احکام >
کتاب الغصب:
استرجاع العین او بدلها بالمقاصة
استرجاع العين أو بدلها بالمقاصة
مسألة - يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق ۸، و إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة و لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي، و لا فرق بين أن يكون مال الغاصب من جنس المغصوب و غيره، كما لا فرق بين ان يكون وديعة عنده و غيره و إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله و كان بها استيفاء حقه و المشهور جواز بيعها اجمع و استيفاء دينه من الثمن و فيه تأمل، و ان كان هو الأظهر و الباقي من الثمن يرده على الغاصب؛ و لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة حينئذ.
۱- الصدر : لا يبعد ان يكون له ذلك لان مرجع حالة الغاصب إلى الإكراه على الجامع بين التنازل عن العين المغصوبة و صرف المبلغ المذكور.
السیستانی : مسآلة ۸۸۱-يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً، وإذا انحصر استنقاذ الحقّ بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحقّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷۰۰- يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.