۲۲- يتحقّق صيد السمك - الذي به تحصل ذكاته - بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيّاً باليد أو الشبكة أو الشِّصّ أو الفالة أو غيرها، وفي حكمه أخذه خارج الماء حيّاً باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك، فاذا وثب في سفينة أو على الأرض أو نبذته الأمواج إلى الساحل أو غار الماء الذي كان فيه فأخذ حيّاً صار ذكيّاً، وإذا لم يؤخذ حتّى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حيّ يضطرب.
السیستانی : مسألة ۸۲۳- إذا ضرب السمكة وهي في الماء بآلة فقسّمها نصفين ثُمَّ أخرجهما حيّين فإن صدق على أحدهما أنّه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حلّ هو دون غيره وإذا لم يصدق على أحدهما أنّه سمكة بل يصدق على كلٍّ منهما أنّه شقّ سمكة لم يحكم بحلّيّتهما.
السیستانی : مسألة ۸۲۴- لا تعتبر التسمية في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو عند أخذه بعد خروجه منه، كما لا يعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه الكافر حيّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج حلّ سواء أكان كتابيّاً أم غيره.
السیستانی : مسألة ۸۲۵- إذا وجد السمك الميّت في يد الكافر ولم يعلم أنّه مذكّى أم لا بنى على العدم وإن أخبر بتذكيته إلّا أن يحرزها ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى أمارات التذكية الآتي بيانها في المسألة (۸۷۱).
وأمّا إذا وجده في يد المسلم يتصرّف فيه بما يناسب التذكية أو أخبر بها بنى على ذلك.
السیستانی : مسألة ۸۲۶- إذا وثبت السمكة إلى سفينة لم تحلّ ما لم تؤخذ باليد، ولا يملكها السفّان ولا صاحب السفينة بل يملكها آخذها وإن كان غيرهما، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك - كما إذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها - كان ذلك بمنزلة إخراجها من الماء حيّاً في صيرورتها ذكيّةً ودخولها في ملكه.
السیستانی : مسألة ۸۲۷- إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثُمَّ أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميّتاً كلّه أو بعضه يحكم بحلّيّته.
السیستانی : مسألة ۸۲۸- إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فدخلها ثُمَّ نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيّاً وحلّ أكله، وأمّا إذا مات قبل نضوب الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان، والصحيح هو الحلّيّة.
السیستانی : مسألة ۸۲۹- إذا أخرج السمك من الماء حيّاً ثُمَّ أعاده إلى الماء مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه حُكمَ بحرمته، وإذا أخرجه ثُمَّ وجده ميّتاً وشكّ في أنّ موته كان قبل إخراجه أو بعده حُكِمَ بحرمته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أم جهل التاريخان.
السیستانی : مسألة ۸۳۰- إذا اضطرّ السمّاك إلى إرجاع السمك إلى الماء وخاف موته فيه فلينتظر حتّى يموت أو يقتله بضرب أو غيره ثُمَّ يرجعه اليه.
السیستانی : مسألة ۸۳۱- إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمّى بـ (الزهر) أو عضّ حيوان له أو غير ذلك ممّا يوجب عجزه عن السباحة فإن أخذ حيّاً صار ذكيّاً وحلّ أكله وإن مات قبل ذلك حرم.
السیستانی : مسألة ۸۳۲- إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لم يثبت له حقّ فيه فيجوز لغيره أخذه فإن أخذه ملكه، وأمّا إذا ألقاه بقصد الاصطياد ثبت له حقّ الأولويّة في السمك الطافي فليس لغيره أن يأخذه من دون إذنه، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد سمكة معيّنة أو بعضاً غير معيّن، ولو رمى سمكة بالبندقيّة أو بسهم أو طعنها برمح فعجزت عن السباحة وطفت على وجه الماء صارت ملكاً للرامي والطاعن.
السیستانی : مسألة ۸۳۳- لا يعتبر في حلّيّة السمك - بعد ما أخرج من الماء حيّاً أو أخذ حيّاً بعد خروجه - أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطيع أو بشقّ بطنه أو بالضرب على رأسه حلّ أيضاً، بل لو شواه حيّاً في النار فمات حلّ أكله، بل لا يعتبر الموت في حلّه فيحلّ بلعه حيّاً.
السیستانی : مسألة ۸۳۴- إذا أخرج السمك من الماء حيّاً فقطع منه قطعة وهو حيّ وألقى الباقي في الماء فمات فيه حلّت القطعة المبانة منه وحرم الباقي.
وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثُمَّ أخرج حيّاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحلّ الباقي.