مسألة ۲- يشترط في الخلع الفدية و يعتبر فيها ان تكون مما يصح تملكه و ان تكون معلومة ۱ قدرا و وصفا و لو في الجملة و ان يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره و يجوز ان تكون أكثر من المهر و أقل منه و مساوية له، و يشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج و الأحوط ان تكون بحد يخاف منها الوقوع في الحرم و عدم كراهة الزوج لها و حضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع، و ان لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول بل و لا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ۲ و لم يملك الزوج الفدية و إذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله و كذا إذا كان معلقا على شرط، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتك ان كنت زوجة أو كارهة صح
مسألة ۷- إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل و في صحة الخلع و يكون للزوج بقدره خل كما هو المشهور اشكال قوي؛ و لو خالعها على ألف و لم يعين بطل.
مسألة ۸- قد عرفت انه إذا بذلت له على ان يطلقها و كانت كارهة له فقال لها: أنت طالق على كذا صح خلعها و ان تجرد عن لفظ الخلع، اما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها و هل يصح طلاقها فيه اشكال و خلاف و الأقرب البطلان إلا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه كما إذا صالحته على مال ۱ و اشترطت عليه ان يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال و عليه الطلاق لكن إذا طلقها لا يكون الطلاق خلعيا بائنا بل يكون رجعيا إلا إذا اشترطت عليه عدم الرجوع ۲
۱- الصدر : إذا كان الدافع إلى المصالحة هو الحصول على الطلاق فالأحوط وجوبا حرمة أخذ الزوج للمال المصالح به.
۲- الصدر : اشتراط عدم الرجوع لا يجعل الطلاق بائنا و انما يحرم الرجوع على الزوج مع كون الطلاق رجعيا.
مسألة ۹- الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع نعم لا تبعد صحة البذل و الطلاق و يكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده؛ و لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه فالأقرب الصحة ۱ كما لو بذلت مالها.
۱- الصدر : الأحوط في مثل ذلك ان تتملك المال أولا ثم تبذله لتكون الفدية من مالها كما في الروايات.
مسألة ۱۰- لو خالعها على مال معين بصفة خاصة فتبين انه غير واجد لتلك الصفة فإن رضي به صح الخلع و ان رده بطل الخلع و صح طلاقا بلا عوض، و كذا لو خالعها على عين فتبين انها معيبة.
مسألة ۱۱- قيل تلزم المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم، لزم فورا أن يقول: أنت طالق على ألف درهم و إذا لم يبادر لم يصح خلعا و هل يبطل أو ينقلب طلاقا رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده قولان لكن في لزوم المبادرة إشكال و الا ظهر عدم لزومها و ان كانت أحوط و على تقدير لزومها فالبطلان على تقدير تركها أقرب.
مسألة ۱۲- يجوز ان يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على أن تطلقني، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده اشكال، و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة بذلت لك كذا على ان تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، و في جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده اشكال كما تقدم.
مسألة ۱۳- الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره و سوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوقها من دون ان يكون ظلما لها و اغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم و النفقة فلو كان منشأ الكراهة ذلك فالظاهر عدم صحة البذل
مسألة ۱۴- المبارأة كالخلع و تفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا و بلزوم اتباعها بالطلاق ۱ فلا يجتزأ بقوله: بارأتك أو بارأت زوجتي على كذا حتى يقول: فأنت طالق أو هي طالق كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط و لا يجوز في الفدية فيها ان تكون أكثر من المهر
۲- الصدر : على الأحوط.
السیستانی : مسآلة ۶۱۱- الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وإن كانت الكراهة من طرف الزوج خاصّة لم يكن خلعاً ولا مباراة.
فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فإذا انضمّ إلى أحدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتّى تنكح زوجاً غيره.
السیستانی : مسآلة ۶۱۲- يشترط في الخلع جميع ما تقدّم اعتباره في الطلاق وهي ثلاثة أُمور :
الأوّل: الصيغة الخاصّة، وهي هنا قوله: (أنْتِ أو فلانة أو هٰذه طالِقٌ عَلىٰ كذا) وقوله: (خَلَعْتُكِ عَلىٰ كذا) أو (خالَعْتُكِ عَلىٰ كذا) أو (أنْتِ أو فلانة أو هٰذه مُخْتَلِعَةٌ عَلىٰ كذا) بكسر مختلعة وفي صحّته بالفتح إشكال، ولا يعتبر في الأوّل إلحاقه بقوله: (فأنْتِ أو فهي مُخْتَلِعَةٌ عَلىٰ كذا) كما لا يعتبر في الأخيرين إلحاقهما بقوله: (فَهِيَ أو فأنْتِ طالِقٌ عَلىٰ كذا) وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً، ولا يقع الخلع بالتقايل بين الزوجين كما لا يقع بغير لفظَيِ الطلاق والخلع على النهج المتقدّم.
الثاني: التنجيز، فلو علّق الخلع على أمر مستقبليّ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حاليّ محتمل الحصول من غير أن يكون مقوّماً لصحّة الخلع بطل، ولا يضرّ تعليقه على أمر حاليّ معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول ولكنّه كان مقوّماً لصحّة الخلع كما لو قال: (خَلَعْتُكِ إنْ كُنْتِ زَوْجَتي أو إنْ كُنْتِ كارِهةً لي).
الثالث: الإشهاد، بمعنى إيقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الإنشاء.
السیستانی : مسآلة ۶۱۳- يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدّم اعتباره في المطلِّق من البلوغ والعقل والقصد والاختيار، والإشكال المتقدّم في طلاق من بلغ عشر سنين جارٍ في خُلعه أيضاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
ويشترط في الخالع مضافاً إلى ذلك أن لا يكون كارهاً لزوجته وإلّا لم يقع خلعاً بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضاً كارهة لزوجها كما مرّ .
السیستانی : مسآلة ۶۱۵- يشترط في المختلِعة - مضافاً إلى ما تقدّم - أمران آخران:
الأمر الأوّل: أن تكون كارهة لزوجها كما تقدّم، ويعتبر بلوغ كراهتها له حدّاً يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجيّة وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.
السیستانی : مسآلة ۶۱۶- الكراهة المعتبرة في الخلع أعمّ من أن تكون ذاتيّة ناشئة من خصوصيّات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك، وأن تكون عرضيّة من جهة عدم إيفائه بعض حقوقها المستحبّة أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوّج عليها بأُخرى.
وأمّا إذا كان منشأ الكراهة وطلب المفارقة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فأرادت تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها فلا يصحّ البذل ويبطل الطلاق خلعاً بل مطلقاً.
ولو كان منشأ الكراهة عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها الواجبة كالقَسْم والنفقة صحّ طلاقها خلعاً.
السیستانی : مسآلة ۶۱۷- لو طلّقها بعوض مع عدم كراهتها لم يصحّ الخلع ولم يملك الفدية، بل ولا يصحّ أصل الطلاق إلّا إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة - طلاقها بدون عوض، وملك الفدية بسبب مستقلّ قد أخذ الطلاق شرطاً فيه، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلّقها فإنّه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، ولا يكون الطلاق حينئذٍ خلعيّاً بل يكون رجعيّاً في مورده، حتّى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلّا أنّه يحرم عليه مخالفة الشرط، غير أنّه إذا خالف ورجع صحّ رجوعه ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلّف الشرط.
الأمر الثاني - ممّا يعتبر في المختلعة - : أن تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق، ويعتبر في الفداء أن يكون ممّا يصحّ تملُّكه أو ما بحكمه كأن تبذل دَيْناً لها في ذمّته، وأن يكون متموّلاً عيناً كان أو دَيْناً أو منفعة وإن زاد على المهر المسمّى، وأن يكون معلوماً فلو خالعها على ألف ولم يعيّن بطل الخلع، بل الأحوط لزوماً أن يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات بأن يكون معلوماً بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعدّ في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها.
نعم إذا كان المبذول مهرها المسمّى كفى العلم به على نحو العلم المعتبر في المهر وقد تقدّم بيانه في المسألة (۲۸۸)، ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده ولكن مشروطاً بتعيين المدّة، واذا جعل كلّيّاً في ذمّتها يجوز جعله حالّاً ومؤجّلاً مع ضبط الأجل.
السیستانی : مسآلة ۶۱۸- يعتبر في الفداء أن يكون بذله باختيار الزوجة، فلا يصحّ مع إكراهها على البذل سواء أكان الإكراه من الزوج أم من غيره.
السیستانی : مسآلة ۶۱۹- يعتبر في الفداء أن يكون مملوكاً للمختلعة أو ما بحكمه كألف دينار على ذمّتها أو منفعة دارها إلى عشر سنوات مثلاً، ولا يصحّ لو كان مملوكاً للغير، فلو تبرّع الأجنبيّ ببذل الفداء لزوجها لم يصحّ طلاقها خلعاً، نعم يصحّ البذل ويصحّ الطلاق إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة- طلاقها بدون عوض، ويكون رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده.
وهكذا الحال فيما إذا أذن الغير لها في الافتداء بماله فبذلته لزوجها ليطلّقها، أو قام الغير ببذل الفداء له من ماله على وجه مضمون عليها كما لو قالت لشخص: (أبذل لزوجي ألف دينار ليطلّقني) فبذل له ذلك فطلّقها، فإنّه يصحّ البذل والطلاق ويحقّ للباذل الرجوع به عليها لوقوع البذل منه بطلبها.
السیستانی : مسآلة ۶۲۰- لو جعلت الفداء مال الغير من دون إذنه أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل فيبطل الخلع بل يبطل مطلقاً إلّا إذا كان بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة - طلاقها من غير عوض فإنّه يصحّ حينئذٍ رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد.
ولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنّه مال الغير فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة، ولكن الصحيح بطلانه مطلقاً.
وكذا لو جعلت الفداء خمراً بزعم أنّها خـلّ ثُمَّ بان الخلاف إلّا إذا كان المقصود جعل ذلك المقدار من الخلّ فداء فيصحّ خلعاً.
السیستانی : مسآلة ۶۲۱- إذا خالعها على عين معيّنة فتبيّن أنّها معيبة فإن رضي بها صحّ الخلع، وكذلك إذا لم يرضَ، ولكن الأحوط لزوماً عندئذٍ المصالحة في الفداء ولو بدفع الأرش أو تعويضه بالمثل أو القيمة.
السیستانی : مسآلة ۶۲۲- إذا قال أبوها: (طَلِّقْها وأنْتَ بريء مِنْ صِداقها) وكانت بالغة رشيدة فطلّقها لم تبرأ ذمّته من صداقها، وهل يصحّ طلاقها رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد؟ فيه وجهان، والصحيح هو البطلان.
نعم إذا كان عالماً بعدم ولاية أبيها على إبرائه من صداقها فطلّقها بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة - طلاقها من غير عوض صحّ كذلك.
السیستانی : مسآلة ۶۲۳-الخلع وإن كان قسماً من الطلاق وهو من الإيقاعات إلّا أنّه - كما عرفت - يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، ويقع ذلك على نحوين:
الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها، فيطلّقها على ما بذلت.
الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، والأحوط استحباباً أن يكون الترتيب على النحو الأوّل.
السیستانی : مسآلة ۶۲۴- يعتبر في صحّة الخلع الموالاة بين إنشاء البذل والطلاق بمعنى تعقُّب أحدهما بالآخر قبل انصراف صاحبه عنه، فلو بذلت المرأة فلم يبادر الزوج إلى إيقاع الطلاق حتّى انصرفت المرأة عن بذلها لم يصحّ الخلع، واشترط بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) الفوريّة العرفيّة بين البذل والطلاق ولكن لا دليل على اعتبارها وإن كانت رعايتها أحوط استحباباً.
السیستانی : مسآلة ۶۲۵-يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه، بل يجوز لكلٍّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلاً فيما يرجع إليه ووكيلاً فيما يرجع إلى الطرف.
السیستانی : مسآلة ۶۲۶-يصحّ التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه.
السیستانی : مسآلة ۶۲۷-إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبدأ الزوجة وتقول: (بَذَلْتُ لَكَ، أو أعْطَيْتُكَ ما عَلَيْكَ مِنَ المهْر، أو الشيءِ الكذائيّ، لِتُطَلِّقَني) فيقول الزوج: (أنْتِ طالِقٌ، أو مُخْتَلِعةٌ - بكسر الـلام - عَلىٰ ما بَذَلْتِ، أو عَلىٰ ما أعْطَيْتِ) وإمّا أن يبتدئ الزوج - بعدما تواطئا على الطلاق بعوض - فيقول: (أنْتِ طالِقٌ أو مُخْتَلِعةٌ بكذا أو على كذا) فتقول الزوجة: (قَبِلْتُ أو رَضيٖتُ).
وإن وقع البذل والطـلاق من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً وكيل الزوج: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي فلانة بَذَلْتُ لمُوَكِّلِكَ ما عَلَيْهِ مِنَ المهْرِ أو المبلغ الكذائيّ لِيَخْلَعَها أو لِيُطَلِّقَها) فيقول وكيل الزوج: (زَوْجَةُ مُوَكِّلِي طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ) أو يقول: (عَنْ قِبَلِِ مُوَكِّلِي خَلَعْتُ مُوَكِّلَتَكَ عَلىٰ ما بَذَلَتْ).
وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر، كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطباً الزوج: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي فلانة أو زَوْجَتِكَ بَذَلْتُ لَكَ ما عَلَيْكَ مِنَ المهْرِ أو الشيء الكذائيّ عَلىٰ أنْ تُطَلِّقَها) فيقول الزوج: (هِيَ أو زَوْجَتي طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ) أو يبتدئ الزوج مخاطباً وكيلها: (مُوَكِّلَتُكَ أو زَوْجَتي فلانة طالِقٌ عَلىٰ كذا) فيقول وكيلها: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي قَبِلْتُ ذٰلِك).
وإن وقع ممّن كان وكيلاً عن الطرفين يقول: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي فلانة بَذَلْتُ لمُوَكِّلِي فلان الشيءَ الكذائيّ لِيُطَلِّقَها) ثُمَّ يقول: (زَوْجَةُ مُوَكِّلِي طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ) أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول: (زَوْجَةُ مُوَكِّلِي طالِقٌ عَلى الشيءِ الكذائيّ) ثُمَّ يقول من طرف الزوجة: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي قَبِلْتُ).
ولو فرض أنّ الزوجة وكّلت الزوج في البذل يقول: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي زَوْجَتي بَذَلْتُ لِنَفْسي كذا لِأُطَلِّقَها) ثُمَّ يقول: (هِيَ طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ).
السیستانی : مسآلة ۶۲۸- إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت له: (طَلِّقْني أو اخْلَعْني بكذا) فقال الزوج: (أنْتِ طالِقٌ أو مُخْتَلِعةٌ بكذا) ففي وقوعه إشكال فالأحوط لزوماً إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: (قَبِلْتُ).
السیستانی : مسآلة ۶۳۰- طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدّة فإذا رجعت ولو في بعض ما بذلته كان له الرجوع إليها.
السیستانی : مسآلة ۶۳۱- يشترط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يجز له الرجوع بأن كان الخلع طلاقاً بائناً في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً، أو كانت الزوجة ممّن لا عدّة لها كاليائسة وغير المدخول بها، أو كان الزوج قد تزوّج بأُختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل، أو نحو ذلك لم يكن لها الرجوع فيما بذلت، وهكذا الحال فيما لو لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتّى فات زمان الرجوع، كما لو رجعت عند نفسها ولم يطّلع عليه الزوج حتّى انقضت العدّة فإنّه لا أثر لرجوعها حينئذٍ.
السیستانی : مسآلة ۶۳۲-لا توارث بين الزوج والمختلِعة لو مات أحدهما في العدّة إلّا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها.
*****
الخوئی : مسألة : فصل فی الخلع والمباراة- وهما نوعان من الطلاق على الأقوى فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره.
الخوئی : مسألة ۱۴۸۲- يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا، وفلانة طالق على كذا، وبقوله: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا، بالفتح فيهما وفي الكسر إشكال وإن لم يلحق بقوله: أنت طالق أوهي طالق وإن كان الأحوط إلحاقه به ولا يقع بالتقايل بين الزوجين.
الخوئی : مسألة ۱۴۸۳- يشترط في الخلع الفدية ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية والأحوط أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام.
الخوئی : مسألة ۱۴۸۴- يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع، وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفديةو إذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله وكذا إذا كان معلقا على شرط، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح.
الخوئی : مسألة ۱۴۸۵- يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى فيصح خلعها ويتولى الولي البذل.
الخوئی : مسألة ۱۴۸۶- يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا وكان الزوج حاضرا، أما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا صح خلعها وإن كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق.
الخوئی : مسألة ۱۴۸۷- يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدة وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغوا وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة.
الخوئی : مسألة ۱۴۸۸- لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة.
الخوئی : مسألة ۱۴۸۹- لو كانت الفدية المسلّمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان أقربهما الثاني.
الخوئی : مسألة ۱۴۹۰- إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أيضا على الأظهر، ولو خلعها على ألف ولم يعين بطل.
الخوئی : مسألة ۱۴۹۱- قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال لها: أنت طالق على كذا، صح خلعها وإن تجرد عن لفظ الخلع، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها وهل يصح طلاقها فيه إشكال وخلاف والأقرب البطلان إلا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط لكنه إذا خالف ورجع صح رجوعه ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط.
الخوئی : مسألة ۱۴۹۲- الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق ويكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده، وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها باذنه نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع ولو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع وإلزام المولى به إشكال.
الخوئی : مسألة ۱۴۹۳- لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع وإن رده بطل الخلع وصح طلاقها بلا عوض، وكذا لو خالعها على عين فتبين أنها معيبة.
الخوئی : مسألة ۱۴۹۴- الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول: أنت طالق على ألف درهم.
الخوئی : مسألة ۱۴۹۵- يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على أن تطلقني، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم.
الخوئی : مسألة ۱۴۹۶- الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واعتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة وأما إذا كان منشأ الكراهة شيء من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعا.
الخوئی : مسألة ۱۴۹۷- المبارأة كالخلع وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا وبلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله: بارأت زوجتي على كذا حتى يقول فأنت طالق أوهي طالق كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر.
الخوئی : مسألة ۱۴۹۸- طلاق المبارأة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع.