۲-الصدر : أي لا ينفسخان الا بذلك و أما البطلان فقد يكون لسبب آخر كما إذا غرقت الأرض قبل ظهور الزرع على ما يأتي و غير ذلك.
۴-الصدر : لا يبعد عدم لزوم التعيين فيها و كونها مع عدم التعيين عليهما معا
المزارعة هي: الاتّفاق بين مالك التصرّف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها.
السیستانی : مسألة ۴۹۲- يعتبر في المزارعة أُمور :
الأوّل: الإيجاب من المالك والقبول من الزارع، بكلّ ما يدلّ على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها، من لفظ كقول المالك للزارع مثلاً : (سلّمت إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع: (قبلت)، أو فعل دالّ على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من دون كلام، ولا يعتبر في صيغتها العربيّة والماضويّة، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول، ولا أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع، بل يجوز العكس.
الثاني: أن يكون كلّ من المالك والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً وغير محجور عليه لسفه أو فلس، نعم لا بأس أن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم المزارعة تصرّفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث: أن يجعل لكلٍّ منهما نصيب من الحاصل، وأن يكون محدّداً بالكسور كالنصف والثلث، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلاً، أو عيّن له مقدار معيّن كعشرة أطنان، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيّام العشرة الأُولى من الحصاد والبقيّة للآخر لم تصحّ المزارعة.
ولا يعتبر في الكسر أن يجعل مشاعاً في جميع حاصل الأرض، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع - كالذي يحصد أوّلاً - والآخر بنوع آخر فلو قال المالك: (ازرع ولك النصف الأوّل من الحاصل، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائيّة) صحّت المزارعة.
الرابع: تعيين المدّة بالأشهر أو السنين أو الفصول بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، وعليه فلو جعل آخر المدّة إدراك الحاصل بعد تعيين أوّلها كفى في الصحّة.
الخامس: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأمّا إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.
السادس: تعيين المزروع من حيث نوعه، وأنّه حنطة أو شعير أو أرز أو غيرها، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح - لتعارف أو غيره - ولو صرّحا بالتعميم أو كانت قرينة عليه صحّ، ويكون للزارع حقّ اختيار أيّ نوع أو صنف شاء.
السابع: تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، فلو لم يعيّن واحدة منها والحال هذه بطلت المزارعة، وأمّا مع التساوي فتصحّ ولا حاجة إلى التعيين في العقد، وأمّا بعده فيكون التعيين بيد المالك.
الثامن: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه، بأن يجعل على أحدهما أو كليهما، ويكفي في ذلك المتعارف الخارجيّ لانصراف الإطلاق إليه.
الخوئی : مسألة : کتاب المزارعة- المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.
التبریزی : المزارعة هی المعاملة علی الأرض بالزراعة بحصة من حاصلها .
الخوئی ، التبریزی : يعتبر في المزارعة أمور:
(الأول): الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلا سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ولا يعتبر فيها العربية والماضوية كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس.
(الثاني): أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا.
(الثالث): أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما.
(الرابع): أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ونحوهما فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان.
(الخامس): تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة.
(السادس): أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.
(السابع): تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين.
(الثامن): تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت وكذا إذا لم يعين مقدارها نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت.
(التاسع): تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه.
مسألة ۳- يجوز اشتراط مقدار معين لأحدهما ۱ إذا علم ببقاء غيره لهما و يجوز اشتراط مقدار البذر لمن كان منه و استثناء خراج السلطان و ما يصرف في تعمير الأرض.
۱-الصدر : الأحوط وجوبا عدم جواز اشتراط صاحب الأرض مقدارا معينا من الحاصل له سوى ما يكون في مقابل مؤنة نفس الأرض كالخراج و مؤنة الزرع كالبذر إذا كانت المؤنة منه.
مسألة ۴- يجوز لكل من صاحب الأرض و الزارع ان يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه بشرط رضا صاحبه فيكون الزرع له و لصاحبه المقدار المعين، و إذا تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا.
السیستانی : مسألة ۴۹۹- إذا حدّدا للمزارعة أمداً معيّناً يدرك الزرع خلاله عادة فانقضى ولم يدرك، فإن لم يكن للتحديد المتّفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، و إن كان له إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، و إن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة.
السیستانی : مسألة ۵۰۰- يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمّته أو من الخارج من ذهب أو فضّة أو نحوهما مضافاً إلى حصّته.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۰- يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا الى حصته.
مسألة ۵- إذا بطلت المزارعة ، فإن كان البذر لمالك الأرض كان الزرع له و عليه للزارع اجرة عمله ۱ و ان كان للزارع كان الزرع له و عليه لصاحب الأرض أجرة أرضه و ان كان لهما معا كان الزرع لهما على النسبة، و لكل منهما على صاحبه اجرة ما يخصه من تلك النسبة.
۱-الصدر : إلا إذا كان بطلان المزارعة بسبب الاتفاق على جعل الحاصل كله للمالك أو جعل مقدار محدد منه له و لم يزد الحاصل على ذلك المقدار ففي مثل ذلك لا تثبت للزارع اجرة عمله.
السیستانی : مسألة ۵۰۱- المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط المشترطة فيه، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيّدت المزارعة بمباشرته للعمل، ولا تنفسخ به إذا كانت المباشرة شرطاً فيها وإن كان للمالك حقّ فسخها حينئذٍ، وإذا كان العمل المستحقّ على الزارع كلّيّاً مشروطاً بمباشرته لم ينفسخ بموته - و إن كان للمالك حقّ فسخها - كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا عليه من العمل مباشرة ولو قبل إدراك الزرع فتكون حصّته من الحاصل لورثته، كما أنّ لهم سائر حقوقه، ويحقّ لهم أيضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتّى انتهاء مدّة الزراعة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۱- المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل.
مسألة ۶- إذا تسلم الزارع الأرض فلم يزرع حتى انقضت المدة ففي ضمانه اجرة المثل لصاحب الأرض و عدم ضمانه قولان لا يخلو أولهما من
السیستانی : مسألة ۵۰۲- إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى انقضت المدّة فإن كانت الأرض في تصرّفه ضمن أجرة المثل للمالك، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالماً بالحال وأن يكون غير عالم، و إن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك، فحينئذٍ إن كان المالك مطّلعاً على ذلك لم يضمن الزارع وإن لم يكن المالك مطّلعاً حكم بضمانه، هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عامّ كانقطاع الماء عن الأرض أو تساقط الثلوج الكثيرة عليها وإلّا كشف ذلك عن بطلان المزارعة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۲- إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة فإن كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال وأن يكون غير عالم وان لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ ان كان المالك مطلعا على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع وان لم يكن المالك مطلعا فالظاهر ضمانه.
السیستانی : مسألة ۵۰۷- يصحّ عقد المزارعة بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور لا بعنوان المزارعة.
السیستانی : مسألة ۵۰۸- لا فرق في صحّة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معاً، ولكن كلّ ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلّا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق.
وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصّة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل، كما أنّه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما وكذا الحال في سائر التصرّفات والآلات، والضابط أنَّ كلّ ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۶- لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا ولكن كل ذلك يحتاج الى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق. وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات.۱
والضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
۱- التبریزی : کما یجوز أن یکون البذر من شخص والأرض والعمل من شخص آخر ، والضابط أن کل ذلک تابع للجعل فی ضمن العقد.
السیستانی : مسألة ۵۰۹- خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع وليس على الزارع إلّا إذا شرط عليه كلّاً أو بعضاً، وأمّا سائر المؤن كشقّ الأنهار وحفر الآبار وإصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب ونحو ذلك فلا بُدَّ من تعيين كونها على أيٍّ منهما إلّا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.
السیستانی : مسألة ۵۱۰- إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء ولم يمكن إزالته أو وجد مانع آخر لم يمكن رفعه يحكم ببطلان المزارعة من الأوّل؛ لكشفه عن عدم قابليّة الأرض للزراعة، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وإن كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۷- إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء ولم يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فان كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وان كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه.
السیستانی : مسألة ۵۱۱- إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع، فإن كان البذر له فالزرع له وعليه للعامل أجرة مثل عمله ولمالك الأرض أجرة مثل أرضه، و إن كان للعامل وأجاز المالك عقد المزارعة وقع له وإلّا كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض.
وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك مخيّراً أيضاً بين الإجازة والردّ، فإن ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۸- إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له وإلا كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض. ۱ ويرجع فيما خسره إلى المزارع إن كان مغرورا من قبله وإلا قلا رجوع إليهو إذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك مخيرا أيضا بين الإجازة والرد فان ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
۱- التبریزی : وإذا انکشف الحال قبل البلوغ الزرع وإدراکه کان المالک مخیراً أیضاً بین الإجارة والرد فإن ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو باُ جرة وعلی الزارع اُجرة المثل بالنسبة إلی مامضی.
السیستانی : مسألة ۵۱۲- كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل والقرار الواقع بينهما، فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه فيكون حشيشه وقَصيله وتِبْنُه وحبّه كلّها مشتركة بينهما، وأُخرى يشتركان في خصوص حبّه إمّا من حين انعقاده أو بعده إلى زمان حصاده فيكون الحشيش والقصيل والتبن كلّها لصاحب البذر، هذا مع التصريح منهما، وأمّا مع عدمه فالظاهر أنّ مقتضى وضع المزارعة عند الإطلاق هو الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد خروجه يكون مشتركاً بينهما.
السیستانی : مسألة ۵۱۳-تجب على كلٍّ من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصّة كلٍّ منهما حدّ النصاب، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصّته كذلك.
هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأوّل أو من حين ظهور الحاصل قبل صدق الاسم.
وأمّا إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۹۹- تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك.
هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم. وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أ كان هو المالك أم العامل.
السیستانی : مسألة ۵۱۴- الباقي في الأرض من أُصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأُصول، وإلّا كان بينهما بالنسبة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰۰- الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول.
السیستانی : مسألة ۵۱۵- إذا اختلف المالك والزارع في المدّة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة فالقول قول منكر الزيادة بيمينه ما لم يكن مدّعياً قلّة المدّة بمقدار لا يكفي عادة لبلوغ الحاصل، ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة بيمينه ما لم يدّع كونها أقلّ ممّا يجعل عادة لغير صاحب البذر في مثل تلك المزارعة بملاحظة خصوصيّاتها.
وأمّا إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰۱- إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة. وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
السیستانی : مسألة ۵۱۶- إذا قصّر الزارع في تربية الأرض فقلّ الحاصل تخيّر المالك بين فسخ المزارعة وإمضائها، فإن فسخ فالحاصل لصاحب البذر فإن كان هو المالك فعليه للزارع أجرة مثل عمله، وإن كان هو الزارع فعليه للمالك أقلّ الأمرين من أجرة مثل الأرض وقيمة حصّته من الحاصل على تقدير عدم التقصير، وإن لم يفسخ المالك فالحاصل بينهما بالنسبة المتّفق عليها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰۲- الزارع إذا قصّر في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك. وأما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان ولكن للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض.
السیستانی : مسألة ۵۱۷- لو ادّعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادّعى تقصيره فيه على وجه يضرّ بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر .
وكذلك الحال في كلّ مورد ادّعى أحدهما شيئاً وأنكره الآخر ما لم يثبت ما ادّعاه شرعاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰۳- لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله. وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا وأنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا.
السیستانی : مسألة ۵۱۸- إذا أوقع المتولّي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدّة ملاحظاً في ذلك مصلحة الوقف والبطون لزم ولا يبطل بموته، وأمّا إذا أوقعه البطن المتقدّم من الموقوف عليهم ثُمَّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة بطل العقد من ذلك الحين إلّا إذا أجاز البطن اللاحق.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰۴- إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا له لزم ولا يبطل بالموت وأما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين إلا إذا أجاز البطن اللاحق.
السیستانی : مسألة ۵۱۹- يجوز لكلٍّ من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته بمقدار معيّن من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج، كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰۵- يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين ۱ من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة.
۱- التبریزی : علی نحو الکلی فی الذمة أو فی المعین الآخر من جنسه أو غیرجنسه فإن ّ الحاصل قبل الحصاد لیس من المیل أو الموزون وأمّا إذا عُینت الحصّة بمقدارمعیّن من الحاصل ولو بنحوالکلّی فی المعین فیحتاج إلی التخمین بحسب المتعارف فی الخارج کما یجوز ذلک قبل ظهورالحاصل مع الضمیمة.
السیستانی : مسألة ۵۲۰- لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأُولى، بل يصحّ العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلّا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر .
وعليه فيجوز للمتولّي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقلّ أو أكثر حسب ما يراه صالحاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰۶- لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر.
وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا.