الفصل الثالث - کتاب النکاح و فیه فصول :

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب النکاح و فیه فصول ::

الفصل الثالث

الفصل الثالث في المحرمات
 و هي قسمان نسب و سبب‌
(فالنسب)
الأم و ان علت و البنت و ان سفلت و الأخت و بناتها و ان نزلن و العمة و الخالة و ان علتا كعمة الأبوين و الجدين و خالتهما و بنات الأخ و ان نزلن‌
(و اما السبب) فأمور:
الأول-  ما يحرم بالمصاهرة.
الخوئی : مسألة : الفصل الثالث في المحرمات  - وهي قسمان: نسب وسبب‏(فالنسب) الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت وبناتها وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن‏(وأما السبب) فأمور:
(الأول): ما يحرم بالمصاهرة.
مسألة ۱- من وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها‌ و ان علت و بناتها و ان نزلت لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سقن على الوطء أم تأخرن عنه.
الخوئی : مسألة ۱۲۴۷- من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلن، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه.
مسألة ۲- تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ‌ و إن علا و كان لأمه و على أولاده و ان نزلوا و كذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا فإنها تحرم على الآخر و كذا الملموسة أو المنظور إليها بشهوة بالملك تحرم على الآخر.
الخوئی : مسألة ۱۲۴۸- تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا، ولو كان لأمه وعلى أولاده وإن نزلوا وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا فإنها تحرم على الآخر وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شي‏ء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر.
مسألة ۳- من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها‌ و ان علت أبدا و بنتها و ان نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده ۱ فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها و لو دخل‌ حرمت عليه البنت أبدا و لم تحرم البنت على أبيه و لا على ابنه.
۱- الصدر : على المشهور و في مقابله احتمال جواز العقد على البنت قبل الدخول بالأم فتحرم الأم حينئذ.
الخوئی : مسألة ۱۲۴۹- من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا، وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ولو دخل حرمت عليه البنت أبدا ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه.
مسألة ۴- تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا‌ و كذا بنت أختها و أخيها إلا مع اذن العمة و الخالة و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى و ان كان الأحوط تجديد العقد.
الخوئی : مسألة ۱۲۵۰- تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى وإن كان الأحوط تجديد العقد.
مسألة ۵- من زنى بامرأة في قبلها أو دبرها حرمت عليه ۱ بناتها و أمها أبدا‌ إذا سبق الزنا على العقد و كذا حرمت ۲ هي على آبائه و أبنائه أبدا و لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها و في إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا في التحريم إشكال، ما الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد فلا يوجبان التحريم.
۱- الصدر : الأقرب عدم الحرمة إلا في مورد الزنا بالعمة أو الخالة.
۲- الصدر : لا يبعد عدم الحرمة و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
الخوئی : مسألة ۱۲۵۱- من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على العقد ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان والإلحاق أحوط وأولى والأظهر عدم الإلحاق.
مسألة  ۶- يحرم على الحر في الدائم ما زاد على اربع حرائر‌أو في الإماء ما زاد على الأمتين‌
الخوئی : مسألة ۱۲۵۲- لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوهاو في إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا في التحريم إشكال‏ فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
مسألة ۷- يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك‌ و لو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد فان دخل حينئذ حرمت ابدا و الولد له و مهر المثل للمرأة و تتم عدة الأول ان كانت معتدة و تستأنف عدة الثاني على الأحوط۱ و لو عقد عالما بالحكم و الموضوع حرمت ابدا بالعقد و كذا إذا كانت المعقود عليها عالمة۲ بهما و لا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و لا‌ فرق في المعتدة بين الحرة و الأمة و لا في الدخول بين أن يكون في القبل و الدبر و لا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة و لا بالعقد وطء الشبهة و لا الوطء بالملك و لا بالتحليل و المدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.
۱- الصدر : هذا الاحتياط استحبابي.
۲- الصدر :  علمها بكونها معتدة يكفي في الحرمة المؤبدة دون علمها بكونها ذات بعل.
الخوئی : مسألة ۱۲۵۳- الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم‏ فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها.

مسألة ۸- المدة التي تكون بين وفاة الزوج و علم الزوجة بوفاته‌ لا يجري عليها حكم العدة فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه ۱ و ان كان عالما و دخل بها، نعم لا يصح العقد المذكور و له تجديده بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده.

۱- الصدر : بل تحرم على الأحوط.

الخوئی : مسألة ۱۲۵۴- المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد والا لم تحرم ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.

الخوئی : مسألة ۱۲۵۵- لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا فلو وطأها أيضا لم تحرم الأولى إلا أن يكون عالما بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ، ثم انه ان أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا وإن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الأولى إلا إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى، والأحوط في وطء الثانية جهلا ان لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور.

الخوئی : مسألة ۱۲۵۶- يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر وفي الإماء ما زاد على الأمتين وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وامة ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء وفي الحرائر ما زاد على حرتين، وله أن ينكح حرة وأمتين ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ولو عقد بدونه كان باطلا بدون إجازتها وأما معها فالأظهر الصحة ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة.

الخوئی : مسألة ۱۲۵۷- يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فان دخل حينئذ حرمت‏ عليه أبدا والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها والأحوط ان تتم عدة الأول إن كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني والأظهر التداخل ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.

الخوئی : مسألة ۱۲۵۸- لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته وهل يجري عليها حكم العدة قيل: لا، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وان كان عالما ودخل بها، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده ولكنه محل اشكال جدا، والاحتياط لا يترك.

الخوئی : مسألة ۱۲۵۹- من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا-على الأحوط- أم الغلام وان علت وأخته وبنته وان سفلت، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وان كان الأحوط الاجتناب وفي عموم الحكم للواطي إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال، والأظهر العدم، ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه.

الخوئی : مسألة ۱۲۶۰- لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا وهو ضعيف ولا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشرت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها وقيل مطلقا لكنه ضعيف، والأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا.

الخوئی : مسألة ۱۲۶۱- لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.

الخوئی : مسألة ۱۲۶۲- يجوز التزويج بالزانية والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.

الخوئی : مسألة ۱۲۶۳- لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك.

الخوئی : مسألة ۱۲۶۴-  لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل‏ كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة استبراء الأمة.

الخوئی : مسألة ۱۲۶۵- إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.

الخوئی : مسألة ۱۲۶۶- لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم.

الخوئی : مسألة ۱۲۶۷- لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر.

الخوئی : مسألة ۱۲۶۸- المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان‏ ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.

الخوئی : مسألة ۱۲۶۹- لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال.

الخوئی : مسألة ۱۲۷۰- لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء وكذا الحكم في تزويج الأختين.
(الثاني) من أسباب التحريم: الرضاع.

الخوئی : مسألة ۱۲۷۱-  يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة، يوما وليلة. أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.

الخوئی : مسألة ۱۲۷۲- يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة ان لا يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشدّ العظم.

الخوئی : مسألة ۱۲۷۳-لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشدّ العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرّم الرضاع. 

الخوئی : مسألة ۱۲۷۴- لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شي‏ء حتى الأكل والشرب.

الخوئی : مسألة ۱۲۷۵- يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع‏ دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلوأرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة.

الخوئی : مسألة ۱۲۷۶- لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل وان تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.

الخوئی : مسألة ۱۲۷۷-  مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أمّا للرضيع وذو اللبن أبا له وإخوتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما اخوة له.

الخوئی : مسألة ۱۲۷۸- إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها فإن الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي.

الخوئی : مسألة ۱۲۷۹- يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع‏ وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

الخوئی : مسألة ۱۲۸۰- لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع وان لا تكون اما لها بل تكون زوجة لأبيها.

الخوئی : مسألة ۱۲۸۱- في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز. هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.

الخوئی : مسألة ۱۲۸۲- لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول‏و إلا حرمت هي ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.

الخوئی : مسألة ۱۲۸۳- لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول.

الخوئی : مسألة ۱۲۸۴- يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.

الخوئی : مسألة ۱۲۸۵- إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها. وإذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.

الخوئی : مسألة ۱۲۸۶- يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ومثل ذلك ان ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.

الخوئی : مسألة ۱۲۸۷- يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن‏ رجل كما يثبت بشهادة عدلين. ولا يثبت بشهادة المرضعة وامه منفردتين أو منضمتين. (الثالث) من أسباب التحريم: اللعان‏و يثبت به التحريم المؤبد وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال. (الرابع) من أسباب التحريم: الكفرفلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية إشكال.

الخوئی : مسألة ۱۲۸۸- لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك.

الخوئی : مسألة ۱۲۸۹- عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.

الخوئی : مسألة ۱۲۹۰- لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها.

الخوئی : مسألة ۱۲۹۱- لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة.

الخوئی : مسألة ۱۲۹۲- لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي.

الخوئی : مسألة ۱۲۹۳- لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن ولو كن أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.

الخوئی : مسألة ۱۲۹۴- يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر. أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث، ولو بري‏ء من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر.

الخوئی : مسألة ۱۲۹۵- لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر.

الخوئی : مسألة ۱۲۹۶- في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال والاحتياط لا يترك.

الخوئی : مسألة ۱۲۹۷- الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا.

الخوئی : مسألة ۱۲۹۸- يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف‏ على كراهية بل الأحوط تركه‏ إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر.

الخوئی : مسألة ۱۲۹۹- نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.

الخوئی : مسألة ۱۳۰۰- يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس.

الخوئی : مسألة ۱۳۰۱- لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل.

السیستانی : مسآلة : الفصل الثالث في عقد النكاح وأحكامه

عقد النكاح على قسمين: دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو: (عقد لا تُعَيَّن فيه مدّة الزواج)، وتسمّى الزوجة فيه بـ (الدائمة).
والعقد غير الدائم هو: (عقد تُعَيَّن فيه المدّة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ، وتسمّى الزوجة فيه بـ (المتعة) و(المتمتّع بها) و(المنقطعة).
السیستانی : مسآلة ۳۰- يشترط في النكاح - دواماً ومتعة - الإيجاب والقبول اللفظيّان، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبيّ كما لا تكفي - على الأحوط لزوماً - الكتابة ولا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، والأحوط لزوماً كون الإيجاب والقبول بالعربيّة مع التمكّن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل.
السیستانی : مسآلة ۳۱- الأحوط استحباباً تقديم الإيجاب على القبول، وإن كان يجوز عكسه أيضاً إذا لم يكن القبول بلفظ (قبلتُ) أو نحوه مجرّداً عن ذكر المتعلّق، فيصحّ أن يقول الرجل: (أتزوّجُكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوّجتُكَ نفسي).
والأحوط استحباباً أيضاً أن يكون الإيجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، وإن كان يجوز العكس، فيصحّ أن يقول الرجل: (زوّجتُكِ نفسي على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (قبلتُ).
السیستانی : مسآلة ۳۲- الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج، وإن كان يجوز إنشاؤه بلفظ المتعة أيضاً إذا اقترن بما يدلّ على إرادة الدوام، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، وإن جازا بغيرها أيضاً.
السیستانی : مسآلة ۳۳- يجوز الاقتصار في القبول على لفظ (قبلت) أو (رضيت) بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب - الوكيل عن الزوجة - للزوج: (أنكحتُكَ مُوَكِّلَتي فلانة على المهر المعلوم) فقال الزوج: (قبلتُ) من دون أن يقول: (قبلتُ النكاح لنفسي على المهر المعلوم) صحّ.
السیستانی : مسآلة ۳۴- إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنْكَحْتُكَ نَفْسي، أو أنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ، أو لَكَ، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ النِكاح) صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زَوَّجْتُكَ نَفْسي، أو زَوَّجْتُ نَفْسي مِنْكَ، أو بِكَ، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ التزويج).
ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (أنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو لِمُوَكِّلِكَ أحمد، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ لِمُوَكِّلِي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو بِمُوَكِّلِكَ أحمد، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيله: (قَبِلْتُ التزويجَ لِمُوَكِّلِي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم).
ولو كان المباشر للعقد وليّهما فقال وليّ المرأة: (أنْكَحْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو لِابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد) أو قال وليّ المرأة: (زَوَّجْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ أو بِابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ أو التزويجَ لِابْني أو لِحَفيدي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وتعرف كيفيّة إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلاً وفي الطرف الآخر وكيلاً أو وليّاً، أو في أحد الطرفين وليّاً وفي الآخر وكيلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلى التفصيل.
السیستانی : مسآلة ۳۵-لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: (زَوَّجْتُكَ) فقال: (قَبِلْتُ النِكاح) أو قال: (أنْكَحْتُكَ) فقال: (قَبِلْتُ التزويج)، صحّ وإن كان الأحوط استحباباً المطابقة.
السیستانی : مسآلة ۳۶- إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفِ وإلّا كفى وإن كان اللحن في المادّة، فيكفي (جَوَّزْتُك) في اللغة الدارجة بدل (زَوَّجْتُك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
السیستانی : مسآلة ۳۷- يعتبر في العقد القصد إلى إيجاد مضمونه، وهو متوقّف على فهم معنى لفظ (زوّجت) أو ما يقوم مقامه ولو بنحو الإجمال، ولا يعتبر العلم بخصوصيّاته ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلاً، فإذا كان الموجب بقوله: (زوّجت) قاصداً إيجاد العُلْقة الخاصّة المعروفة التي يطلق عليها الزواج في اللغة العربيّة وكان الطرف الآخر قابلاً لذلك المعنى كفى.
السیستانی : مسآلة ۳۸- تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على الأحوط لزوماً، وتكفي العرفيّة منها فلا يضرّ الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب، كما لا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط وغيرهما وإن كثرت.
السیستانی : مسآلة ۳۹- يشترط في صحّة النكاح التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقّع الحصول بطل، وهكذا إذا علّقه على أمر حاليّ محتمل الحصول إذا كان لا تتوقّف عليه صحّة العقد، وأمّا إذا علّقه على أمر حاليّ معلوم الحصول أو على أمر مجهول الحصول ولكنّه كان ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد لم يضرّ، كما إذا قالت المرأة في يوم الجمعة وهي تعلم أنّه يوم الجمعة: (أنْكَحْتُكَ نفسي إن كان اليوم يوم الجمعة) أو قالت: (أنْكَحْتُكَ نفسي إذا لم ‏‏أكنْ أُخْتَكَ).
السیستانی : مسآلة ۴۰- يشترط في العاقد المجري للصيغة أن يكون قاصداً للمعنى حقيقة، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السكران وشبهه ممّن لا قصد له معتدّاً به، كما يشترط فيه العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا أجرى العقد في دور جنونه.
وكذلك يشترط فيه البلوغ فلا يصحّ عقد الصبيّ المميّز لنفسه - وإن كان قاصداً للمعنى - إذا لم يكن بإذن الوليّ، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبيّ مستقلّاً في التصرّف، وأمّا إذا كان العقد من الوليّ وكان الصبيّ وكيلاً عنه في إنشاء الصيغة، أو كان العقد لغيره وكالة عنه أو فضولاً فأجازه، أو كان لنفسه فأجازه الوليّ، أو أجازه هو بعد البلوغ ففي صحّته إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
السیستانی : مسآلة ۴۱- يشترط في صحّة العقد رضا الزوجين واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبيّ صحّ العقد، كما أنّه إذا عُلمت كراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد.
السیستانی : مسآلة ۴۲- لو أُكره الزوجان على العقد ثُمَّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
السیستانی : مسآلة ۴۳- يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زَوَّجْتُكَ إحدىٰ بَناتي) بطل، وكذا لو قال: (زَوَّجْتُ بِنتي أحَدَ ابْنَيْكَ أو أحَدَ هٰذَين).
نعم لو كانا معيّنين بحسب قصد المتعاقدين، متميّزين في ذهنهما وإن لم يعيّناهما عند إجراء الصيغة بالاسم أو الوصف أو الإشارة الخارجيّة، كما لو تقاولا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال: (زوّجتُ بنتي من ابنك) وقبل الآخر صحّ.
السیستانی : مسآلة ۴۴- لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد ما هو المقصود ويُلْغى ما وقع غلطاً وخطأً، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيّل أنّ اسمها فاطمة وكانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسمّاة بخديجة وقال: (زَوَّجْتُكَ الكُبرىٰ مِنْ بَناتي فاطمة) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويُلْغى تسميتها بفاطمة.
وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيّل أنّها كبرى فتبيّن أنّها صغرى وقع العقد على المسمّاة بفاطمة وأُلْغِيَ وصفها بأنّها الكبرى، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيّل أنّها الكبرى واسمها فاطمة فقال: (زَوَّجْتُكَ هٰذه وهِيَ فاطمة وهِيَ الكُبرىٰ مِنْ بَناتي) فتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ويُلْغى الاسم والوصف، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال: (زَوَّجْتُكَ الكُبرىٰ وهي هذه) وقع العقد على تلك الكبرى وتُلْغى الإشارة، وهكذا.
السیستانی : مسآلة ۴۵- يصحّ التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة أو كليهما إن كانا كاملين، أو بتوكيل وليّهما إذا كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر والخصوصيّات الأُخرى وإن كانا على خلاف مصلحة الموكّل، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على إجازته، كما تجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل فيما فوّض أمره إليه من الخصوصيّات، فإن تعدّى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليّاً أيضاً.
السیستانی : مسآلة ۴۶- إذا وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمله نفسه.
السیستانی : مسآلة ۴۷- يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً أو متعة، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كِلا طَرَفَيِ العقد.
السیستانی : مسآلة ۴۸- إذا وكّلا شخصاً في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي مجرّد الظنّ، وفي كفاية إخبار الوكيل ما لم يوجب الاطمئنان إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم لو علم اجراؤه العقد ولم يعلم أنّه أتى به على الوجه الصحيح أم لا أمكن البناء على صحّته.
السیستانی : مسآلة ۴۹-لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط دون العقد، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل مع الدخول، هذا في العقد الدائم الذي يصحّ من دون ذكر المهر، وأمّا المتعة التي لا تصحّ بدونه فلا يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر أيضاً.
السیستانی : مسآلة ۵۰- إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، فليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين.
وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له وإلّا فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر، فإن حلف المنكر حكم له، وإن نكل عن اليمين ولم يردّها على المدّعي - وإن كان ذلك عن غفلة أو جهالة - جاز للحاكم أن يحكم عليه، كما أنّ له الولاية على ردّ اليمين على المدّعي استظهاراً، وإن ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدّعي فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه، هذا بحسب موازين القضاء، وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلٍّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.
السیستانی : مسآلة ۵۱- إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف.
السیستانی : مسآلة ۵۲- إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وأنكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها ما لم يحرز كذبها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعي أم لا؟ فيه أقوال، والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل طرح النزاع عند الحاكم الشرعيّ فيجوز لها وله ذلك، فإن أقام المدّعي بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد اللّاحق، وإلّا فلا تسمع دعواه، وليس له طلب توجيه اليمين إليها ولا إلى العاقد عليها.
وأمّا إذا كان ذلك بعد طرح النزاع عند الحاكم فالأحوط لزوماً الانتظار إلى حين فصل النزاع بينهما على النهج المتقدّم في المسألة (۵۰).
السیستانی : مسآلة ۵۳- يجوز الزواج من امرأة تدّعي أنّها خَليّة من الزوج مع احتمال صدقها، من غير فحص حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط لزوماً الفحص عن حالها.
السیستانی : مسآلة ۵۴-إذا غاب الزوج غيبة منقطعة - بحيث لم يعلم موته ولا حياته - فادّعت زوجته حصول العلم لها بموته، ففي جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد الزواج منها وكذا لمن يتوكّل عنها في إيقاع العقد عليها إشكال، والأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بها إلّا من لم يطّلع على حالها ولم يدرِ أنّه كان لها زوج قد فُقِدَ ولم يكن في البين إلّا دعواها أنّها خَليّة من غير أن تكون متّهمة فيها فيقدم على التزوّج بها مستنداً إلى قولها، وكذلك الأحوط وجوباً أن لا يتوكّل عنها في تزويجها إلّا من كان كذلك.
السیستانی : مسآلة ۵۵- إذا تزوّج امرأة تدّعي خُلوّها عن الزوج ثُمَّ ادّعى زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامها حكم له بها وإلّا فليس له طلب توجيه اليمين إليهما.
السیستانی : مسآلة ۵۶-إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثُمَّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل حين زواجها منه لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينهما، ويكفي في ذلك أن تشهد بأنّها كانت ذات بعل حين زواجها من الرجل الثاني، ولو من غير تعيين زوج معيّن.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس