احکام >
کتاب الطلاق:
نکاح المریض
نكاح المريض
مسألة ۱- يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، اما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث، و لو بريء من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته و كان لها نصف المهر، و كذا لو تزوجت و هي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها و لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثم مات في مرضه لم يرثها و الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته
و في عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين اشكال و الأحوط الصلح
مسألة ۲- إذا طلقها فادعت ان الطلاق في المحيض فان كان تاريخ الطلاق معلوما و تاريخ الحيض مجهولا يقبل قولها مع يمينها و كذا مع جهل تاريخهما، و إذا كان تاريخ الحيض معلوما و تاريخ الطلاق مجهولا كان القول قوله مع يمينه، و كذا الكلام فيما لو رجع و ادعى انه في العدة و ادعت انه بعد العدة فإنه إذا كان تاريخ العدة معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا كان القول قول الزوج، و إذا كان تاريخ الرجوع معلوما أو كانا مجهولي التاريخ كان القول قولها.
السیستانی مطلب نداشت ***
الخوئی مطلب نداشت**
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار