احکام >
کتاب النکاح و فیه فصول ::
الفصل الاول
كتاب النكاح
و فيه فصول:
الفصل الأول النكاح ثلاثة: دائم، و منقطع؛ و ملك يمين
؛ و يفتقر الأول إلى العقد و هو الإيجاب و القبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت و أنكحت و قبلت و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط استحبابا و تجزي الإشارة مع العجز عن النطق و لو زوجت المرأة نفسها صح و لا يشترط اذن الولي مع البلوغ و الرشد إلا الأب فإن الأحوط استحبابا للبكر الاستئذان منه لكن لو لم تستأذن۱ منه صح و جاز له فسخه إلا إلا إذا منعها عن التزويج بالكفو شرعا و عرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ.
۱- الصدر : هذا الاستدراك في غير محله لأن الاحتياط الاستحبابي بلحاظ التكليف و الوضع معا.
الخوئی : مسألة : کتاب النکاح و فیه فصول - الفصل الاول: اقسام النکاح -النكاح ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت وأنكحت وقبلت وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق ولو زوجت المرأة نفسها صح ويشترط في تزويج البكر إذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا وعرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال.
مسألة ۱- يجزي۱ في صورة عقد النكاح الدائم ان تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار. مثلا
؛ فيقول الزوج، قبلت و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هندا
مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت. و إذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت؛ و إذا كان كل من الزوج و الزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد عدا الزوج فإن الأحوط۲ ان لا يتولى الإيجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه.
۱- الصدر : كما يجزئ أيضا ان تكون الزوجة مفعولا أو لا كان تقول زوجت نفسي منك كما يجزئ أيضا الإيجاب من الزوج و القبول من الزوجة.
۲- الصدر : هذا الاحتياط استحبابي.
الخوئی : مسألة ۱۲۲۸- يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار. مثلا، فيقول الزوج، قبلت وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت.و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.
مسألة ۲- لا يشترط الشهود في صحة النكاح
و لا يلتفت الى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر ۱ و ان تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما انه يلزم المقر بإقراره على كل حال و لو تصادقا على الزوجية ثبتت، و لو ادعى زوجية امرأة و أنكرت و ادعت أخت الزوجة زوجيته حكم لبينته۲ الا مع تقدم تاريخ بينتها أو دخوله بها؛ و روي ان القول قول الأب ۳ في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع و الا بطل العقد و يستحب ان يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل و صلاة ركعتين عند ارادة التزويج و الدعاء بالمأثور و هو:
«اللهم أني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة» و الا شهاد على العقد
و الإعلان به و الخطبة أمام العقد و إيقاعه ليلا و صلاة ركعتين عند الدخول و الدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها و هو «اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فأجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان» و أمرها بمثله و يسأل اللّه تعالى الولد الذكر و يكره إيقاع العقد و القمر في العقرب و تزويج العقيم و الجماع في ليلة الخسوف و يوم الكسوف و عند الزوال الا يوم الخميس و عند الغروب قبل ذهاب الشفق و في المحاق و بعد الفجر حتى تطلع الشمس و في أول ليلة من الشهر الا رمضان أو ليلة النصف منه و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء و يكره مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و عاريا و عقيب الاحتلام قبل الغسل و النظر في فرج المرأة و الكلام بغير الذكر و العزل عن الحرة بغير اذنها و ان يطرق المسافر اهله ليلا و يحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.
۱- الصدر : و بدونه أيضا في غير باب القضاء.
۲- الصدر : ترجيح بينة الرجل على بينة المرأة لا يخلو من اشكال.
۳- الصدر : مع يمينه في فرض التفويض و اما بغير يمين أو مع عدم التفويض و رؤية الزوج للجميع فالحكم محل اشكال.
الخوئی : مسألة ۱۲۲۹- لا يشترط الشهود في صحة النكاح ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وان تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما انه يلزم المقر بإقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت.
الخوئی : مسألة ۱۲۳۰- القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل وصلاة ركعتين عند ارادة التزويج والدعاء بالمأثور وهو: (اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة) و الاشهاد على العقد والإعلان به والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو (اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) و أمرها بمثله ويسأل اللّه تعالى الولد الذكر.
الخوئی : مسألة ۱۲۳۱- يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب وتزويج العقيم والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلا يوم الخميس وعند الغروب قبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان وفي ليلة النصف من الشهر وأخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل والنظر في فرج المرأة والكلام بغير الذكر والعزل عن الحرة بغير إذنها وأن يطرق المسافر أهله ليلا ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.
مسألة ۳- يجوز للرجل النظر الى من يريد التزويج بها و كذا الى نساء أهل الذمة و كذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف و الى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو سبب أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع ۱ و يحرم النظر الى غيرهن عدا الوجه و الكفين بغير تلذذ أيضا و من غير المحارم أخت الزوجة و الربيبة قبل الدخول بأمها و كذا يحرم على المرأة النظر الى الرجل ۲ مما يحرم على الرجل النظر اليه منها و كذا يحرم النظر مع التلذذ و لو الى المماثل و كذا يحرم اللمس من الرجل و المرأة لغير المماثل في غير المحارم و يجوز النظر و اللمس من الرجل للصبية غير البالغة و من المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع اما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا و كذا يحرم مع التلذذ و لو الى الرجل.
۱- الصدر : لا يشترط عدم التلذذ في النظر الى من يريد زواجها.
۲- الصدر : الأقرب انه لا يحرم على المرأة النظر بلا ريبة الى ما تعارف في كل زمان كشفه للرجال كالعنق و الرأس.
الخوئی : مسألة ۱۲۳۲- يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها وكذا إلى نساء أهل الذمة وكذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف و إلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه والكفين بلا إشكال وفيهما على الأحوط، ومن غير المحارم أخت الزوجة وكذا الربيبة قبل الدخول بأمها ويحرم على المرأة النظر الى الرجل على الأحوط في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين. وأما نظرها الى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة وان كان الأحوط ترك ذلك أيضا.
وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو الى المماثل وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبيّة غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا.
مسألة ۴- يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم بل يجب عليها ۱ ستر الوجه و الكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه و لا يجب على الرجل الستر مطلقا.
۱- الصدر : لا يجب عليها ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۲۳۳- يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ولا يجب على الرجل الستر مطلقا.
مسألة ۵- يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ.
الخوئی : مسألة ۱۲۳۴- يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ.
الخوئی : مسألة ۱۲۳۵- لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.
السیستانی : مسألة : كتاب النكاح - وفيه فصول: الفصل الأوّل في استحبابه وبعض آدابه وأحكامه
النكاح من المستحبّات المؤكّدة، وقد وردت في الحثّ عليه وذمّ تركه أخبار كثيرة، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (من تزوّج أحرز نصف دينه)، وعنه (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (ما استفاد امرؤٌ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله)، وعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: (ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب)، إلى غير ذلك من الأخبار .
السیستانی : مسألة ۱- ينبغي أن يهتمّ الرجل بصفات من يريد التزوّج بها، فلا يتزوّج إلّا امرأة عفيفة كريمة الأصل صالحة تعينه على أُمور الدنيا والآخرة، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (إختاروا لِنُطَفِكُم فإنّ الخال أحد الضجيعين)، وعن الصادق (عليه السلام) لبعض أصحابه - حين قال: قد هممت أن أتزوّج - : (انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرّك، فإن كنت لا بُدَّ فاعلاً فبِكراً تُنْسَبُ إلى الخير وإلى حسن الخلق)، وعنه (عليه السلام): (إنّما المرأة قِلادَة، فانظر ما تتقلّد، وليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، فأمّا صالحتهنّ فليس خطرها الذهب والفضّة، هي خير من الذهب والفضّة، وأمّا طالحتهنّ فليس خطرها التراب، التراب خير منها).
ولا ينبغي أن يقصر الرجل نظره على جمال المرأة وثروتها، فعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (من تزوّج امرأة لا يتزوّجها إلّا لجمالها لم يرَ فيها ما يحبّ، ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين)، وعنه (صلّى الله عليه وآله) أيضاً أنّه قال: (أيّها الناس إيّاكم وخضراء الدِّمَن) قيل: يا رسول الله وما خضراء الدِّمَن؟ قال: (المرأة الحسناء في منبت السوء).
السیستانی : مسألة ۲- كما ينبغي للرجل أن يهتمّ بصفات من يختارها للزواج كذلك ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات من تختاره لذلك، فلا تتزوّج إلّا رجلاً ديّناً عفيفاً حسن الأخلاق، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (النكاح رقّ فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يُرِقّ كريمته).
وعن الصادق (عليه السلام): (من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها)، وعن الرضا (عليه السلام) - في جواب من كتب إليه: إنّ لي قرابةً قد خطب إليّ وفي خلقه سوء - : (لا تزوّجه إن كان سيّء الخلق).
السیستانی : مسألة ۳- يستحبّ عند إرادة التزويج صلاة ركعتين والدعاء بالمأثور وهو: (اللّهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً، وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة).
ويستحبّ الإشهاد على العقد والإعلان به والخطبة أمامه، وأكملها ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) والشهادتين والوصيّة بالتقوى والدعاء للزوجين، ويجزئ: الحمد لله والصلاة على محمَّد وآله.
ويكره إيقاع العقد والقمر في برج العقرب، وإيقاعه في محاق الشهر .
السیستانی : مسألة ۴- يستحبّ أن يكون الزفاف ليلاً والوليمة قبله أو بعده، وصلاة ركعتين عند الدخول، وأن يكونا على طهر، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو : (اللّهمّ على كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ولا تجعله شرك الشيطان) وأمرها بمثله، ويسأل الله تعالى الولد الذكر .
السیستانی : مسألة ۵- تستحبّ التسمية عند الجماع، وأن يكون على وضوء سيّما إذا كانت المرأة حاملاً، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً.
ويكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال إلّا يوم الخميس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتّى تطلع الشمس، وفي أوّل ليلة من الشهر إلّا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء.
ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعارياً، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل.
ويكره النظر إلى فرج الزوجة، والكلام بغير ذكر الله، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه - حتّى الصبيّ والصبيّة - ما لم يستلزم محرّماً وإلّا فلا يجوز .
السیستانی : مسألة ۶- ينبغي أن لا يردّ الخاطب إذا كان ممّن يرضى خلقه ودينه، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ).
السیستانی : مسألة ۷- يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين.
السیستانی : مسألة ۸- لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعاً، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، ولو وطئها فإن لم يُفضها - والإفضاء هو التمزُّق الموجب لاتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع - لم يترتّب عليه غير الإثم، وإن أفضاها لم تخرج عن زوجيّته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أُختها معها وغيرها، ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها أبداً؛ إلّا أنّ الصحيح خلافه، ولا سيّما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغيره - نعم تجب عليه دية الإفضاء - وهي دية النفس - إن طلّقها بل وإن لم يطلّقها، وتجب عليه نفقتها ما دامت مُفضاة وإن نشزت أو طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط لزوماً.
ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط لزوماً وجوب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التسع، ولو أفضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبديّة وعدم وجوب الإنفاق عليها.
السیستانی : مسألة ۹- لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابّة أكثر من أربعة أشهر إلّا لعذر كالحرج أو الضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد، والأحوط لزوماً عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعمّ المنقطعة أيضاً، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم اختصاصه بالحاضر فيعمّ المسافر، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعيّ إذا كان يفوّت على الزوجة حقّها، ولا سيّما إذا لم يكن لضرورة عرفيّة كما إذا كان لمجرّد التنزّه والتفرّج.
السیستانی : مسألة ۱۰- يجوز العزل - بمعنى إفراغ المنيّ خارج القُبُل حين الجماع - عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة، نعم هو مكروه إلّا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، وأمّا منع المرأة زوجها من الإنزال في قُبُلها فهو محرّم عليها إلّا برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج، ولو منعت فأنزل خارج القُبُل لم تثبت عليها الدية.