فصل فی العدة - کتاب الطلاق

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الطلاق:

فصل فی العدة

فصل في العدة
مسألة ۱- لا عدة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة و ان دخل بهما‌ و غير المدخول بها قبلا و لا دبرا ۱ و يتحقق الدخول بإدخال الحشفة و ان لم ينزل حراما كان كما إذا دخل قبل البلوغ أو في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالا.
۱- الصدر : ثبوت العدة بالدخول دبرا محل تأمل فلا بد من مراعاة الاحتياط‌
مسألة ۲- عدة الطلاق في التي تحيض ثلاثة أطهار ان كانت حرة‌  فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة؛ و الأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فان كانت حائلا فعدتها ثلاثة أشهر و لو كانت ملفقة ان كانت حرة، و ان كانت حاملا و ان كان حملها بإراقة مائه في فرجها من دون دخول فعدتها الى وضع الحمل و ان كان سقطا، بل عرفت في مبحث المتعة ان ذلك أجل المتمتع بها و ان كان الأحوط لها انتظار أبعد الأجلين و عدة المتوفى عنها زوجها ان كانت حرة حائلا أربعة أشهر و عشرة أيام، صغيرة كانت أم‌  كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة أم متمتعا بها و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و الحر و العبد و العاقل و غيره و الأحوط ۱ لو لم يكن أقوى ان تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة و ثلاثين يوما و ان كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة و وضع الحمل كما سبق.
۱- الصدر : و لكن الأقرب كفاية الاعتداد أربعة أشهر هلالية و عشرة أيام فإن كان الطلاق قبل آخر الشهر بعشرة أيام كفاها ان تضيف إلى العشرة أربعة أشهر هلالية و ان نقص المجموع عن مائة و ثلاثين يوما و ان كان الطلاق قبل آخر الشهر بأقل من عشرة أيام كفاها ان تضيف إليه أربعة أشهر هلالية ثم تكمل الأيام السابقة عشرا من الشهر السادس و ان كان الطلاق قبل آخر الشهر بأكثر من عشرة أيام عدت أربعة أشهر هلالية ملفقة و أضافت الى ذلك عشرة أيام و يحتمل كفاية أربعة أشهر هلالية ملفقة مع إضافة عشرة أيام كلما وقع الطلاق في أثناء الشهر الهلالي و لكن الأحوط ما ذكرناه و الأحوط منه استحبابا ما في المتن.
مسألة ۳- يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة‌ بترك الزينة في البدن و اللباس مثل لكحل و الطيب و الخضاب و الحمرة و ماء الذهب و لبس مثل الأحمر و الأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف و ربما يكون لباس الأسود كذلك اما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا. و بالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه و منه الحلي، و لا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن و اللباس و تقليم الأظفار و دخول الحمام، و لا فرق بين المسلمة و الذمية، و لا فرق بين الزوج الكبير و الصغير؛ و الأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة‌ و الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة و الظاهر انه ليس شرطا في العدة فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج ۱ بعد انقضاء العدة، و لا يجب عليها استئنافها و الأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
۱- الصدر : على المشهور المعروف و ان كان الاحتياط حسنا.
مسألة ۴- إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة‌ اما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير.
مسألة ۵- الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل‌ أعم مما كان سقطا تاما و غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
مسألة ۶- إذا كانت حاملا باثنين‌ لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين.
مسألة ۷- لا بد من العلم بوضع الحمل‌ فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة و ان لم تفد الظن؛ و يعتبر أيضا إلحاق الولد بذي العدة فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه على الأقوى بل يكون عدتها الأقراء أو الشهور.
مسألة ۸- الغائب ان عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته ۱  و كذا ان جهل خبره و أنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه و ان لم يكن للغائب مال و لم ينفق الولي عليها من مال نفسه فان صبرت المرأة على ذلك فهو، و ان لم تصبر فالمشهور انها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فان‌ علم حياته صبرت و ان علم موته اعتدت عدة الوفاة و ان جهل حاله و انقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بان يطلقها فان امتنع أجبره فان لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم ثم اعتدت عدة الوفاة و ليس عليها فيها حداد فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها و جاز لها ان تتزوج من شاءت و إذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل، و ما ذكره المشهور قريب و ان منعه بعض و لو كانت له زوجات اخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة المذكورة و الفحص عنه بعد طلب إحداهن أو يحتاج إلى تأجيل و فحص جديد؟ وجهان أقربهما الأول، كما انه لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها ۲و ان لم يكن بتأجيل من الحاكم و ان كان الأحوط ان يكون ذلك بتأجيل منه و لو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة و لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة وجب انتظار تمام المدة و لو تمت المدة و لم يتم الفحص وجب إتمامه، بعدها و لا فرق في المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته ففقد؛ و يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و لو للزوجة و يكفي في النائب الوثاقة و لا فرق في الزوج بين الحر و العبد و كذلك الزوجة و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة؛ و الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة و إذا حضر الزوج في أثناء العدة جاز له الرجوع بها، و إذا مات أحدهما في العدة ورثه الأخر و لو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.
۱- الصدر : على ما يأتي من التفصيل في التعليقة على المسألة التالية.
۲- الصدر : بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة.
مسألة  ۹- ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم ان يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال.و ما ذكره (قدس سره) بعيد ۱ و أبعد منه ما ذكره أيضا من ان المفقود إذا أمكن اعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا اذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية و هو كما ترى.
۱- الصدر : و لكنه قريب فيما إذا علم بأنه قد أهمل زوجته في النفقة و قصر في ذلك و لم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق فان حاله حينئذ حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذر إجباره على الإنفاق أو الطلاق.
مسألة ۱۰- عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق‌ فان كانت حاملا فبوضع الحمل و ان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء و إلا فبالشهور و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد ۱أو رضاع أو غير ذلك. اما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها هذا في الحرة.
۱- الصدر : تقدم منه في محرمات النكاح ان الزوج إذا ارتد اعتدت الزوجة عدة الوفاة و كأن المراد بالارتداد هنا ارتداد الزوجة.
مسألة  ۱۱- لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة‌ فيجوز لها ۱ ان تتزوج و يجوز لزوجها ان يطأها.
۱- الصدر : الأحوط وجوبا لمن أراد ان يتزوجها ان يستبرأها بحيضة سواء كان هو الزاني أو غيره.
مسألة ۱۲- الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة‌ و هل يجوز له سائر الاستمتاعات إشكال، و كذا الإشكال في جواز تزويجها لو كانت خلية.
مسألة  ۱۳- مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا‌ و مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها و في الغائب من حين بلوغ خبر الوفاة بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة و في عموم الحكم للصغيرة و المجنونة إذا مات من له العدة و علمت به بعد مده إشكال و هل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟ وجهان أشهرهما العدم ۱ و ان كان لا يجوز ان تتزوج إلا بعد ثبوت الوفاة و مبدأ عدة الفسخ من حينه و كذا مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.
۱- الصدر : و لكنه لا يخلو عن تأمل بل منع.
مسألة ۱۴- المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية‌ لا تستحق نفقة على زوجها و لا تجب عليها اطاعته و لا يحرم عليها الخروج بغير إذنه و اما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن و يجوز لها بل يستحب إظهار زينتها له، و تجب عليه نفقتها و تجب عليها اطاعته، و يحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه و يتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة و هل يجوز له يخرجها من بيت الطلاق الى بيت آخر له أولها إذا كان باذنها قولان المشهور الثاني و فيه نظر ۱ و لو اضطرت الى الخروج بغير اذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل و ترجع‌  قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك.
۱- الصدر : بل منع‌
مسألة ۱۵- إذا طلقها بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول‌ وجبت عليها العدة للأول من حين الطلاق الثاني و قيل لا عدة عليها لانه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف ۱و لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة و عدمه وجهان أحوطهما لو لم يكن أقواهما ۲ الثاني فتعتد للاول بعد الطلاق الثاني، و كذا الحكم۳ في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا و وهبها المدة قبل الدخول‌
۱- الصدر : بل ساقط جزما لمخالفته لنصوص الطلاق العدي المتكفلة لنفوذ الطلقات الثلاث في مجلس واحد مع تخلل رجعتين و انما الاحتمال الضعيف يجري في غير ذلك.
۲- الصدر : بل هو الأقوى غير انها تعتد من حين الطلاق الأول بمعنى انها تحسب ما وقع بين الطلاقين من العدة.
۳- الصدر : الحكم فيه كما ذكرناه.
مسألة ۱۶- إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض‌ لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة و احتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، و لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة و انتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.
مسألة ۱۷- إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة‌  فطلقها في أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة و كانت عدتها الشهور لا الاطهار، و إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر‌مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الاطهار لا الشهور و إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة و في البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور و الأطهار فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها و ان سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا. نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهل سببه و انه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلقها، فان لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و خرجت بذلك عن العدة.
مسألة  ۱۸- إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس‌ أكملت العدة بشهرين.
مسألة  ۱۹- تختص العدة في وطء الشبهة بما ذا كان الواطئ جاهلا‌ سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة اما إذا كان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة فالظاهر انه لا عدة له عليها.
مسألة ۲۰- إذا طلق بائنا ثم وطئها شبهة‌ فهل تتداخل العدتان بان تستأنف عدة للوطء و تشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بان يطلقها حاملا ثم وطئها أو طلقها حائلا ثم وطئها فحملت أولا تتداخل قولان أشهرهما الثاني و أقربهما الأول بل لا يبعد ذلك لو وطئها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس و لكن لا يترك الاحتياط ۱بتعدد العدة حينئذ، و كذا إذا وطئها رجل شبهة ثم وطئها آخر كذلك، نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرة بعد اخرى و اللّه سبحانه العالم.
۱- الصدر : استحبابا.
مسألة ۲۱- إذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل و كان له الرجوع فيها.
السیستانی : مسآلة : الفصل الثالث في العِدَد
العِدَد جمع (عِدَّة) وهي أيّام تربّص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحقّ شرعاً لشبهة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
السیستانی : مسآلة ۵۴۱- يوجب العدّة أُمور :
۱- الطلاق بأقسامه.
۲- الفسخ بالعيب أو غيره، والانفساخ بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها.
۳- الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه.
۴-انقضاء المدّة أو هبتها في عقد الانقطاع.
۵-الوفاة.
وفيما يلي أحكام الجميع:
۱- عدّة الطلاق
السیستانی : مسآلة ۵۴۲-إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب عليها الاعتداد مدّة معيّنة لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها، وتستثنى من ذلك:
۱- من لم يدخل بها زوجها، فإنّه لا عدّة عليها منه، نعم إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه وجبت عليها العدّة، فالموجب للعدّة أحد الأمرين: إمّا دخول الزوج، أو دخول مائه في فرجها بطريقةٍ ما.
السیستانی : مسآلة ۵۴۳- يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم ينزل، بل وإن كان ممّن لا إنزال له كمقطوع الأُنثيين، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها بل يكفي صدق الإدخال بالنسبة إليه، ولا فرق في الدخول بين كونه في حال اليقظة والنوم حتّى لو كان المُدْخِل هي المرأة من غير شعور الرجل، وكذا لا فرق بين وقوعه حلالاً وحراماً كما إذا دخل بها في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض، وكذا لا فرق بين كون الزوج كبيراً وصغيراً.
السیستانی : مسآلة ۵۴۴-لا تجب العدّة بمجرّد الخلوة مع الزوجة وإن كانت الخلوة تامّة ولم يكن مانع من الدخول، كما لا تجب بمباشرتها بغير الإدخال من ملاعبة أو تقبيل أو تفخيذ.
۲- الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات، فإنّه لا عدّة عليها أيضاً وإن دخل بها زوجها اشتباهاً أو على وجه محرَّم.
۳- اليائسة، فلا تجب عليها العدّة وإن كانت مدخولاً بها، ويتحقّق اليأس - بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة - ببلوغها خمسين سنة قمريّة سواء في ذلك القرشيّة وغيرها.
السیستانی : مسآلة ۵۴۵- إذا طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثُمَّ يئست أكملت العدّة بشهر أو شهرين، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثُمَّ يئست أتمّت ثلاثة.
السیستانی : مسآلة ۵۴۶- إذا ادّعت المرأة أنّها بلغت سنّ اليأس لم يقبل قولها إلّا بالبيّنة.
السیستانی : مسآلة ۵۴۷- المطلّقة التي تجب عليها العدّة على أقسام:
القسم الأوّل: المطلَّقة غير الحامل التي يكون الطهـر الفاصل بيـن حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر، وعدّتها ثلاثة قروء سواء أكانت مستقيمة الحيض، بأن كانت تحيض في كلّ شهر مرّة كما هو المتعارف في أغلب النساء، أم كانت تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة، أو كانت تحيض في كلّ شهرين مرّة، وسواء أكانت معتادة بأقسامها أم لا.
السیستانی : مسآلة ۵۴۸- المراد بالقروء الأطهار، ويكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولو كان قليلاً، فلو طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلّل زمان طهر بين إجراء صيغة الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدّتها إلى أطهار ثلاثة أُخرى فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلّل زمان طهرٍ بين الطلاق والحيض ولو كان لحظة احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة، ولا فرق بين الحيض الطبيعيّ وما كان بعلاج وكذا الحال في الطهر .
السیستانی : مسآلة ۵۴۹- بناءً على ما تقدّم من كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل ولو لحظة، وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة، فأقلّ زمان يمكن أن تنقضي به العدّة ستة وعشرون يوماً ولحظتان بأن كان طهرها الأوّل لحظة ثُمَّ تحيض ثلاثة أيّام ثُمَّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثُمَّ تحيض ثلاثة أيّام ثُمَّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثُمَّ تحيض فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله تنقضي العدّة، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة وإنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث.
القسم الثاني: المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، وعدّتها ثلاثة أشهر .
القسم الثالث: المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة، وهي من لا تحيض مع كونها في سنّ من تحيض إمّا لكونها صغيرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء، وإمّا لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك، وعدّتها ثلاثة أشهر أيضاً.
السیستانی : مسآلة ۵۵۰- المدار في الشهور على الشهر الهلاليّ، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة، وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليّين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلاً وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تكمل نقص شهر رجب بالاعتداد إلى غروب اليوم الحادي والعشرين من شوّال ليكتمل بضمّ ما اعتدّت به من شوّال إلى أيّام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.
السیستانی : مسآلة ۵۵۱- قد علم ممّا تقدّم أنّ المرأة إذا كانت تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّة فطلّقها زوجها في أوّل الطهر ومرّت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدّة وكانت عدّتها الشهور لا الأطهار، وأنّه إذا كانت تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة بحيث لا تمرّ عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدّتها الأطهار لا الشهور، وأمّا إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ مثلاً في أقلّ من ثلاثة أشهر مرّة وفي البرد تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّة اعتدّت بالسابق من الشهور والأطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها، وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدّتها أيضاً.
نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلّقها زوجها ورأت الدم مرّة ثُمَّ ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وأنّه حمل أو سبب آخر فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّها تنتظر تسعة أشهر من يوم طلاقها فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدّة، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط لزوماً.
القسم الرابع: المطلّقة الحامل، وعدّتها مدّة حملها - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول - وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.
السیستانی : مسآلة ۵۵۲-الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل شامل لما كان سقطاً تامّاً وغير تامّ حتّى لو كان مضغة أو علقة.
السیستانی : مسآلة ۵۵۳- إذا كانت المطلّقة حاملاً باثنين أو أزيد لم تخرج من العدّة بوضع أحدهما بل لا بُدَّ من وضع الجميع.
السیستانی : مسآلة ۵۵۴- لا بُدَّ من العلم بوضع الحمل أو الاطمئنان به فلا يكفي الظنّ به فضلاً عن الشكّ، نعم يكفي قيام الحجّة على ذلك كالبيّنة وإن لم تفد الظنّ.
السیستانی : مسآلة ۵۵۵- إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته، فلو كانت حاملاً من الزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلى الزاني لأنّه لا عدّة له - كما سيأتي - ولا بالنسبة إلى المطلِّق لأنّ الولد ليس له.
نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه موجب لانقضاء العدّة بالنسبة إلى الواطئ لا بالنسبة إلى الزوج المطلِّق.
السیستانی : مسآلة ۵۵۶- لو وُطئت شبهة فحملت وأُلحق الولد بالواطئ لبُعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثُمَّ طلّقها الزوج، أو طلّقها ثُمَّ وطئت شبهة على نحو أُلحق الولد بالواطئ فعليها الاعتداد منهما جميعاً، وهل تتداخل العدّتان أم لا؟ وجهان، والأحوط لزوماً عدم التداخل، وعليه فتعتدّ أوّلاً لوطء الشبهة وتنقضي بالوضع، وتعتدّ بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها.
السیستانی : مسآلة ۵۵۷- إذا ادّعت المطلَّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج، أو انعكس فادّعى الوضع وأنكرت هي، أو ادّعت الحمل وأنكر، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما، يقدّم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العدّة وانقضائها لا من حيث سائر آثار الحمل، ويشترط في تقديم قولها أن لا تكون متّهمة في دعواها وإلّا لم تقبل إلّا بالبيّنة.
السیستانی : مسآلة ۵۵۸-إذا اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدّم والمتأخّر منهما، فقال الزوج مثلاً : (وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدّتك)، وقالت الزوجة: (وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ في العدّة)، أو انعكس فقال الزوج: (وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ في العدّة) وأراد الرجوع إليها، وادّعت الزوجة خلافه، يقدّم قولها بيمينها في بقاء العدّة وانقضائها ما لم تكن متّهمة، بلا فرق في ذلك بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما وما اتّفقا عليه.
السیستانی : مسآلة ۵۵۹- مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلّا بعد مضيّ مدّة بمقدار العدّة فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
السیستانی : مسآلة ۵۶۰- لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه، بل الأحوط لزوماً أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها.
السیستانی : مسآلة ۵۶۱- تقدّم آنفاً أنّ المطلّقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدّة، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعيّاً بعد الدخول ثُمَّ رجع ثُمَّ طلّقها قبل الدخول فربّما يقال: إنّه لا عدّة عليها؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، ولكنّه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً.
ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثُمَّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثُمَّ طلّقها قبل الدخول لم يجرِ عليه حكم الطلاق قبل الدخول من حيث عدم ثبوت العدّة به، ولكنّه لا يجب عليها استئناف العدّة بل اللازم إكمال عدّتها من الطلاق الأوّل.
السیستانی : مسآلة ۵۶۲- لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، وسواء أكانت عدّتها بالأقراء أو بالشهور، نعم إذا كانت متّهمة في
دعواها - كما لو ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها - لم يقبل قولها إلّا بالبيّنة.
۲- عدّة الفسخ والانفساخ
السیستانی : مسآلة ۵۶۳- إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه، أو انفسخ العقد بينهما لارتداد أو رضاع أو غيرهما فإن كان ذلك قبل الدخول وما بحكمه - أي دخول ماء الزوج في فرجها - أو كانت صغيرة أو يائسة لم تثبت عليها العدّة وإلّا اعتدّت نظير عدّة المطلّقة، فإن كانت حاملاً فعدّتها فترة حملها وإن كانت غير حامل فعدّتها بالأقراء أو الشهور على ما تقدّم، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرة، فإنّه يجب على زوجته أن تعتدّ عدّة الوفاة - الآتي بيانها - وإن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط لزوماً.
السیستانی : مسآلة ۵۶۴- مبدأ عدّة الفسخ والانفساخ من حين حصولهما، فلو فسخ الزوج لعيب مثلاً ولم يبلغ ذلك الزوجة إلّا بعد مدّة كانت عدّتها من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها.
۳-عدّة الوطء بالشبهة
السیستانی : مسآلة ۵۶۵- إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت عليها العدّة، سواء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة.
السیستانی : مسآلة ۵۶۶- إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبيّة لم تجب عليها العدّة، سواء حملت من الزناء أم لا، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن يقاربها من غير تربّص وإن كانت خليّة جاز التزوّج بها كذلك، وإن كان الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره.
هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال، وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها بذلك.
السیستانی : مسآلة ۵۶۷- عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
السیستانی : مسآلة ۵۶۸- إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، ويجوز له سائر الاستمتاعات منها وإن كان الأحوط الأولى تركها، ولا تسقط نفقتها في أيّام العدّة.
السیستانی : مسآلة ۵۶۹- إذا كانت الموطوءة شبهة خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره فإنّه لا يجوز له ذلك.
السیستانی : مسآلة ۵۷۰- لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة ونحوها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو معه - بأن وطئ المعقود عليها بتوهّم صحّة العقد مع فساده واقعاً - إلّا فيما سيأتي في المسألة (۵۷۳).
السیستانی : مسآلة ۵۷۱- إذا كانت الموطوءة شبهة معتدّة بعدّة الطلاق أو المتعة أو الوفاة فوُطئت شبهة، أو وُطئت شبهة ثُمَّ طلّقها زوجها أو وهب لها المدّة أو مات عنها فعليها عدّتان على الأحوط وجوباً، فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل الأُولى، وإن لم تكن حاملاً تقدّم الأسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدّة أُخرى من الآخر، وهكذا الحكم فيما إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثُمَّ وطئها آخر كذلك فإنّ عليها عدّتان منهما من غير تداخل على الأحوط وجوباً، نعم لا اشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرّة بعد أُخرى.
السیستانی : مسآلة ۵۷۲- إذا طلّق زوجته بائناً ثُمَّ وطئها شبهة فهل تتداخل العدّتان بأن تستأنف عدّة للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان، الصحيح هو الأوّل، من دون فرق بين كون العدّتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلّقها حاملاً ثُمَّ يطأها شبهة أو يطلّقها حائلاً ثُمَّ يطأها شبهة فتحمل منه.
السیستانی : مسآلة ۵۷۳- مبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، والأحوط لزوماً الثاني.
۴- عدّة المتمتّع بهار
السیستانی : مسآلة ۵۷۴- عدّة المتمتّع بها في الحامل مدّة حملها، وفي الحائل المدخول بها - غير الصغيرة واليائسة - حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، هذا إذا كانت ممّن تحيض وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً وقد تقدّم ذلك في المسألة (۲۵۹).
السیستانی : مسآلة ۵۷۵- مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدّة أو هبتها، فإذا انقضت مدّتها وهي لا تدري أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلّا بعد مدّةٍ حاضت خلالها مرّتين مثلاً، فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
السیستانی : مسآلة ۵۷۶- إذا مات زوج المتمتّع بها في أثناء مدّتها وجبت عليها عدّة الوفاة كما في الدائمة، وأمّا لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها الى عدّة الوفاة؛ لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها، وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء فيحتمل وجوب عدّة الوفاة عليها، ولكن الصحيح عدم ثبوتها أيضاً.
السیستانی : مسآلة ۵۷۷- إذا عقد على امرأة بالعقد المنقطع ثُمَّ وهبها المدّة بعد الدخول ثُمَّ تزوّجها دواماً أو انقطاعاً ثُمَّ طلّقها أو وهبها المدّة قبل الدخول، ففي جريان حكم الطلاق أو هبة المدّة قبل الدخول في عدم ثبوت العدّة عليها، وعدمه وجهان، والصحيح هو الثاني، ولكنّه لا يجب عليها استئناف العدّة بل اللازم إكمال عدّتها الأُولى.
۵-عدّة الوفاة
السیستانی : مسآلة ۵۷۸- إذا توفّي الزوج وجب الاعتداد على زوجته صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم كتابيّة، مدخولاً بها أم غيرها، دائمة كانت أم متمتّعاً بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره.
ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام، وإن كانت حاملاً كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدّة ووضع الحمل، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.
السیستانی : مسآلة ۵۷۹- المراد بالأشهر هي الهلاليّة، فإن توفّي الزوج أوّل رؤية الهلال اعتدّت زوجته بأربعة أشهر هلاليّات وضمّت إليها من الشهر الخامس عشرة أيّام، وإن مات في أثناء الشهر فعليها أن تجعل ثلاثة أشهر هلاليّات في الوسط وتكمل نقص الشهر الأوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً وتضيف إليها عشرة أيّام أُخرى، والأحوط الأولى أن تحتسب الشهور عدديّة بأن تعدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً فتكون المدّة مائة وثلاثين يوماً.
السیستانی : مسآلة ۵۸۰-إذا طلّق زوجته ثُمَّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان الطلاق رجعيّاً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فإن كانت حائلاً اعتدّت أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة، وإن كان الطلاق بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.
السیستانی : مسآلة ۵۸۱- كما يجب على الزوجة إن تعتدّ عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبيّة والفضيّة وغيرها من أنواع الحليّ، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعدّ زينة عند العرف، وربّما يكون اللباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّة تفصيله أو لبعض الخصوصيّات المشتمل عليها مثل كونه مخطّطاً.
وبالجملة: عليها أن تترك في فترة العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعيّ الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد.
وأمّا ما لا يعدّ زينة لها، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزيّنة وتزيين أولادها، فلا بأس به.
السیستانی : مسآلة ۵۸۲-لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابيّة كما لا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها، ولا يجب على الصغيرة والمجنونة، بمعنى أنّه لا يجب على وليّهما أن يجنّبهما التزيين ما دامتا في العدّة.
السیستانی : مسآلة ۵۸۳- لا فرق في الزوج المتوفّى بين الكبير والصغير، ولا بين العاقل والمجنون، فيجب الحداد على زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها.
السیستانی : مسآلة ۵۸۴-إنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة بل هو تكليف استقلاليّ في زمانها، فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في تمام المدّة أو في بعضها لم يجب عليها استئنافها، أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه فيجوز لها التزوّج بعد انقضاء العدّة على كلّ تقدير .
السیستانی : مسآلة ۵۸۵- لا يجب على المعتدّة عدّة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها.
السیستانی : مسآلة ۵۸۶- مبدأ عدّة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين وقوعها، وأمّا إذا كان غائباً فمن حين بلوغ الخبر إلى زوجته، وهكذا بالنسبة إلى الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لمرض أو حبس أو غير ذلك فتعتدّ من حين إخبارها بموته، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
السیستانی : مسآلة ۵۸۷-يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه أن يكون حجّة شرعاً، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاطمئنان، فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحّة خبره لم يجب عليها الاعتداد من حينه، ولو اعتدّت ثُمَّ ظهر صحّة الخبر لم تكتفِ بالاعتداد السابق بل عليها أن تعتدّ من حين ثبوت وفاته عندها.
*****
الخوئی : مسآلة : فصل فی العدة-
الخوئی : مسآلة ۱۴۴۵- لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالا.
الخوئی : مسآلة ۱۴۴۶-  عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض‏ فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر.
الخوئی : مسآلة ۱۴۴۷- عدة طلاق الزوجة الأمة غير الحامل في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة، وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.
الخوئی : مسآلة ۱۴۴۸-  عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض-وهي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره-ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة إن كان حرة، وإن كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوما.
الخوئی : مسآلة ۱۴۴۹- عدة طلاق الزوجة الحامل-و إن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول-إلى وضع الحمل وإن كان سقطاو لا فرق بين الحرة والأمة.
الخوئی : مسآلة ۱۴۵۰- عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما وإن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق.
الخوئی : مسآلة ۱۴۵۱- عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيام سواء أ كان الاعتداد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له. وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام اما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل.
الخوئی : مسآلة ۱۴۵۲- يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف وربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا. وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام، ولا فرق بين المسلمة والذمية، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الأمة، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة. والظاهر أنه ليس شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، ولا يجب عليها استئنافها والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
الخوئی : مسآلة ۱۴۵۳- إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض وإلا فبثلاثة أشهر.
الخوئی : مسآلة ۱۴۵۴- إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة وإن كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير، حرة كانت أم أمة.
الخوئی : مسآلة ۱۴۵۵-  الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
الخوئی : مسآلة ۱۴۵۶-  إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين.
الخوئی : مسآلة ۱۴۵۷- لا بد من العلم بوضع الحمل‏ فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن.
الخوئی : مسآلة ۱۴۵۸-  المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها، إلحاق الولد بذي العدة فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور. ولكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك.
الخوئی : مسآلة ۱۴۵۹- الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته‏ وكذا أن جهل خبره وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، وإن لم تصبر فالمشهور إنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فإن علم حياته صبرت وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها فإن امتنع أجبره‏ فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم‏ ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض.
الخوئی : مسآلة ۱۴۶۰- لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد؟ وجهان أقربهما الأول.
الخوئی : مسآلة ۱۴۶۱- لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج، مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله.
الخوئی : مسآلة ۱۴۶۲- لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.
الخوئی : مسآلة ۱۴۶۳- لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط.
الخوئی : مسآلة ۱۴۶۴- لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة.
الخوئی : مسآلة ۱۴۶۵- لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد.
الخوئی : مسآلة ۱۴۶۶- يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة ويكفي في النائب الوثاقة ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد وكذلك الزوجة والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.
الخوئی : مسآلة ۱۴۶۷- الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.
الخوئی : مسآلة ۱۴۶۸- ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال!و ما ذكره قدس سره بعيد. وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية!وهو كما ترى؟
الخوئی : مسآلة ۱۴۶۹- مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها عدة الطلاق
الخوئی : مسآلة ۱۴۷۰-عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق، فان كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء وإلا فبالشهور وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها.
هذا في الحرة وحكم الأمة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط.
الخوئی : مسآلة ۱۴۷۱- لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ولا استبراء عليها إن كانت أمة فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة.
الخوئی : مسآلة ۱۴۷۲- الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية.
الخوئی : مسآلة ۱۴۷۳- مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج‏ أو غائبا ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة، وفي عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدة وعلمت به بعد مده إشكال، وكذا الإشكال في عمومه للصغيرة والمجنونة وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟ وجهان أظهرهما ذلك ومبدأ عدة الفسخ من حينه وكذا مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حينه‏ لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.
الخوئی : مسآلة ۱۴۷۴- المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها اطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه وأما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها وتجب عليها اطاعته، ويحرم‏ عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلاّ أن تأتي بفاحشة مبينة، كما إذا كانت بذيئة اللسان أو أنها تتردد على الأجانب أو أنهم يترددون عليها ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك.
الخوئی : مسآلة ۱۴۷۵- إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني وقيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف، ولو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وعدمه وجهان أقواهما الثاني ولكنه لا يجب عليها استئناف العدة، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول، وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا ووهبها المدة قبل الدخول.
الخوئی : مسآلة ۱۴۷۶- إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.
الخوئی : مسآلة ۱۴۷۷- إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا الاطهار، وإذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الاطهار لا الشهور، وإذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة وفي البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور والاطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا. نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهل سببه وأنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة.
الخوئی : مسآلة ۱۴۷۸- إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين.
الخوئی : مسآلة ۱۴۷۹- تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة أما إذا كان الواطئ عالما والموطوءة جاهلة فالظاهر أنه لا عدة له عليها.
الخوئی : مسآلة ۱۴۸۰- إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطء وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم وطأها أو طلقها حائلا ثم وطأها فحملت أو لا تتداخل قولان أشهرهما الثاني وأقربهما الأول بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس ولكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ، وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك، نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى.
الخوئی : مسآلة ۱۴۸۱- إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس