الفصل السادس فی العیوب - کتاب النکاح و فیه فصول :

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب النکاح و فیه فصول ::

الفصل السادس فی العیوب

الفصل السادس في العيوب
و هي أربعة ۱ في الرجل (الجنون) ۲ و (العنة) و ان تجددا بعد العقد لكن العنة لو تجددت بعد العقد و الوطء- و لو مرة- لم توجب الخيار (و الخصاء) إذا سبق على العقد ۳ (و الجب) الذي لا يقدر معه‌ على الوطء أصلا إذا سبق اما إذا تجدد۴ ففيه إشكال إلا إذا كان بعد الوطء مرة فالأقوى انه لا يقتضي الخيار، و سبعة في المرأة (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) و هو العقل و مثله الرتق و الأحوط ۵ الاقتصار فيه على صورة العجز عن علاجه و (الإفضاء) ۶ و (العمى) و (الإقعاد) و منه العرج البين۷ و لا فسخ بالمتجدد فيما‌ بعد العقد ۸ و الخيار يثبت في الدائم و المنقطع على الفور ۹ إلا مع الجهل بثبوته له فالفورية بعد العلم به، اما مع الجهل بالفورية فإشكال و الأظهر حينئذ سقوطه بالتأخير و ليس الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخه قبل الدخول و لها المسمى بعده و يرجع به على المدلس ان كان و ان كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة ۱۰ فيثبت نصفه ۱۱ و لها المسمى بعده لو قيل بالفسخ و القول قول منكر العيب ۱۲مع اليمين و عدم البينة و لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فان وطئها أو غيرها فلا فسخ و إلا فسخت ان شاءت و لها نصف المهر مع الفسخ و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل و لو تزوجها على انها حرة فبانت أمة فله الفسخ و لا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس و كذا لو شرطها بنت مهيرة فخرجت بنت امة على قول ۱۳ و لو تزوجته على‌ انه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله ۱۴. و كذا إذا قال انا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم و لو تزوجها على انها بكر فبانت ثيبا ۱۵ لم يكن له الفسخ. نعم ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.
۱- الصدر : يجب أن يعلم ان من موجبات جواز الفسخ التدليس أيضا من قبل الزوج بالتستر على عيب يطلب عدمه عادة في الحياة الزوجية أو بادعاء وصف كمال لا ثبوت له على نحو وقع العقد مبنيا على ذلك التستر أو هذا الادعاء سواء أخذ شرطا في ضمن العقد أو لا و كذلك التدليس من قبل الزوجة بإخفاء زمانه ظاهرة و عاهة من العاهات التي يعتبر وجودها نقصا في الزوجة فان التدليس بالنحو المذكور يوجب خيارا للمدلس عليه و لو لم يكن العيب من العيوب المنصوصة و الفرق حينئذ مع العيوب المنصوصة أن المنصوصة توجب الخيار و لو لم يصدق عنوان التدليس كما انه يثبت أيضا خيار تخلف الشرط في عقد النكاح إذا كان الشرط مما يرجع الى صفة في أحد الزوجين من قبيل كونه من الأسرة الفلانية أو الفلاني.
۲- الصدر : إذا حصل التدليس فيه فللمرأة خيار التدليس و الا فثبوت الخيار بسبب الجنون بعنوانه لا يخلو من اشكال و عليه يعرف الإشكال في الفسخ بالجنون المتجدد.
۳- الصدر : الظاهر ان الفسخ به انما هو على أساس التدليس فمتى صدق التدليس ثبت الخيار للمرأة و اما مع عدمه كما لو اقدمت المرأة على الزواج من الخصي و هي عالمة بحاله أو شاكة في امره دون نفي من قبله للعيب فلا خيار لها.
۴- الصدر :  الظاهر ثبوت الخيار مع التجدد أيضا بل لا يبعد ثبوته بعد الوطء أيضا و ان كان الاحتياط بعد الوطء لا ينبغي تركه لأن ما دل على عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء وارد في العنين و لا جزم بالتعدي منه الى هذا الفرض و تلخص مما تقدم ان الجنون يوجب الفسخ بعنوان التدليس و إيجابه بعنوانه محل اشكال و الخصاء لا يوجب الفسخ الا بعنوان التدليس و العنن و الجب يوجبان الفسخ بعنوانهما مع شمول خيارهما للمتجدد بعد العقد بل شمول خيار الثاني للحاصل بعد الوطء أيضا و الأحوط وجوبا في موارد الجذام و البرص في الزوج حين العقد فيما إذا فسخت الزوجة ان يطلق الزوج لاحتمال إطلاق في رواية الحلبي كما ان الأحوط وجوبا في مورد جنون الزوج فيما إذا فسخت الزوجة ان يطلق إذا كانت له إفاقة يمكنه الطلاق فيها شرعا و الا جرى الاحتياط على ولي المجنون مع وجود المصلحة.
۵- الصدر : استحبابا.
۶- الصدر : إذا كان على نحو التدليس ثبت الخيار بلا اشكال و إلا فلا يخلو من تأمل لأن مدركه منحصر في رواية أبي عبيدة الواردة في المدلسة.
۷- الصدر : بل مثله و لو قال العرج البين و منه الإقعاد لكان أحسن.
۸- الصدر : إلا إذا كان في الفترة السابقة على اطلاع الرجل على زوجته و تسليمها نفسها اليه فلا يبعد ثبوت الخيار له لو طرأ العيب في هذه الفترة تمسكا بإطلاق رواية داود بن سرحان.
۹- الصدر : الفورية مبنية على الاحتياط.
۱۰- الصدر : و الأحوط وجوبا في موارد فسخ الزوجة بسبب تدليس الزوج مع عدم سلامته استحقاقها نصف المهر قبل الدخول خصوصا في الخصي إذا دلس نفسه و مدرك هذا الاحتياط رواية علي بن جعفر.
۱۱- الصدر : و الأحوط استحبابا ثبوت الكل في صورة تدليس العنين لرواية عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر.
۱۲- الصدر : إلا إذا ثبت وجوده في حالة سابقه فيكون منكره مدعيا.
۱۳- الصدر : و هو الصحيح على ما عرفت في صدر هذا الفصل.
۱۴- الصدر : و لا يجري فيه الاحتياط المتقدم في الخصي و نحوه لتصريح النص بعدم ثبوت شي‌ء قبل الدخول في المقام.
۱۵- الصدر : الأقرب ثبوت الخيار مع الاشتراط أو التدليس فلو اختار الزوج البقاء نقص من المهر كما في المتن.
الخوئی : مسألة : الفصل السادس فی العیوب-
الخوئی : مسألة ۱۳۴۱- العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
۱- الجنون‏ وإن تجدد بعد العقد والوطء.
۲- العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطء-و لو مرة-لم يوجب الخيار.
۳- الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.
۴- الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.
الخوئی : مسألة ۱۳۴۲-  العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة: (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) وهو العفل ومثله الرتق‏ و (الإفضاء) و (العمى) و (الإقعاد) و منه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
الخوئی : مسألة ۱۳۴۳- الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.
الخوئی : مسألة ۱۳۴۴- ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة المسمى بعده ويرجع به على المدلس إن كان، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه.
الخوئی : مسألة ۱۳۴۵- القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة.
الخوئی : مسألة ۱۳۴۶- لا بدّ في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت ولها نصف المهر مع الفسخ‏و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
الخوئی : مسألة ۱۳۴۷-  لو تزوّجها على أنها حرّة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف العشر.
الخوئی : مسألة ۱۳۴۸- لو تزوّجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله. وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوّجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.
الخوئی : مسألة ۱۳۴۹- لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس