الثانية- لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا و هو ضعيف و لا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها و عليها أحكام الزوجة من النفقة و غيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية و ان نشزت أو طلقت أو تزوجت بعد الطلاق؛ و لو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا و لا تجب لها الدية مطلقا و تجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها و قيل مطلقا لكنه ضعيف و الأظهر وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع، و لو افضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا.
الثالثة- لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه و لا على غيره ۱ و ان كانت مشهورة بالزنا ۲ و لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت ابدا عليه، و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل و الجاهل بذلك و لا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و مدة استبراء الأمة؛ و إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها ۳.
۱- الصدر : و لكن يجب الاستبراء بحيضة سواء كان المريد زواجها نفس الزاني أو غيره.
۲- الصدر : المشهور و المشهورة بالزنا لا يجوز نكاحهما حتى تظهر توبتهما على الأحوط وجوبا و على هذا لا يجوز الزواج من الفاحشة المحترفة للزنا ما لم تتب
۳- الصدر : و كذلك إذا زنت بأجنبي و كان الوطء بالنسبة إلى الأجنبي عن شبهة فإنه لا يبعد عدم الحرمة المؤبدة بسبب ذلك.
الرابعة- لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت ابدا و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.
الخامسة- لا تنحصر المتعة في عدد.
السادسة- لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره و لو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره.(السابعة) المطلقة تسعا للعدة بينهما نكاحان و لو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا.
الثامنة- لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلهاحتى تخرج من العدة و يجوز في البائن، و لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا ۱ و لو رتب بطل الثاني، و كذا الحكم في الأختين ۲.
۱- الصدر : لا يبعد في مثل ذلك أن يكون للزوج اختيار أحدهما بلا حاجة الى عقد جديد و كذلك لو عقد على خمسة في وقت واحد فإنه يختار أربعة منهن.
۲- الصدر : و يحتمل في الأختين جريان ما تقدم أيضا من صحة عقد من يختارها الزوج من الأختين و لكن لا يترك الاحتياط.
الثاني- في الرضاع
، و يحرم به ما يحرم بالنسب إذا كان عن وطء صحيح ۱و ان كان عن شبهة، يوما و ليلة. أو ما أنبت اللحم و شد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي، و يشترط في التحريم بالأول و الأخير ان لا يفصل بينهما برضاع آخر، و لا يقدح الفصل بذلك في الثاني كما لا يقدح الفصل بالأكل و الشرب للغذاء في الآخرين و لكن يقدح فيه في الأول و يشترط في حصول التحريم بالرضاع المذكور ان يكون في الحولين ۲ بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، و ان يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل و أكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة و كذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل و أكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة و لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين الا مع اتحاد الفحل و ان تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما و مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما، و ذو اللبن أبا، و إخوتهما أخوالا و أعماما، و أخواتهما عمات و خالات، و أولادهما اخوة، و إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه و جاز له النظر إليها، و يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و كذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
۱- الصدر : المناط كونه عن حمل صحيح و لو كان عن غير طريق الوطء و هل يشترط انفصال الحمل و الولادة في ترتب الأثر وجهان لا يترك معهما الاحتياط.
۲- الصدر : إذا كان الرضاع في الحولين و قبل الفطام فلا إشكال في نشر الحرمة و إذا كان في الحولين بعد الفطام أو بعد الحولين و قبل الفطام فلا يترك الاحتياط.
مسألة ۱- لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبنولادة و رضاعا و لا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للام طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع و ان تكون زوجة لأبيها. و في جواز النكاح لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا و الفحل مطلقا قولان و الأحوط العدم و الأقرب الجواز. هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن و الا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.
مسألة ۲- لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول و إلا حرمت هي و لا يترك الاحتياط ۱ بتجديد العقد على المرتضعة و لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة مع اتحاد الفحل حرمت و في حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول، و يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
۱- الصدر : الظاهر عدم انفساخ زوجية المرتضعة.
مسألة ۳- إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها، و إذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها ان تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.
مسألة ۴- يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها و لا يضر كونها بالرضاع تصير أختا لولد
فحلها و كذا يجوز لها ان ترضع ولد أختها أو أخيها و لا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها و كذا يجوز لها ان ترضع ابن ابنها و ان صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها و لا تحرم أم المرتضع على زوجها و مثل ذلك ان ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى و كذا يجوز لها ان ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و لا تحرم بذلك على زوجها و ان صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و كذا يجوز لها ان ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك اما لأخيه أو أخته و كذا يجوز لها ان ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اما لولد ولده و كذا يجوز لها ان ترضع ولد أخي زوجها أو أخته و ان ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.
مسألة ۵- يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات
ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين. و لا يثبت بشهادة المرضعة و امه منفردتين أو منضمتين.
الثالث- اللعان و يثبت به التحريم المؤبد و كذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء ۱.
۱- الصدر : مناط الحكم هو ان تكون خرساء سواء كانت صماء أيضا أولا
الرابع- الكفر
، و لا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما و لا انقطاعا و لا ملك يمين و في الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع؛ و اما في الدائم إشكال و الأظهر الجواز ۱ و في عموم الحكم للمجوسية و ان كانت من الكتابية اشكال ۲.
۱- الصدر : لا يترك الاحتياط بالترك.
۲- الصدر : أقربه عدم الجواز.
مسألة ۱- لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم و لا الكافر و ان صارت كتابية، و كذا لا يجوز للمسلم المرتد ان ينكح المسلمة و لا الكافرة و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم و لو ارتد احد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال و يقف بعده على انقضاء العدة ۱ إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال و عدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة و عن غيرها عدة الطلاق.
۱- الصدر : وقوفه كذلك محل اشكال لعدم وضوح المدرك فلا بد من مراعاة الاحتياط.
مسألة ۲- لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ۱ و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و بعده يقف على انقضاء العدة۲ فإن أسلم فيها كان أملك بها و لو كان الزوجان حربيين ۳ و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال و لو كان بعده يقف على انقضاء العدة، و لو أسلم الزوج على أكثر من اربع حربيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي، و لو أسلم و عنده اربع كتابيات ثبت عقده عليهم ۴و لو كن أزيد تخير أربعا ۵ و بطل نكاح البواقي.
۱- الصدر : على اشكال.
۲- الصدر : وقوفه و ان كان هو القول المشهور المدعم بروايات عديدة و لكن التمحيص يدل على ان المسألة ليست نقية فالأحوط تجديد العقد و كذا فيما بعده.
۳- الصدر : يعني غير كتابيين.
۴- الصدر : على اشكال.
۵- الصدر : فيه اشكال مضافا الى الإشكال المتقدم فينبغي مراعاة الاحتياط.
السیستانی : مسألة : الفصل الرابع في أولياء العقد
السیستانی : مسألة ۵۷- الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه ففي كون الولاية عليه لهما أو للحاكم الشرعيّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما مع الحاكم، ولا ولاية عليهم للأُمّ ولا للجدّ من طرف الأُمّ ولو من قبل أُمّ الأب بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلاً، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم.
السیستانی : مسألة ۵۸- لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته، فعند وجودهما معاً يستقلّ كلّ منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصّت الولاية بالآخر، وأيّهما سبق في تزويج الصغيرة المولّى عليها لم يبقَ محلّ لتزويج الآخر، ولو زوّجها كلّ منهما من شخص فإن عُلم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، وإن عُلم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب، وأمّا لو لم يعلم الحال واحتمل السبق واللحوق والتقارن - سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهل تاريخ الآخر أم جهل التاريخان معاً - فيعلم إجمالاً بكون الصغيرة زوجة لأحد الشخصين أجنبيّة عن الآخر فلا يصحّ تزويجها بغيرهما كما ليس للغير أن يتزوّجها، وأمّا حالها بالنسبة إلى الشخصين وحالهما بالنسبة إليها فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ولو بأن يطلّقها أحدهما ويجدّد الآخر نكاحها.
ولو تشاحّ الأب والجدّ فاختار كلّ منهما شخصاً لتزويجها منه قدّم اختيار الجدّ، ولو بادر الأب فعقد وقع باطلاً.
السیستانی : مسألة ۵۹- يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة - بل الأحوط الأولى مراعاة المصلحة فيه - وإلّا يكون فضوليّاً كالأجنبيّ يتوقّف صحّة عقده على الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، والمناط في كون التزويج خالياً عن المفسدة كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى واقع الأمر، فلو زوّجه باعتقاد عدم المفسدة فتبيّن أنّه ليس كذلك في نظر العقلاء لم يصحّ، ولو تبيّن أنّه ليس كذلك بالنظر إلى واقع الأمر صحّ إذا كان خالياً عن المفسدة في نظر العقلاء.
السیستانی : مسألة ۶۰-إذا زوّج الأب أو الجدّ للأب الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدّم فهو وإن كان صحيحاً، ولكن يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشد، فلو فسخ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.
السیستانی : مسألة ۶۱- لو زوّج الأب أو الجدّ للأب صغيراً، فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوّجه كان عليه أيضاً، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه، وإلّا صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ، فإن لم يُجز ثبت عليه مهر المثل.
السیستانی : مسألة ۶۲- إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب، فإن كان فيه مفسدة بالنسبة إليه كان فضوليّاً فلا ينفذ إلّا بإجازته بعد كماله كما مرّ، وإلّا وقع صحيحاً، نعم إذا كان من العيوب المجوّزة للفسخ ثبت الخيار للمولّى عليه بعد كماله كما يثبت للوليّ قبله إذا كان جاهلاً بالحال.
السیستانی : مسألة ۶۳- هل للوصيّ - أي القيّم من قِبَل الأب والجدّ على الصغير والصغيرة - الولاية على تزويجهما مع نصّ الموصي عليه أو شمول الوصيّة له بالإطلاق أم لا؟ فيه إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعيّ إذا دعت الضرورة إلى تزويجهما.
السیستانی : مسألة ۶۴- لا ولاية للحاكم الشرعيّ في تزويج الصغير ذكراً كان أو أُنثى مع فقد الأب والجدّ، نعم إذا دعت الضرورة إلى تزويجه بحيث ترتّبت على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها كانت له الولاية عليه من باب الحسبة فيراعي حدودها، فلو اقتضت الضرورة تزويجه ولو بالعقد المنقطع لفترة قصيرة لم يتجاوزها إلى مدّة أطول فضلاً عن العقد الدائم، وهكذا الحال في سائر الخصوصيّات، هذا مع فقد الوصيّ للأب أو الجدّ وإلّا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم كما تقدّم.
السیستانی : مسألة ۶۵- إذا دعت الضرورة إلى تزويج من بلغ مجنوناً ولم يكن له أب ولا جدّ كانت الولاية في ذلك للحاكم الشرعيّ إذا لم يوجد الوصيّ لأحدهما المفوّض إليه ذلك، وإلّا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافق الحاكم والوصيّ في ذلك.
ولو دعت الضرورة إلى تزويج من تجدّد جنونه بعد بلوغه ولم يكن له أب ولا جدّ فالولاية في ذلك للحاكم الشرعيّ أيضاً، نعم إذا كان تجدّد جنونه في حياة الأب أو الجدّ ووجد الوصيّ لأحدهما المفوّض إليه ذلك فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعيّ في ذلك.
السیستانی : مسألة ۶۶- لا ولاية لأحد على السفيه في أمر زواجه على وجه الاستقلال ولكن استقلاله فيه أيضاً محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه، وإن لم يكن سفيهاً في الماليّات بل في أمر التزويج وخصوصيّاته من تعيين الزوجة وكيفيّة الإمهار ونحو ذلك فالأحوط لزوماً له الاستئذان من أبيه أو جدّه ومع فقدهما فمن الحاكم، هذا فيمن اتّصل سفهه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه فالأحوط لزوماً له الاستئذان من الحاكم مضافاً إلى الأب أو الجدّ على تقدير وجوده.
هذا حكم السفيه، وأمّا السفيهة فلا يصحّ زواجها من دون إذن وليّها، وهل له أن يزوّجها من دون رضاها؟ أمّا إذا كانت ثيّباً فلا يجوز، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
السیستانی : مسألة ۶۷- لا ولاية للأب ولا الجدّ للأب على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً، وأمّا إذا كانت بِكراً فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها، وهل لها أن تتزوّج من دون إذن أحدهما؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
وأمّا إذا كانت غير مستقلّة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوّج من دون إذن أبيها أو جدّها لأبيها، وهل لأبيها أو جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۶۸- لا فرق فيما تقدّم من اشتراط إذن الوليّ في زواج الباكرة الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد.
السیستانی : مسألة ۶۹- يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أحدهما.
هذا في الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيها.
السیستانی : مسألة ۷۰- المقصود بالبِكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّبة وإن لم يفتضّ بكارتها.
السیستانی : مسألة ۷۱- ينبغي للمرأة التي تملك أمر زواجها أن تستأذن أباها أو جدّها، وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر.
السیستانی : مسألة ۷۲- يشترط في ولاية الأولياء - مضافاً الى العقل - الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً فلا ولاية للأب والجدّ إذا جُنّا، ولو جُنّ أحدهما اختصّت الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، تثبت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم وإلّا فتكون الولاية له دونه.
الخوئی : مسألة: الفصل الرابع فی عقد المتعة - ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، والقبول من أهله مثل: قبلت، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد عقد دوام على الأظهر ولو لم يذكر المهر بطل.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۲- لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۳- يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ويكره على البكر وعلى الزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۴- لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حدّ للمهر قلة وكثرة ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء وان كان قبل الدخول.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۵- تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۶- لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما مع جهلها ولا مهر لها مع علمها بالبطلان.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۷- يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا وكذا الحكم في الأمة. ولا يقع بها الطلاقو اللعانو لا ميراث لها إلا أن يشترط
الخوئی : مسألة ۱۳۰۸- لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الإبراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الأظهر.
الخوئی : مسألة ۱۳۰۹- لو صالحها على ان يبرئها المدة وان لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج وإن كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ولو أبرأها معلقا على شيء مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الإبراء.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۰- تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كن حرة وإن كانت امة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الأحوط.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۱- لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۲- إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۳- لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۴- يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۵- یجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۶- صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۷- يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۸- لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
الخوئی : مسألة ۱۳۱۹- لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط.