فصل فی الوصی - کتاب الوصیة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الوصیة:

فصل فی الوصی

فصل في الوصي
مسألة ۱- يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه‌ و يقال له‌  الوصي و يشترط فيه أمور۱.

الأول- البلوغ، فلا تصح الوصايا إلى الصبي ۲منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع اذن الولي فالمشهور بطلان الوصية و لا يخلو من نظر ۳ و تجوز الوصاية إليه منضما الى الكامل سواء أراد ان لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الأولى إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء دين و نحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي، و إذا أطلق الوصاية إلى الصبي مع البالغ فالظاهر انه يجوز للبالغ التصرف قبل بلوغ الصبي و ليس له الاعتراض عليه فيما أمضاه البالغ إلا أن يكون على خلاف ما اوصى به الميت.

الثاني- العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقا أم أدواريا و إذا اوصى اليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصايا اليه، و إذا أفاق بعد ذلك لم تعد ۴ إلا إذا نص الموصى على عودها حينئذ.

۱- الصدر : ما يشترط من تلك الأمور يعتبر توفره في ظرف فعلية الوصاية الذي يترقب فيه من الوصي ممارسة وصايته لا حين إنشاء الوصية.
۲- الصدر : لا يخلو الحكم بعدم الصحة من اشكال و الأحوط ان يتصرف الوصي في الفرض المذكور باذن من الولي أو الحاكم.
۳- الصدر : و الأقرب عدم البطلان.
۴- الصدر : إذا كان الوصي مسبوقا بالإفاقة من جنون سابق حين الإيصاء اليه و كان الموصى ملتفتا الى ذلك فالظاهر العود و الا فالأمر لا يخلو من اشكال‌
الثالث- الإسلام، إذا كان الموصى مسلما ۱ .
۱- الصدر :  في اعتبار الإسلام في هذا الفرض تأمل.
السیستانی : مسألة : الفصل الثالث في الوصيّ-
السیستانی : مسألة ۱۴۱۶- يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنفيذ وصاياه، ويقال له: (الوصيّ) كما مرّ، ويشترط فيه أُمور :
الأوّل: البلوغ، فلا تصحّ الوصاية إلى الصبيّ منفرداً إذا أراد منه التصرّف في حال صِباه مستقلّاً، هذا هو المشهور بين الفقهاء(رضوان الله تعالى عليهم) ولكنّه لا يخلو عن إشكال، فلو أوصى إلى الصبيّ كذلك فالأحوط لزوماً أن يكون التصرّف بالتّوافق بينه وبين الحاكم الشرعيّ، وأمّا لو أراد أن يكون تصرّفه بعد البلوغ أو مع إذن الوليّ، فتصحّ الوصاية.
وتجوز الوصاية إلي الصبيّ منضمّاً إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرّف الكامل إلّا بعد بلوغ الصبيّ أم أراد أن يتصرّف منفرداً قبل بلوغ الصبيّ، لكن في الصورة الأُولى إذا كان عليه تصرّفات فوريّة كوفاء دين عليه ونحوه يتولّى ذلك الحاكم الشرعيّ، وفي الصورة الثانية إذا بلغ الصبيّ شارك الكامل من حينه وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلّا ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت فيردّه إليه.
الثاني: العقل فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقاً أم أدواريّاً، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثُمَّ جُنّ فإن كان مطبقاً بطلت الوصاية إليه، وإن كان أدواريّاً لم تبطل، فتنفذ تصرّفاته حال إفاقته.
الثالث: الإسلام - إذا كان الموصي مسلماً - على الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : فصل فی الوصی-
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵۲- يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه، ويقال له: الوصي، ويشترط فيه أمور:
(الأول): البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلاّ، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي.
أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي. فالأظهر صحة الوصية وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي.
(الثاني): العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقا أم أدواريا وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جنّ بطلت الوصاية إليه، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر وأما إذا نص الموصى على عودها فلا إشكال.
(الثالث): الإسلام، إذا كان الموصى مسلما على المشهور وفيه إشكال.
مسألة ۲- الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي‌ بل يكفي الوثوق و الامانة. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك، اما ما يرجع الى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال و ان كان هو الأظهر ۱.
۱- الصدر : لا ظهور فيه.
السیستانی : مسألة ۱۴۱۷- لا يعتبر العدالة في الوصيّ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان بتنفيذه للوصيّة.
هذا في أداء الحقوق الواجبة على الموصي وما يتعلّق بالتصرّف في مال الأيتام ونحو ذلك، وأمّا في غيره كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال وإن كان هو الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵۳-  الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق والأمانة.هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك. أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال.
مسألة ۳- إذا ارتد الوصي بطلت وصايته ۱ و لا تعود إليه‌ إذا أسلم إلا إذا نص الموصى على عودها.
۱- الصدر : بناء على اعتبار الإسلام و قد مر التأمل في ذلك.
السیستانی : مسألة  ۱۴۱۸- إذا ارتدّ الوصيّ بطلت وصايته بناءً على اعتبار الإسلام في الوصيّ، ولا تعود إليه إذا أسلم إلّا إذا نصّ الموصي على عودها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵۴- إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم‏ إلا إذا نص الموصى على عودها.
مسألة ۴- إذا أوصى الى عادل ففسق‌ فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية و لن تعود بعود العدالة ۱ إلا إذا نص الموصى على عودها، و ان لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
۱- الصدر : إذا كانت القرينة الدالة على التقييد بالعدالة تدل على التقييد بعدم حدوث الفسق أو احتمل فيها ذلك و الا فعدم العود لا يخلو من اشكال‌
السیستانی : مسألة  ۱۴۱۹- إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصيّة ولا تعود بعود العدالة إلّا إذا فهم من كلام الموصي ذلك، وإن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵۵- إذا أوصى الى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
مسألة ۵- تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة‌ و الاعمى و الوارث‌
السیستانی : مسألة  ۱۴۲۰- تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵۶- لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلّقة على حريته.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵۷-  تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث.
مسألة ۶- إذا أوصى الى الصبي و البالغ فمات الصبي قبل بلوغه‌ أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أقربهما ذلك  ۱ و أحوطهما الرجوع الى الحاكم لشرعي فيضم اليه آخر.
۱- الصدر : بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأقرب أيضا حتى مع فرض موت الصبي بعد بلوغه لأن استقلال الآخر بالولاية في فترة ما قبل بلوغ‌ الصبي كما هو المفروض قرينة على إعطائه الاستقلال في الصورة المذكورة و بهذا يختلف عما لو لم يكن لأحدهما استقلال في زمان‌
السیستانی : مسألة  ۱۴۲۱-  إذا أوصى إلى صبيّ وبالغ فمات الصبيّ قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففي جواز انفراد البالغ بالوصيّة قولان أحوطهما لزوماً الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ فيضمّ إليه آخر، إلّا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد البالغ بالوصاية في هاتين الصورتين.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵۸-  إذا أوصى الى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر.

مسألة ۷- يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر‌ على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال فان نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما اوصى به و لا في بعضه؛ و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه ضم الحاكم آخر الى الآخر، و ان نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال و أيهما سبق نفذ تصرفه و ان اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بان باع أحدهما على زيد و الأخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا و لهما ان يقتسما الثلث بالسوية و بغير السوية، و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر و لم يضم اليه الحاكم آخر و إذا أطلق الوصاية إليهما و لم ينص على الانضمام و الاستقلال جرى حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال: و صبي فلان و فلان فإذا ماتا كان الوصي فلان فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي و لم يحتج الى أن يضم اليه آخر، و كذا الحكم في ولاية الوقف.

السیستانی : مسألة  ۱۴۲۲- يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال.
فإن نصّ على الأوّل فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه فإن كان هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد الآخر بالوصاية عندئذٍ فهو وإلّا ضمّ الحاكم آخر إليه، وإن عرض ذلك عليهما أقام الحاكم شخصين مكانهما ويكفي إقامة شخص واحد أيضاً إذا كان كافياً للقيام بشؤون الوصيّة.  وإن نصّ على الثاني جاز لكلٍّ منهما الاستقلال فأيّهما سبق نفذ تصرّفه، وإن اقترنا في التصرّف مع تنافي التصرّفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معاً ولهما أن يقتسما الثلث بالسويّة وبغير السويّة، وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضمّ إليه الحاكم آخر .
وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينصّ على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلّا إذا كانت قرينة على الاستقلال كما إذا قال: (وصيّي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصيّ فلاناً) فإنّه إذا مات أحدهما استقلّ الآخر ولم يحتج إلى أن يضمّ إليه الحاكم آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵۹-  يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال. فان نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه. وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر، وإن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال وأيهما سبق نفذ تصرفه، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيدو الآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية. وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر. وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال: وصيي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف.

مسألة ۸- إذا قال زيد وصيي فان مات فعمرو وصيي، صح‌ و يكونان وصيين مترتبين و كذا يصح إذا قال وصيي زيد فان بلغ ولدي فهو الوصي.

السیستانی : مسألة  ۱۴۲۳- إذا قال: (زيد وصيّي فإن مات فعمرو وصيّي) صحّ ويكونان وصيّين مترتّبين، وكذا يصحّ إذا قال: (وصيّي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصيّ).

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۶۰- إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي، صح ويكونان وصيين مترتبين وكذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي.

مسألة ۹- يجوز أن يوصي الى وصيين أو أكثر‌و يجعل الوصاية الى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.

السیستانی : مسألة  ۱۴۲۴- يجوز أن يوصي إلى وصيّين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كلّ واحد في أمر بعينه ولا يشاركه فيه الآخر .

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۶۱- يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.

مسألة ۱۰- إذا أوصى الى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا‌ لاختلاف نظرهما فان لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام الى الآخر أجبره الحاكم‌ على ذلك و ان لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما عليه و ان كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما و نفذ تصرفه دون الآخر.

السیستانی : مسألة  ۱۴۲۵- إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحّا ولم يجتمعا بحيث كان يؤدّي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصيّة فإن لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعيّ لدى كلٍّ منهما عن اتّباع نظر غيره أجبرهما الحاكم الشرعيّ على الاجتماع، وإن تعذّر ذلك أو كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما ضمّ الحاكم إلى أحدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرّفهما.

الخوئی : مسألة ۱۰۶۲- إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه وإن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر.۱

۱- التبریزی : هذا فیما إذا أمکن للحاکم الانضمام وإلّا استقلّ

مسألة ۱۱- إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلان ان استمر على طلب العلم مثلا‌ ، صح و كان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فان انصرف عنه بطلت وصايته و تولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
مسألة ۱۲- إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم اليه الحاكم من يساعده‌ ، و إذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه ۱ عن الخيانة.فان لم يمكن ذلك عزله و نصب غيره.
۱- الصدر : إلا إذا استظهر من الوصية كون الإيصاء إليه مقيدا بأمانته ففي هذه الحالة لا يكون للوصية إطلاق و عليه يخرج عن كونه وصيا بالخيانة و للحاكم الشرعي ان يعين شخصا آخر وصيا.
السیستانی : مسألة  ۱۴۲۶- إذا قال: (أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصيّ فلاناً إن استمرّ على طلب العلم مثلاً) صحّ وكان فلان وصيّاً إذا استمرّ على طلب العلم، فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولّى تنفيذ وصيّته الحاكم الشرعيّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۶۳- إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم‏ مثلا، صح وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
السیستانی : مسألة  ۱۴۲۷- إذا عجز الوصيّ عن تنفيذ الوصيّة لكبر ونحوه - ولو على جهة التوكيل أو الاستئجار - ضمّ إليه الحاكم الشرعيّ من يساعده، وإذا ظهرت منه الخيانة فإن كانت الوصيّة مقيّدة بأمانته انعزل ونصب الحاكم آخر مكانه وإلّا ضمّ إليه أميناً يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۶۴- إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده، وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.

مسألة ۱۳- إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما اوصى اليه به‌ نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه و كذا إذا مات في حياة الموصى و لم يعلم بذلك أو علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية و ليس للوصي أن يوصي الى أحد في تنفيذ ما اوصى اليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصى في الإيصاء إلى غيره.

السیستانی : مسألة  ۱۴۲۸- إذا مات الوصيّ قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعيّ وصيّاً لتنفيذه.
وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدلّ على عدوله عن أصل الوصيّة.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۶۵- إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه. وكذا إذا مات في حياة الموصى ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.

مسألة ۱۴- الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط‌ و يكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، اما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه اشكال ۱ بل الأظهر العدم.
۱- الصدر : أظهره الضمان فيما إذا استظهر من الوصية كون الإيصاء اليه على أساس أمانته إذ يخرج بالخيانة عن كونه وصيا فإذا أبقى يده على الموارد الأخرى و الحالة هذه كانت يده يد ضمان.
السیستانی : مسألة  ۱۴۲۹- ليس للوصيّ أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به إلّا أن يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۶۶- ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصى في الإيصاء إلى غيره.
السیستانی : مسألة  ۱۴۳۰- الوصيّ أمين لا يضمن ما في يده إلّا بالتعدّي أو التفريط، ويكفي في الضمان حصول الخيانة في مورد بالإضافة إلى ضمان موردها، ولا يوجب الضمان بالنسبة إلى الموارد الأُخر ممّا لم يتحقّق فيها الخيانة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۶۷- الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم.
السیستانی : مسألة  ۱۴۳۱- إذا خرج الوصيّ عن الوصاية لخيانة أو فسق أو نحوهما ضمن ما في يده من مال الوصاية إلّا أن يدفعه إلى من يعود إليه أمر تنفيذها من شريكه في الوصيّة أو الحاكم الشرعيّ.
مسألة ۱۵- إذا عين الموصى للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا‌ أو يكفيه خاصة وجب الاقتصار على ما عين و لم يجز له التعدي فإن تعدي كان خائنا و إذا أطلق له التصرف بان قال له: اخرج ثلثي و أنفقه. عمل بنظره و لا بد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء و ان لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف و يختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه؛ و ربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية و ربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، و ربما يكون الأصلح فعل القربات و الصدقات و كسوة العراة و مداواة المرضى و نحو ذلك. هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه و إلا كان عليه العمل.
السیستانی : مسألة  ۱۴۳۲- إذا عيّن الموصي للوصيّ عملاً خاصّاً أو قدراً خاصّاً أو كيفيّة خاصّة وجب الاقتصار على ما عيّن ولم يجز له التعدّي فإن تعدّى كان خائناً، و إذا أطلق له التصرّف بأن قال له: (أخرج ثلثي وأَنْفِقْه) عمل بنظر نفسه، ولا بُدَّ له من ملاحظة مصلحة الميّت، فلا يجوز أن يتصرّف كيف شاء وإن لم يكن صلاحاً للميّت أو كان غيره أصلح مع تيسّر فعله على النحو المتعارف، ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربّما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطيّة عنه، وربّما يكون الأصلح أداء الحقوق الماليّة الاحتياطيّة، وربّما يكون الأصلح أداء حقّ بعينه احتياطيّ دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربّما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العُراة ومداواة المرضى ونحو ذلك.
هذا إذا لم يوجد تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلّا كان عليه العمل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۶۸-  إذا عين الموصى للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائنا وإذا أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي وأنفقه. عمل بنظره ولا بد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك.
هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلا كان عليه العمل.
مسألة ۱۶- إذا قال أنت وصيي و لم يعين شيئا و لم يعرف المراد منه‌ و انه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون اخرى كان لغوا ۱ إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصى في إخراج الثلث و صرفه في مصلحة الموصى و أداء الحقوق التي عليه و أخذ الحقوق التي له ورد الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال و الأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي و عدم نصب الحاكم‌ الشرعي غيره إلا بإذن منه.
۱- الصدر : لكن إذا تشكل علم إجمالي منجز فلا بد من الاحتياط فإذا تردد الأمر بين أن يكون وصيا في التجهيز أو وصيا على الثلث الموصى به علم إجمالا بسقوط الوارث عن الولاية على التجهيز أو سقوط الحاكم الشرعي عن الولاية على الثلث.
السیستانی : مسألة  ۱۴۳۳- إذا قال: (أنت وصيّي) ولم يعيّن شيئاً وتردّد بين أُمور كثيرة كتجهيزه وصرف ثلثه وشؤون أُخرى كان لغواً إلّا مع وجود تعارف يكون قرينة على تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق من أنّهم يريدون به أنّه وصيّ في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له وردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها.نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، والأحوط لزوماً أن لا يتصدّى لأُمورهم إلّا بعد مراجعة الحاكم الشرعيّ وعدم نصب الحاكم غيره إلّا بموافقته.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۶۹- إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وإنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغوا إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصى في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصى وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها. نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه.
مسألة ۱۷- يجوز للموصى اليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصى‌ بشرط ان يبلغه الرد بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا ۱و لا يجوز له الرد بعد موت الموصى سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها و الرد السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو لا أقبل أن توصي إلى فاوصى عمرو اليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك و لو أوصى اليه فرد الوصية فأوصى اليه ثانيا و لم يردها ثانيا لجهله بها ففي لزومها له قول و لكنه لا يخلو من اشكال بل الأظهر خلافه.
۱- الصدر : تقدم اختيار ذلك.
السیستانی : مسألة  ۱۴۳۴- لا يجب على الوصيّ قبول الوصاية، وله أن يردّها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردّ، بل الأحوط لزوماً اعتبار تمكّنه من الإيصاء إلى شخص آخر أيضاً، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الردّ لم يبلغه حتّى مات أو بلغه ولم يتمكّن من الإيصاء إلى غيره لشدّة المرض مثلاً لم يكن للردّ أثر وكانت الوصاية لازمة، نعم إذا كان العمل بالوصيّة حرجيّاً على الوصيّ جاز له ردّها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۰-  يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصى { التبریزی : بلا فرق بین قبولها قبل ذلک وعدمه بشرط أن یبلغه الرد } بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا ولا يجوز له الرد بعد موت الموصى سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها
مسألة ۱۸- إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها‌ أصلح للميت جاز له تفويض الأمر اليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها الى من له خبرة في الاستنابة في العبادات و يفوض أمر العمارات التي اوصى بها الى من له خبرة فيها و يفوض أمر الكفارات التي أوصى بها الى من له خبرة بالفقراء و كيفية القسمة عليهم و هكذا و ربما يفوض الأمر في جميع ذلك الى شخص واحد إذا كان له خبرة في جميعها، و قد لا يكون الموصى قد أوصى بأمور معينة بل اوصى بصرف ثلثة في مصالحه و أوكل تعيين المصرف كما و كيفا الى نظره فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف و كيفيتها فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث اليه بتمامه و يفوض اليه تعيين الجهات كما و كيفا كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء حيث يدفعوا الثلث الموصى به الى المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية الى شخص ولاية في التصرف و لو بواسطة التفويض الى الغير، فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلى غيره‌ الى أن تقوم القرينة على ارادة الموصى منه بالمباشرة، فلا يجوز له حينئذ التفويض كما انه لا يجوز تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية و جعلها له فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه.
السیستانی : مسألة  ۱۴۳۵- الردّ السابق على الوصيّة لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو : (لا أقبل أن توصي إليّ) فأوصى عمرو إليه لزمته الوصيّة إلّا أن يردّها بعد ذلك على ما تقدّم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۱- الرد السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو: لا أقبل أن توصي إلى، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك.
السیستانی : مسألة  ۱۴۳۶- لو أوصى إلى أحد فردّ الوصيّة فأوصى إليه ثانياً ولم يردّها ثانياً لجهله بها لم تَلْزَمْه الوصيّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۲- لو أوصى إلى أحد فردّ الوصية فأوصى إليه ثانيا ولم يردّها ثانيا لجهله بها ففي لزومها له قول، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه.
السیستانی : مسألة  ۱۴۳۷- يجوز للوصيّ أن يوكل أمر تنفيذ الوصيّة - كلّاً أو بعضاً - إلى غيره ممّن يوثق به ما لم يكن غرض الموصي مباشرته له بشخصه، كأن يوكل أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات ويوكّل أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها ويوكل أمر الكفّارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفيّة القسمة عليهم وهكذا، وربّما يوكل الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها.
وربّما لا يكون الموصي قد أوصى بأُمور معيّنة بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه وأوكل تعيين المصرف كمّاً وكيفاً إلى نظر الوصيّ فيرى الوصيّ من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيّتها فيوكل الأمر إليه ويدفع له الثلث بتمامه ويفوّض إليه تعيين الجهات كمّاً وكيفاً، كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرّف ولو بواسطة الإيكال إلى الغير، فلا بأس أن يوكل الوصيّ أمر الوصيّة إلى غيره إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة، فلا يجوز له حينئذٍ ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۳- إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت جاز له تفويض الأمر إليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات ويفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها ويفوض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم وهكذا.
وربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها.
وقد لا يكون الموصى قد أوصى بأمور معينة بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه وأوكل تعيين المصرف كما وكيفا إلى نظر الوصي فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه ويفوض إليه تعيين الجهات كما وكيفا كما يتعارف ذلك عند كثير من‏ الأوصياء حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة التفويض إلى الغير.
فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلى غيره‏ إلا أن تقوم القرينة على إرادة الموصى منه المباشرة، فلا يجوز له حينئذ التفويض.
السیستانی : مسألة  ۱۴۳۸- لا يجوز للوصيّ تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصيّاً عن الميّت بجعل منه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۴- لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه.
مسألة ۱۹- إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها‌ کخيانة ۱ أو جنون أو كفر أو غير ذلك نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه و كذا إذا أوصى و لم يعين وصيا أصلا‌
۱- الصدر : كأن الفرق بين هذه المسألة و ما تقدم في المسألة (۱۳) ان المفروض هنا استظهار كون الوصاية منوطة بالأمانة بخلافه هناك.
السیستانی : مسألة  ۱۴۳۹- إذا بطلت وصاية الوصيّ لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعيّ وصيّاً مكانه أو تولّى تنفيذ الوصيّة بنفسه، وكذا إذا أوصى ولم يعيّن وصيّاً أصلاً كما تقدّم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۵- إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا.
مسألة ۲۰- إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به و عجز عن معرفته‌ صرفه في وجوه البر ۱ إذا كان التردد بين غير المحصور اما إذا تردد بين محصور ففيه إشكال و لا يبعد الرجوع الى القرعة في تعيينه.

۱- الصدر : في حالة كون الوصية عهدية يكون المال باقيا على ملك الميت و لا يجوز التصرف فيه الا في حدود ما طابت به نفسه فإذا تردد المصرف بين غير المحصور فان كان الاحتمال في بعض الأطراف غير موهون وجب الصرف عليه و ان تعددت الأطراف المحتملة بهذه الدرجة يرجع الى القرعة و ان كانت الأطراف كلها محتملة بدرجة موهونة غير معتنى بها صرف المال في وجوه البر التي لا تخرج عن دائرة تلك الأطراف و في حالة كون الوصية تمليكية يكون المال فعلا ملكا للموصى إليه فمع تردده في محصور و تساوي الاحتمالات يرجع الى القرعة و مع قوة الاحتمال في بعض الأطراف يصرف المال على المحتمل الأقوى و مع تردده بين اشخاص غير محصورين يطبق على المال حكم مجهول المالك.

السیستانی : مسألة  ۱۴۴۰- إذا اشتبه مصرف المال الموصى به لنسيان أو غيره فإن كانت الشبهة غير محصورة جاز صرفه في وجه من وجوه البرّ، ولكن الأحوط لزوماً أن لا يكون المصرف خارجاً عن أطراف الشبهة بل ولا يكون احتمال كونه مصرفاً أضعف من غيره، وأمّا إذا كانت الشبهة محصورة فإن كانت أطرافها عناوين متصادقة في الجملة تعيّن صرف المال في المجمع، وأمّا مع التباين الكلّيّ بينها أو كون الموصى له مردّداً بين أفراد تعيّن الرجوع إلى القرعة، ويـراعى في عــدد السهــام درجـــة الاحتمــال - قوّة وضعفاً - في جميع الأطراف.
نعم إذا كانت الوصيّة تمليكيّة مردّدة بين أفراد فلا بُدَّ من إعلامهم بالحال فإن رفض الجميع قبولها رجع ميراثاً وهكذا الحال فيما إذا قبلها بعض دون بعض، وأمّا إذا قبلها الجميع صار المال مردّداً بينهم فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلّا رجعوا إلى الحاكم الشرعيّ لفصل النزاع بينهم.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۶- إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته صرفه في وجوه البر التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به.
هذا إذا كان التردد بين غير المحصور أما إذا تردد بين محصور ففيه إشكال ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه.
مسألة ۲۱- يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا و مطلعا على عمله‌ بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا باطلاع الناظر و إشرافه عليه فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصى و خيانة له و إذا عمل باطلاعه كان مأذونا فيه و أداء لوظيفته و لا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه و نظره، فإذا أوصى الموصى باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي زيدا و كان الناظر يريد استنابة عمرو و يراها أرجح لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد و ليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك، نعم لو جعل على الوصي ناظرا له بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد و تجب استنابة عمرو لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي؛ و تختلف أيضا الصورتان بأنه إذا خان الوصي وجب على الناظر مدافعته في الصورة الاولى و لو قصر في ذلك كان ضامنا ۱ و ليس كذلك في الصورة الثانية و ربما تقوم القرائن على خلاف ذلك، و في الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع الى الحاكم الشرعي.
۱- الصدر : الظاهر عدم الضمان.
السیستانی : مسألة  ۱۴۴۱- يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ومشرفاً على عمله، ووظيفته تابعة لجعل الموصي، وهو على قسمين:
الأوّل: - ولعلّه الغالب - أن يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ من جهة الاستيثاق على عمله بالوصيّة مطابقاً لما أوصى به حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه. ومثل هذا الناظر لا يجب على الوصيّ استئذانه في تصرّفاته ومتابعة رأيه ونظره فيها، بل إنّما يجب أن تكون أعماله باطّلاعه وإشرافه، فلو أوصى باستنابة من يصلّي عنه فاستناب الوصيّ لها شخصاً واجداً للشرائط وأعلم الناظر بذلك فقد عمل بوظيفته وليس للناظر الاعتراض عليه ومطالبته باختيار غيره ما دام لا يقدح في صلاحيّة الأوّل للاستنابة، وأمّا لو استناب الوصيّ شخصاً ولم يعلم الناظر به كان ذلك خيانة منه للوصيّة وتصرّفاً غير مأذون فيه.
الثاني: أن يجعل الناظر مشاوراً للوصيّ بحيث لا يعمل إلّا بإذن منه وموافقته، فالوصيّ وإن كان وليّاً مستقلّاً في التصرّف والتنفيذ لكنّه غير مستقلّ في الرأي والنظر فلا يمضى من أعماله إلّا ما وافق نظر الناظر وكان بإذنه، فلو استبدّ بالعمل على نظره من دون موافقة الناظر لم ينفذ تصرّفه، ففي المثال المتقدّم لو لم يوافق الناظر على من اختاره الوصيّ للنيابة عن الموصي في الصلاة لم تصحّ استنابته بل يتعيّن استنابة من يتوافقان عليه.
وفي كلا القسمين إذا خان الوصيّ لم يجب على الناظر - بما هو ناظر - مدافعته فلو لم يدافع لم يكن ضامناً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۷- يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا ومطلعا على عمله بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا باطلاع الناظر وإشرافه عليه فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصى وخيانة له وإذا عمل باطلاعه كان مأذونا فيه وأداء لوظيفته ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره، فإذا أوصى الموصى باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي زيدا وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك. نعم لو جعله ناظرا على الوصي بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد وتجب استنابة عمرو لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي.و الظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر-بما هو ناظر-مدافعته في كلتا الصورتين فلو لم يدافع لم يكن ضامنا، وفي كلتا الصورتين إذا مات الناظر{ التبریزی : أوامتنع عن الإشراف أو الرأی لزم الوصی الرجوع إلی الحاکم الشرعی .} لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
السیستانی : مسألة  ۱۴۴۲- إذا مات الناظر لزم الوصيّ الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ ليقيم شخصاً مكانه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۸- الوصية جائزة من طرف الموصى فإذا أوصى بشي‏ء جاز له العدول إلى غيره.
مسألة ۲۲- الوصية جائزة من طرف الموصى‌ فإذا أوصى بشي‌ء جاز له العدول الى غيره، و إذا أوصى الى احد جاز له العدول الى غيره و إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها و عن بعضها كما يجوز له تبديل جميعها و تبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل و الاختيار و غيرهما، و إذا أوصى الى شخص ثم أوصى الى آخر و لم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه الى غيره فمات فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت تخرج من أصل التركة ثم يخرج الثلث للوصي الثاني. هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر‌أما إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة أو حدث بينه و بين الوصي عداوة و مقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه.
السیستانی : مسألة  ۱۴۴۳- الوصيّة جائزة من طرف الموصي، فله ما دام فيه الروح - مع الشرائط المتقدّمة من العقل والاختيار وغيرهما - أن يرجع عن وصيّته وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفيّاتها ومتعلّقاتها، فله تبديل الموصى به كلّاً أو بعضاً وتغيير الوصيّ والموصى له وغير ذلك، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحالها، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل الوصاية لزيد ثُمَّ بعد ذلك عدل عن وصاية زيد وجعل الوصاية لعمرو تبقى أصل الوصيّة بحالها، وكذلك إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معيّنة على يد زيد ثُمَّ بعد ذلك عدل عن تلك المصارف وعيّن مصارف أُخر وهكذا، وكما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصيّة بالولاية على القاصرين.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۹- إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره.
السیستانی : مسألة  ۱۴۴۴- إذا أوصى إلى شخص ثُمَّ أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصيّ الأوّل بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصيّ الأوّل بالوصيّة ثُمَّ علم كانت الغرامة على الميّت فتخرج من أصل التركة ثُمَّ يخرج الثلث للوصيّ الثاني.
هذا إذا لم يكن العدول عن الأوّل لسبب ظاهر لا يخفى على مثله عادةً، أمّا إذا كان لسبب كذلك كما إذا هاجر الوصيّ الأوّل إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الموصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصيّ الأوّل من مال نفسه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۸۰- إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما.
مسألة ۲۳- يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول‌ مثل ان يقول: رجعت عن وصيتي الى زيد؛ و بالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه و مثل أن يوصي بوقف عين ثم يبيعها أو يهبها.
السیستانی : مسألة  ۱۴۴۵- يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول مثل أن يقول: (رجعت عن وصيّتي إلى زيد) وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثُمَّ يوصي بوقفه، ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثُمَّ يبيعها أو يهبها مثلاً، وكذا إذا أوكل غيره في بيعها مثلاً مع التفاته إلى وصيّته.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۸۱- إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت فتخرج من أصل التركة ثم يخرج الثلث للوصي الثاني. هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر أما إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه.
مسألة ۲۴- لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة‌ طويلة أو قصيرة فإذا أوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها و كذا إذا مات بعد مرور سنين، نعم يعتبر عدم الرجوع عنها؛ و إذا شك في الرجوع بنى على عدمه.
السیستانی : مسألة  ۱۴۴۶- لا يعتبر في وجوب العمل بالوصيّة عدم مرور مدّة طويلة عليها فإذا أوصى ثُمَّ مات ولو بعد مرور سنين وجب العمل بوصيّته، نعم يعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شكّ في الرجوع بنى على عدمه، هذا فيما إذا كانت الوصيّة مطلقة بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصيّة والعمل بها بعد موته في أيّ زمان توفّاه الله تعالى، فلو كانت مقيّدة بموته في سفر كذا أو عن مرض كذا مثلاً ولم يتّفق موته في ذلك السفر أو عن ذلك المرض بطلت تلك الوصيّة واحتاج إلى وصيّة جديدة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۸۲- يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول: رجعت عن وصيتي إلى زيد، وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها.
مسألة ۲۵- إذا قال: إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان و وصيتي كذا و كذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر‌ و مات في غيره لم يجب العمل بوصيته و لم يكن له وصي. اما إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته و ان لم يمت في ذلك السفر؛ و لأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج و مثلهم زوار الرضا (عليه السلام) و المسافرون اسفارا بعيدة فإن الظاهر ان هؤلاء و أمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر و انما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها.
السیستانی : مسألة  ۱۴۴۷- إذا كان الداعي له على إنشاء الوصيّة خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيّته وإن لم يمت في ذلك السفر، ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحُجّاج عند العزم على الحجّ ومثلهم زوّار الإمام الرضا (عليه السلام) والمسافرون أسفاراً بعيدة، فإنّ الظاهر أنّ هؤلاء وأمثالهم لم يقيّدوا الوصيّة بالموت في ذلك السفر وإنّما كان الداعي على الوصيّة خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقّق الرجوع عنها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۸۳- لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة فإذا أوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها وكذا إذا مات بعد مرور سنين، نعم يعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شك في الرجوع بنى على عدمه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۸۴- إذا قال: إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان ووصيتي‏ كذا وكذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ولم يكن له وصي.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۸۵- إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته وإن لم يمت في ذلك السفر، ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج ومثلهم زوار الرضا عليه السلام والمسافرون أسفارا بعيدة فإن الظاهر أن هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر وإنما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها.
مسألة ۲۶- يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كان له اجرة‌ إلا إذا كان اوصي اليه بأن يعمل مجانا كما لو صرح الموصى بذلك أو كانت قرينة عليه فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ و يجب عليه العمل بالوصية ان كان قد قبل، اما إذا لم يقبل ففي الوجوب اشكال و الأقرب‌ العدم. هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى اليه فيه كالبيع و الشراء و إعطاء الديون و نحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته. اما لو أوصى بأعمال اخرى مثل ان يوصي الى زيد ان يحج عنه أو يصلي عنه أو نحو ذلك لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم ذلك في حياة الموصى و لو قبل في حياته فان كان اوصى اليه بالعمل مجانا مثل ان يحج فقبل لم يبعد جواز الرد بعد وفاته و إذا جعل له اجرة معينة بأن قال له: حج عني بمائة دينار كان اجارة و وجب العمل بها و له الأجرة إذا كان قد قبل في حياته و الا لم يجب، و لو كان بأجرة غير معينة عندهما بان قال له: حج عني بأجرة المثل و لم تكن الأجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل و جريان حكم الإجارة الفاسدة و لو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، و هل يستحق الأجرة على تقدير العمل اشكال لاحتمال صدق الوصية ۱ لكن الظاهر جريان حكم الجعالة فتفسد بالموت فيجري في أمثال ذلك أحكام العقد و الإيقاع من حيث الصحة و الفساد و اللزوم و الجواز و الفساد بالموت و عدمه و ربما تكون المعاملة بينهما من قبيل الصلح الذي لا يقدح فيه الجهالة و لا الموت فيجب العمل به بعد الموت.
۱- الصدر : هذا الاحتمال هو الأقرب فيما إذا كان الجعل عينا خارجية من التركة لا كليا في الذمة و الفرق بين الجعالة و الإجارة ان الأجرة تملك من قبل الموصى فعلا للأجير فلا يصدق عليه عنوان الوصية المتقوم بالتعليق على الوفاة.
السیستانی : مسألة  ۱۴۴۸- يجوز للوصيّ أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة، إلّا إذا كان أوصى إليه بأن يعمل مجّاناً - كما لو صرّح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه - فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذٍ ويجب عليه العمل بالوصيّة إن كان قد قبل، أمّا إذا لم يقبل فلا يجب عليه ذلك.
هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى بتولّيه له كالبيع والشراء وأداء الديون ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته.
أمّا لو أوصى إليه بأن يباشر الإتيان بعمل مثل أن يجهّزه بنفسه أو يحجّ عنه أو يصلّي عنه أو نحو ذلك لم يجب عليه القبول وإن لم يكن على وجه المجّانيّة، بل له أن يردّه ولو لم يعلم به في حياة الموصي، ولو قَبِلَ في حياته وبلغه قبوله فالأحوط لزوماً عدم التخلّف عن القيام به.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۸۶- يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة إلا إذا كان أوصي إليه بأن يعمل مجانا كما لو صرح الموصى بذلك أو كانت قرينة عليه فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل، أما إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال والأقرب العدم.
هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع والشراء وأداء الديون ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته.
أما لو أوصى بأعمال أخرى مثل أن يوصي إلى زيد أن يحج عنه أو يصلي عنه أو نحو ذلك لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصى ولو قبل في حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجانا مثل أن يحج فقبل لم يبعد جواز الرد بعد وفاته.

مسألة ۲۷- تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين و بشهادة مسلم عادل‌ مع يمين الموصى له۱ و بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين‌ عادلتين كغيرها من الدعاوي المالية، و تختص أيضا بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ۲ و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة الى اليمين في شهادتهن. أما الوصية العهدية و هي الوصاية بالولاية فلا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين‌

۱- الصدر : لا يخلو الثبوت بذلك من اشكال لاحتمال اختصاص الثبوت بذلك بالدين.

۱- الصدر : لا يبعد ثبوت الربع على الأقل بشهادة الرجل العادل أيضا‌

السیستانی : مسألة  ۱۴۴۹- اذا طلب من زيد أن يحجّ عنه بعد وفاته وجعل له أجرة معيّنة بأن قال له: (حُجَّ عنّي بمائة دينار ) كان إجارة فإن قبل في حياته وجب العمل بها ويستحقّ الأجرة، وإلّا لم يجب.
ولو كان بأجرة غير معيّنة عندهما بأن قال له: (حُجَّ عنّي بأجرة المثل) ولم تكن الأجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يجب عليه العمل وجرى عليه حكم الإجارة الفاسدة.
ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، لكنّه يستحقّ الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصيّة حينئذٍ.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۸۷- إذا جعل له أجرة معينة بأن قال له: حج عني بمائة دينار كان إجارة ووجب العمل بها وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته وإلا لم يجب. ولو كان بأجرة غير معينة عندهما بأن قال له: حج عني بأجرة المثل ولم تكن الأجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل‏ و جريان حكم الإجارة الفاسدة. ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ.

مسألة  ۲۸- تثبت الوصية التمليكية بشهادة ذميين عدلين في دينهما‌ عند عدم عدول المسلمين و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار و في ثبوت الوصية العهدية بذلك إشكال ۱
۱- الصدر : الأقرب الثبوت.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۸۸- تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين‏ وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوي المالية.
مسألة ۲۹- تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم‌ إذا كانوا عقلاء بالغين و ان لم يكونوا عدولا، و إذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر، نعم إذا أقر منهم اثنان و كانا عدلين تثبت الوصية بتمامها، و إذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له۱ و اما في الوصية العهدية فتثبت أصل الوصية بإقرار الورثة جميعهم، و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر و ينقص من حقه، و اما نفس الولاية فثبوتها بنفس الإقرار و لو من جميعهم اشكال و ان كان هو الأظهر. نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت بلا اشكال.
۱- الصدر : تقدم الإشكال في ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۸۹- تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹۰-  الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹۱- تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹۲- تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا. وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر نعم إذا أقر منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹۳-  تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه. نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس