السیستانی : مسألة ۳۱۶- يجري هذا الحكم في الدور المختصّة كلّ واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق، فإذا بيعت واحدة منهامع الحصّة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۱۹- يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.
السیستانی : مسألة ۳۱۷- إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضمّ حصّة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۲۰- إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
السیستانی : مسألة ۳۱۸- إذا بيعت الحصّة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.
الخوئی : مسألة ۳۲۱- إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.۱
السیستانی : مسألة ۳۱۹-هل يختصّ الحكم المذكور بالدار أو يعمّ غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟ وجهان، ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الخوئی : مسألة ۳۲۲- هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق وجهان،۱ أقواهما الأول.
۱- التبریزی : والمشهورهوالثانی ولکنه لا یخلو من إشکال.
مسألة ۴- ألحق جماعة بالطريق النهر، و الساقية، و البئر
، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة و فيه إشكال بل منع
السیستانی : مسألة ۳۲۰-لا يلحق بالطريق النهر والساقية والبئر، فإذا كانت الداران المختصّة كلّ منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصّة من النهر أو الساقية أو البئر لم تكن لصاحب الدار الأُخرى الشفعة في الدار
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۲۳- ألحق جماعة بالطريق النهر، والساقية، والبئر فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضا وفيه إشكال بل منع.
مسألة ۵- إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة ۱
كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما نحصها من الثمن بعد توزيعه و ليس له الأخذ في المقسوم.
۱-الصدر : و لا ينافي ذلك ما تقدم في المسألة السابقة من نفي الشفعة لأن المراد هناك نفيها بالنسبة إلى الدار نفسها ل بالنسبة إلى الساقية المشتركة و نحوها.
السیستانی : مسألة ۳۲۱-إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما يخصّها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۲۴- إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الأخذ في المقسوم.
مسألة ۶- تختص الشفعة بالبيع
فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح ۱ أو غيرهما فلا شفعة للشريك.
۱- الصدر :لا يبعد إلحاق الصلح و نحوه مما يكون مسببه المعاملي نفس المسبب المعاملي للبيع
السیستانی : مسألة ۳۲۲-تثبت الشفعة في البيع ويلحق به ما يفيد فائدته - كالهبة المعوّضة والصلح بعوض - دون غيره كجعل الحصّة صداقاً أو فدية للخلع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۲۵- تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك وأما المساكن والأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال.
مسألة ۷- إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا
فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و ان كان الموقوف عليه واحدا و إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.
السیستانی : مسألة ۳۲۳- إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة وإن كان الموقوف عليه واحداً.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۳۲۶- إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحدا.
السیستانی : مسألة ۳۲۴- إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه تثبت الشفعة للشريك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۲۷- إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.
مسألة ۸- يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين
فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة نعم إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم كان للواحد الشفعة و إذا كانت بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر
السیستانی : مسألة ۳۲۵- يُشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم لم تثبت الشفعة له كذلك
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۲۸- يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة. وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع
السیستانی : مسألة ۳۲۶- إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصّته ثبتت الشفعة للآخر، وكذا لو باع حصّته من اثنين - مثلاً - دفعة أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع تثبت الشفعة للشريك الآخر، وحينئذٍ هل له التبعيض بأن يأخذ الشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر أو ليس له ذلك أو يفصّل بين وقوع البيع تدريجاً ووقوعه دفعة فيحقّ له التبعيض في الأوّل دون الثاني؟ وجوه، والصحيح هو الوجه الأخير
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۲۹- إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.