فصل فی الموصی به - کتاب الوصیة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الوصیة:

فصل فی الموصی به

فصل في الموصى به
مسألة ۱- يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به‌ سواء أ كان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة‌ الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير و نحوه لا مثل حق القذف و نحوه مما لا يقبل الانتقال الى الموصى له.
السیستانی : مسألة : الفصل الأوّل في الموصىٰ به-
السیستانی : مسألة ۱۳۶۴- يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل كحقّي التحجير والاختصاص - لا مثل حقّ القذف ونحوه - من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة، وفي العين كونها موجودة فعلاً أو ممّا سيوجد، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة في المستقبل.
الخوئی : مسألة : فصل فی الموصی به -
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۲- يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به‏ سواء أ كان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له.
۱- التبریزی :
السیستانی : مسألة ۱۳۶۵- يعتبر في المنفعة الموصى بها أن تكون محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللهو المحرّم مثلاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۳- إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح.
السیستانی : مسألة ۱۳۶۶- يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملاً سائغاً، فلا تصحّ الوصيّة بصرف ماله في معونة الظالمين وقطّاع الطرق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها، كما يعتبر فيها أن لا تعدّ سفهاً وعبثاً من الموصي وإلّا لم تصحّ.
السیستانی : مسألة ۱۳۶۷- إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصيّ كذلك لم يجز للوصيّ تنفيذ الوصيّة، وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصيّ العمل بها.
السیستانی : مسألة ۱۳۶۸- إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصيّ كذلك لم يجز للوصيّ تنفيذ الوصيّة، وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصيّ العمل بها.

مسألة ۲- إذا اوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب‌ أو اوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح‌
السیستانی : مسألة ۱۳۶۹- لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الوليّ صحّ ويقدّم على الوليّ وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون ذلك بتوافقهما بأن يستأذن الوصيّ من الوليّ ويأذن الوليّ للوصيّ.
مسألة ۳- يشترط في الموصى به ان لا يكون زائدا على الثلث‌ فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع اجازة الوارث، و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، و إذا أجازوا في بعض الموصى به و ردوا في غيره صح فيما أجازوا و بطل في غيره.
السیستانی : مسألة ۱۳۷۰- يشترط في الموصى به - في الوصيّة التمليكيّة وكذا العهديّة بغير الديون ونحوها من الحقوق الماليّة - أن لا يكون زائداً على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلّا مع إجازة الوارث.
وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصّة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردّوا في غيره صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۴- يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث. وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره.۱
۱- التبریزی : هذا فیما إذا کان له وارث وأما مع عدم الوارث فتنفذ وصیته بجمیع ماله فی المعروف ووجوه البرعلی الأظهر.
مسألة ۴- لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة‌ و في الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول، و ليس للمجيز الرجوع عن أجازته حال حياة الموصى و لا بعد وفاته كما لا اثر للرد إذا لحقته الإجازة، و لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصى و حال صحته، و لا بين كون الوارث غنيا و فقيرا.
السیستانی : مسألة ۱۳۷۱- لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة والأصحّ الاجتزاء بها حال الحياة أيضاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۵- لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول.
السیستانی : مسألة ۱۳۷۲- ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للردّ حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، وأمّا إذا ردّ بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۶-  ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصى ولا بعد وفاته كما لا أثر للردّ إذا لحقته الإجازة.
السیستانی : مسألة ۱۳۷۳- لا فرق بين وقوع الوصيّة حال مرض الموصي وحال صحّته، ولا بين كون الوارث غنيّاً وفقيراً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۷-  لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصى وحال صحته، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا.
مسألة ۵- لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصى‌ انها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت الى الثلث و كانت بقدره أو أقل صح، و إذا قصد كونها من ثلثي الورثة فإن أجازوا صح و إلا بطل و ان قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها و توقفت في ثلثيها على اجازة الورثة. هذا إذا أوصى بثلث الباقي كما إذا قال فرسي لزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو. و اما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة و إلا صحت في ثلث الفرس، اما إذا لم يوص بالثلث فان لم تكن زائدة على الثلث نفذت، و ان زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على اجازة الورثة.
السیستانی : مسألة ۱۳۷۴- لا يشترط في نفوذ الوصيّة قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين مثلاً غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقلّ صحّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۸- لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصى أنها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح.
السیستانی : مسألة ۱۳۷۵- إذا أوصى بثلث ما تركه ثُمَّ أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحّت الثانية أيضاً وإلّا بطلت.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۹- إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشي‏ء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت.

مسألة ۶- إذا اوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال‌ كألف‌ 

دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالإضافة إلى أموال الموصى حين الموت لا حين الوصية. فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية و حين الموت صارت بمقدار الثلث اما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها، و إذا كانت حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أزيد من الثلث حال الموت اما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن الملكية نفذت الوصية بما يساوي الثلث و بطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة، و إذا اوصى بكسر مشاع كالثلث فان كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه، و كذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة. اما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أو يقتصر على ثلث المقدار حين الوصية لا يخلو من اشكال و ان كان الأقوى الأول إلا ان تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شي‌ء أو بمقدار ثلث الموجود حينها، و ان تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد و كذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر على القدر المتيقن و هو الأقل.

السیستانی : مسألة ۱۳۷۶- إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصيّة في ثلثها وتوقّفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: (فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو ) فإنّه تصحّ وصيّته لعمرو، وأمّا وصيّته لزيد فتصحّ إذا رضي الورثة وإلّا صحّت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.

الخوئی :، التبریزی : مسألة ۱۰۱۰- إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال: فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة وإلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.

السیستانی : مسألة ۱۳۷۷- إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصيّة زائدة على الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقّف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۱-  إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.

السیستانی : مسألة ۱۳۷۸- إذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّيّ من المال كألف دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصيّة.
فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصيّة وصارت حين الموت بمقدار الثلث - إمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصيّة - صحّت الوصيّة في تمامها.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۲- إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصى حين الموت لا حين الوصية.
فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها.

السیستانی : مسألة ۱۳۷۹- إذا كانت العين حين الوصيّة بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت - إمّا لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه - نفذت الوصيّة فيما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلّا إذا أجاز الورثة.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۳-  إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة.

السیستانی : مسألة ۱۳۸۰- إذا أوصى بكسرٍ مشاعٍ كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصيّة فلا إشكال في صحّة الوصيّة بتمامه، وكذا إذا كان أقلّ فتصحّ فيه بتمامه حين الوفاة.
أمّا إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصيّة كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجدّدة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصيّة؟ وجهان أصحّهما الأوّل، إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بثلث الأعيان الموجودة حين الوصيّة لا غير فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شـيء، أو تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها وإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد.
وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنّه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقّن وهو الأقلّ.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۴- إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه، وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة.
أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية فهو لا يخلو من إشكال وإن كان الأقوى الأول‏ إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج{التبریزی : إخراج الزائد.}{الخوئی : شي‏ء أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها،} وإن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد. وكذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الأقل.

مسألة ۷- يحسب من التركة ما يملكه بعد الموت‌ كالدية في الخطأ و كذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت و كما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شي‌ء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد اوصى به و إذا اوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث تنفذ وصيته فيها بتمامها.
السیستانی : مسألة ۱۳۸۱- يحسب من التركة ما في حكم مال الميّت بعد الموت كالدية في الخطأ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميّت، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شـيء بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۵-  يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته‏ فوقع فيها شي‏ء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
السیستانی : مسألة ۱۳۸۲-  إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضمّ الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيّته فيها بتمامها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۶- إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.
مسألة ۸- انما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل‌ من‌  الديون المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.
السیستانی : مسألة ۱۳۸۳- إنّما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين والحقوق الشرعيّة، فإن بقي بعد ذلك شـيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصيّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۷- إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.
مسألة ۹- إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته‌ أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه.
السیستانی : مسألة ۱۳۸۴- إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۰۱۸-  إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه.
مسألة ۱۰- لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إنشاء إمضاء الوصية‌ و تنفيذها و لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.
السیستانی : مسألة ۱۳۸۵- لا بُدَّ في إجازة الوارث الوصيّة الزائدة على الثلث من إمضاء الوصيّة وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرّد الرضا وطيب النفس.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۹- لا بدّ في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.
السیستانی : مسألة ۱۳۸۶- لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور .
مسألة ۱۱- إذا عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة تعين‌ و إذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة أيضا تعين بلا حاجة الى رضا الوارث و إذا لم يحصل منه شي‌ء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة و لا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.
السیستانی : مسألة ۱۳۸۷- إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن، وإذا فوّض التعيين إلى الوصيّ فعيّنه في عين مخصوصة تعيّن أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث.
وإذا لم يحصل منه شـيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في ماليّة التركة ولا يتعيّن في عين بعينها بتعيين الوصيّ إلّا مع رضا الورثة، بل إنّ لهم دفع قيمته من غيرها وليس للوصيّ الرفض.
نعم إذا كانت قرينة على إرادة الموصي إخراج الثلث من أعيان التركه لم يجز إخراج القيمة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۰- إذا عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة تعين وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث. وإذا لم يحصل منه شي‏ء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.
 مسألة ۱۲- الواجبات المالية تخرج من الأصل‌ و ان لم يوص بها الموصى و هي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفا و ثمن ما اشتراه نسيئة و عوض المضمونات و أرش الجنايات و كالخمس و الزكاة ورد المظالم و الكفارات المالية ۱ مثل جملة من كفارات الإحرام و مثل فدية الصوم و النذور المالية للّه تعالى كنذر الصدقة و الشروط للناس التي لم يؤدها مما يشرع فيها النيابة و نحو ذلك. و اما الكفارة المخيرة بين الإطعام و الصيام ففي كونها من الديون المالية إشكال، و كذا النذور العبادية مثل ما إذا نذر للّه تعالى أن يصوم أو يصلي و ان كان ذلك فيها الأظهر.ر
۱- الصدر : الظاهر في الكفارة و الفدية و النذر عدم الخروج من أصل التركة و ان كان الأحوط للوارث استحبابا ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۳۸۸- إذا كان ما أوصى به مالاً معيّناً يساوي الثلث أو دونه اختصّ به الميّت أو الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة كما تقدّم، ولكن إنّما تستقرّ ملكيّة الموصى له أو الميّت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرّت ملكيّة تمام المال المعيّن فللموصى له أو الوصيّ أن يتصرّف فيه بما يشاء أو بما قرّر له، وأمّا إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ ضعف الموصى به واحتمل - احتمالاً معتدّاً به - عدم وصول هذا المقدار إليهم توقّف التصرّف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم، فمع انتفاء الأمرين يشاركون الموصى له أو الميّت في المال المعيّن بالنسبة، فلو كان ما عدا الموصى به بتمامه خارجاً عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو الميّت وثلثاه للورثة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۱- الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصى وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفا وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم، وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر إنها لا تخرج من الأصل.
السیستانی : مسألة ۱۳۸۹- الحقوق الماليّة تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمّته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم، وأمّا الكفّارات والنذور ونحوها فلا تخرج من الأصل.

مسألة ۱۳- إذا تلف من التركة شي‌ء بعد موت الموصى‌ وجب‌  إخراج الواجبات المالية من الباقي، و ان استوعبه. و كذا إذا غصب بعض التركة و إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع ۱ كما يجب عليه، ثم إذا و في غيره تمام الدين فان كان باذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته و إذا كان بغير اذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال‌

۱- الصدر : هذا هو الأحوط و لكن لا يبعد عدم كون الغير مسئولا عن الدين في هذا الفرض الا بمقدار نسبته في حصته ففرق بين صورة تلف بعض التركة أو اغتصاب الأجنبي له و صورة إنكار بعض الورثة للدين.
السیستانی : مسألة ۱۳۹۰- إذا تلف من التركة شـيء بعد موت الموصي وجب إخراج الحقوق الماليّة من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غصب بعض التركة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۲- إذا تلف من التركة شي‏ء بعد موت الموصى وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه وكذا إذا غصب بعض التركة.
السیستانی : مسألة ۱۳۹۱-  إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجب على غيره إلّا وفاء ما يخصّ حصّته بالنسبة لا وفاء الجميع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۳- إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه. ثم إذا وفي غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال وإن كان الأظهر الجواز.۱
۱- التبریزی : هذا إذا أدّی الدین من غیرما بیده من الترکة وإلّا فلا إشکال فی جواز رجوعه فیما أدّاه من الدین .
مسألة ۱۴- الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين‌ يخرج من الأصل و كذا الواجب بالنذر۱ على الأقوى.
۱- الصدر : إلحاق الحج النذري بحجة الإسلام في الإخراج من أصل التركة و ان كان هو الأحوط و لكن لا يبعد عدم لزوم ذلك و كونه من الثلث.
السیستانی : مسألة ۱۳۹۲- الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل، وأمّا الحجّ النذريّ فيخرج من الثلث.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۴-  الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر.

مسألة ۱۵- إذا اوصى بوصايا متعددة متضادة‌ كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم اوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو، و كذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو و إذا أوصى بثلثه لزيد ثم اوصى بنصفه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية و كذا إذا اوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو فتكون الثانية ناسخة للأولى بمقدارها.

السیستانی : مسألة ۱۳۹۳- إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأُولى، فإذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثُمَّ أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثُمَّ أوصى به لعمرو .

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۵- إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأولى، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو.

السیستانی : مسألة ۱۳۹۴- إذا أوصى بثلثه لزيد ثُمَّ أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السويّة.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۶- إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية.

السیستانی : مسألة ۱۳۹۵- إذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثُمَّ أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأُولى بمقدارها.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۷- إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها.

مسألة ۱۶- إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها واجبات مالية‌ أو نحوها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل و ان زادت على الثلث، و ان كانت كلها واجبات بدنية أخرجت من‌ الثلث فان زادت على الثلث و أجاز الورثة أخرجت جميعها و ان لم يجز الورثة فإن كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصى واحدة بعد اخرى كما إذا قال: أعطوا عنى صوم عشرين سنة و صلاة عشرين سنة، أخذ بالسابق و كان النقص على اللاحق۱ و ان كانت غير مرتبة بان ذكرت جملة واحدة ورد النقص على الجميع بالنسبة فإذا قال: اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي و صومي، و كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و ان لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث و من وصية الصوم الثلث، و كذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث و أجاز الورثة وجب إخراج الجميع و ان لم يجز الورثة و كانت مرتبة كما إذا قال: استنيبوا عني في زيارة الرضا (ع) ثم قال استنيبوا عنى في زيارة الحسين (ع) عمل بالسابق و ورد النقص على اللاحق ۲ و ان كانت غير مرتبة كما إذا قال: تصدقوا عني على خدام الحسين (ع) كل واحد بدرهم و كان ذلك يساوي نصف تركته فإنه ينقص من كل واحد ثلث درهم؛ و إذا كانت الوصايا المتعدة مختلفة بعضها واجب مالي أو نحوه و بعضها واجب بدني و بعضها تبرع كما إذا قال: أعطوا عني ستين دينارا عشرين دينارا زكاة و عشرين دينارا صلاة و عشرين دينارا زيارات، فان وسعها الثلث اخرج الجميع ۳ و كذلك ان لم يسعها و أجاز الورثة‌ اما إذا لم يسعها و لم يجز الورثة فلا إشكال في وجوب تقديم الواجب المالي أو نحوه مما يخرج من الأصل على الواجب البدني ۴ و الوصية التبرعية اما تقديم الواجب البدني على الوصية التبرعية ففيه خلاف و اشكال۵ و الأقوى إذا لم يكن تقدم ذكري مساواتهما فيوزع النقص عليهما على النسبة فإذا قال لوصيه: اصرف ثلثي في أمور ثلاثة حجة و صلاة سنة و زيارة الحسين، اخرج الوصي الحجة و لا فإن بقي شي‌ء و أمكن إخراج صلاة السنة و الزيارة منه أخرجا و ان لم يمكن و لم يجز الورثة وزع النقص عليهما معا على النسبة، فإذا كانت قيمة صلاة سنة خمسة دنانير و قيمة الزيارة دينارا و كان الباقي ثلاثة دنانير صرف ديناران و نصف في الصلاة و نصف دينار في الزيارة و يحتمل أن يكون الخيار في التوزيع في جميع الصور المذكورة للوصي بل لعله الأظهر و ان كان الأول أحوط، و إذا كان تقدم ذكري قدم المتقدم ۶ و ان كان مستحبا.
۱- الصدر : إذا استظهر عرفا من التقديم كونه بملاك الأهمية على نحو يقدم في مورد التزاحم و الا ورد النقص على الجميع.
۲- الصدر :  بل على الجميع ما لم يستظهر كون التقديم قرينة على الأهمية بالنحو المشار إليه في التعليقة السابقة.
۳- الصدر : و كذلك إذا ضاق الثلث عن الجميع و لكنه وسع مقداره غير‌ الواجب المالي الذي يخرج من الأصل و لم يكن الموصى قد أوصى بإخراجه من الثلث فإنه لا بد حينئذ من إخراج الجميع.
۴- الصدر : لا يبعد عدم تقديم الواجب المالي على الواجب البدني و ورود النقص في الثلث عليهما معا مع تكميل نقص الواجب المالي من أصل التركة نعم الواجب مطلقا يقدم على غيره.
۵- الصدر : أظهره تقديم الواجب البدني و ان كان متأخرا ذكرا.
۶- الصدر : تقدم الحال في ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۳۹۶- إذا أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكانت كلّها ممّا يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۰۲۸- إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
السیستانی : مسألة ۱۳۹۷- إذا كانت الوصايا كلّها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنيّة والكفّارات والنذور أُخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أُخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حاليّة أو مقاليّة على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم، سواء أكانت مرتّبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أُخرى كما إذا قال: (أعطوا عنّي صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة) أم كانت غير مرتّبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: (اقضوا عنّي عباداتي مدّة عمري صلاتي وصومي).
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع وإن لم يجز الورثة ينقص من وصيّة الصلاة الثلث ومن وصيّة الصوم الثلث.
وكذا الحكم إذا كانت كلّها تبرّعيّة غير واجبة، فإنّها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۹- إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصى واحدة بعد أخرى كما إذا قال: أعطوا عني صوم عشرين شهرا وصلاة عشرين سنة أم، كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي.
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع‏ وإن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث. وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
السیستانی : مسألة ۱۳۹۸- إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل، كما إذا قال: (أعطوا عنّي ستّين ديناراً : عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صلاة وعشرين ديناراً صوماً) فإن لم يذكر المخرج يبدأ بما يخرج من الأصل فيخرج منه فإن بقي شـيء يُصْرَف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم إذا وفىٰ الثلث بذلك، وإلّا فإن أجازت الورثة الوصيّة في المقدار الزائد وجب العمل بها وإن لم تجزها ورد النقص عليهما على ما مرّ .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۰- إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل كما إذا قال: أعطوا عني ستين دينارا: عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين دينارا صوما، فان وسعها الثلث أخرج الجميع وكذلك ان لم يسعها وأجاز الورثة. أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها.
فان كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة، ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم. وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية. نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين.
السیستانی : مسألة ۱۳۹۹- إذا تعدّدت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل وبعضها تبرّعيّة ولم يف الثلث بالجميع ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث لزم تقديم الواجب على غيره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۱- إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام. والأظهر هو التقديم.
مسألة ۱۷- المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته‌ سواء أ كانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.
السیستانی : مسألة ۱۴۰۰- المراد من الوصيّة التبرّعيّة الوصيّة بما لا يكون واجباً عليه في حياته سواء أكانت تمليكيّة كما إذا قال: (فرسي لزيد بعد وفاتي) أم عهديّة كما إذا قال: (تصدّقوا بفرسي بعد وفاتي).
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۲- المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته سواء أكانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.
مسألة ۱۸- إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية‌ يكون الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان فان تلف من التركة شي‌ء كان التلف على الجميع و ان حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع، و كذا إذا أوصى بصرف ثلثة في مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركة شي‌ء كان التلف موزعا عليه و على بقية الورثة و ان حصل النماء كان له منه الثلث و إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده، و ان تلف بعضها أو تمامها اختص به التلف و لم يشاركه فيه بقية الورثة.
السیستانی : مسألة ۱۴۰۱-  إذا أوصى بثلثه لشخص من دون تعيينه في عين شخصيّة يكون الموصى له شريكاً مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان، فإن تلف من التركة شـيء كان التلف على الجميع، و إن حصل لها نماء فإن كان الموصى له شريكاً في العين كان النماء مشتركاً بين الجميع، وإن كان شريكاً في الماليّة لم يكن له شـيء من النماء.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۰۳۳- إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان فان تلف من التركة شي‏ء كان التلف على الجميع وإن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع.
مسألة ۱۹- إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشي‌ء آخر معينا‌ كما إذا قال: أنفقوا علي ثلثي و أعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس و تصح وصيته بثلث الفرس لزيد و اما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها لزيد موقوفة على اجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم، و إذا كان الآخر غير معين كما إذا قال أنفقوا علي ثلثي و أعطوا زيدا مائة دينار، توقفت الوصية بالمائة على اجازة الورثة فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها؛ و ان أجازوها في البعض صحت في بعضها، و ان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها و نحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد و أعطوا ثلث مالي لعمرو فإنه تصح وصيته لزيد و لا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة اما إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد ثم قال: أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت و المدار على ما يفهم من الكلام.
السیستانی : مسألة ۱۴۰۲- إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقياً على ملكه فإن تلف من التركة شـيء كان التلف موزّعاً عليه وعلى بقيّة الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث إذا كان شريكاً في العين وأمّا إذا كان شريكاً في الماليّة فليس له شـيء من النماء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۴- إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركة شي‏ء كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث.
مسألة  ۲۰- لا تصح الوصية في المعصية‌ فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس و البيع و نشر كتب‌ الضلال بطلت الوصية.
السیستانی : مسألة ۱۴۰۳-  إذا عيّن ثلثه في عين معيّنة تعيّن كما عرفت، فإذا حصل لها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختصّ التلف به ولم يشاركه فيه بقيّة الورثة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۵-  إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة.
مسألة ۲۱- إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده‌ و ليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل.
السیستانی : مسألة ۱۴۰۴-  إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثُمَّ أوصى بشيء آخر معيّناً كما إذا قال: (أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا فرسي لزيد) وجب إخراج ثلثه من غير الفرس في نفقته وتصحّ وصيّته بثلث الفرس لزيد.
وأمّا وصيّته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحّتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدّم.
وإذا كان الشيء الآخر غير معيّن كما إذا قال: (أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا زيداً مائة دينار ) توقّفت الوصيّة بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكلّ صحّت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحّت في بعضها وإن لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثاً آخر من مالي لعمرو ) فإنّه تصحّ وصيّته لزيد ولا تصحّ وصيّته لعمرو إلّا بإجازة الورثة.
أمّا إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد) ثُمَّ قال: (أعطوا ثلثي لعمرو ) كانت الثانية ناسخة للأُولى كما عرفت، والمدار على ما يفهم من الكلام.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۶-  إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشي‏ء آخر معينا كما إذا قال: أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد. وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم.
وإذا كان الشي‏ء الآخر غير معين كما إذا قال أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا زيدا مائة دينار، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحت في بعضها وان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فإنه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة.
أما إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد ثم قال: أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت، والمدار على ما يفهم من الكلام.
مسألة ۲۲- إذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث‌ فلم يجز ذلك البعض لم يصح، نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث و أوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره فإذا كان له ولدان و كانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي زيد اثنين و اعطي الأخر أربعة و إذا أوصى بسدس ماله لأخيه و أوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي أخوه السدس و اعطي زيد الثلث و اعطى ولده الآخر النصف.
السیستانی : مسألة ۱۴۰۵-  إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصحّ.
نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصيّة بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض من الثلث إلى غيره من الورثة، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستّة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة.
وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۰۳۷- لا تصح الوصية في المعصية فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت الوصية.
مسألة ۲۳- إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح‌ و ان أجاز زيد، و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجاز زيد صح.
السیستانی : مسألة ۱۴۰۶- إذا أوصى بشيء من مال زيد بعد وفاة نفسه لكن في حياة زيد لم يصحّ وإن أجازها زيد، وإذا أوصى بشيء في مال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صحّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۸- إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۹- إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح.نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة.
وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴۰-  إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وإن أجازها زيد، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.
مسألة ۲۴- قد عرفت انه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو‌ كانت الثانية ناسخة و وجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم و المتأخر تعين الرجوع الى القرعة في تعيينه، و كذا إذا أوصى بوصايا متعددة تزيد على الثلث و لم يجز الورثة فإنك قد عرفت انه يؤخذ بالسابق فالسابق ۱ و يدخل النقص على اللاحق فإذا اشتبه اللاحق بالسابق يرجع الى القرعة في تعيينه.
۱- الصدر : تقدم الحال في ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۴۰۷- قد عرفت أنّه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثُمَّ أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدّم والمتأخّر فإن تصالحا فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴۱- قد عرفت انه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع الى القرعة في تعيينه.
مسألة ۲۵- إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له إذا مت فأنفقه عني‌ و لم يعلم انه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم انه أكثر و احتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية أو علم انه غير مأذون من‌ الورثة لكن احتمل انه قد نذر ذلك أو كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل وجب على الوصي ۱ العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها.
السیستانی : مسألة ۱۴۰۸- إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وقال له إذا متّ فأنفقه عنّي ولم يعلم أنّه أكثر من الثلث أو أقلّ أو مساوٍ له أو علم أنّه أكثر واحتمل أنّه مأذون من الورثة في هذه الوصيّة، أو علم أنّه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنّه كان له ملزم شرعيّ يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصيّ العمل بالوصيّة حتّى تثبت زيادته على الثلث وبطلانها في الزائد عليه؟ فيه إشكال ولا سيّما في الفرضين الأخيرين فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
۱- الصدر : الظاهر عدم وجوب العمل بالوصية في الفرضين الأخيرين و لا يخلو وجوب إنفاذ تمام الوصية في الفرض الأول من اشكال.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴۲- إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له إذا مت فأنفقه عني ولم يعلم انه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم انه أكثر واحتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم انه غير مأذون من الورثة لكن احتمل انه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين.
مسألة ۲۶- إذا اوصى بشي‌ء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل‌ و إذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة.
السیستانی : مسألة ۱۴۰۹- إذا أوصى بشيء لزيد وتردّد بين الأقلّ والأكثر اقتصر على الأقلّ، وإذا تردّد بين المتباينين ولم يتصالحا عُيِّنَ بالقرعة.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۰۴۳- إذا أوصى بشي‏ء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل وإذا تردد بين المتباينين عيّن بالقرعة.
السیستانی : مسألة ۱۴۱۰- إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام (عليه السلام) بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال كما ذهب إليه بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو المشهور بينهم وجهان، والأصحّ الوجه الثاني، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس