الفصل الرابع في عقد المتعة
و يشترط فيه الإيجاب مثل ان تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول من اهله مثل: قبلت، و يشترط فيه أيضا ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين و لو لم يذكر المهر بطل و لو لم يذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الثاني ۱ و يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار و بنت الأخ و الأخت من دون اذن
۱- الصدر: بل لا يبعد كون الأول أظهر لأنه موافق للقاعدة و الروايات الواردة ما هو تام منها سندا غير تام دلالة على الثاني.
العمة و الخالة و يكره على الزانية ۱و البكر و لأحد للمهر، و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه على الأظهر و لو ماتت أو مات لم ينقص منه شيء و ان كان قبل الدخول و لو أخلت ببعض المدة سقط بنسبته و لا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. و المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر اشكال ۲ و لو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول، و بعده لها مهر المثل متعة لا دواما مع جهلها ۳ و يلحق به الولد و ان عزل، و لو نفاه انتفى ظاهرا بلا لعان إلا أن يقر به سابقا أو يكون قد وطئها وطأ يمكن تولده منه ۴ فلا ينتفي بنفيه حينئذ و لا يقع بها الطلاق و اللعان بل و لا الظهار على قول ضعيف و لا ميراث لها إلا ان يشترط، و لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الإبراء و بطل الشرط ۵ و لو صالحها على ان يبرأها المدة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح و وجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم و لا يصح لها ان تتزوج بفلان فان تزوجت به بطل التزويج ۶ فان كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر زوجها الحاكم منه، و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة ففي صحته اشكال ضعيف، و لو أبرأها معلقا على أن لا تتزوج أو منوطا بذلك بطل الإبراء.
۱- الصدر: الزانية المشهورة بالزنا كالمحترفات لا يجوز نكاحهن بالمنقطع و الدائم على الأحوط وجوبا كما تقدم.
۲- الصدر: أظهره السقوط عند عدم الحضور مع قدرة الزوج على غير الوطء من الاستمتاعات.
۳- الصدر: و اما مع عدم جهلها و تسليم المتمتع بعض المهر للمرأة و انكشاف الحال له بعد الدخول فهل يجوز له استرجاع ما سلم كما تقتضيه القاعدة أولا يجوز عملا بإطلاق النص الخاص وجهان.
۴- الصدر: لا ادري هل كان يقصد بالانتفاء بالنفي في جانب المستثنى منه صورة ما إذا لم يكن بالإمكان تولد الولد منه مع انه في هذه الصورة ينتفي الولد بلا حاجة الى نفي كما هو واضح و الصحيح انه مع إمكان التولد منه لا يجوز للزوج المستمتع ان ينفي الولد لمجرد التهمة و لو علم بفجور المرأة و انما يجوز له ذلك مع العلم بعدم كون الولد له فإذا نفاه على هذا الوجه انتفى الولد ظاهرا ما لم يكن هناك إقرار سابق منه به.
۵- الصدر: بل صحا معا.
۶- الصدر: حتى لو قيل بصحته في موارد الشرط لأن الاشتراط لا يجعل الشخص مالكا لنفس عدم التزويج بل للالتزام بالعدم بخلافه في المقام.
مسألة ۱- تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين كاملتين ۱ و لا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام ان كانت حرة، و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل ان كان الاعتداد للوفاة؛ و ان كان لغيرها فالظاهر ان عدتها وضع الحمل و ان كان الأحوط انتظار أبعد الأجلين منه و من المدة.
۱- الصدر: على الأحوط وجوبا فيما زاد على الحيضة الواحدة.
مسألة ۲- لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.
مسألة ۳- إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع قدم قول مدعي الدوام بيمينه ۱ ان لم تكن بينة على الانقطاع.
۱- الصدر: هذا إذا كانا متفقين على عدم ذكر الأجل و اختلفا في قصد الدوام لأن ظاهر العقد حينئذ إرادة الدوام و اما إذا كانا مختلفين في ذكر الأجل فالأمر و ان كان كذلك على مبنى الماتن (قدس سره) من انقلاب العقد دائما بمجرد عدم ذكر الأجل و أما على المختار فلا يخلو من اشكال و ان كان الأقرب ذلك بالنسبة إلى آثار كالإرث و النفقة لأنهما مترتبان على عنوان الزوجية بدليل عام خرج منه عنوان العقد المنقطع فباحراز عقد الزوجية وجدانا مع استصحاب عدم كونه منقطعا يتمسك بالدليل العام المذكور فإذا اختلفا في النفقة أو الإرث في أثناء المدة كان الأصل مع مدعيهما و اما إذا اختلفا في بقاء الزوجية بعد انتهاء المدة فثبوت بقاء الزوجية بيمين مدعي الدوام محل اشكال بل منع.
مسألة ۴- لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد و قيل يجوز و هو ضعيف.
*****
الخوئی : مسألة ۱۳۱۹- لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط.