احکام >
کتاب الإقرار:
مسائل
التبریزی این بخش را نداشت
الخوئی این بخش را نداشت
مسائل
الأولى - يشترط في الإقرار ۱ بالولد إمكان البنوّة و الجهالة و عدم المنازع و لا يشترط تصديق الصغير و لا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ و يشترط في الكبير و في غير الولد و مع التصديق و لا وارث يتوارثان و لا يتعدّى التوارث الى غيرهما مطلقاً، و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
الثانية- لو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه ، و لو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل و لو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت الى تناكرهما فيعمل بالإقرار و لكن تبقى الدعوى قائمةً بينهما، و لو أقرّ بأولى منه في الميراث ثمّ أقرّ بأولى من المقرّ له قبل كما إذا أقرّ العم ّبالأخ ثمّ أقرّ بالولد فان صدّقه دفع الى الثالث و إلّا فإلى الثاني و يغرم للثالث، و لو أقرّ الولد بآخر ثمّ أقرّ بثالث و أنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف و للثاني السدس، و لو كانا معلومي النسب لا يلتفت الى إنكاره.
الثالثة- يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل و امرأتين و لا برجلٍ و يمين و لو شهد الاخوان بابن للميت و كانا عدلين كان أولى منهما و يثبت النسب، و لو كانا فاسقين يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث ۲ دون النسب.
۱- الصدر : فيما يكون على المقرّ من الآثار يثبت بالإقرار مع احتمال صدق المقرّ، من دون فرقٍ بين كون الإقرار بالنبوّة أو الاخوة أو غيرهما من أنحاء النسب و أمّا ثبوت النسب بنحوٍ يقتضي ترتيب سائر آثاره فيختلف باختلاف الحالات، إذ تارةً يكون الشخص المقر بنسبه كبيراً و اُخرى صغيراً ،و في حال كون المقرّ بنسبه كبيراً إن لم يصدّق الآخر بالنسب فلا أثر للإقرار، و إن صدّق الآخر بذلك توارثا مع عدم الوارث الثابت ،و يحتمل تعدّي التوارث الى فروعهما و في تعدّي التوارث الى غير فروعهما و توارثهما مع وجود وارثٍ ثابتٍ اشكال لا يترك معه الاحتياط ،و في حال كون المقرّ بنسبه صغيراً تارة ًيكون الإقرار بالنبوّة و اُخرى بغيرها من أنحاء النسب، فان كان الإقرار بالنبوّة و كان المقرّ له تحت يد المقرّ ثبتت البنوّة بسائر آثارها و لوازمها، و إن كان المقرّ له بالنبوّة صغيراً و ليس تحت يد المقرّ فيشكل ترتيب أثرٍ على الإقرار ما لم يصدق الصغير بعد بلوغه و مع تصديقه يكون الحكم هو حكم الإقرار ببنوة الكبير مع تصديقه و إن كان الإقرار بغير البنوّة فمع تصديق المقّر له عند بلوغه يكون الحكم هو حكم الإقرار بالنسب المذكور للكبير مع تصديقه و مع نفيه لا أثر له و كذلك إذا لم يكن المقر له بغير البنوة تحت يد المقر و لو لم يصدر بعد تصديق أو نفي و أما إذا كان المقر له صغيراٌ تحت يد المقرّ و لو لم يصدر بعد تصديق أو نفي و لو لعدم بلوغ المقر له ففي ثبوت التوارث بينهما مع عدم وارثٍ ثابتٍ وجهان.
۲- الصدر : يعني أنّ الميراث يثبت كاملاً، إذا لم يكن لهما ثالث، فيأخذ الابن كل التركة، و أماّ مع الثالث المساوي فيأخذ ثلثي التركة، لأنّ الإقرار نافذ في حقّهما على ايّ حال.