الفصل الرابع في عقد المتعة
و يشترط فيه الإيجاب مثل ان تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول من اهله مثل: قبلت، و يشترط فيه أيضا ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين و لو لم يذكر المهر بطل و لو لم يذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الثاني ۱ و يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار و بنت الأخ و الأخت من دون اذن
۱- الصدر: بل لا يبعد كون الأول أظهر لأنه موافق للقاعدة و الروايات الواردة ما هو تام منها سندا غير تام دلالة على الثاني.
العمة و الخالة و يكره على الزانية ۱و البكر و لأحد للمهر، و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه على الأظهر و لو ماتت أو مات لم ينقص منه شيء و ان كان قبل الدخول و لو أخلت ببعض المدة سقط بنسبته و لا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. و المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر اشكال ۲ و لو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول، و بعده لها مهر المثل متعة لا دواما مع جهلها ۳ و يلحق به الولد و ان عزل، و لو نفاه انتفى ظاهرا بلا لعان إلا أن يقر به سابقا أو يكون قد وطئها وطأ يمكن تولده منه ۴ فلا ينتفي بنفيه حينئذ و لا يقع بها الطلاق و اللعان بل و لا الظهار على قول ضعيف و لا ميراث لها إلا ان يشترط، و لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الإبراء و بطل الشرط ۵ و لو صالحها على ان يبرأها المدة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح و وجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم و لا يصح لها ان تتزوج بفلان فان تزوجت به بطل التزويج ۶ فان كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر زوجها الحاكم منه، و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة ففي صحته اشكال ضعيف، و لو أبرأها معلقا على أن لا تتزوج أو منوطا بذلك بطل الإبراء.
۱- الصدر: الزانية المشهورة بالزنا كالمحترفات لا يجوز نكاحهن بالمنقطع و الدائم على الأحوط وجوبا كما تقدم.
۲- الصدر: أظهره السقوط عند عدم الحضور مع قدرة الزوج على غير الوطء من الاستمتاعات.
۳- الصدر: و اما مع عدم جهلها و تسليم المتمتع بعض المهر للمرأة و انكشاف الحال له بعد الدخول فهل يجوز له استرجاع ما سلم كما تقتضيه القاعدة أولا يجوز عملا بإطلاق النص الخاص وجهان.
۴- الصدر: لا ادري هل كان يقصد بالانتفاء بالنفي في جانب المستثنى منه صورة ما إذا لم يكن بالإمكان تولد الولد منه مع انه في هذه الصورة ينتفي الولد بلا حاجة الى نفي كما هو واضح و الصحيح انه مع إمكان التولد منه لا يجوز للزوج المستمتع ان ينفي الولد لمجرد التهمة و لو علم بفجور المرأة و انما يجوز له ذلك مع العلم بعدم كون الولد له فإذا نفاه على هذا الوجه انتفى الولد ظاهرا ما لم يكن هناك إقرار سابق منه به.
۵- الصدر: بل صحا معا.
۶- الصدر: حتى لو قيل بصحته في موارد الشرط لأن الاشتراط لا يجعل الشخص مالكا لنفس عدم التزويج بل للالتزام بالعدم بخلافه في المقام.
مسألة ۱- تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين كاملتين ۱ و لا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام ان كانت حرة، و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل ان كان الاعتداد للوفاة؛ و ان كان لغيرها فالظاهر ان عدتها وضع الحمل و ان كان الأحوط انتظار أبعد الأجلين منه و من المدة.
۱- الصدر: على الأحوط وجوبا فيما زاد على الحيضة الواحدة.
مسألة ۲- لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.
مسألة ۳- إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع قدم قول مدعي الدوام بيمينه ۱ ان لم تكن بينة على الانقطاع.
۱- الصدر: هذا إذا كانا متفقين على عدم ذكر الأجل و اختلفا في قصد الدوام لأن ظاهر العقد حينئذ إرادة الدوام و اما إذا كانا مختلفين في ذكر الأجل فالأمر و ان كان كذلك على مبنى الماتن (قدس سره) من انقلاب العقد دائما بمجرد عدم ذكر الأجل و أما على المختار فلا يخلو من اشكال و ان كان الأقرب ذلك بالنسبة إلى آثار كالإرث و النفقة لأنهما مترتبان على عنوان الزوجية بدليل عام خرج منه عنوان العقد المنقطع فباحراز عقد الزوجية وجدانا مع استصحاب عدم كونه منقطعا يتمسك بالدليل العام المذكور فإذا اختلفا في النفقة أو الإرث في أثناء المدة كان الأصل مع مدعيهما و اما إذا اختلفا في بقاء الزوجية بعد انتهاء المدة فثبوت بقاء الزوجية بيمين مدعي الدوام محل اشكال بل منع.
مسألة ۴- لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد و قيل يجوز و هو ضعيف.
*****
السیستانی : مسألة ۵۷- الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه ففي كون الولاية عليه لهما أو للحاكم الشرعيّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما مع الحاكم، ولا ولاية عليهم للأُمّ ولا للجدّ من طرف الأُمّ ولو من قبل أُمّ الأب بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلاً، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم.
السیستانی : مسألة ۵۸- لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته، فعند وجودهما معاً يستقلّ كلّ منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصّت الولاية بالآخر، وأيّهما سبق في تزويج الصغيرة المولّى عليها لم يبقَ محلّ لتزويج الآخر، ولو زوّجها كلّ منهما من شخص فإن عُلم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، وإن عُلم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب، وأمّا لو لم يعلم الحال واحتمل السبق واللحوق والتقارن - سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهل تاريخ الآخر أم جهل التاريخان معاً - فيعلم إجمالاً بكون الصغيرة زوجة لأحد الشخصين أجنبيّة عن الآخر فلا يصحّ تزويجها بغيرهما كما ليس للغير أن يتزوّجها، وأمّا حالها بالنسبة إلى الشخصين وحالهما بالنسبة إليها فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ولو بأن يطلّقها أحدهما ويجدّد الآخر نكاحها.
ولو تشاحّ الأب والجدّ فاختار كلّ منهما شخصاً لتزويجها منه قدّم اختيار الجدّ، ولو بادر الأب فعقد وقع باطلاً.
السیستانی : مسألة ۵۹- يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة - بل الأحوط الأولى مراعاة المصلحة فيه - وإلّا يكون فضوليّاً كالأجنبيّ يتوقّف صحّة عقده على الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، والمناط في كون التزويج خالياً عن المفسدة كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى واقع الأمر، فلو زوّجه باعتقاد عدم المفسدة فتبيّن أنّه ليس كذلك في نظر العقلاء لم يصحّ، ولو تبيّن أنّه ليس كذلك بالنظر إلى واقع الأمر صحّ إذا كان خالياً عن المفسدة في نظر العقلاء.
السیستانی : مسألة ۶۰-إذا زوّج الأب أو الجدّ للأب الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدّم فهو وإن كان صحيحاً، ولكن يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشد، فلو فسخ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.
السیستانی : مسألة ۶۱- لو زوّج الأب أو الجدّ للأب صغيراً، فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوّجه كان عليه أيضاً، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه، وإلّا صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ، فإن لم يُجز ثبت عليه مهر المثل.
السیستانی : مسألة ۶۲- إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب، فإن كان فيه مفسدة بالنسبة إليه كان فضوليّاً فلا ينفذ إلّا بإجازته بعد كماله كما مرّ، وإلّا وقع صحيحاً، نعم إذا كان من العيوب المجوّزة للفسخ ثبت الخيار للمولّى عليه بعد كماله كما يثبت للوليّ قبله إذا كان جاهلاً بالحال.
السیستانی : مسألة ۶۳- هل للوصيّ - أي القيّم من قِبَل الأب والجدّ على الصغير والصغيرة - الولاية على تزويجهما مع نصّ الموصي عليه أو شمول الوصيّة له بالإطلاق أم لا؟ فيه إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعيّ إذا دعت الضرورة إلى تزويجهما.
السیستانی : مسألة ۶۴- لا ولاية للحاكم الشرعيّ في تزويج الصغير ذكراً كان أو أُنثى مع فقد الأب والجدّ، نعم إذا دعت الضرورة إلى تزويجه بحيث ترتّبت على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها كانت له الولاية عليه من باب الحسبة فيراعي حدودها، فلو اقتضت الضرورة تزويجه ولو بالعقد المنقطع لفترة قصيرة لم يتجاوزها إلى مدّة أطول فضلاً عن العقد الدائم، وهكذا الحال في سائر الخصوصيّات، هذا مع فقد الوصيّ للأب أو الجدّ وإلّا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم كما تقدّم.
السیستانی : مسألة ۶۵- إذا دعت الضرورة إلى تزويج من بلغ مجنوناً ولم يكن له أب ولا جدّ كانت الولاية في ذلك للحاكم الشرعيّ إذا لم يوجد الوصيّ لأحدهما المفوّض إليه ذلك، وإلّا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافق الحاكم والوصيّ في ذلك.
ولو دعت الضرورة إلى تزويج من تجدّد جنونه بعد بلوغه ولم يكن له أب ولا جدّ فالولاية في ذلك للحاكم الشرعيّ أيضاً، نعم إذا كان تجدّد جنونه في حياة الأب أو الجدّ ووجد الوصيّ لأحدهما المفوّض إليه ذلك فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعيّ في ذلك.
السیستانی : مسألة ۶۶- لا ولاية لأحد على السفيه في أمر زواجه على وجه الاستقلال ولكن استقلاله فيه أيضاً محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه، وإن لم يكن سفيهاً في الماليّات بل في أمر التزويج وخصوصيّاته من تعيين الزوجة وكيفيّة الإمهار ونحو ذلك فالأحوط لزوماً له الاستئذان من أبيه أو جدّه ومع فقدهما فمن الحاكم، هذا فيمن اتّصل سفهه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه فالأحوط لزوماً له الاستئذان من الحاكم مضافاً إلى الأب أو الجدّ على تقدير وجوده.
هذا حكم السفيه، وأمّا السفيهة فلا يصحّ زواجها من دون إذن وليّها، وهل له أن يزوّجها من دون رضاها؟ أمّا إذا كانت ثيّباً فلا يجوز، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
السیستانی : مسألة ۶۷- لا ولاية للأب ولا الجدّ للأب على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً، وأمّا إذا كانت بِكراً فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها، وهل لها أن تتزوّج من دون إذن أحدهما؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
وأمّا إذا كانت غير مستقلّة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوّج من دون إذن أبيها أو جدّها لأبيها، وهل لأبيها أو جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۶۸- لا فرق فيما تقدّم من اشتراط إذن الوليّ في زواج الباكرة الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد.
السیستانی : مسألة ۶۹- يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أحدهما.
هذا في الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيها.
السیستانی : مسألة ۷۰- المقصود بالبِكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّبة وإن لم يفتضّ بكارتها.
السیستانی : مسألة ۷۱- ينبغي للمرأة التي تملك أمر زواجها أن تستأذن أباها أو جدّها، وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر.
السیستانی : مسألة ۷۲- يشترط في ولاية الأولياء - مضافاً الى العقل - الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً فلا ولاية للأب والجدّ إذا جُنّا، ولو جُنّ أحدهما اختصّت الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، تثبت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم وإلّا فتكون الولاية له دونه.