مسائل - کتاب الإقرار

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الإقرار:

مسائل

التبریزی این بخش را نداشت
الخوئی این بخش را نداشت
مسائل
الأولى - يشترط في الإقرار ۱ بالولد إمكان البنوّة و الجهالة  و عدم المنازع و لا يشترط تصديق الصغير و لا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ و يشترط في الكبير و في غير الولد و مع التصديق و لا وارث يتوارثان و لا يتعدّى التوارث الى غيرهما مطلقاً، و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
الثانية-  لو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه ، و لو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل و لو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت الى تناكرهما فيعمل بالإقرار و لكن تبقى الدعوى قائمةً بينهما، و لو أقرّ بأولى‌  منه في الميراث ثمّ أقرّ بأولى من المقرّ له قبل كما إذا أقرّ العم ّبالأخ ثمّ أقرّ بالولد فان صدّقه دفع الى الثالث و إلّا فإلى الثاني و يغرم للثالث، و لو أقرّ الولد بآخر ثمّ أقرّ بثالث و أنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف و للثاني السدس، و لو كانا معلومي النسب لا يلتفت الى إنكاره.
الثالثة- يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل و امرأتين و لا برجلٍ و يمين و لو شهد الاخوان بابن للميت و كانا عدلين كان أولى منهما و يثبت النسب، و لو كانا فاسقين يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث  ۲  دون النسب.
۱- الصدر : فيما يكون على المقرّ من الآثار يثبت بالإقرار مع احتمال صدق المقرّ، من دون فرقٍ بين كون الإقرار بالنبوّة أو الاخوة أو غيرهما من أنحاء النسب و أمّا ثبوت النسب بنحوٍ يقتضي ترتيب سائر آثاره فيختلف‌ باختلاف الحالات، إذ تارةً يكون الشخص المقر بنسبه كبيراً و اُخرى صغيراً ،و في حال كون المقرّ بنسبه كبيراً إن لم يصدّق الآخر بالنسب فلا أثر للإقرار، و إن صدّق الآخر بذلك توارثا مع عدم الوارث الثابت ،و يحتمل تعدّي التوارث الى فروعهما و في تعدّي التوارث الى غير فروعهما و توارثهما مع وجود وارثٍ ثابتٍ اشكال لا يترك معه الاحتياط ،و في حال كون المقرّ بنسبه صغيراً تارة ًيكون الإقرار بالنبوّة و اُخرى بغيرها من أنحاء النسب، فان كان الإقرار بالنبوّة و كان المقرّ له تحت يد المقرّ ثبتت البنوّة بسائر آثارها و لوازمها، و إن كان المقرّ له بالنبوّة صغيراً و ليس تحت يد المقرّ فيشكل ترتيب أثرٍ على الإقرار ما لم يصدق الصغير بعد بلوغه و مع تصديقه يكون الحكم هو حكم الإقرار ببنوة الكبير مع تصديقه و إن كان الإقرار بغير البنوّة فمع تصديق المقّر له عند بلوغه يكون الحكم هو حكم الإقرار بالنسب المذكور للكبير مع تصديقه و مع نفيه لا أثر له و كذلك إذا لم يكن المقر له بغير البنوة تحت يد المقر و لو لم يصدر بعد تصديق أو نفي و أما إذا كان المقر له صغيراٌ تحت يد المقرّ و لو لم يصدر بعد تصديق أو نفي و لو لعدم بلوغ المقر له ففي ثبوت التوارث بينهما مع عدم وارثٍ ثابتٍ وجهان.
۲- الصدر : يعني أنّ الميراث يثبت كاملاً، إذا لم يكن لهما ثالث، فيأخذ الابن كل التركة، و أماّ مع الثالث المساوي فيأخذ ثلثي التركة، لأنّ الإقرار نافذ في حقّهما على ايّ حال.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس