فصل فی الاخذ فی الشفعة - کتاب الشُفعة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الشُفعة:

فصل فی الاخذ فی الشفعة

فصل في الأخذ بالشفعة:
مسألة ۱-  الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع‌
و يكون بالقول مثل ان يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، و بالفعل مثل ان يدفع الثمن و يستقل بالمبيع.
السیستانی : مسألة ۳۳۷- الفصل الثالث في أحكام الأخذ بالشفعة - الأخذ بالشفعة من الإنشائيّات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقّق ذلك بالقول مثل أن يقول: (أخذت المبيع الكذائيّ بثمنه)، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقلّ بالمبيع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۴۰-  فصل في الأخذ بالشفعة: الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع.
مسألة ۲- لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه‌
بل اما‌ أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
السیستانی : مسألة ۳۳۸- لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۴۱-  لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
مسألة ۳-الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بالأقل‌
و لا يلزم أن يأخذ بعين الثمن بل له ان يأخذ بمثله ان كان مثليا و في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم.
السیستانی : مسألة ۳۳۹- الشفيع يتملّك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقلّ، سواء أكانت قيمة المبيع السوقيّة مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكّن منها، بل له أن يعطي مثله إن كان مثليّاً.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۳۴۲-  الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.
السیستانی : مسألة ۳۴۰- إذا كان الثمن قيميّاً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال، فالأحوط لزوماً له عدم الأخذ بالشفعة إلّا برضى المشتري، كما أنّ الأحوط لزوماً للمشتري إجابته إذا أخذ بها.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۳۴۳-  في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم.
مسألة ۴- إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها‌
أو تبرع به للبائع من خلعة و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه و إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.
السیستانی : مسألة ۳۴۱- إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلّال أو غيرها أو تبرّع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۴۴- إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرّع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
السیستانی : مسألة ۳۴۲- إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۴۵- إذا حطّ البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.
مسألة ۵- الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة‌
فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس، أو ان المبيع النصف بمائة فتبين انه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه، و كذا أمثال ذلك من الأعذار.
السیستانی : مسألة ۳۴۳- تلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر - ولو كان عرفيّاً - كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاً، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أنّ المبيع النصف بمائة فتبيّن أنّه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهباً فبان فضّة، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحقّ يعجز عن أدائه، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۴۶- الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة فتبيّن أنه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.
مسألة ۶- المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف‌
الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها و إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه و لا يجب عليه الإسراع في المشي و يجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، و قضاء و طره من الحمام إذا علم بالبيع و هو في الحمام و أمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله نعم يشكل ۱ مثل عيادة المريض‌ و تشييع المؤمن و نحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه و كذا الاشتغال بالنوافل ابتداء و الأظهر السقوط.
۱- الصدر : لا اشكال ما لم يصدق عنوان المماطلة و التسويف.
السیستانی : مسألة ۳۴۴- المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۴۷-  المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.
مسألة ۷-  إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه‌
و كان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر اليه سقت الشفعة.
السیستانی : مسألة ۳۴۵- إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۴۸-  إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.
السیستانی : مسألة ۳۴۶- يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً، أو انتظار زوال الحرّ أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله، وقضاء وَطَرِه من الحمّام إذا علم بالبيع وهو في الحمّام وأمثال ذلك ممّا جرت العادة بفعله لمثله، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه، وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً، والصحيح السقوط في كلّ مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۴۹-  يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفا.
السیستانی : مسألة ۳۴۷- إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكّن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۵۰- إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكّن الأخذ {التبریزی : من الأخذ }بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة. 
مسألة ۸- لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن‌
و لا يكفي قول الشفيع: أخذت بالشفعة، في انتقال المبيع اليه فإذا قال ذلك و هرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا انه ينتقل بالقول الى ملك الشفيع و بالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع الى ملك المشتري.
السیستانی : مسألة ۳۴۸- لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرّد قوله: (أخذت بالشفعة) مثلاً، بل لا بُدَّ من تعقُّبه بدفع الثمن إلّا أن يرضى المشتري بالتأخير، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري، لا أنّه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۵۱-  لا بدّ في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن ولا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنّه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.
مسألة ۹- إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط‌
بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني و لا تجزي الإجازة منه ۱ في صحته له، و له الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول و إذا زادت العقود على الاثنين فان أخذ بالسابق بطل اللاحق، و إن أخذ باللاحق صح السابق، و ان أخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده.
۱- الصدر : لا لاعتبار كون المجيز مالكا حال العقد بل لان مقتضى كون الشفيع أحق من المشتري كونه مسلطا على ابطال كل ما ينشأ من تملك المشتري من حقوق و ملكيات و مقتضى أخذه من المشتري الأول فسخه لما وقع من المشتري الأول من تصرف ليكون الأخذ منه و مع فسخه لا معنى لإجازته.
السیستانی : مسألة ۳۴۹- إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بالثمن الأوّل فيبطل الثاني وتجزئ الإجازة منه في صحّته له، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصحّ البيع الأوّل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۵۲- إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.
السیستانی : مسألة ۳۵۰- إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأوّل بطل ما بعده ويصحّ مع إجازته، وإن أخذ بالأخير صحّ ما قبله، وإن أخذ بالمتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده ويصحّ مع إجازته.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۵۳- إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع أجازته، وإن أخذ باللاحق صح السابق، وإن أخذ بالمتوسط صحّ ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.
مسألة ۱۰- إذا تصرف المشتري ۱ بالمبيع بغير البيع من وقف أو هبة‌ لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.
۱- الصدر : و كذلك الأمر إذا حصل التقابل أو انفسخ من قبل المشتري بخلاف ما إذا كان للبائع خيار و فسخ قبل ان يأخذ الشريك بالشفعة فإن الشفعة تسقط بذلك.
السیستانی : مسألة ۳۵۱- إذا تصرّف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوّضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك ممّا لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرّفات اللاحقة له.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۵۴- إذا تصرّف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك ممّا لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرّفات اللاحقة له.
مسألة ۱۱-  الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط‌
و يجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها و بإزاء عدم الأخذ بها لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه و أخذ بالشفعة صح و كان آثما و لم يستحق المال المبذول، و على الثاني إذا أخذ بالشفعة ۱لم يصح و المشهور ۲ انه يصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك لا بالإسقاط و لا يخلو من اشكال و الظاهر انه لا إشكال في انه لا يقبل الانتقال الى غير الشفيع.
۱-الصدر :  بل الأقرب انه يصح فيكون الحال كسابقه.
۲-الصدر : و هو الصحيح.
السیستانی : مسألة ۳۵۲- الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها، لكن على الأوّل لا يسقط إلّا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صحّ ولم يستحقّ المال المبذول، بل يصحّ الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً، ويصحّ الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۵۵- الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها لكن على الأول لا يسقط إلاّ بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صحّ وكان آثما ومعطي العوض مخيّر بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا. ويصحّ الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك.
السیستانی : مسألة ۳۵۳- حقّ الشفعة لا يقبل النقل إلى غير الشفيع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۵۶- الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال‏ إلى غير الشفيع.
مسألة ۱۲- إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة‌
فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
السیستانی : مسألة ۳۵۴- إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة سقطت خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۳۵۷- إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
مسألة ۱۳- المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة‌
فإذا أخذ و كان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه إلا ان يكون الجهل مانعا من القدرة على تسليم الثمن.
السیستانی : مسألة ۳۵۵- لا يعتبر العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به صحّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۵۸- المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.
مسألة ۱۴- إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت‌
و إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري، و إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه و ان كان بغير فعله ففيه اشكال و الأحوط الضمان ۱
۱-الصدر : الظاهر عدم الضمان الا مع فرض احتفاظ المشتري بالمبيع تحت يده بوجه غير مشروع.
السیستانی : مسألة ۳۵۶- إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۵۹- إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
السیستانی : مسألة ۳۵۷- إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط، وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۶۰- إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
السیستانی : مسألة ۳۵۸- إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۶۱-  إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.
مسألة ۱۵- الشفعة تورث كما يورث المال على الأقوى‌
و ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون و إذا أسقط بعضهم حقه ففي سقوط حق الباقي أو بقائه فله ان يأخذ بمقدار حقه أو استقلاله بالحق فله ان يأخذ بالجميع وجوه أقواها الأول.
السیستانی : مسألة ۳۵۹- إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۳۶۲- إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.
مسألة ۱۶- إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط‌
، و كذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بعد البيع‌
السیستانی : مسألة ۳۶۱- إذا أسقط الشفيع حقّه قبل البيع لم يسقط، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.
السیستانی : مسألة ۳۶۰- في انتقال الشفعة إلى الورّاث إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو بني على الانتقال لم يكن لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۳۶۳في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۶۴إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلاّ أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع.
مسألة ۱۷- إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب‌
جاز الشراء منه و التصرف فيه، و هل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟ اشكال و ان كان أقرب فإذا حضر الغائب و صدق فهو و ان أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع و كان له الأجرة ان كانت ذات منفعة مستوفاة أو مطلقا على قول ۱ فان دفعها الى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.
۱-الصدر :صحيح.
السیستانی : مسألة ۳۶۲- إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصّة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرّف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه، ويجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه على البيع فإذا حضر الغائب وصدّق فهو، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر، فإذا حلف انتزع الحصّة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدّم في المسألة (۷۸)، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدّعي الوكالة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۶۵ إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرّف فيه، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟ إشكال، وإن كان الجواز أقرب‏ فإذا حضر الغائب وصدق فهو، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدّعي الوكالة.
مسألة ۱۸- إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل‌
و في وجوب ۱ إلزامه بالكفيل اشكال، و يجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به ۲
۱-الصدر : لا معنى لاحتمال وجوب الإلزام و انما المحتمل جواز الإلزام و لا يبعد جوازه لان عدمه ضرر زائد باعتباره تعريضا للثمن للتضييع.
۲-الصدر : هذا إذا كان التأجيل بنحو يتضمن حقا للبائع في الأجل و الا كما هو الغالب من تمحضه في جعل الحق للمشتري فلا حاجة الى رضا‌ المشتري في محل الكلام لان كونه الشريك ولى بنفس الثمن لا يفهم منه عرفا الا انه ان يكون ما يستحقه المشتري من الشريك مماثلا لما يستحقه البائع من المشتري و المفروض ان البائع لم يكن يستحق الأجل.
السیستانی : مسألة ۳۶۳- إذا كان الثمن مؤجّلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل، ويجوز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالّاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۶۶إذا كان الثمن مؤجّلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل والظاهر جواز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به‏ أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.
مسألة ۱۹- المشهور ۱ ان الشفعة لا تسقط بالإقالة‌
فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري و نماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك، و لكنه لا يخلو من اشكال.
۱-الصدر : و هو الصحيح و نفس الشي‌ء يقال في موارد خيار المشتري فان فسخه كالإقالة و النكتة في ذلك انه تصرف مترتب على حق المشتري و لما كان الشريك أحق منه فله إبطاله و لما كان انفساخ العقد لا يتصور له رفع بعد الحدوث فلا بد من الالتزام بما ذكر.
السیستانی : مسألة ۳۶۴- إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) عدم سقوطها بالإقالة، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك، ولكن الصحيح سقوطها حينئذٍ، وأمّا لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحّة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۶۷-  الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك.
مسألة ۲۰- إذا كان للبائع خيار رد العين‌
فالظاهر ثبوته و سقوط الشفعة ۱ اما ثبوت سائر الخيارات معها فمحل إشكال ۲
۱-الصدر : بل لا تسقط إلا بإعمال الخيار لأن الخيار المذكور متعلق بالعقد لا بالعين فلو اعمل الشريك الشفعة نفذت و سقط الخيار لانه محدود ببقاء العين‌
۲-الصدر : الظاهر ان خيار البائع مهما كان نوعه ثبت مع ثبوت حق الشفعة أيضا فإن فسخ البائع قبل أخذ الشريك بالشفعة ارتفع موضوع الشفعة و ان فسخ بعد ذلك رجع الى المثل أو القيمة و كذلك مع التقارن و اما خيارات المشتري فهي تثبت أيضا و لكن إذا فسخ ثم أخذ الشريك بالشفعة انكشف بطلان الفسخ و اما إذا انعكس استقرت الشفعة و رجع البائع على المشتري بالمثل أو القيمة هذا في غير الخيار المنوط ببقاء العين كخيار العيب مثلا و أما فيه فلا خيار بعد فرض الأخذ بالشفعة.
السیستانی : مسألة ۳۶۵- إذا كان للبائع خيار ردّ العين لم تسقط الشفعة به، لكن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة، وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القيمة، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۶۸ إذا كان للبائع خيار ردّ العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه‏ بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا ومع الفسخ يرجع المبيع إلى البائع.
مسألة ۲۱- إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له و لا أرش‌
فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شي‌ء له و ان كان جاهلا كان له الخيار في الرد و ليس له اختيار الأرش، و إذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش و لا خيار له في الرد ۱ فإذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع، و إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر ان له أخذ الأرش و عليه دفعه الى الشفيع۲ و إذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش و لا يبعد جواز مطالبة المشتري به ۳
۱-الصدر : خيار الفسخ يثبت للمشتري قبل أخذ الشريك بالشفعة فان لم يفسخ حتى أخذ الشريك بها ارتفع موضوع ذلك الخيار لتقييده ببقاء العين و ان فسخ ثم أخذ الشريك بها كانت الشفعة كاشفة عن بطلان الفسخ المذكور.
۲-الصدر : أي دفعه و لو ببدله و ليس للشفيع المطالبة بشخصه.
۳-الصدر : الظاهر ان الشفيع ليس له حق مطالبة المشتري بالأرش إلا في الحالة التي يكون للمشتري حق أخذه من البائع سواء أخذه أو لا لان المستفاد من أدلة الشفعة أن لا يكون الأخذ بالشفعة موجبا لأسوئية حال المشتري مما قبل الاشتراء فلو ثبت للشفيع الأرش على المشتري بصورة ابتدائية لزم كون الشفعة موجبة لخسارته من الناحية المالية.
السیستانی : مسألة ۳۶۶- إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شـيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الردّ وليس له اختيار الأرش، وإذا كان المشتري جاهلاً كان له الردّ فإن لم يمكن - ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك - كان له الأرش، وأمّا الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخيّر بين الردّ إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتّى وإن كان قد أسقطه عن البائع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۶۹-  إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش فإذا أخذ الشفيع. بالشفعة فإن كان عالما به فلا شي‏ء له وإن كان جاهلا كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش ولا خيار له في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع.
السیستانی : مسألة ۳۶۷- إذا اتّفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع كان له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع، وإذا اطّلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش، بل له إعلام المشتري بالحال، ويتخيّر بين ردّ العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۷۰-   إذا اتّفق اطّلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع، وإذا اطّلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد.











 
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس