فصل فی الشفیع - کتاب الشُفعة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الشُفعة:

فصل فی الشفیع

فصل في الشفيع
مسألة ۱- يعتبر في الشفيع الإسلام ۱ إذا كان المشتري مسلما‌
فلا شفعة للكافر على المسلم و ان اشترى من كافر و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله.
۱- الصدر: لا يبعد عدم اعتبار ذلك.
السیستانی : مسألة ۳۲۷-الفصل الثاني في الشفيعيعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى  من  كافر، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۳۰- فصل فی الشفیع- يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
مسألة ۲يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن‌
فلا تثبت للعاجز عنه و ان بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا ان يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام و إذا ادعى ان   الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال اليه و زيادة ثلاثة أيام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة و يكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما ان مبدأها  زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
السیستانی : مسألة ۳۲۸- يُشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أووجد له ضامن إلّا أن  يرضى المشتري بذلك.
 
نعم إذا ادّعى غيبة الثمن أمهل ثلاثة أيّام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، إلّا أن يذكر أنّ الثمن في بلد آخر فيمهل بمقدار وصول المال إليه مضاف   إلى الأيّام الثلاثة، فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له.   ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق نظير ما تقدّم في خيار الحيوان، ومبدؤها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
الخوئی ، التبریزی:  مسألة ۳۳۱ - يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
مسألة ۳- إذا كان التأجيل ثلاثة أيام أو الى زمان نقل الثمن من البلد الآخر‌
حيث يدعي وجوده فيه يوجب الضرر على المشتري فالظاهر سقوط الشفعة ۱
۱-الصدر: لا يخلو من اشكال نعم إذا كان البلد الآخر بعيدا على نحو يستوجب السفر اليه تأجيلا غير متعارف فلا شفعة.
 
السیستانی : مسألة ۳۲۹- إذا كان الإمهال ثلاثة أيّام أو إلى زمان وصول المال من البلــد الآخــر - حيث يدّعي وجوده فيه - يوجب الضرر المعتدّ به على المشتري سقطت الشفعة، وكذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتاً أزيد من المتعارف.
الخوئی ، التبریزی:  مسألة ۳۳۲ - إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدّعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة.
مسألة ۴- إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع‌جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و ان كانت الغيبة طويلة و إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة  جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
السیستانی : مسألة ۳۳۰إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة.
الخوئی ، التبریزی:  مسألة ۳۳۳ - إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة.
السیستانی : مسألة ۳۳۱ -إذا كان له وكيل في البلد - إمّا في خصوص الأخذ بالشفعة أو فيما هو أعمّ من ذلك - جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة   عنه.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۳۳۴ - إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
مسألة ۵ تثبت الشفعة للشريك و ان كان سفيها أو صبيا أو مجنونا‌
فيأخذ لهم الولي بل إذا أخذ السفيه بإذن الولي صح و كذا الصبي على احتمال قوي.
السیستانی : مسألة ۳۳۲- تثبت الشفعة للمُفْلِس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمّته أو كان له مال تجدّد له بعد الحجر - ولو بالاستدانة أو قبول الهديّة مثلاً - أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.
الخوئی ، التبریزی:  مسألة ۳۳۵ - تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على احتمال قوي.
مسألة ۶ تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته‌
أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله باذن الغرماء.
السیستانی : مسألة ۳۳۳- تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبيّاً أو مجنوناً فيأخذ لهم الوليّ بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الوليّ صحّ.
 
نعم إذا كان الوليّ هو الوصيّ أو الحاكم ليس له ذلك إلّا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجدّ فإنّه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما   هوالحال في سائر التصرّفات.
الخوئی ، التبریزی:  مسألة ۳۳۶ - تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
مسألة ۷- إذا أسقط الولي على الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة‌
لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل، و كذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب، اما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في     حقهم فالظاهر ان لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.
 السیستانی : مسألة ۳۳۴-إذا أسقط الوليّ عن الصبيّ أو المجنون أو السفيه حقّ الشفعة - مع رعاية ما تقدّم - لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ  والعقل والرشد، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب.  أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقّهم كان لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.
الخوئی ، التبریزی:  مسألة ۳۳۷ -  إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل. وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد.
مسألة ۸- إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولى عليه‌
فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى و كذا إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له ان يأخذ بالشفعة للمولى عليه و كذا الحكم  في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.
السیستانی : مسألة ۳۳۵-إذا كان المبيع مشتركاً بين الوليّ والمولّى عليه فباع الوليّ سهم المولّى عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه.  
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۳۳۸ - إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى.
السیستانی : مسألة ۳۳۶- إذا باع الوليّ سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولّى عليه، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكّل.
الخوئی ، التبریزی:  مسألة ۳۳۹ -  إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس