احکام >
کتاب الوصیة:
فصل فی منجزات المریض
فصل في منجزات المريض
مسألة ۱- إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فان لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل فلا إشكال في صحته و لزوم العمل به، و إذا كان مشتملا على نوع من المحاباة و العطاء المجاني كما إذا أعتق أو ابرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلك مما تستوجب نقصا في ماله فالظاهر انه نافذ كتصرفه في حال الصحة و القول بأنه يخرج من الثلث، فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث ضعيف، و إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فان كان المقر مأمونا و مصدقا في نفسه نفذ الإقرار من الأصل و ان كان متهما نفذ من الثلث هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت. اما إذا كان في حال الصحة أو في المرض غير مرض الموت اخرج من الأصل و ان كان متهما.
مسألة ۲- إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، أو أنت بريء الذمة من ديني بعد وفاتي ، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح و إن أجاز الورثة ۱ فالإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين إنشاء الملك و هي الوصية التمليكية و إنشاء العتق و هو التدبير و لا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء فإذا قال: بعت أو أجرت أو صالحت أو وقفت أو أبرأت أو طلقت بعد وفاتي بطل و لا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا بحيث يجب على الورثة ان يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته كما إذا أوصى بذلك، نعم إذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع أو الوقف كانت وصيته صحيحة و وجب العمل بها و اللّه سبحانه العالم.
الصدر : نعم لا يصح وصيته بالإجازة و لكن لا يبعد صحتها وقفا و إبراء من الوارث نفسه إذا حصلت الإجازة منه بعد موت الموصى و لا يضر التعليق في الإنشاء من المورث لأن الإنشاء من حين انتسابه الى الوارث بالإجازة واجد لما علق عليه فيكون كما لو قال الوارث بعد موت مورثه هذا وقف بعد وفاة والدي نعم لا تجدي في ذلك الإجازة من الوارث في حياة مورثه.
السیستانی : مسألة : الفصل الرابع في طرق إثبات الوصيّة
السیستانی : مسألة ۱۴۵۰- تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مُسْلِمَيْن عادِلَيْن وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مُسْلِمَتَيْن عادلتَيْن كغيرها من الدعاوي الماليّة.
السیستانی : مسألة ۱۴۵۱- تختصّ الوصيّة التمليكيّة بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلاحاجة إلى اليمين في شهادتهنّ.
السیستانی : مسألة ۱۴۵۲- الوصيّة العهديّة - وهي الوصاية بالولاية - تثبت بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلى الرجال.
السیستانی : مسألة ۱۴۵۳- تثبت الوصيّة - تمليكيّة كانت أو عهديّة - بشهادة ذمّيّين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار .
السیستانی : مسألة ۱۴۵۴- تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولاً.
وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصّة المقرّ دون المنكر، نعم إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين تثبت الوصيّة بتمامها، وإذا كان عدلاً واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له.
السیستانی : مسألة ۱۴۵۵- تثبت الوصيّة العهديّة بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقرّ بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصّة المقرّ وينقص من حقّه، نعم إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصيّة بتمامها.
السیستانی : مسألة ۱۴۵۶- إذا أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبيّ، فليس له إنكار وصاية من يدّعي الوصاية، ولا يسمع منه هذا الإنكار كغيره، نعم لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر أو العناوين العامّة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك كان لكلّ من يعلم بكذب من يدّعي الوصاية - خصوصاً إذا رأى منه الخيانة - الإنكار عليه والترافع معه عند الحاكم الشرعيّ من باب الحسبة، لكن الوارث والأجنبيّ في ذلك سيّان، نعم فيما إذا تعلّقت بأُمور الميّت يكون الوارث أولى من غيره ويختصّ حقّ الدعوى به مقدّماً على غيره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : فصل فی منجزات المریض-
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹۴- إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فان لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به. وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله فالظاهر انه نافذ كتصرفه في حال الصحة، والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث ضعيف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹۵- إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فان كان المقر مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ الإقرار من الأصل وان كان متهما نفذ من الثلث.
هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت. أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهما.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹۶- إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹۷-الإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين:
١- إنشاء الملك وهي الوصية التمليكية أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية
.٢- إنشاء العتق وهو التدبير، ولا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹۸- إذا قال: بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلا إذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹۹- إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي، واجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين، فان إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وإبراء لذمة المدين.
السیستانی : مسألة : الفصل الخامس في أحكام الوصيّة
السیستانی : مسألة ۱۴۵۷- إذا تصرّف الإنسان في مرض موته، فإن كان معلّقاً على موته - كما إذا قال: (أعطوا فلاناً بعد موتي كذا، أو هذا المال المعيّن أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلاً لفلان بعد موتي) ونحو ذلك - فهو وصيّة، وقد تقدّم أنّها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحّة، و إن كان منجّزاً - بمعنى كونه غير معلّق على الموت وإن كان معلّقاً على أمر آخر - فإن لم يكن مشتملاً على المجّانيّة والمحاباة كبيع شـيء بثمن المثل وإجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال.
وإن كان مشتملاً على المحاباة - بأن لم يصل ما يساوي ماله إليه سواء كان مجّاناً محضاً كالوقف والعتق والإبراء والهبة غير المعوّضة أم لا كالبيع بأقلّ من ثمن المثل والإجارة بأقلّ من أجرة المثل والهبة المعوّضة بما دون القيمة وغير ذلك - ففي نفوذه مطلقاً أو كونه مثل الوصيّة في توقّف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة قولان، والصحيح هو الثاني كما تقدّم في كتاب الحجر .
السیستانی : مسألة ۱۴۵۸- إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر ثُمَّ مات نفذا جميعاً إذا وفى الثلث بهما وكذا إذا لم يفِ بهما ولكن أمضاهما الورثة، وإن لم يُمْضوهما أُخرجا معاً من الثلث - كما مرّ - ويبدأ أوّلاً بالمنجّزة فإن بقي شـيء صرف فيما أوصى به.
السیستانی : مسألة ۱۴۵۹- إذا قال: (هذا وقف بعد وفاتي) أو نحو ذلك ممّا يتضمّن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصحّ وإن أجاز الورثة، فالإنشاء المعلّق على الوفاة إنّما يصحّ في مقامين:
أحدهما: إنشاء الملك - وهي الوصيّة التمليكيّة - وإنشاء الولاية كما في موارد الوصيّة العهديّة.
ثانيهما: إنشاء العتق وهو التدبير، ولا يصحّ في غيرهما من أنواع الإنشاء، فإذا قال: (بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي) بطل، ولا يجري عليه حكم الوصيّة بالبيع أو الوقف مثلاً، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته، إلّا إذا فهم من كلامه أنّه يريد الوصيّة بالبيع أو الوقف فحينئذٍ كانت وصيّته صحيحة ووجب العمل بها مع تحقّق شرائطها.
السیستانی : مسألة ۱۴۶۰- إذا قال للمدين: (أبرأت ذمّتك بعد وفاتي) وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمّة المدين، فإنّ إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقّهم وإبراء لذمّة المدين.