احکام >
کتاب الوصیة:
فصل فی الموصی له
فصل في الموصى له
مسألة ۱- لا تصح الوصية للمعدوم ۱ و ان كان متوقع الوجود في المستقبل مثل ان يوصي لأولاد ولده الذين لم يولدوا و لا تصح للحمل إلا إذا انفصل حيا و تصح للذمي و للحربي.
۱- الصدر: إذا كانت الوصية تمليكية اعتبر فيها وجود الموصى له عند موت الموصى و ان كان معدوما عند الوصية و إذا كانت عهدية صحت مطلقا فإذا لم يوجد الموصى له صرف المال في وجوه البر التي تنفع الميت.
مسألة ۲- إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال اشتركوا فيه على السوية و كذا إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفصيل مثل ان يقول على كتاب اللّه أو نحو ذلك فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين.
السیستانی : مسألة : الفصل الثاني في الموصىٰ له
السیستانی : مسألة ۱۴۱۱- لا يعتبر في الوصيّة العهديّة وجود الموصى له حال الوصيّة أو عند موت الموصي، فتصحّ الوصيّة للمعدوم إذا كان متوقّع الوجود في المستقبل، فلو أوصى بإعطاء شـيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصيّة ولاحين موت الموصي فإن وجدوا في ظرف الإعطاء أعطي لهم، وإلّا كان ميراثاً لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدّد المطلوب، وإلّا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البرّ .
السیستانی : مسألة ۱۴۱۲- لا تصحّ الوصيّة التمليكيّة للمعدوم إلى زمان موت الموصي، كما لو أوصى للميّت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان، وتصحّ للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة وإن لم تلجه الروح، فإن تولّد حيّاً ملك الموصى به بقبول وليّه وإلّا بطلت الوصيّة ورجع المال إلى ورثة الموصي.
السیستانی : مسألة ۱۴۱۳- تصحّ الوصيّة للكافر الأصليّ وللمرتدّ حتّى عن فطرة.
السیستانی : مسألة ۱۴۱۴- إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بمال اشتركوا فيه على السويّة إلّا أن تكون قرينة على التفضيل.
السیستانی : مسألة ۱۴۱۵- إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمّاته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله أو نحو ذلك كان الحكم في الجميع التسوية إلّا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.
*****
الخوئی ، التبریزی : مسألة : فصل فی الموصی له -
الخوئی : مسألة ۱۰۴۴- الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصى فيبقى المال الموصى به في ملك الموصى فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلاّ صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصى.۱
۱- التبریزی : وإن لم یعلم نظره ردّ إلی الترکة نظیرالوصیة لحملِ لم یولد حیاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴۵- الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصى.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۰۴۶- لو أوصى لحمل فان ولد حيا ملك الموصى به وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصى.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴۷- تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴۸- لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره وان أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴۹- إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شيء له.
وإذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد، وإن كان أقل منها أعتق واستسعى في الزائد سواء أ كان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵۰- إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵۱- إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله و خالاته أو أعمامه وأخواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.