احکام >
کتاب الحجر:
مسائل
التبریزی این بخش را نداشت
الخوئی این بخش را نداشت
مسائل
الأولى - لا يحلّ مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسراً عليه و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا غيره ممّا يعسر عليه بيعه.
الثانية - لا يحلّ بالحجر الدين المؤجّل و لو مات من عليه حلّ و لا يحلّ بموت صاحبه.
الثالثة - ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة و على عياله و لو مات قدّم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.
الرابعة - يقسّم المال على الديون الحالة بالتقسيط و {الصدر: ولو} ظهر دين حالّ بعد القسمة نقضت و شاركهم؛ و مع القسمة يطلق و يزول الحجر بالأداء
الخامسة - الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغوا كذلك للأب و الجدّ له فان فقدا فللوصيّ إذا كان وصياً في ذلك فان فقد فللحاكم و في مال السفيه و المجنون اللّذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ و المفلّس للحاكم خاصّة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار