احکام >
کتاب الإجاره:
فصل فی مسائل (سیستانی: فصل مسائل متفرّقة في عقد الإجارة)
مسألة ۵۷- لا يجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها حنطة أو شعيرا مقدارا معينا و تجوز إجارتها ۱بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا و الأحوط۲ عدم إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة إذا كان من جنس ما يزرع فيها، و أما إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فالظاهر جوازه و ان كان الأحوط تركه.
۱- الصدر : لا يخلو من اشكال.
۲- الصدر : استحبابا الا ان الأحوط وجوبا عدم صحة الإجارة التي تكون الأجرة فيها في الذمة مع اشتراط ان تدفع من حاصل الأرض على نحو تسقط مع عدم الحاصل لاحتمال شمول رواية الحسن بن علي لذلك الواردة في باب (۱۳) من أبواب بيع الثمار من كتاب وسائل الشيعة.
السیستانی : مسآلة ۴۵۹- لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقداراً معيّناً، كما لا تجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً، ولا تجوز أيضاً إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب في الذمّة مشروطاً بأن تدفع من حاصلها، نعم إذا كان الحاصل موجوداً فعلاً تصحّ الإجارة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۵۲- فصل و فیه مسائل متفرقه : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان الأحوط تركه.
مسألة ۵۸- تجوز إجارة الحصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين.
السیستانی : مسآلة ۴۶۰- تجوز إجارة حصّة مشاعة من أرض معيّنة، كما تجوز إجارة حصّة منها على نحو الكلّيّ في المعيّن.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۵۳- تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين.
مسألة ۵۹- لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا و لايترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع و لا يترتب أيضا عليها أحكام المسجد.
السیستانی : مسآلة ۴۶۱- لا تجوز إجارة الأرض مدّة طويلة لتُوقَف مسجداً ولا تترتّب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلّى يصلّى فيه أو يتعبّد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع، ولا تترتّب عليها أحكام المسجد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۵۴- لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلّى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها أحكام المسجد.
مسألة ۶۰- يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه كربط الدواب و نشر الثياب، و يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه.
السیستانی : مسآلة ۴۶۲- يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كرَبْط الدوابّ ونشر الثياب، ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۵۵- يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب، ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه.
مسألة ۶۱- يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها، فان كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين ۱ المحازة و ان قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر و ان كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بان كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز ۲ أيضا و ان لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالأجرة المسماة و في الإمضاء و الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه إشكال قوي ۳.
۱- الصدر : تملك المستأجر للعين المحازة في غير صورة قصد الأجير الحائز الحيازة له محل اشكال بل منع فان كانت الإجارة واقعة على الحيازة للمستأجر و حاز الأجير لنفسه مثلا كان المحاز له و انفسخت الإجارة و ان كانت الإجارة واقعة على طبيعي الحيازة كان المحاز للأجير في الفرض المذكور و استحق الأجرة المسماة أيضا.
۲- الصدر : إذا كان ما في الذمة هو الحيازة للمستأجر و حاز الأجير بهذا القصد.
۳- الصدر : بل الظاهر عدم الإشكال.
السیستانی : مسآلة ۴۶۳- يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة إذا كان قد قصد تملّكها، وإلّا فهو أولى بها من غيره ولا عبرة - على كلّ حال - بقصد الأجير حيازتها لنفسه أو لشخص آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعة على العمل في الذمّة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاصّ بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضاً - على ما تقدّم - وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يحقّ الحيازة له كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له - على ما تقدّم - وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسمّاة، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوّته عليه.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۴۵۶- يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه.
مسألة ۶۲- يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن و ان لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، و لا بد من معرفة الصبي الذي استوجرت لا رضاعه و لو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع و زمانه إذا كان تختلف المالية باختلافهما.
السیستانی : مسآلة ۴۶۴- يجوز استئجار المرأة للإرضاع - بل للرضاع أيضاً بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلاً - مدّة معيّنة، ولا يعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته.
ولا بُدَّ من معرفة الصبيّ الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو ترتفع الجهالة، كما لا بُدَّ من معرفة المرضعة كذلك، كما لا بُدَّ أيضاً من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف الماليّة باختلافهما.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۵۷- یجوز استيجار المرأة للإرضاعبل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، ولا بدّ من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بدّ من معرفة المرضعة كذلك كما لا بدّ أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما.
مسألة ۶۳- في جواز استيجار الشاة و المرأة للبن و الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء اشكال
بل المنع أظهر ۱
۱- الصدر : الأظهر الجواز إذا كان الملحوظ المنافع المتكونة بعد الإجارة.
السیستانی : مسآلة ۴۶۵- لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدّة معيّنة للانتفاع بلبنها الموجود في ثديها فعلاً وما يتكوّن فيها بعد الإيجار، وكذلك الحال في استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۵۸- لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكوّن فيها بعد الإيجار وكذلك استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء إشكال بل المنع أظهر.۱
۱- التبریزی : نعم ، إذا أقصد الموجر تملیک الأعیان المزبورة أی اللبن و الثمروالماء بعوض تکون المعاملة بیعاً و تصح فی الثمر والماء فی اللبن مع ضمیمة لبن آخر إذا لم یعلم وجود مقدار معتد به فی الضرع.
مسألة ۶۴- تجوز الإجارة لكنس المسجد، و المشهد، و نحوهما
و إشعال سراجهما و نحو ذلك.
السیستانی : مسآلة ۴۶۶- تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما، وإشعال سراجهما ونحو ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۵۹- تجوز الإجارة لكنس المسجد، والمشهد، ونحوهما و إشعال سراجهما ونحو ذلك.
مسألة ۶۵- لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات ۱الواجبة
و تجوز في المستحبات كما تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات و تجوز أيضا الإجارة على ان يعمل الأجير عن نفسه و يهدي ثواب عمله الى غيره.
۱- الصدر : بل قد يتفق ذلك كما فيمن تجب عليه الاستنابة في الحج.
السیستانی : مسآلة ۴۶۷- تجوز الإجارة للنيابة عن الميّت في العبادات الواجبة عليه، نظير الصلاة والصيام والحجّ، ولا يجوز ذلك عن الحيّ إلّا في الحجّ عن المستطيع العاجز عن المباشرة أو عمّن استقرّ عليه الحجّ ولا يتمكّن من المباشرة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۶۰- لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلاّ في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة{ التبریزی : وکذلک فی بعض أعمال الحج والعمرة } وتجوز في المستحبات ولكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكالا ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاء.
۱- التبریزی : وکذلک فی بعض أعمال الحج والعمرة و تجوز فی المستحبّات
السیستانی : مسآلة ۴۶۸- تجوز الإجارة عن الميّت في جميع المستحبّات العباديّة، وعن الحيّ في بعضها كالحجّ المندوب وزيارة الأئمّة (عليهم السلام) وما يتبعهما من الصلاة، وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويُهدي ثواب عمله إلى غيره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۶۱- تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات وتجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.
مسألة ۶۶- إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق اجرة
و ان كان من قصد الآمر دفع الأجرة؛ و ان قصد الأجرة استحق الأجرة و إن كان من قصد الآمر التبرع إلا ان تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية.
السیستانی : مسآلة ۴۶۹-إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرّع لم يستحقّ أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة استحقّها وإن كان من قصد الآمر التبرّع، إلّا أن تكون قرينة على قصد المجّانيّة، كما إذا جرت العادة على فعله مجّاناً أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك ممّا يوجب ظهور الطلب في مجّانيّة الفعل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۶۲- إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة استحقها، وإن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية.
مسألة ۶۷- إذا آجره على الكتابة أو الخياطة
فمع إطلاق الإجارة يكون المداد و الخيوط على الأجير، و كذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة
على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
السیستانی : مسآلة ۴۷۰- إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقّفة على بذل عين، فإنّها لا يجب بذلها على المستأجر إلّا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۶۳- إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
مسألة ۶۸- يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به
و الأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة و لو كانت العادة.
السیستانی : مسآلة ۴۷۱- يجوز استئجار الشخص للقيام بكلّ ما يراد منه ممّا يكون مقدوراً له ويتعارف قيامه به، وتكون نفقته حينئذٍ على نفسه لا على المستأجر إلّا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۶۴- يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة.
مسألة ۶۹- يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجرة
و لكنه مكروه، و يكون له اجرة المثل لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الإجارة.
السیستانی : مسآلة ۴۷۲- يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنّه مكروه، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۶۵- يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه مكروه، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة.
مسألة ۷۰- إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة
فإذا انقضت المدة جاز للمالك ان يأمره بقلعه و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس و ليس له لا إبقاء بدون رضا المالك و ان بذل الأجرة كما انه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقصت بالقلع، اما إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطواري فالظاهر وجوب الصبر عليه مع الأجرة إلا ان يتضرر المالك فيجب على المستأجر قلعه.
السیستانی : مسآلة ۴۷۳- إذا استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدّة فإذا انقضت المدّة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة، كما أنّه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، وأمّا إذا غرس ما لا يبقى فاتّفق بقاؤه لبعض الطوارئ ففي جواز إجباره على قلعه وعدم وجوب الصبر على المالك ولو مع الأجرة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۶۶- إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطواري على الأظهر.
مسألة ۷۱- خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك ۱
نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.
السیستانی : مسآلة ۴۷۴-خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجيّة - على المالك، نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صحّ.
۱- الصدر : تملك الأرض الخراجية محل اشكال بل منع و لعل المراد بالمالك من اعطى الحق في منافع الأرض الخراجية من قبل ولي الأمر.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۶۷- خراج الأرض المستأجرة-إذا كانت خراجية-على المالك نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.
مسألة ۷۲- لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام)
و فضائل أهل البيت (عليهم السلام) و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
السیستانی : مسآلة ۴۷۵- لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيّد الشهداء (عليه السلام) وفضائل أهل البيت (عليهم السلام) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك ممّا له فائدة عقلائيّة دينيّة أو دنيويّة
الخوئی، التبریزی :مسألة ۴۶۸- لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام) و فضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
مسألة ۷۳- يجوز الاستيجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن الاحياء، و تجوز عن الأموات، و كذا لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال و الحرام و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما كان محل الابتلاء، اما إذا لم يكن محل الابتلاء ففيه اشكال، و كذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم، نعم الظاهر انه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه. أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز و لا تصح الإجارة عليه.
السیستانی : مسآلة ۴۷۶- لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما ممّا هو محلّ الابتلاء على الأحوط وجوباً، وأمّا إذا لم يكن محلّ الابتلاء فلا بأس بالإجارة على تعليمه وإن كان الأحوط استحباباً تركها.
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على الأحوط لزوماً، نعم يجوز أخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاصّ من طوله وعرضه وعمقه، أمّا أخذ الأجرة على مسمّى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصحّ الإجارة عليه على الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۶۹- يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء، وتجوز عن الأموات. ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا.
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه. أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه.
مسألة ۷۴- إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت
فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض و غيره، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا باذنه، و ان لم يعرض عنها فهي له.
السیستانی : مسآلة ۴۷۷-إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدّة الإجارة فنبتت فإن أعرض المالك عنها وأباحها للآخرين فهي لمن سبق إليها وتملّكها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلّا بإذنه، وإن لم يعرض عنها فهي له.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷۰- إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه. وإن لم يعرض عنها فهي له.
مسألة ۷۵- إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما
، ضمن و كذا لو تبرع بلا اجارة فذبحه كذلك.
السیستانی : مسآلة ۴۷۸-إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعيّ فصار حراماً ضمن، وكذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه كذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷۱- إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.
مسألة ۷۶- إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة
جاز لغيره التبرع ۱عنه فيه و حينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل و إذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة ۲و استحق
الخائط على المالك اجرة المثل إن خاط بامره، و كذا إذا كان قد استأجره ثانيا للخياطة فإن الإجارة الثانية باطلة ۳ و يكون للخائط اجرة المثل و ان خاط بغير امره و لا أجازته لم يستحق عليه شيئا و ان اعتقد ان المالك امره بذلك.
۱- الصدر : ان كان مورد الإجارة العمل الخارجي و لكن بنحو لا يختص بالمباشرة و يشمل التسبيب فلا معنى للتبرع فيه و تبطل الإجارة بعدم صدور ذلك العمل الخارجي من الأجير و ان كان موردها العمل في الذمة صح التبرع.
۲- الصدر : الظاهر عدم بطلانها في مورد استناد عمل الغير الى المالك بأمر أو إجارة لأنه من قبيل الاستيفاء فللأجير المسمى حينئذ و في غير ذلك تبطل إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي و اما إذا كان العمل في الذمة فقد يقال انه لا موجب للبطلان و انما يكون للمستأجر خيار الفسخ و مع عدم الفسخ ليس له مطالبة الأجير بالعمل و لا بقيمته إذ لا موجب لضمان الأجير و ليس للأجير مطالبته بالأجرة و لعل البطلان بلحاظ ان هذا مما يستتبع البطلان بحسب الارتكاز العقلائي و الصحيح ان مورد الإجارة إذا كان عملا ذميا و تعذر العمل الذمي فإن كان تعذره على نحو مضمن للأجير لم تنفسخ الإجارة و طالب المستأجر بالضمان و مع استيفائه من الأجير يستحق الأجير المسمى و ان كان تعذره على نحو غير مضمن للأجير انفسخت الإجارة إلا إذا كان التعذر بسبب نفس المستأجر كما لو أتلف الثوب فان هذا يكون بمثابة الاستيفاء و من هذا القبيل ما إذا أمر أو آجر شخصا آخر لخياطة الثوب.
۳- الصدر : لا ارى موجبا لبطلانها و عليه فللحائط الأجرة المسماة في الإجارة الثانية.
السیستانی : مسآلة ۴۷۹-إذا استأجر شخصاً لعمل في ذمّته - كخياطة ثوب معيّن - لا بقيد المباشرة فخاطه غيره تبرّعاً عنه استحقّ الأجير الأجرة المسمّاة لا العامل، وإذا خاطه لا بقصد التبرّع عنه بطلت الإجارة كما تقدّم.
هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمرٍ من المستأجر أو بإجارته ثانية وإلّا استحقّ الأجير الأجرة؛ لأنّ التفويت حينئذٍ مستند إلى المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط.
وأمّا الخائط فيستحقّ على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، وأمّا إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة فقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) إنّ الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل، ولكن الصحيح صحّتها واستحقاق الأجير الأجرة المسمّاة.
وإن خاط بغير أمره ولا إجارته لم يستحقّ عليه شيئاً وإن اعتقد أنّ المالك أمره بذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷۲- إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة وإلا ثبت الخيار لكل منهما. هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية وإلا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة لأن التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط. وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، وأمّا إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة فقيل أن الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل ولكن الأظهر صحتها واستحقاق الأجير الأجرة المسماة.
وإن خاط بغير أمره ولا إجازته لم يستحق عليه شيئا وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك.
مسألة ۷۷- إذا استأجره ليوصل متاعه الى بلد كذا في مدة معينة
فسافر بالمتاع و في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة و إذا كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا، و ان كان مجموع السفر و إيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه، اما إذا كان على نحو
وحدة المطلوب فالأظهر استحقاقه ۱ شيئا لكن في صحة الفرض نظرا.
۱- الصدر : كلما كان اجتماع أبعاض المنفعة و تلاحق اجزائها مقوما للغرض المعاملي منها لم يكن ما وقع من البعض مضمونا لا بجزء من المسمى و لا بأجرة المثل و هذا هو معنى وحدة المطلوب.
السیستانی : مسآلة ۴۸۰-إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدّة معيّنة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة، فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحقّ شيئاً، وإن كان هو السير بالمتاع في مجموع تلك المسافة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بنسبة ما قطع من المسافة إلى مجموعها، أمّا إذا كان على نحو وحدة المطلوب فلا يستحقّ شيئاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷۳- إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا، وإن كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالأظهر عدم استحقاقه شيئا.
مسألة ۷۸- إذا كان للأجير الخيار في الفسخ
لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها فان فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له و ان كان بعد تمام العمل كان له اجرة المثل و ان كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من اجرة المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء، و كذا إذا كان الخيار للمستأجر و يحتمل انه إذا كان المستأجر عليه و هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها يستحق بمقدار ما عمل من اجرة المثل.
السیستانی : مسآلة ۴۸۱-إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلّف شرط أو وجود عيب في الأجرة مثلاً أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شـيء له، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من أجرة المثل إلّا إذا كان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب - كما إذا استأجره على صيام يوم - فإنّه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شـيء، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر، واحتمل بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء - كما إذا استأجره على صيام يوم ففسخ في أثنائه - أن يستحقّ الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل، ولكن هذا غير تامّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷۴- إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من أجرة المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل.
مسألة ۷۹- إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة
فالإجارة باقية على صحتها و إذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان أقواهما ذلك.
السیستانی : مسآلة ۴۸۲- إذا استأجر عيناً مدّة معيّنة ثُمَّ اشتراها في أثناء المدّة فالإجارة باقية على صحّتها، وإذا باعها في أثناء المدّة كانت المنفعة تابعة للعين.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷۵- إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان أقواهما ذلك.
مسألة ۸۰- تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا
بكري الأنهار، و تنقية الآبار، و غرس الأشجار، و نحو ذلك و لا بد من تعيين مقدار التعمير كما و كيفا.
السیستانی : مسآلة ۴۸۳-تجوز إجارة الأرض مدّة معيّنة بتعميرها داراً أو تعميرها بستاناً بكَرْي الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك، ولا بُدَّ من تعيين مقدار التعمير كمّاً وكيفاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷۶- تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا بكري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، ونحو ذلك ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما وكيفا.
مسألة ۸۱- تجوز الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى
سواء أ كانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير و تضميد القروح و الجروح و نحو ذلك، و تجوز المقاطعة عليه بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك
كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير و كانت توجد عادة عند ارادة العمل.
السیستانی : مسآلة ۴۸۴-تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرّد وصف العلاج، أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷۷- تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك.
السیستانی : مسآلة ۴۸۵-تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدّمات غير اختياريّة للأجير وكانت توجد حينها عادة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷۸- تجوز المقاطعة على العلاج ۱ بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل.
۱- التبریزی : بشرط البرء بمعنی آن یقسط الاُجرة عن ذمته مع عدمه سواء کانت العادة تقتضی ذلک أم لا.
مسألة ۸۲- إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة
لم يسقط ۱و بقيت المنفعة على ملكه.
السیستانی : مسآلة ۴۸۶-إذا أسقط المستأجر حقّه من العين المستأجرة لم يسقط، وبقيت المنفعة على ملكه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۷۹- إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه.
۱- الصدر : إذا كان مورد الإجارة منفعة عين خارجية كما لعله ظاهر العبارة و اما إذا كان موردها منفعة عين في الذمة سقط حق المستأجر بالإسقاط.
مسألة ۸۳- لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي
أن يستأجر شخصا من بلد الميت الى (النجف) مثلا و آخر من (النجف) إلى (المدينة) و ثالثا من المدينة إلى (مكة) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج الى أن يحج.
السیستانی : مسآلة ۴۸۷-لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى (النجف) مثلاً وآخر من (النجف) إلى (المدينة) وثالثاً من (المدينة) إلى (مكّة) بل لا بُدَّ من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحجّ إلى أن يحجّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۸۰- لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى (النجف) مثلا وآخر من (النجف) إلى (المدينة) و ثالثا من المدينة إلى (مكة) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج.
مسألة ۸۵- إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور بل الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور و كلماتها و إذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت الى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فان كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، و ان كان بالمقدار الغير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة تلك الكلمة صحيحة اشكال و الأحوط للأجير ان يرجع من الأجرة بمقدار الغلط.
السیستانی : مسآلة ۴۸۸-إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنيّة سهواً، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو الظاهر عند الإطلاق - استحقّ تمام الأجرة، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف، وإن كان على خلاف المتعارف فإن كان الاشتمال على تمام الأجزاء قيداً مخصّصاً للعمل المستأجر عليه لم يستحقّ الأجير شيئاً، وإن كان شرطاً في ضمن العقد فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعليه للأجير أجرة المثل، نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط الأجرة عليه نقص منها بالنسبة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۸۱- إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره.
السیستانی : مسآلة ۴۸۹- إذا استؤجر لختم القرآن الشريف كان منصرفاً إلى ما هو المتعارف وهو القراءة مع مراعاة الترتيب بين السور بعضها مع بعض وبين آيات السور وكلماتها، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شـيء، وإن كان بالمقدار غير المتعارف أمكن تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً وإن كان الأحوط استحباباً للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۸۲- إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال، والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.
مسألة ۸۴- إذا استؤجر للصلاة عن الحي أو الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير الركنية
، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة و كذا ان كانت على نفس الأعمال المخصوصة و كان النقص على النحو المتعارف و ان كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره.
فالأحوط الترتيب بين السور بل الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور و كلماتها و إذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت الى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فان كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، و ان كان بالمقدار الغير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة تلك الكلمة صحيحة اشكال و الأحوط للأجير ان يرجع من الأجرة بمقدار الغلط.
مسألة ۸۶- إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه و صلى عن (عمرو)
فان كان على نحو الخطأ في التطبيق بان كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده انه عمرو، صح عن زيد و استحق الأجرة و إن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة و لم يصح عن زيد.
السیستانی : مسآلة ۴۹۰-إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه وصلّى عن (عمرو ) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمّن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنّه عمرو صحّ عن زيد واستحقّ الأجرة، وإن كان على نحو آخر لم يستحقّ الأجرة ولم يصحّ عن زيد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۸۳- إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه وصلى عن (عمرو) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو، صح عن زيد واستحق الأجرة، وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد.
مسألة ۸۷- الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات
يجوز فيها أيضا استيجار الصبي ۱ و اللّه سبحانه العالم.
۱- الصدر : لا يخلو ذلك من اشكال على ما تقدم في أحكام صلاة الاستئجار
السیستانی : مسآلة ۴۹۱- الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبّة يجوز فيها أيضاً استئجار الصبيّ.
والله سبحانه العالم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۸۴-الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي واللّه سبحانه العالم.