الفصل الثانی - کتاب النکاح و فیه فصول :

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب النکاح و فیه فصول ::

الفصل الثانی

الفصل الثاني في الأولياء
 انما الولاية للأب و ان علا و وصيه۱ و الحاكم فالأب على الصغيرين و المجنونين إذا بلغا كذلك و لا خيار لهما۲ بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح الا بالإجازة بعد البلوع و العقل و لا ولاية له على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة على وجه الاستقلال ۳ عدا البكر فيصح عقد الأب ۴ لها إذا لم يكن مفسدة حين وقوعه و ان كان الأحوط استحبابا اعتبار اذنها و يكفي في إثباته سكوتها إلا إذا كانت قرينة على عدم الرضا و إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر و كذا إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا‌ على الأظهر۵ و للوصي أيضا ۶ ولاية النكاح على المجنون إذا بلغ كذلك و اضطر الى التزويج و الأحوط استئذان الحاكم و كذا على الصبي إذا نص بها الموصى على قول ۷ و فيه منع و للحاكم الولاية على المجنون إذا جن بعد بلوغه مع ضرورته الى التزويج ۸ و في ولايته على الصبي في ذلك اشكال و الأظهر الجواز أيضا مع ضرورته اليه و في السفيه إشكال أحوطه ان لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان و إلا فالحاكم و إذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالظاهر انه لا ولاية لأحد عليه على وجه الاستقلال لكن في استقلاله في الولاية على نفسه إشكال فالأحوط له الاستئذان من الحاكم و لو زوج الولي الصغيرين توارثا و لو كان غيره وقف على الإجازة فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات احلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون أجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث و إلا فلا.
۱- الصدر :  الأحوط وجوبا للوصي الاستئذان من الحاكم الشرعي.
۲- الصدر : الأحوط وجوبا اجراء الطلاق على فرض الأخذ بالخيار.
۳- الصدر : و لا على غير وجه الاستقلال.
۴- الصدر : الظاهر عدم صحته بدون اذنها.
۵- الصدر : بل لا يترك الاحتياط فيهما.
۶- الصدر : تقدم ان الأحوط وجوبا للوصي الاستئذان من الحاكم الشرعي.
۷- الصدر : لا موجب للتفصيل بين صورة النص و صورة الشمول بالظهور و الإطلاق و الاشكال فيهما معا على نحو واحد فلا يترك الاحتياط في حالة وجود الضرورة بالاستئذان من الحاكم الشرعي.
۸- الصدر : الأحوط وجوبا عدم استقلاله بذلك عن الأب أو الجد.
مسألة- كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح‌ فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد و إذا لم يجز بطل و إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها له لم يصح له ان يتزوجها‌ الا مع عموم الاذن منها بل لو أذنت له في ان يتزوجها فالأحوط له ۱ ان لا يتولى بنفسه الإيجاب و القبول بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها عنها و يجوز له ان يوكلها فتتولى الإيجاب منها و القبول عنه.
۱ - الصدر : استحبابا كما تقدم.
السیستانی : مسآلة : الفصل الثاني في أحكام النظر واللمس والتستّر وما يلحق بها

السیستانی : مسآلة ۱۱- يجوز لكلٍّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا لمس كلٍّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.

السیستانی : مسآلة ۱۲-  يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله - شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها - ما لم يكن بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة - أي خوف الافتتان والوقوع في الحرام - وهكذا الحال في نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأمّا العورة - وهي القُبُل والدُّبُر كما مرّ في أحكام التخلّي - فلا يجوز النظر إليها حتّى بالنسبة إلى المماثل، نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر المماثل والصبيّ المميّز تبتني على الاحتياط اللزوميّ.
السیستانی : مسآلة ۱۳-  يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه - ما عدا العورة - من دون تلذّذ شهويّ ولا ريبة، وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بلا تلذّذ شهويّ ولا ريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ أبداً من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة دون غيرها كالزناء واللواط واللعان.
السیستانی : مسآلة ۱۴-  لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة وشعرها، سواء أكان بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة أم لا، وكذا إلى الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة، وأمّا بدونهما فيجوز النظر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.
السیستانی : مسآلة ۱۵-  يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبيّ بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة، بل الأحوط لزوماً أن لا تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان بلا تلذّذ شهويّ ولا ريبة، وأمّا نظرها إلى هذه المواضع من بدنه من دون ريبة ولا تلذّذ شهويّ فهو جائز، وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.
السیستانی : مسآلة ۱۶-  لا يجوز لمس بدن الغير وشعره - عدا الزوج والزوجة - بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة، وأمّا اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المَحْرم والمماثل وما يجوز النظر إليه من بدنهما، وأمّا بدن الأجنبيّ والأجنبيّة وشعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقاً حتّى المواضع التي يجوز النظر إليها - ممّا تقدّم بيانها آنفاً - فتحرم المصافحة بين الأجنبيّ والأجنبيّة إلّا من وراء الثوب ونحوه.
السیستانی : مسآلة ۱۷-  يحرم النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ والأجنبيّة - ممّا حرم النظر إليه قبل الإبانة - إذا صدق معه النظر إلى صاحب العضو عرفاً، وأمّا مع عدمه فيجوز فيما عدا العورة، وإن كان الترك في غير السنّ والظفر أحوط استحباباً.
السیستانی : مسآلة ۱۸-  يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفّين من بدنها عن غير الزوج والمحارم، وأمّا الوجه والكفّان فيجوز إبداؤهما إلّا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإبداء حينئذٍ حتّى بالنسبة إلى المحارم.
هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح، وأمّا هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما ممّا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون أن تتبرّج بزينة.
السیستانی : مسآلة ۱۹-  لا يجب على الرجل التستّر من الأجنبيّة وإن كان لا يجوز لها - على الأحوط لزوماً - النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدنه كما تقدّم.
السیستانی : مسآلة ۲۰-  يستثنى من حرمة النظر واللمس ووجوب التستّر في الموارد المتقدّمة صورة الاضطرار، كما إذا توقّف استنقاذ الأجنبيّة من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر أو اللمس المحرّم فيجوز حينئذٍ، ولكن إذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه وبمقداره لا أزيد.
السیستانی : مسآلة ۲۱-  إذا اضطرّت المرأة - مثلاً - إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبيّ أرفق بعلاجها - لمزيد خبرته أو عنايته أو غير ذلك - جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقّف عليهما معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر - لا يجوز الآخر كما تقدّم.
السیستانی : مسآلة ۲۲- إذا اضطرّ الطبيب أو الطبيبة في معالجة المريض - غير الزوج والزوجة - إلى النظر إلى عورته فالأحوط لزوماً أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها، إلّا إذا اقتضى ذلك النظر فترة أطول أو لم تتيسّر المعالجة بغير النظر مباشرة.
السیستانی : مسآلة ۲۳-  يجوز اللمس والنظر من الرجل للصبيّة غير البالغة - ما عدا عورتها كما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهويّ والريبة، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على المواضع التي لم تجرِ العادة بسترها بالملابس المتعارفة دون مثل الصدر والبطن والفخذ والأليين، كما أنّ الأحوط الأولى عدم تقبيلها وعدم وضعها في الحجر إذا بلغت ستّ سنين.
السیستانی : مسآلة ۲۴-  يجوز النظر واللمس من المرأة للصبيّ غير البالغ - ما عدا عورته كما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهويّ والريبة، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها إثارة الشهوة، وإلّا وجب التستّر عنه على الأحوط لزوماً.
السیستانی : مسآلة ۲۵- الصبيّ والصبيّة غير المميّزين خارجان عن أحكام التستّر، وكذا النظر واللمس من غير تلذّذ شهويّ وريبة، كما أنّ المجنون غير المميّز خارج عن أحكام التستّر أيضاً.
السیستانی : مسآلة ۲۶-  يجوز النظر إلى النساء المبتذلات - اللّاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشّف - بشرط عدم التلذّذ الشهويّ ولا الريبة، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفّار وغيرهنّ، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفّين وبين سائر ما جرت عادتهنّ على عدم ستره من بقيّة أعضاء البدن.
السیستانی : مسآلة ۲۷- الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبيّة غير المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفّان فيجوز النظر إليهما في الصورة بلا تلذّذ شهويّ ولا ريبة كما يجوز النظر إليهما مباشرة كذلك.
السیستانی : مسآلة ۲۸-  يجوز لمن يريد أن يتزوّج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهويّ وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأُخت الزوجة.
ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأُولى.
السیستانی : مسآلة ۲۹-  يجوز سماع صوت الأجنبيّة مع عدم التلذّذ الشهويّ ولا الريبة، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إلّا مع خوف الوقوع في الحرام، نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون في العادة مهيّجاً للسامع وإن كان مَحْرماً لها.

الخوئی : مسألة : الفصل الثانی : فی الأولیاء- إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى:
الخوئی : مسألة ۱۲۳۶- للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك‏ ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين‏ إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح‏ إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل‏ نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا فالاحتياط لا يترك. ولا يبعد ولاية الأب على من جن بعد بلوغه على إشكال، فالأحوط الاستجارة من الحاكم الشرعي أيضا.
الخوئی : مسألة ۱۲۳۷- لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معا كما مر. ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر.
الخوئی : مسألة ۱۲۳۸- لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج.
الخوئی : مسألة ۱۲۳۹-  للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصى‏ وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم.
الخوئی : مسألة ۱۲۴۰- للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي‏ مع ضرورته إلى التزويج وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال والأظهر الجواز مع ضرورته إليه.
الخوئی : مسألة ۱۲۴۱- في صحة تزويج السفيه إشكال‏ فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان وإلا فالحاكم‏ وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه.
الخوئی : مسألة ۱۲۴۲- للمولى الولاية على مملوكة ذكرا كان أم أنثى مطلقا.
الخوئی : مسألة ۱۲۴۳- لو زوج الولي الصغيرين توارثا ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا.
الخوئی : مسألة ۱۲۴۴- كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجز بطل.
الخوئی : مسألة ۱۲۴۵- إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا يتولى الإيجاب والقبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الإيجاب منها والقبول عنه.
الخوئی : مسألة ۱۲۴۶- إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجازا العقد صح وكذلك الحكم في إكراه أحدهما والأولى تجديد العقد فيهما.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس