احکام >
کتاب الطلاق:
طلاق المریض
طلاق المريض
مسألة ۱- يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه فإذا طلق ورثته ۱ سواء أ كان الطلاق رجعيا أم بائنا إذا مات قبل انتهاء السنة و لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه و لم يكن الطلاق بسؤالها و لم يكن خلعا و لا مباراة و لم تتزوج بغيره ۲ فلو مات بعد انتهاء السنة و لو بلحظة أو بريء من مرضه فمات أو كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو مبارأة أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره لم ترثه، و لو تزوجت به ورثته دواما كان أو انقطاعا و ان لم يدخل بها نعم إذا كان الطلاق رجعيا و مات في العدة ورثته على كل حال، و كذا لو مات في العدة الرجعية فإنه يرثها.
۱- الصدر: إذا كان الزوج مريضا بمرض يحتمل بسببه الوفاة عادة.
۲- الصدر: فمع الزواج الأحوط لها وجوبا ان لا تأخذ من ميراثه شيئا.
السیستانی مطلب نداشت ***
الخوئی مطلب نداشت
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار