مسألة ۵- يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق. صح و لو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فان نوى معينة منها صح و قبل تفسيره و إن نوى غير معينة بطل على الأقوى.فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق. صح و لو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فان نوى معينة منها صح و قبل تفسيره و إن نوى غير معينة بطل على الأقوى.
مسألة ۶- يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب.
مسألة ۷- الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنت طالق، و هي طالق أو فلانة طالق و في وقوعه بمثل: طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقه إشكال و ان كان الأظهر الصحة ۱ و لا يقع بالكتابة و الإشارة للقادر على النطق و يقع بهما للعاجز عنه و لو خير زوجته و قصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل: يقع الطلاق رجعيا و قيل لا يقع أصلا و هو الأقوى و لو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال نعم، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك و قيل لا و هو الأقوى
۱- الصدر : بل الأقرب عدم الصحة.
مسألة ۸- يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال: ان كنت زوجتي فأنت طالق صح، و يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين و لا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح و إن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل و ان اعتقدا غيرها و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج و لا شهادته و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق.
السیستانی : مسألة : كتاب الطـلاق -
وفيه فصول: الفصل الأوّل في شروط المُطلِّق والمُطلَّقة والطلاق
۱- شروط المُطلِّق
السیستانی : مسألة ۴۷۳- يشترط في المُطلِّق أُمور :
الأمر الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا مباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميّزاً إذا لم يبلغ عشر سنين، وأمّا طلاق من بلغها ففي صحّته إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۴۷۴- كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة ولا بالتوكيل لا يصحّ طلاق وليّه عنه كأبيه وجدّه فضلاً عن الوصيّ والحاكم الشرعيّ.
الأمر الثاني: العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان الطلاق في دور جنونه.
السیستانی : مسألة ۴۷۵-يجوز للأب والجدّ للأب أن يطلّق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته، سواء أبلغ مجنوناً أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ، فإن لم يكن له أب ولا جدّ كان الأمر إلى الحاكم الشرعيّ.
وأمّا المجنون الأدواريّ فلا يصحّ طلاق الوليّ عنه وإن طال دوره بل يطلّق هو حال إفاقته، وكذا السكران والمغمى عليه فإنّه لا يصحّ طلاق الوليّ عنهما، بل يطلّقان حال إفاقتهما.
الأمر الثالث: القصد، بأن يقصد الفراق حقيقة فلا يصحّ طلاق السكران ونحوه ممّن لا قصد له معتدّاً به، وكذا لو تلفّظ بصيغة الطلاق في حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو غلطاً أو في حال الغضب الشديد الموجب لسلب القصد فإنّه لا يؤثّر في الفرقة، وكذا لو أتى بالصيغة للتعليم أو للحكاية أو للتلقين أو مداراة لبعض نسائه مثلاً ولم يُرِد الطلاق جدّاً.
السیستانی : مسألة ۴۷۶-إذا طلّق ثُمَّ ادّعى عدم القصد فيه فإن صدّقته المرأة فهو وإلّا لم يسمع منه.
الأمر الرابع: الاختيار، فلا يصحّ طلاق المكره ومن بحكمه.
السیستانی : مسألة ۴۷۷- الإكراه هو إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد على تركه بما يضرّ بحاله ممّا لا يستحقّه مع حصول الخوف له من ترتّبه، ويلحق به - موضوعاً أو حكماً - ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد أو تهديد، وكذا لو أمره بذلك وخاف المأمور من قيام الغير بالإضرار به على تقدير مخالفته.
ولا يلحق به موضوعاً ولا حكماً ما إذا أوقع الفعل مخافة إضرار الغير به على تقدير تركه من دون إلزام منه إيّاه، كما لو تزوّج امرأة ثُمَّ رأى أنّها لو بقيت في عصمته لوقعت عليه وقيعة من بعض أقربائها فالتجأ إلى طلاقها فإنّه لا يضرّ ذلك بصحّة الطلاق.
وهكذا الحال فيما إذا كان الضرر المتوعّد به ممّا يستحقّه كما إذا قال وليّ الدم للقاتل: (طلّقْ زوجتك وإلّا قتلتك)، أو قال الدائن للغريم: (طلّقْ زوجتك وإلّا طالبتك بالمال) فطلّق، فإنّه يصحّ طلاقه في مثل ذلك.
السیستانی : مسألة ۴۷۸- المقصود بالضرر الذي يخاف من ترتّبه - على تقدير عدم الإتيان بما ألزم به - ما يعمّ الضرر الواقع على نفسه وعرضه وماله وعلى بعض من يتعلّق به ممّن يهمّه أمره.
السیستانی : مسألة ۴۷۹- يعتبر في تحقّق الإكراه أن يكون الضرر المتوعّد به ممّا لا يتعارف تحمّله لمثله تجنّباً عن مثل ذلك العمل المكروه، بحيث يعدّ عند العقلاء مُلْجَأً إلى
ارتكابه، وهذا أمر يختلف باختلاف الأشخاص في تحمّلهم للمكاره وباختلاف العمل المكروه في شدّة كراهته وضعفها، فربّما يعدّ الإيعاد بضرر معيّن على ترك عمل مخصوص موجباً لإلجاء شخص إلى ارتكابه ولا يعدّ موجباً لإلجاء آخر إليه، وأيضاً ربّما يعدّ شخص مُلْجَأً إلى ارتكاب عمل يكرهه بإيعاده بضرر معيّن على تركه ولا يعدّ مُلْجَأً إلى ارتكاب عمل آخر مكروه له أيضاً بإيعاده بمثل ذلك الضرر .
السیستانی : مسألة ۴۸۰-يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي عنه بغير التورية ممّا لا يضرّ بحاله كالفرار والاستعانة بالغير، وهل يعتبر فيه عدم إمكان التفصّي بالتورية - ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الإضطراب المانع من استعمالها أو نحو ذلك - أم لا يعتبر فيه ذلك؟ قولان، والصحيح هو القول الأوّل.
السیستانی : مسألة ۴۸۱- إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة تجنّباً من الضرر المتوعّد به بطل، ولو طلّقهما معاً بإنشاء واحد صحّ فيهما، وكذا لو أكرهه على طلاق كلتيهما بإنشاء واحد فطلّقهما تدريجاً أو طلّق إحداهما فقط، وأمّا لو أكرهه على طلاقهما ولو متعاقباً وأوعده على ترك مجموع الطلاقين فطلّق إحداهما عازماً على طلاق الأُخرى أيضاً ثُمَّ بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد به يحكم ببطلان طلاق الأُولى.
السیستانی : مسألة ۴۸۲- لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينها رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتين لم يحكم ببطلان ما أوقعه، إلّا إذا كان متوعّداً بالضرر على ترك كلٍّ منها أو كان عازماً في حينه على الإتيان بالباقي ثُمَّ بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد به، أو أنّه احتمل قناعة المكره بما أوقعه وإغماضه عن الباقي فتركه ونحو ذلك.
السیستانی : مسألة ۴۸۳- إذا أوقع الطلاق عن إكراه ثُمَّ رضي به لم يُفِدْ ذلك في صحّته وليس كالعقد المكره عليه الذي تَعَقَّبَه الرضا.
السیستانی : مسألة ۴۸۴- لا حكم للإكراه إذا كان على حقّ، فلو وجب عليه أن يطلّق وامتنع منه فأكره عليه فطلّق صحّ الطلاق.
*****
الخوئی : مسألة :كتاب الطـلاق-
الخوئی : مسألة ۱۴۲۰- يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ عشرا ولا المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما. وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة قولان أظهرهما الجواز.
الخوئی : مسألة ۱۴۲۱- يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوءة بملك اليمين ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل جاز طلاقها وإن كانت حائضا وكذا إذا كان المطلق غائبا وكان جاهلا بحالها ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق نعم يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه وإن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق.
الخوئی : مسألة ۱۴۲۲- اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها وإن احتمل طروء الحيض حال الطلاق.
الخوئی : مسألة ۱۴۲۳- يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها فيه فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل فإن كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض.
الخوئی : مسألة ۱۴۲۴- إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه.
الخوئی : مسألة ۱۴۲۵- لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا ففي صحة طلاقه إشكال والاحتياط بإعادة الطلاق لا يترك. وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض بل لا يبعد فيه البطلان وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعا.
الخوئی : مسألة ۱۴۲۶- إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أ كان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها وإن كان في طهر المجامعة.
الخوئی : مسألة ۱۴۲۷- يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعددالزوجات فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق صح، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره وإن نوى غير معينة بطل على الأقوى.
الخوئی : مسألة ۱۴۲۸- يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب.
الخوئی : مسألة ۱۴۲۹- الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنت طالق وهي طالق أو فلانة طالق وفي وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقه إشكال بل الأظهر البطلان.
الخوئی : مسألة ۱۴۳۰- لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ويقع بهما للعاجز عنه ولو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا وقيل لا يقع أصلا وهو الأقوى، ولو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك وقيل لا وهو الأقوى.
الخوئی : مسألة ۱۴۳۱- أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال: إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق، صح.
الخوئی : مسألة ۱۴۳۲- يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل وإن اعتقدا غيرها ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق.