الفصل العاشر فی النفقات - کتاب النکاح و فیه فصول :

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب النکاح و فیه فصول ::

الفصل العاشر فی النفقات

الفصل العاشر في النفقات
و هي أقسام نفقة الزوجة و نفقة الأقارب و نفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا. أما نفقة الزوجة فتجب على الزوج و هي الإطعام و الكسوة و الكسوة و السكنى و الفراش و الغطاء و آلة التنظيف و سائر ما تحتاج اليه بحسب حالها و منه الدواء و اجرة الطبيب و مصاريف الولادة على الأقوى مع العقد الدائم بشرط عدم النشوز ۱ و هو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل‌ز المنفرات له عنها و ان كان مثل سبه و شتمه أو بالخروج عن بيتها بغير اذنه من غير عذر مسوغ.
۱- الصدر : الزوجة تارة تكون مؤدية للزوج كل حقوقه الشرعية و اخرى معلنة تمردها على الزوج و الحياة الزوجية بترك البيت أو بمقاطعة الزوج في داخل البيت أو حرمانه من الاستمتاع على أساس رفض التعايش معه‌ كزوجة و ثالثة وسطا بين الأمرين كما إذا امتنعت في بعض الأحيان عن الاستمتاع بدعوى عذر و بالتماس التأجيل إلى وقت آخر مما لا يخرجها عرفا عن كونها زوجة منسجمة و ان كانت آثمة بعدم التمكين و لا شك في وجوب النفقة في الحالة الأولى كما لا ينبغي الشك في عدم وجوب النفقة في الحالة الثانية و اما في الحالة الثالثة فالمشهور بين العلماء سقوط النفقة فيها و مال البعض الى وجوبها و هو الأحوط.
الخوئی : مسألة : الفصل العاشر فی النفقات- وهي أقسام: نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا. أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها ومنه الدواء وأجرة الطبيب ومصاريف الولادة على الأقوى‏ ومع العقد الدائم‏بشرط أن تكون عنده فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه وفيه إشكال.
الخوئی : مسألة ۱۳۹۸- الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره كما أن منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا ولو احتاج إلى بذل ما خطير ما لم يكن ذلك حرجيا.
مسألة ۱- تجب النفقة للزوجة‌ و ان كانت ذمية أو امة أو صغيرة أو غير مزفوفة ۱ الى زوجها فان طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل و اما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت و تقضي مع الفوات فلو ماتت انتقلت الى ورثتها و اما نفقة الأقارب ۲ فيجب على الأبوين و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا بشرط الفقر و العجز عن التكسب اما مع القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس فالأقرب عدم الوجوب ۳ كما انه يشترط قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة و سقطت نفقة الأقارب و على الأب نفقة الولد فان فقد أو عجز فعلى أب الأب‌ و هكذا فان فقدوا فعلى الأم فإن فقدت فعلى أبيها و أمها بالسوية و لو كانت معها أم الأب شاركتهم في النفقة و لو كان معهم أب الأب اختص بها دونهم كما تقدم و لا تجب النفقة على غير العمودين ۴ من الاخوة و الأعمام و الأخوال ذكورا أو إناثا و أولادهم.

۱- الصدر : و لكن مع سكوت الزوجة عن ذلك عند العقد لا يبعد كون المفهوم عرفا من حال الزوجين إسقاطها في فترة ما قبل الزفاف.

۲- الصدر : الظاهر انه يجب على الرجل ان ينفق على ولده و على أبويه و غير ذلك مما هو مذكور في المتن يجب على الأحوط.

۳- الصدر : بل الأقرب الوجوب.

۴- الصدر : إذا كان القريب العاجز صغيرا و كان يرث قريبه أو يرثه قريبه فالأحوط وجوبا على القريب الإنفاق على قريبه العاجز.

الخوئی : مسألة ۱۳۹۹- لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.

الخوئی : مسألة ۱۴۰۰- تجب النفقة للزوجة الدائمة، وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع‏ الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.

الخوئی : مسألة ۱۴۰۱- يجب على الولد الإنفاق على الأبوين ويجب على الوالد الإنفاق على الولد ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضا. نعم لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.

الخوئی : مسألة ۱۴۰۲ - يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب.

الخوئی : مسألة ۱۴۰۳- المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم.

مسألة ۲- نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة و هي مقدمة على نفقة الأقارب‌ و الأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد و لو تساووا أو عجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم و اما المملوك الإنسان فتجب نفقته على مولاه و له ان يجعلها في كسبه مع الكفاية و إلا تممه المولى و تجب على المالك النفقة للبهائم فإن امتنع اجبر على البيع أو الذبح ان كانت مذكاة أو الإنفاق.
الخوئی : مسألة ۱۴۰۴- نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الأقارب والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم.
الخوئی : مسألة ۱۴۰۵- الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى والأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.
مسألة ۳- الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح‌ فإذا تزوجت المرأة العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم و لكن يجوز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فان امتنع طلقها الحاكم الشرعي و كذا إذا امتنع القادر عن الإنفاق جاز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق و الطلاق فان امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها و لا فرق بين الحاضر و الغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا و علمت حياته وجب عليها الصبر ۱ و ان لم يكن له مال ينفق عليها منه و لا ولي ينفق من مال نفسه. و يأتي في مبحث‌ العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
۱- الصدر : على ما يأتي من التفصيل.
الخوئی : مسألة ۱۴۰۶- الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم‏ ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي وإذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه. ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
مسألة ۴- لا يجوز للزوجة ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها‌ و ان لم يكن خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها فان خرجت بغير اذنه لم تستحق النفقة ۱ كالناشز و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.
۱- الصدر : إذا كان خروجها على أساس التمرد و الانفصال و الا كان من الحالة الوسطى التي تقدم الكلام عنها.
الخوئی : مسألة ۱۴۰۷- لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.
مسألة  ۵- ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه‌ كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه و اما ما تبقى عينه بالانتفاع به فان كان مثل المسكن و الخادم فلا إشكال في كونه امتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه و ان كان مثل الكسوة و الفراش و الغطاء ففي كونه كالأول أو كالثاني قولان أظهرهما الثاني ۱ فلا يجوز لها نقله الى غيرها و لا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير اذن الزوج و يجوز لها ذلك كله في القسم الأول.
۱- الصدر : لا يبعد ان الكسوة كالأول فتكون من التمليك لا مجرد الإمتاع‌
الخوئی : مسألة ۱۴۰۸- ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك وأما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال ولا يبعد أن الأول أقرب ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول.
مسألة ۶- إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها ۱ ما دامت كذلك‌ فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق إلا إذا كان الزوج جاهلا برجوعها فقد قيل انه يتوقف الاستحقاق على علمه برجوعها و إذا كان غائبا يتوقف الاستحقاق على علمه و مضي مقدار من الزمان يتوقف عليه الحضور و لكنه محل تأمل. و الأظهر استحقاقها بمجرد رجوعها إلى الطاعة.
۱- الصدر : على التفصيل المتقدم.
الخوئی : مسألة ۱۴۰۹- مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق.
مسألة ۷- إذا نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر‌ و تعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها و امتناعها عن القيام بحقوق الزوج اشكال و ان كان الأظهر الجواز ۱
۱- الصدر : لظهور الآية الكريمة في ان القيمومة بسبب الإنفاق فمع التخلف عنه لا قيمومة.
الخوئی : مسألة ۱۴۱۰-  إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال.
مسألة ۸- إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته‌ و كان يتمكن من الكسب وجب عليه الا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه و الظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء اما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء فالظاهر عدم وجوب الاستدانة.
الخوئی : مسألة ۱۴۱۱-  إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان‏ يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه‏ والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال والأقرب عدم السقوط.
مسألة ۹- نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم‌ اما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من اشكال و إن كان الجواز أظهر و اما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها من الاحكام لا من الحقوق نعم القريب يملك على قريبه أن ينفق عليه فالحق هو الإنفاق لا النفقة و هذا المعنى يقبل الإسقاط أيضا كما انه تصح المصالحة بين الزوج و الزوجة على سقوط نفقتها و كذا تصح المصالحة بين القريب و المنفق على سقوط حق الإنفاق عليه.
الخوئی : مسألة ۱۴۱۲- نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط لأنها واجبة تكليفا محضا.
مسألة ۱۰- يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق‌ و لا يجب عليه تمليكها و لا بذلها في دار اخرى و لو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع الى خلل في محل الإنفاق.
الخوئی : مسألة ۱۴۱۳- يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق‏ ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق.
مسألة ۱۱- إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر‌ و وجب على الزوج القيام بها اما بذل أجور السفر و نحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر فان كان السفر لشؤون حياتها بان كانت مريضة و توقف علاجها على السفر الى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك و إذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لا يجب عليه أداء الفدية و الكفارة و فداء الإحرام و نحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.
الخوئی : مسألة ۱۴۱۴- إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك وإذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.
الخوئی : مسألة ۱۴۱۵- إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۴۱۶- إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع‏ يمينها فإن حلفت استحقت النفقة ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.
الخوئی : مسألة ۱۴۱۷- إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادعى الزوج الإعسار وأنه لا يقدر على الإنفاق وادعت الزوجة يساره كان القول قول الزوج مع يمينه نعم إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وإنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها.
الخوئی : مسألة ۱۴۱۸- لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة.
الخوئی : مسألة ۱۴۱۹-يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤنة فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الإعداد على الزوج دون الزوجة.
*****
السیستانی : مسآلة :  الفصل الرابع عشر في النفقات
تجـب النفقـة بأحد أسباب أربعة: الزوجيّة، والقـرابة، والملـك، والاضطرار .
۱- الزوجيّة
السیستانی : مسآلة ۴۱۳-  تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب إطاعته عليها، فلا نفقة للزوجة المتمتّع بها إلّا مع الشرط، كما لا نفقة للزوجة الناشزة على تفصيلٍ تقدّم في المسألة (۳۵۱)، وقد تقدّم أيضاً بيان ما يتحقّق به النشوز وإنّ سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلى الطاعة رجع الاستحقاق.
السیستانی : مسآلة ۴۱۴- لا فرق في وجوب الإنفاق على الزوجة بين المسلمة والكتابيّة، وأمّا المرتدّة فلا نفقة لها فإن تابت قبل مضيّ العدّة استحقّت النفقة وإلّا بانت من زوجها كما تقدّم.
السیستانی : مسآلة ۴۱۵- تثبت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلّا مع وجود قرينة على الإسقاط ولو كانت هي التعارف الخارجيّ، ولا تثبت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها، وكذا الزوجة البالغة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها، ولو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج مراهقاً أو بالغاً أو كان الزوج مراهقاً وكانت الزوجة بالغة استحقّت الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها في ما يسعه من الاستمتاع منها.
السیستانی : مسآلة ۴۱۶- لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها له من نفسها لعذر من حيض أو نفاس أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض مُدْنِف أو غير ذلك، ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرض مُعْدٍ خافت من سرايته إليها بالمباشرة.
السیستانی : مسآلة ۴۱۷-إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، وكذا يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إليه من حيث السفر، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروريّ يرتبط بشؤون حياتها كأن كانت مريضة وتوقّف علاجها على السفر إلى طبيب فإنّه يجب على الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها.
وأمّا في غيره من السفر الواجب كما إذا كان أداءً لواجب في ذمّتها كأن استطاعت للحجّ، أو نذرت الحجّ الاستحبابيّ بإذن الزوج، وكذا في السفر غير الواجب الذي أذن فيه الزوج فإنّه ليس عليه بذل أجوره، ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر، نعم إذا علّق الزوج إذنه لها في السفر غير الواجب على إسقاطها لنفقتها فيه كلّاً أو بعضاً وقبلت هي بذلك لم تستحقّها عليه حينئذٍ.
السیستانی : مسآلة ۴۱۸- تثبت النفقة لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة كما تثبت لغير المطلّقة، من غير فرق بين كونها حائلاً أو حاملاً، ولو كانت ناشزة وطلّقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلّا إذا تابت ورجعت إلى الطاعة كالزوجة الناشزة غير المطلّقة، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها سواء أكانت عن طلاق أو فسخ إلّا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملاً فإنّها تستحقّ النفقة والسكنى حتّى تضع حملها، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها.
السیستانی : مسآلة ۴۱۹- إذا ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل فإن حصل الوثوق بصحّة دعواها استناداً إلى الأمارات التي يستدلّ بها على الحمل عند النساء، أو تيسّر استكشاف حالها بإجراء الفحص الطبّيّ عند الثقة من أهل الخبرة فهو، وإلّا لم يجب قبول قولها والإنفاق عليها بمجرّد دعواها.
ولو أنفق عليها ثُمَّ تبيّن عدم الحمل استُعيدَ منها ما دفع إليها، ولو انعكس الأمر دفع إليها نفقتها أيّام حملها.
السیستانی : مسآلة ۴۲۰- لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والإدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن والخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك ممّا يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكمّاً وكيفاً بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد اختلافاً فاحشاً.
فبالنسبة إلى المسكن مثلاً ربّما يناسبها كوخ أو بيت شعر في الريف أو البادية وربّما لا بُدَّ لها من دار أو شقّة أو حجرة منفردة المرافق في المدينة، وكذا بالنسبة إلى الألبسة ربّما تكفيها ثياب بدنها من غير حاجة إلى ثياب أُخرى وربّما لا بُدَّ من الزيادة عليها بثياب التجمّل والزينة، نعم ما تعارف عند بعض النساء من تكثير الألبسة النفيسة خارج عن النفقة الواجبة، فضلاً عمّا تعارف عند جمع منهنّ من لبس بعض الألبسة مرّة أو مرّتين في بعض المناسبات ثُمَّ استبداله بآخر مختلف عنه نوعاً أو هيئة في المناسبات الأُخرى.
السیستانی : مسآلة ۴۲۱- من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمّام عند حاجة الزوجة إليه سواء أكان للاغتسال أو للتنظيف إذا لم تتهيّأ لها مقدّمات الاستحمام في البيت أو كان ذلك عسيراً عليها لبرد أو غيره، كما أنّ منها مصاريف الولادة وأجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل وكذلك ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يتّفق الابتلاء بها وإن احتاج إلى بذل مال كثير ما لم يكن ذلك حرجيّاً على الزوج.
السیستانی : مسآلة ۴۲۲- النفقة الواجبة للزوجة على قسمين:
القسم الأوّل: ما يتوقّف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والدواء ونحوها، وفي هذا القسم تملك الزوجة عين المال بمقدار حاجتها عند حلول الوقت المتعارف لصرفه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إيّاها وتسليمه لها تفعل به ما تشاء، ولها الاجتزاء - كما هو المتعارف - بما يجعله تحت تصرّفها في بيته ويبيح لها الاستفادة منه فتأكل وتشرب ممّا يوفّره في البيت من الطعام والإدام والشراب حسب حاجتها إليه، وحينئذٍ يسقط ما لها عليه من النفقة فليس لها أن تطالبه بها بعد ذلك.
السیستانی : مسآلة ۴۲۳-لا يحقّ للزوجة مطالبة الزوج بنفقة الزمان المستقبل، ولو دفع إليها نفقة أيّام كأسبوع أو شهر مثلاً وانقضت المدّة ولم تصرفها على نفسها إمّا بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد كانت ملكاً لها وليس للزوج استردادها، نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً يوزّع المدفوع على الأيّام الماضية والآتية ويسترّد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، بل وكذلك فيما إذا دفع إليها نفقة يوم واحد وعرضت إحدى تلك العوارض في أثناء اليوم فإنّه يسترّد الباقي من نفقة ذلك اليوم.
السیستانی : مسآلة ۴۲۴- يتخيّر الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك، وأن يدفع إليها موادّها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك ممّا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤونة، فإذا اختار الثاني كانت مؤونة الإعداد على الزوج دون الزوجة.
السیستانی : مسآلة ۴۲۵-إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلّمتْه مَلَكَتْه وسقط ما هو الواجب على الزوج، ولكن ليس للزوج إلزامها بقبول الثمن وليس لها إلزامه ببذله فالواجب ابتداءً هو العين.
القسم الثاني: ما ينتفع به مع بقاء عينه، وهذا إن كان مثل المسكن فلا إشكال في أنّ الزوجة لا تستحقّ على الزوج أن يدفعه إليها بعنوان التمليك، وهكذا الفراش والغطاء وأثاث المنزل ونحوها، وأمّا الكسوة فالصحيح كونها بحكم القسم الأوّل، أي تستحقّ على الزوج تمليكها إيّاها، ولها الاجتزاء بالاستفادة بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره.
السیستانی : مسآلة ۴۲۶- إذا دفع إليها كسوة قد جرت العادة ببقائها مدّة فلبستها فخَلُقَتْ قبل تلك المدّة أو سرقت لا بتقصير منها في الصورتين وجب عليه دفع كسوة أُخرى إليها، ولو انقضت المدّة والكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أُخرى، ولو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فإن كان الدفع إليها على وجه الإمتاع والانتفاع جاز له استردادها إن كانت باقية، وأمّا إذا كان على وجه التمليك فليس له ذلك.
السیستانی : مسآلة ۴۲۷- يجوز للزوجة أن تتصرّف فيما تملكه من النفقة كيفما تشاء، فتنقله إلى غيرها ببيع أو هبة أو إجارة أو غيرها إلّا إذا اشترط الزوج عليها ترك تصرّف معيّن فيلزمها ذلك، وأمّا ما تتسلّمه من دون تمليك للإمتاع والانتفاع به فلا يجوز لها نقله إلى الغير ولا التصرّف فيه بغير الوجه المتعارف إلّا بإذنٍ من الزوج.
السیستانی : مسآلة ۴۲۸- النفقة الواجب بذلها للزوجة هو ما تقوم به حياتها من طعام وشراب وكسوة ومسكن وأثاث ونحوها، دون ما تشتغل به ذمّتها ممّا تستدينه لغير نفقتها، وما تنفقه على من يجب نفقته عليها، وما يثبت عليها من فدية أو كفّارة أو أرش جناية ونحو ذلك.
السیستانی : مسآلة ۴۲۹- إذا لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وجب عليه تحصيله بالتكسّب اللائق بشأنه وحاله، وإذا لم يكن متمكّناً منه أخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزكوات والكفّارات ونحوها بمقدار حاجته في الانفاق عليها، وإذا لم يتيسّر له ذلك تبقى نفقتها ديناً عليه، ولا يجب عليه تحصيلها بمثل الاستيهاب والسؤال، نعم تجب عليه الاستدانة لها إذا أمكنه ذلك من دون حرج ومشقّة وعلم بالتمكّن من الوفاء فيما بعد، وأمّا إذا احتمل عدم التمكّن من الوفاء احتمالاً معتدّاً به ففي وجوبها عليه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
هذا في نفقة الزوجة، وأمّا نفقة النفس فليست بهذه المثابة فلا يجب السعي لتحصيلها إلّا بمقدار ما يتوقّف عليه حفظ النفس والعِرْض والتوقّي عن الاصابة بضرر بليغ، وهذا المقدار يجب تحصيله بأيّة وسيلة حتّى بالاستعطاف والسؤال فضلاً عن الاكتساب والاستدانة.
السیستانی : مسآلة ۴۳۰-إذا كان الزوج عاجزاً عن تأمين نفقة زوجته أو امتنع من الإنفاق عليها مع قدرته جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ على ما تقدّم تفصيله في الفصل الحادي عشر .
السیستانی : مسآلة ۴۳۱-إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلّاً أو بعضاً كمّاً أو كيفاً، لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله منها ديناً في ذمّته كما تقدّمت الإشارة اليه، فلو مات أُخرج من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت انتقل إلى ورثتها كسائر تركتها، سواء طالبته بالنفقة في حينه أو سكتت عنها وسواء قدّرها الحاكم وحكم بها أم لا، وسواء عاشت بالعسر أو أنفقت هي على نفسها - باقتراض أو بدونه - أو أنفق الغير عليها تبرّعاً من نفسه، ولو أنفق الغير عليها ديناً على ذمّة زوجها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعيّ اشتغلت له ذمّة الزوج بما أنفق، ولو أنفق عليها تبرّعاً عن زوجها لم تشتغل ذمّة الزوج له ولا للزوجة.
السیستانی : مسآلة ۴۳۲- نفقة الزوجة تقبل الإسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر وكذا بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة.
السیستانی : مسآلة ۴۳۳- لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها على زوجها وإن كانت غنيّة غير محتاجة.
السیستانی : مسآلة ۴۳۴- نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة، فإذا لم يكن للزوج مال يفي بنفقة نفسه ونفقة زوجته أنفق على نفسه فإن زاد شيء صرفه إليها.
السیستانی : مسآلة ۴۳۵- المقصود بنفقة النفس المقدّمة على نفقة الزوجة مقدار قوت يومه وليلته وكسوته وفراشه وغطائه وغير ذلك ممّا يحتاج إليه في معيشته بحسب حاله وشأنه.
السیستانی : مسآلة ۴۳۶- إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها إذا لم تكن للزوج بيّنة.
السیستانی : مسآلة ۴۳۷- إذا كانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلّقت رجعيّاً فادّعت الزوجة أنّ الطلاق كان بعد الوضع فتستحقّ عليه النفقة، وادّعى الزوج أنّه كان قبل الوضع وقد انقضت عدّتها فلا نفقة لها، فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقّت النفقة، ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.
السیستانی : مسآلة ۴۳۸- إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادّعى الزوج الإعسار وأنّه لا يقدر على الإنفاق، وادّعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه.
نعم إذا كان الزوج موسراً وادّعى تلف أمواله وأنّه صار معسراً فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها.
السیستانی : مسآلة ۴۳۹- تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في الموارد المتقدّمة إنّما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك، ففي مورد المسألة (۴۳۶) إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله وهو ينفق عليهم بنفسه أو بتوسّط وكيله عند غيابه، ثُمَّ ادّعت أنّها لم تكن تتسلّم منه نفقتها خلال تلك المدّة - مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم - لم يقبل قولها إلّا بالبيّنة فإن لم تكن لها بيّنة كان القول قول زوجها بيمينه.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس