الفصل الرابع فی عقد االمتعة - کتاب النکاح و فیه فصول :

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب النکاح و فیه فصول ::

الفصل الرابع فی عقد االمتعة

الفصل الرابع في عقد المتعة

و يشترط فيه الإيجاب مثل ان تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول من اهله مثل: قبلت، و يشترط فيه أيضا ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين و لو لم يذكر المهر بطل و لو لم يذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الثاني ۱ و يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار و بنت الأخ و الأخت من دون اذن‌

۱- الصدر: بل لا يبعد كون الأول أظهر لأنه موافق للقاعدة و الروايات الواردة ما هو تام منها سندا غير تام دلالة على الثاني.

العمة و الخالة و يكره على الزانية ۱و البكر و لأحد للمهر، و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه على الأظهر و لو ماتت أو مات لم ينقص منه شي‌ء و ان كان قبل الدخول و لو أخلت ببعض المدة سقط بنسبته و لا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. و المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شي‌ء و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر اشكال ۲ و لو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول، و بعده لها مهر المثل متعة لا دواما مع جهلها ۳ و يلحق به الولد و ان عزل، و لو نفاه انتفى ظاهرا بلا لعان إلا أن يقر به سابقا أو يكون قد وطئها وطأ يمكن تولده منه ۴ فلا ينتفي بنفيه‌ حينئذ و لا يقع بها الطلاق و اللعان بل و لا الظهار على قول ضعيف و لا ميراث لها إلا ان يشترط، و لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الإبراء و بطل الشرط ۵ و لو صالحها على ان يبرأها المدة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح و وجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم و لا يصح لها ان تتزوج بفلان فان تزوجت به بطل التزويج ۶ فان كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر زوجها الحاكم منه، و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة ففي صحته اشكال ضعيف، و لو أبرأها معلقا على أن لا تتزوج أو منوطا بذلك بطل الإبراء.

۱- الصدر: الزانية المشهورة بالزنا كالمحترفات لا يجوز نكاحهن بالمنقطع و الدائم على الأحوط وجوبا كما تقدم.

۲- الصدر: أظهره السقوط عند عدم الحضور مع قدرة الزوج على غير الوطء من الاستمتاعات.

۳- الصدر: و اما مع عدم جهلها و تسليم المتمتع بعض المهر للمرأة و انكشاف الحال له بعد الدخول فهل يجوز له استرجاع ما سلم كما تقتضيه القاعدة أولا يجوز عملا بإطلاق النص الخاص وجهان.

۴- الصدر: لا ادري هل كان يقصد بالانتفاء بالنفي في جانب المستثنى منه صورة ما إذا لم يكن بالإمكان تولد الولد منه مع انه في هذه الصورة ينتفي الولد بلا حاجة الى نفي كما هو واضح و الصحيح انه مع إمكان التولد منه لا يجوز للزوج المستمتع ان ينفي الولد لمجرد التهمة و لو علم بفجور المرأة‌ و انما يجوز له ذلك مع العلم بعدم كون الولد له فإذا نفاه على هذا الوجه انتفى الولد ظاهرا ما لم يكن هناك إقرار سابق منه به.

۵- الصدر: بل صحا معا.

۶- الصدر: حتى لو قيل بصحته في موارد الشرط لأن الاشتراط لا يجعل الشخص مالكا لنفس عدم التزويج بل للالتزام بالعدم بخلافه في المقام.

مسألة ۱- تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين كاملتين ۱ و لا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام ان كانت حرة، و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل ان كان الاعتداد للوفاة؛ و ان كان لغيرها فالظاهر ان عدتها وضع الحمل و ان كان الأحوط انتظار أبعد الأجلين منه و من المدة.

۱- الصدر: على الأحوط وجوبا فيما زاد على الحيضة الواحدة.

مسألة ۲- لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا‌ قبل انقضاء الأجل.

مسألة ۳- إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع‌ قدم قول مدعي الدوام بيمينه ۱ ان لم تكن بينة على الانقطاع.

۱- الصدر: هذا إذا كانا متفقين على عدم ذكر الأجل و اختلفا في قصد الدوام لأن ظاهر العقد حينئذ إرادة الدوام و اما إذا كانا مختلفين في ذكر الأجل فالأمر و ان كان كذلك على مبنى الماتن (قدس سره) من انقلاب العقد دائما بمجرد عدم ذكر الأجل و أما على المختار فلا يخلو من اشكال و ان كان الأقرب ذلك بالنسبة إلى آثار كالإرث و النفقة لأنهما مترتبان على عنوان الزوجية بدليل عام خرج منه عنوان العقد المنقطع فباحراز عقد الزوجية وجدانا مع استصحاب عدم كونه منقطعا يتمسك بالدليل العام المذكور فإذا اختلفا في النفقة أو الإرث في أثناء المدة كان الأصل مع مدعيهما و اما إذا اختلفا في بقاء الزوجية بعد انتهاء المدة فثبوت بقاء الزوجية بيمين مدعي الدوام محل اشكال بل منع.

مسألة ۴- لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد‌ و قيل يجوز و هو ضعيف.

*****

الخوئی : مسألة: الفصل الرابع فی عقد المتعة - ويشترط فيه الإيجاب‏ مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، والقبول من أهله مثل: قبلت، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد عقد دوام على الأظهر ولو لم يذكر المهر بطل.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۲- لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۳- يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ويكره على البكر وعلى الزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۴- لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حدّ للمهر قلة وكثرة ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شي‏ء وان كان قبل الدخول.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۵- تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره‏ عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شي‏ء ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۶- لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما مع جهلها ولا مهر لها مع علمها بالبطلان.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۷- يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان‏ إلا إذا كان قد أقر به سابقا وكذا الحكم في الأمة. ولا يقع بها الطلاق‏و اللعان‏و لا ميراث لها إلا أن يشترط
الخوئی : مسألة ۱۳۰۸- لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الإبراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الأظهر.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۹- لو صالحها على ان يبرئها المدة وان لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج وإن كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ولو أبرأها معلقا على شي‏ء مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الإبراء.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۰- تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين‏ كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كن حرة وإن كانت امة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الأحوط.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۱- لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۲- إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۳- لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۴- يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۵- یجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۶- صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۷- يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۸- لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.

الخوئی : مسألة ۱۳۱۹- لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس