مسائل - کتاب الایمان

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الایمان:

مسائل

مسائل‌
الاولى- من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة‌ و يشترط فيها الايمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل و كذا في غيره على الأظهر ۱ و الأحوط ۲ اعتبار الايمان بالمعنى الأخصّ في الجميع و يجزي الآبق و الأحوط ۳ اعتبار وجود طريقٍ الى حياته.
۱- الصدر : في بعضها كما في الظهار، و إفطار شهر رمضان ،و إفطار الصوم المنذور، وعلى الأحوط في بعضها كمخالفة العهد.
۲- الصدر : هذا الاحتياط ليس بواجب.
۳- الصدر : وجوباً؛ لأنّ الرواية متهافتة النسخة، و الاستصحاب لا يثبت عنوان العتق و التحرير.
الثانية- من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن‌ انتقل الى الصوم في المرتّبة و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها ممّا يكون بيعه ضيقا و حرجاً عليه لحاجته إليه.
الثالثة- إذا عجز عن الصيام في المرتّبة و لو لأجل كونه حرجاً عليه‌ وجب الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكلّ مسكينٍ مدّ من الحنطة أو أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفّارة اليمين و في غيرها يجزى مطلق الطعام كالتمر، و الأرز، و الأقط و الماش، و الذرة، و لا تجزي القيمة‌ أيضاً و الأفضل بل الأحوط ۱ مدّان و لو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ۲ و يستحبّ الإدام و أعلاه اللحم و أوسطه الخلّ و أدناه الملح و يجوز إطعام الصغار بتمليكهم و تسليمه الى وليّهم ليصرفه عليهم، و لو كان بالإشباع فلا يعتبر اذن الوليّ على الأقوى و الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد و أحوط منه ۳ الاقتصار في الإشباع على الكبار، و يجوز التبعيض في التسليم و الإشباع فيشبع بعضهم و يسلّم إلى الباقي و لكن لا يجوز التكرار مطلقاً بان يشبع واحداً مرّات متعدّدةً أو يدفع إليه أمداداً متعدّدةً من كفّارةٍ واحدةٍ إلّا إذا تعذّر استيفاء تمام العدد۴.
۱- الصدر : هذا الاحتياط لا يترك في كفّارة الظهار.
۲- الصدر : الأحوط الإطعام من أوسط ما يطعم به اهله.
۳- الصدر : استحباباً.
۴- الصدر : و لكن مع التعذّر و التكرار لا يترك الاحتياط باستئناف الكفّارة إذا ارتفع العذر.
الرابعة- الكسوة لكلّ فقيرٍ ثوب وجوبا‌ً و ثوبان استحباباً بل هما مع القدرة أحوط.
الخامسة- لا بدّ من نية القربة و التعيين مع اختلاف نوع الكفّارة ۱ و التكليف و الإسلام في المكفّر و لا بدّ في مصرفها من الفقر و الأحوط اعتبار   الايمان۲و لا يجوز دفعها ۳  لواجب النفقة و يجوز دفعها‌ إلى الأقارب بل لعلّه أفضل و المدار في الكفاّرة المرتّبة على حال الأداء فلو كان قادراً على العتق ثمّ عجز صام ۴ و لا يستقرّ العتق في ذمته و يكفي في تحقّق الموجب للانتقال الى البدل فيها العجز العرفيّ في وقت، فإذا أتى بالبدل و لو بالشروع فيه ثمّ طرأت القدرة أجزأ  إتمام البدل۵ فإذا عجز عن الرقبة فشرع في الصوم ثمّ تمكّن منها اجتزأ بإتمام الصوم و كذا لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام، و في كفّارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار على الأحوط و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال، و يجب في المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز ان يكفر بنصفين من جنسين بان يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا و الأشبه۶ في الكفاّرة التي تكون مالاً وجوب المبادرة إلى فعلها و في غيرها العدم و إن كانت المبادرة أحوط، و من الكفّارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان و كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين، و كفّارة الضحك اللّهم لا تمقتني و كفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، و كفّارة الطيرة التوكّل و كفّارة اللطم على الخدود الاستغفار و التوبة.
۱- الصدر : بل الأحوط التعيين بلحاظ السبب أيضاً و لو مع اتّحاد نوع الكفّارة، كما لو أفطر في شهر رمضان على محرّمٍ و قتل عامداً، أو أفطر على محرّمٍ مرّتين.
۲- الصدر : هذا الاحتياط ليس بواجب.
۳- الصدر :  على الأحوط.
۴- الصدر :  و لكن إذا كان قبل العجز ملتفتاً إلى أنّه سوف يعجز عن العتق و فوت الفرصة باختياره كان آثماً.
۵- الصدر : الأحوط في غير صورة تجدّد القدرة بعد إكمال البدل أو بعد الدخول في الشهر الثاني من الصوم عدم الاجزاء و الإتيان بالمبدل.
۶- الصدر : بل الأحوط استحباباً.
مسألة۱- إذا عجز عن الكفّارة المخيّرة لافطار شهر رمضان عمداً قبل تصدّق‌ بما يطيق و لا يخلو عن قوة ۱ و الظاهر من العجز العجز وقت التكليف عرفاً و لا يتوقّف على العجز طول العمر.
۱- الصدر : و هذا ينافي ما تقدّم منه (قدس سره) في المسألة الثانية من الفصل الثالث من كتاب الصوم من التخيير بين ذلك و بين الصوم ثمانية عشر يوماً و الاحتياط الاستحبابي باختيار التصدّق و قد تقّدم منّا انّه هو الأحوط وجوباً مع ضمّ الاستغفار اليه.
*****
السیستانی مطلب نداشت**
الخوئی مطلب نداشت**
التبریزی مطلب نداشت
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس