احکام >
کتاب الإجاره:
فصل و فیه مسائل
فصل و فيه مسائل
مسألة ۳۲- العين المستأجرة امانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت
إلا بالتعدي أو التفريط؛ و إذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح؛ و أما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها ففيه اشكال و كذا الإشكال في ضمان العين في الإجارة الباطلة إذا تلفت و في ضمان الوصف إذا تعيبت و ان كان الأظهر الصحة ۱ في الجميع.
۱- الصدر : العبارة لا تخلو من قصور و الظاهر عدم ضمان العين ذاتا و وصفا في الإجارة الباطلة و صحة اشتراط الضمان بمعنى شغل الذمة في العقد.
السیستانی : مسألة ۴۲۱- الفصل الرابع في أحكام التلف والإتلاف والضمان في عقد الإجارة- العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّا بالتعدّي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ، وأمّا بمعنى اشتغال الذمّة بمثلها أو قيمتها فلا يصحّ اشتراطه، ولا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۱۸- فصل و فیه مسائل فی أحکام التلف- العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلاّ بالتعدي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح، وأمّا بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت.
مسألة ۳۳- العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها
كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط؛ و إذا اشترط المستأجر ضمانه على الأجير صح بكل من المعنيين المتقدمين؛ و إذا تلف أو أتلفه ۱ المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأجرة كلا أو بعضا ۲ إلى المستأجر و كذا إذا أتلفه المستأجر على الأقوى.
۱- الصدر : إذا تلف الثوب أو أتلفه أجنبي بطلت الإجارة و إذا أتلفه المالك كان بمثابة الاستيفاء و إذا أتلفه الأجير فإن كان مورد الإجارة العمل الخارجي بطلت و ان كان العمل في الذمة لم تبطل و تخير المستأجر بين الفسخ و تضمين الأجير.
۲- الصدر : رجوع البعض صحيح في فرض البطلان و اما في فرض الانفساخ كما في بعض التقادير على ما تقدم في التعليقة السابقة فللمستأجر فسخ تمام العقد و يرجع بتمام الأجرة و ليس للأجير المتلف اجرة المثل لما عمله إذا لم يكن له استقلال في النظر المعاملي لعدم موجب الضمان.
السیستانی : مسألة ۴۲۲- العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها - كالثوب الذي أخذه ليخيطه - لا يضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدّي أو التفريط.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۱۹- العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلاّ بالتعدي أو التفريط.
السیستانی : مسألة ۴۲۳- إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ الشرط.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۰- إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ الشرط.
السیستانی : مسألة ۴۲۴-إذا تلف محلّ العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء قبل مضيّ زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة، ورجعت الأجرة كلّاً أو بعضاً إلى المستأجر .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۱- إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلاّ أو بعضا إلى المستأجر.
السیستانی : مسألة ۴۲۵-إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه، فيستحقّ الأجير عليه تمام الأجرة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۲- إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة.
السیستانی : مسألة ۴۲۶-إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيّراً بين فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۳- إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وإمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
مسألة ۳۴- المدار في القيمةعلى زمان التلف.
السیستانی : مسألة ۴۲۷-المدار في القيمة على زمان التلف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۴- المدار في القيمة على زمان الضمان.
مسألة ۳۵- كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن
كالحجام إذا جنى في حجامته. و الختان في ختانه؛ و هكذا الخياط؛ و النجار؛ و الحداد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه اما إذا لم يتجاوز ففي الضمان اشكال و ان كان الأظهر العدم ۱ و كذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن؛ و اما إذا كان واصفا ففي الضمان اشكال ۲و إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه
بذلك و لم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و ان كان مباشرا للعلاج.
۱- الصدر : إلا إذا صدر الاذن مع نصب قرينة على الاحتفاظ بحق الضمان
۲- الصدر : أظهره عدم الضمان ما دام الطبيب غير مقصر في إبداء نظره.
السیستانی : مسألة ۴۲۸- كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمنه وإن كان بغير قصده، بل وإن كان أُستاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله كالخيّاط والنجّار والحدّاد إن أفسدوا.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۵- كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجّام إذا جنى في حجامته. والختان في ختانه، وهكذا الخيّاط والنجّار والحدّاد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أمّا إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال وإن كان الأظهر العدم، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن، وأمّا إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان.
السیستانی : مسألة ۴۲۹-الختّان إن قصّر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات كان ضامناً، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلّا أجراء عمليّة الختان - دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرّره مسبقاً.
السیستانی : مسألة ۴۳۰-لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه، فاستعمله المريض وتضرّر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصّراً.
السیستانی : مسألة ۴۳۱-إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ومات المريض أو تضرّر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط في المعالجة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۶- إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ولم يقصّر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشرا للعلاج.
مسألة ۳۶- إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره
فانكسر ضمنه ۱ و إذا عثر فوقع هو أو ما على رأسه على إناء غيره فكسره ضمنه.
۱- الصدر :لا يبعد عدم الضمان فيه و فيما بعده إلا إذا كان مقصرا في طريقة مشيه.
السیستانی : مسألة ۴۳۲- إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التقصير في مشيه ولا يضمنه مع عدمه، وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۷- إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
مسألة ۳۷- إذا قال للخياط: ان كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن
؛ و مثله في وجه ۱ ما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال: نعم، فقال: اقطعه؛ فقطعه فلم يكفه.
۱- الصدر : الظاهر فيه عدم الضمان إلا إذا كان الخياط غير مقتنع نفسيا بصحة جوابه.
السیستانی : مسألة ۴۳۳-إذا قال للخيّاط: (إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه) فقطعه فلم يكفه ضمن، وأمّا إذا قال له: (هل يكفيني قميصاً؟) فقال: (نعم) فقال: (إقطعه)، فقطعه فلم يكفه لم يكن عليه ضمان إذا كان الخيّاط مخطئاً في اعتقاده.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۸- إذا قال للخيّاط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن، وأمّا إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخيّاط مخطئا في اعتقاده.
مسألة ۳۸- إذا آجر عبده لعمل فأفسد فالأقوى كون الضمان في كسبه
فان لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف و إلا تعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة ان كانت خطأ؛ و ان كانت عمدا تخير ولي المجني عليه بين قتله و استرقاقه على تفصيل في محله.
مسألة ۳۹- إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص
فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب و إذا كان السبب غيره كان هو الضامن.
السیستانی : مسألة ۴۳۴- إذا استأجر دابّة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب بِنَخْس أو ضرب غير متعارف، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۹- إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان في كسبه فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف وإلاّ تعلّق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأ، وإن كانت عمدا تخيّر ولي المجني عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل يأتي في محله.
الخوئی : مسألة ۴۳۰- إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلاّ إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب۱ وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن.
التبریزی : أو حمل الأجیر المتاع زائداً علی استعداد دابته مع جهل المستأجربالحال وإذاکان غیره السبب کان هوالضامن.
مسألة ۴۰-إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق
لم يضمن صاحبها إلا أن يشترط عليه الضمان.
السیستانی : مسألة ۴۳۵- إذا استأجر سفينة أو سيّارة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صحّ الشرط ولزم العمل به.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۳۱- إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم{الخوئی : العمل به.}
مسألة ۴۱- إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما
بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك و عليه اجرة المثل للزيادة مضافا الى الإجارة المسماة؛ و كذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك؛ و إذا استأجرها لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة و في ثبوت غيرها اشكال ۱ و كذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار و الدابة و الإجارة الواقعة على الاعمال كما إذا استأجره ۲ لكتابة فاستعمله في الخياطة.
۱- الصدر : الظاهر ان عليه أيضا التفاوت بين اجرة المثل للعين بلحاظ المنفعة التي وقعت الإجارة على أساسها و اجرة المثل للعين بلحاظ مجموع المنفعتين و إطلاق الإشكال في عبارة الماتن (قدس سره) لصورة زيادة قيمة المنفعة المستوفاة على الأخرى غريب.
۲- الصدر : إذا كان المستأجر مغررا بالأجير فالحال كما تقدم في التعليقة السابقة و الا كانت الإجارة باطلة في مورد وقوعها على العمل الخارجي و كان للأجير أجرة المثل لما عمله فقط.
السیستانی : مسألة ۴۳۶- إذا حمّل السيّارة المستأجرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك، وعليه أجرة المثل للزيادة، مضافة إلى الأجرة المسمّاة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معيّنة فزاد على ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۳۲- إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك وعليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسمّاة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معيّنة فزاد على ذلك.
السیستانی : مسألة ۴۳۷-إذا استأجر سيّارة لحمل متاعه مسافة معيّنة فأركبها عائلته مثلاً أو بالعكس لزمته الأجرة المسمّاة وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان، فلو استأجرها للحمل بخمسة دراهم فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة دراهم لزمته العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلّا الأجرة المسمّاة، وكذا الحكم في أمثاله ممّا كانت المنفعة المستوفاة فيه مضادّة للمنفعة المقصودة بالإجارة.
هذا في الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والسيّارة، وأمّا في الإجارة الواقعة على الأعمال - كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة - فللأجير أجرة المثل لما عمله خاصّة، نعم مع تعمدّ المستأجر وغفلة الأجير واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه يجري عليه نظير ما تقدّم في إجارة الأعيان.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۳۳- إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معيّنة فركبها أو بالعكس۱ لزمته الأجرة المسمّاة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة، وكذا الحكم في أمثاله ممّا كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة، والإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة.
۱- التبریزی : کفّت الاُجرة المسماة فیما کان استعمالها فی المنفعة الاُخری أقل اُجرة أو مساویاً لها ویلزمه أکثر الاُجرتین فی غیره، وکذاالحکم فی أمثاله مما کانت فیه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بین الإجارة الواقعة علی الآعیان کالداروالدابة ، والإجارة الواقعة علی الأعمال کما إذا استأجره لکتابة فاستعمله فی الخیاطة.
مسألة ۴۲- إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ
لم يستحق على المستأجر شيئا.
السیستانی : مسألة ۴۳۸-إذا استأجر العامـل للخياطة فاشتغل العامـل بالكتـابـة للمستأجـــر - من دون أمر منه - عمداً أو خطأً تخيّر المستأجر بين فسخ العقد فلا يستحقّ العامل حينئذٍ شيئاً عليه، وبين الإبقاء عليه فيستحقّ الأجرة المسمّاة، وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۳۴- إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا.
مسألة ۴۳- إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو
لم يستحق اجرة لا على زيد و لا على عمرو.
السیستانی : مسألة ۴۳۹-إذا آجر سيّارته لحمل متاع زيد فحمَّلها متاع عمرو لم يستحقّ أجرة على عمرو، كما لا يستحقّ أجرة على زيد إذا اختار فسخ العقد، وإلّا استحقّ عليه الأجرة المسمّاة، وله حينئذٍ مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۳۵- إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو لم يستحق أجرة لا على زيد ولا على عمرو.
مسألة ۴۴- إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب الى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطأ ۱
لزمته الأجرة المسماة للأولى و اجرة المثل
للثانية و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته اجرة المثل ۲ لها مضافا الى الأجرة المسماة الدابة زيد.
۱- الصدر : إلا إذا كان الخطأ بتغرير من زيد بتسليمه له الدابة الأخرى فليس عليه حينئذ ضمانان.
۲- الصدر : إذا كان مغررا به في ذلك من قبل (زيد) جاز له الرجوع فيما ضمنه (لعمرو) عليه.
السیستانی : مسألة ۴۴۰-إذا استأجر سيّارة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فسلّمها إليه ولكنّه ركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الأجرة المسمّاة للأُولى وأجرة المثل للثانية، وإذا اشتبه فركب سيّارة عمرو لزمته أجرة المثل لها، مضافة إلى الأجرة المسمّاة لسيّارة زيد.
السیستانی : مسألة ۴۴۱-إذا استأجر سفينة لحمل الْخَلّ المعيّن مسافة معيّنة فحمَّلها خمراً مع الخلّ المعيّن استحقّ المالك عليه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنّه كان حلالاً.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۴۳۶- إذا استأجر دابة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسمّاة للأولى وأجرة المثل للثانية وإذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسمّاة لدابة زيد.
مسألة ۴۵- إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين
لم يستحق المالك ۱ عليه إلا لاجرة المسماة
۱- الصدر : بل يستحق اجرة المثل لحمل ما يشاء به الخمر من حيث الوزن.
السیستانی : مسألة ۴۴۱-إذا استأجر سفينة لحمل الْخَلّ المعيّن مسافة معيّنة فحمَّلها خمراً مع الخلّ المعيّن استحقّ المالك عليه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنّه كان حلالاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۳۷- إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعيّن مسافة معيّنة فحمّلها خمرا مع الخل المعيّن استحق المالك عليه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا.
مسألة ۴۶- يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها
أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك، و إذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها و في صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى.
السیستانی : مسألة ۴۴۲-يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يَضْرِبَها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلّا مع اشتراط عدمه في ضمن العقد - أو ما هو بحكم الاشتراط - وإذا تعدّى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۳۸- يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلاّ مع منع المالك، وإذا تعدّى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى.
مسألة ۴۷- صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها
لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة و قد تعدى أو فرط.
السیستانی : مسألة ۴۴۳- صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدّى أو فرّط.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۳۹- صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلاّ إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدّى أو فرّط.
مسألة ۴۸- إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن
إلا مع التقصير في الحفظ و في كون غلبة النوم من التقصير اشكال؛ هذا إذا لم يشترط عليه الضمان أما إذا اشترط عليه ضمن و لم يستحق۱ اجرة في الصورتين.
۱- الصدر : إذا كان مورد الإجارة هو الحفظ بعنوانه ففرض المسألة يكشف عن انه لم يكن مقدورا للأجير و معه تكون الإجارة باطلة و يتبعها شرط الضمان في البطلان و اما إذا كان مورد الإجارة السهر على المتاع بالنحو المتعارف للحارس و اتفق صدفة انه سرق فالإجارة صحيحة و الشرط لازم و يستحق الأجير المطالبة بالأجرة ما لم يفرض شرط إسقاطها و لو ضمنا في العقد عند عدم ترتب الحفظ المقصود.
السیستانی : مسألة ۴۴۴- إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير في الحراسة، وغلبة النوم اتّفاقاً مع مكافحته لا تعدّ من التقصير، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، ويستحقّ الأجرة مع عدم التقصير وقيامه بالحراسة على النحو المتعارف، إلّا إذا اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۴۴۰- إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلاّ مع التقصير في الحفظ والظاهر أن غلبة النوم لا تعدّ من التقصير، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ولم يستحق أجرة في الصورتين.
مسألة ۴۹- إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر
إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة و النجارة و الخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك و إلا لم يجب؛ فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه.
السیستانی : مسألة ۴۴۵- إنّما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقّف استيفاء المنفعة على تسليمها - كما في إجارة آلات النسّاجة والنجّارة والخياطة - أو كان المستأجر قد اشترط ذلك، وإلّا لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۴۱- إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجرة إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك وإلاّ لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه.
مسألة ۵۰- يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة
و ان لم يكن مالكا للعين فمن استأجر دارا جاز له ان يؤجرها من غيره و ان لم يكن مالكا لنفس الدار، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه و ان لم يأذن له المالك، و إذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة و السيارة لم يجب على المؤجر الأول تسليمها الى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك، و لا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه و ان اشترط عليه بل الشرط يكون فاسدا نعم إذا اذن له المالك فلا بأس كما انه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أمينا فإذا لم يكن أمينا و سلمها اليه كان ضامنا، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، اما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره فإذا أجرها ۱من غيره بطلت الإجارة فإذا ركبها المستأجر الثاني كان آثما ان كان عالما بالفساد و في كونه ضامنا اجرة المثل للمالك أو للمستأجر الأول إشكال، و الأظهر عدمه۲ بلا فرق بين كونه عالما بالفساد و كونه جاهلا به، و إذا آجر الدابة للركوب و اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها بطلت ۳ الإجارة، و إذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له اجرة المثل لا للمالك.
۱- الصدر : بمعنى انه ملك الغير حصة أخرى من الركوب لا نفس تلك الحصة و الا صحت كما إذا كان للغير غرض في تملك تلك الحصة لبذلها.
۲- الصدر : بل الظاهر انه يضمن اجرة المثل للمنفعة الفائتة للمستأجر الأول و يضمن للمالك التفاوت بين اجرة المثل للعين بلحاظ تلك المنفعة و اجرة المثل لها بلحاظ كلتا المنفعتين و بتعبير آخر يضمن له اجرة المثل للمنفعة المستوفاة فيما لو أراد المستأجر الأول أن يملكها بعقد ثان.
۳- الصدر : الأقرب عدم البطلان.
السیستانی : مسألة ۴۴۶-يكفي في صحّة الإجارة أن يكون للمؤجر حقّ التصرّف في المنفعة بتمليكها للغير ولا يتوقّف ذلك على كونه مالكاً للعين، فيجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة من المؤجر أو من غيره إلّا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحاً أو كان الإيجار غير متعارف خارجاً بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه.
وإذا جاز إيجارها من الغير ففي جواز تسليمها إليه من دون رضا المالك المستكشف ولو من قرائن الحال إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وعلى هذا فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معيّنة فآجرها في تلك المدّة أو في بعضها من آخر صحّ ولكن لا يُسَلِّمُها إليه بل يكون هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حمَّلها متاعه.
هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، وأمّا إذا كانت مقيّدة كما إذا استأجر داراً مقيّداً بأن ينتفع بها هو بنفسه، فيجوز له إيجارها على نحو يرجع الانتفاع بها إليه، كأن تستأجر المرأة داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها، وأمّا إيجارها على وجه ينتفع بها الغير فلا يجوز، فإذا آجرها كذلك بطلت الإجارة، فإذا استوفى المستأجر الثاني منافعها وكان عالماً بالفساد كان آثماً وتلزم المستأجر الأوّل للمالك الأجرة المسمّاة في الإجارة الأُولى وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان، وأمّا المستأجر الثاني ففي كونه ضامناً للمالك أو للمستأجر الأوّل بشيء إشكال، بلا فرق في ذلك بين كونه عالماً بالفساد وكونه جاهلاً به.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۴۲- يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكا للعين، فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكا لنفس الدار، فإذا توقّف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن لم يأذن له المالك، وإذا لم يتوقّف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيّارة لم يجب على المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني إلاّ إذا اشترط عليه ذلك. ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن اشترط عليه بل الشرط يكون فاسدا، نعم إذا أذن له المالك فلا بأس كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلاّ إذا كان المستأجر منه أمينا فإذا لم يكن أمينا وسلّمها إليه كان ضامنا، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، أمّا إذا كانت مقيّدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالما بالفساد كان آثما ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة ۱ وللمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة. ولكنه مع الجهل وعلم المؤجربالحال يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك.
۱- التبریزی : هذا فیما إذا فسخ المالک إجارته مع المستأجر الأوّل لتخلّف الشرط بدفعه للعین إلی الآخر أو استیفائه للمنفعة وذلک لرجوع التقیید فی أمثال المقام إلی الإشتراط وأمّا مع عدم الفسخ فیضمن المستوفی للمستأجر الأول أقل الأمرین من اُجرة المثل والاُجرة المسماة فی الإجارة الفاسدة ولکنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال یرجع إلی المؤجر بما غرمه للمالک.
السیستانی : مسألة ۴۴۷-إذا آجر الدار للسكنى مثلاً واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ببطلان الإجارة عندئذٍ، فإذا استوفى المستأجر الثاني المنفعة كان ضامناً للمستأجر الأوّل أجرة المثل لا للمالك، ولكن الصحيح صحّة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر الأوّل بأجرة المثل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۴۳- إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها
{الخوئی : قيل:} بطلت الإجارة، فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا ۱ له أجرة المثل لا للمالك ولكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل.
۱- التبریزی : علی ما تقدّم
مسألة ۵۱- إذا استأجر الدكان مدة فانتهت المدة
وجب عليه إرجاعه إلى المالك و لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا (سرقفلية) إلا إذا رضى المالك و إذا مات المستأجر لم يجز أيضا لوارثه أخذ (السرقفلية) إلا إذا رضى المالك فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث. نعم إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم ۱ ان يأخذ (السرقفلية) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه و وجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى، و هذه (السر قفلية) من مؤن التجارة فلا خمس فيها. نعم إذا كان للدافع حق في أخذها من غيره و ان لم يرض المالك كان ذلك الحق من أرباح التجارة يجب إخراج خمسه بقيمته و ربما زادت القيمة و ربما نقصت و ربما ساوت ما دفعه.
۱- الصدر : أو جائز مع عدم انفساخه.
السیستانی : مسألة ۴۴۸- إذا استأجر الدكّان مثلاً مدّة فانتهت وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولم يجز له البقاء فيه من دون رضاه، كما لا يجوز له إيجاره من ثالث إلّا بإذنه، ولا يجوز له أيضا أخذ مال من ثالث إزاء تخليته المسمّى في عرفنا بـ (السرقفليّة) إلّا إذا كان له شرط على المالك كما سيأتي، وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ السرقفليّة من المستأجر الجديد، نعم إذا تبرّع المستأجر بدفع مبلغ إلى الوارث جاز له أخذه، ولم يجب عليه إخراج الثلث للميّت منه إذا كان قد أوصى بإخراج ثلثه إلّا إذا كان التبرّع مشروطاً بإخراج الثلث.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۴۴- إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلاّ بإذن المالك كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكّنه من الدكان المسمى في عرفنا (سرقفلية) إذا لم يشترط له ذلك إلاّ إذا رضي المالك به. وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ (السرقفلية) إلاّ إذا رضي المالك به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى إلاّ إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث.
مسألة ۵۲- يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها
أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوي، و كذا بالأكثر
منه إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة ۱السابقة، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت ۲ و الدار و الدكان و الأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ؛ و الأحوط إلحاق الرحى و السفينة و الأرض بها و ان كان الأقوى الجواز على كراهة و لا يجوز أن يؤجر بعض احد هذه الأربعة بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها و آجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا ان يحدث فيها حدثا، و اما إذا آجره بأقل من العشرة فلا اشكال و الأقوى الجواز ۳ بالعشرة أيضا.
۱- الصدر : على أن لا تكون من أقسام النقود على الأحوط.
۲- الصدر : الأحوط وجوبا عدم الجواز في سائر الأعيان أيضا.
۳- الصدر : الأحوط العدم.
السیستانی : مسألة ۴۴۹- إذا أخذ المالك مبلغاً من المال من المستأجر واشترط له على نفسه في عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يجدّد الإيجار سنويّاً للمستأجر أو لمن يعيّنه مباشرة أو مع الواسطة جاز للمستأجر حينئذٍ أن يأخذ السرقفليّة، أي يأخذ إزاء تنازله عن حقّه للغير مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك أو أكثر أو أقلّ.
وكــذا الحـال لـو اشتـرط المالـك للمستأجـر عــلى نفسـه أن يكـون لـه أو لمـن يعيّنـه - مباشرة أو بواسطة - حقّ إشغال المحلّ والاستفادة منه إزاء مبلغ معيّن سنويّاً أو بالقيمة المتعارفة في كلّ سنة.
وإذا مات المستأجر والحال هذه كان حقّه في أخذ السرقفليّة موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان قد أوصى به، كما أنّ حقّه هذا إذا كان قد اشتراه من أرباح سنته يجب عليه إخراج خمسه في نهاية السنة بقيمته، وربّما زادت القيمة وربّما نقصت وربّما ساوت ما دفعه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۴۵- إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ (السرقفلية) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ (السرقفلية) من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقيمته وربّما زادت القيمة وربما نقصت وربّما ساوت ما دفعه.
مسألة ۵۳- إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة
و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر و لا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل و لو قليلا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم بل لا يبعد الاكتفاء ۱في جواز الأقل بشراء الخيوط و الإبرة.
۱- الصدر : الأحوط عدم الاكتفاء بذلك.
السیستانی : مسألة ۴۵۰-يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ قيمة ممّا استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأزيد منه إذا أحدث فيها حدثاً أو غرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها - بشرط أن تكون الزيادة متناسبة لما أحدث أو غرم على الأحوط لزوماً - وإلّا لم يجز له ذلك، هذا في الدار والسفينة والحانوت، وكذا الحال في غيرها من الأعيان المستأجرة حتّى الأراضي الزراعيّة على الأحوط لزوماً، ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس، سواء كان من النقود أم من غيرها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۴۶- يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل ممّا استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ، والأحوط إلحاق السفينة بها بل الأحوط إلحاق الرحى والأرض أيضا وإن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة.
السیستانی : مسألة ۴۵۱-لا يجوز أن يؤجّر بعض أحد هذه الثلاثة - بل ولا غيرها أيضاً على الأحوط لزوماً - بأكثر من الأجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلّا أن يحدث فيها حدثاً كالترميم، وأمّا إذا آجره بأقلّ من العشرة جاز، وكذلك إذا آجره بالعشرة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۴۷- لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضا على الأحوط بأكثر من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلاّ أن يحدث فيها حدثا، وأمّا إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال والأقوى الجواز بالعشرة أيضا.
السیستانی : مسألة ۴۵۲-إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر، ولا يجوز بالأقلّ قيمة منها إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئاً ولو قليلاً، فإنّه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم، وفي الاكتفاء في جواز الاستئجار بالأقلّ بشراء الخيوط والإبرة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى عدّة إجارات بحسب ارتكاز الطرفين، وأمّا مع انحلالها كذلك - كما هو الحال في الإجارة للنيابة في قضاء الصلاة والصوم مدّة من الزمن - فلا يجوز أن يأتي ببعض العمل ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۴۸- إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز بالأقل إلاّ إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالأقل بشراء الخيوط والإبرة.
مسألة ۵۴- في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير
إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له ۱ ان يسلم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدم في تسليمالعين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
السیستانی : مسألة ۴۵۳-في الموارد التي يتوقّف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه لم يجز له على الأحوط لزوماً أن يسلّم العين إلى الأجير الثاني إلّا برضا المالك، نظير ما تقدّم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۴۴۹- في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له أن يسلّم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدّم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
۱- الصدر : لا ملازمة بين أن يكون المملوك عليه ما يعم غير المباشر و عدم الاحتياج إلى الاستئذان من المالك في التسليم بخلاف المستأجر للأعيان.
مسألة ۵۵- إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره
بطلت الإجارة و لم يستحق العامل و لا الأجير الأجرة، و إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره بقصد التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه و استحق الأجير الأجرة، و ان فعله غيره لا بقصد التبرع عنه بطلت الإجارة و لم يستحق الأجير و لا العامل الأجرة كما في الصورة الأولى.
السیستانی : مسألة ۴۵۴-إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره بطلت الإجارة ولم يستحقّ العامل ولا الأجير الأجرة، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمّته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرّع عنه، وأمّا إذا فعله بقصد التبرّع عنه كان أداءً للعمل المستأجر عليه واستحقّ الأجير الأجرة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۵۰- إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكّن فيه الأجير من العمل بطلت الإجارة ولم يستحق العامل ولا الأجير الأجرة، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرّع عنه وأمّا إذا فعله بقصد التبرّع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه واستحق الأجير الأجرة.
مسألة ۵۶- إجارة الأجير تكون على قسمين:
(الأول) أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشيء نظير إجارة الدابة و الدار و نحوهما من الأعيان المملوكة (الثاني) أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر عليه دينا في ذمته كسائر الديون. فان كانت على النحو الأول فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة و حينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه و لا لغيره لا تبرعا و لا بإجارة، و لا بجعالة، نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة و لم تشملها و لا تكون منافية لما شملته كما انه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا فلا مانع من الاشتغال ببعض الاعمال في الليل له أو لغيره تبرعا أو بإجارة أو جعالة إلا إذا ادى الى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه فإذا عمل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فان كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة و استرجاع تمام الأجرة، و بين إمضاء الإجارة و مطالبته بقيمة العمل ۱ الذي عمله لنفسه و كذا إذا عمل لغيره تبرعا نعم يحتمل ۲ ان له أيضا حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه فيتخير بين أمور ثلاثة و لا يخلو من وجه، و اما إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة، أو الجعالة فله الخيار بين الأمرين المذكورين أولا و بين إمضاء الإجارة أو الجعالة و أخذ الأجرة أو الجعل المسمى فيها و يحتمل قريبا ان له مطالبة غيره كما عرفت ۳ فتخير بين أمور أربعة ثم إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الاولى في جميع الصور المذكورة و رجع بالأجرة المسماة فيها و كان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه اجرة المثل. هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه، اما إذا كانت على خصوص عمل بعينه كالخياطة فليس له ان يعمل ذلك العمل لنفسه و لا لغيره لا تبرعا و لا بالإجارة و لا بالجعالة فإذا خالف ۴ و عمل لنفسه تخير بين الأمرين السابقين؛ و ان عمل لغيره تبرعا تخير بين الأمور ۵ الثلاثة؛ و ان عمل لغيره بالإجارة أو الجعالة تخير بين الأمور الأربعة كما في الصورة السابقة؛ و في هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافيا له، فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة و له الأجر أو الجعل المسمى، اما إذا كان منافيا له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخير المستأجر بين ۶ فسخ الإجارة و المطالبة ۷ بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على المستأجر، و إذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة، فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب، و تارة على نحو تعدد المطلوب فان كان على النحو الأول جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة و لا يجوز له ما ينافيه سواء أ كان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، و إذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة و المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، و إذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت ۸ صحة الإجارة
الثانية على إجازة المستأجر الأول. فان لم يجز بطلت و استحق الأجير على من عمل له اجرة المثل، كما ان المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين فسخ الإجارة الاولى و المطالبة بقيمة العمل الفائت و ان أجاز ۹ صحت الإجارة الثانية و استحق الأجير على كل من المستأجر الأول و الثاني الأجرة المسماة في الاجارتين و برئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا، و ان كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك۱۰ نعم يسقط العمل
المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة، و يجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة و العمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة، لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو ۱۱ من شبهة.
۱- الصدر : بل له ان يطالبه بقيمة العمل الفائت إذا كانت أكبر بل بأجرة المثل لأجير من قبيل أجيره.
۲- الصدر : و لكنه احتمال ضعيف ما لم يستند العمل الى المستوفي بالتسبيب
۳- الصدر : الا أن هذا الاحتمال هنا لا يخلو من وجاهة لوجود التسبب المعاملي.
۴- الصدر :على نحو يكون الواقع منه مما تنطبق عليه الإجارة و لكنه على خلاف غرض المستأجر و اما إذا كان مورد الإجارة خياطة ثوب المستأجر فخاط ثوبه أو ثوب ثالث كان من قبيل ما إذا استؤجر على الخياطة فاشتغل بالكتابة.
۵- الصدر : تقدم الحال في الثالث.
۶- الصدر : ان قيل بان هذا يوجب انفساخ الإجارة كما لو لم يعمل الأجير شيئا كما هو الصحيح تعين رجوع المستأجر على الأجير بالمسمى و ان قيل بان امتناع الأجير عن العمل المستأجر عليه لا يوجب الانفساخ القهري تخير المستأجر بين الفسخ و التضمين مع ملاحظة التعليقة الاتية.
۷- الصدر : بناء على عدم الانفساخ و اختيار المستأجر للتضمين لا يبعد ان يكون له المطالبة من المستوفي بالإجارة أو الجعالة لمنفعة الكتابة بما لا يزيد عن قيمة الخياطة من قيمة الكتابة فإن كانت قيمة الخياطة أكبر كان له أخذ الزائد من الأجير نفسه و ان كانت قيمة الخياطة أقل كان للأجير ان يأخذ الزائد من المستوفي لمنفعة الكتابة و إذا اختار المستأجر الأول الفسخ استرجع المسمى و صحت الإجارة الثانية إذا أكدها الأجير لأنها تكون مثل من باع ثم ملك و ان لم يؤكدها كانت له اجرة المثل على المستأجر الثاني و كذلك إذا اختار المستأجر الأول تضمين الأجير.بناء على عدم الانفساخ و اختيار المستأجر للتضمين لا يبعد ان يكون له المطالبة من المستوفي بالإجارة أو الجعالة لمنفعة الكتابة بما لا يزيد عن قيمة الخياطة من قيمة الكتابة فإن كانت قيمة الخياطة أكبر كان له أخذ الزائد من الأجير نفسه و ان كانت قيمة الخياطة أقل كان للأجير ان يأخذ الزائد من المستوفي لمنفعة الكتابة و إذا اختار المستأجر الأول الفسخ استرجع المسمى و صحت الإجارة الثانية إذا أكدها الأجير لأنها تكون مثل من باع ثم ملك و ان لم يؤكدها كانت له اجرة المثل على المستأجر الثاني و كذلك إذا اختار المستأجر الأول تضمين الأجير.
۸- الصدر : بل لا تجدي الإجازة المذكورة في تصحيح الإجارة كما هو الحال فيما يناظره من النحو الأول و الظاهر ان كون الإجارة واقعة على الخياطة في الذمة أو على الخياطة الخارجية لا يوجب اختلافا في الحكم الا من ناحية ان احتمال الانفساخ القهري هنا غير وارد بينما هو الأقرب هناك فالمستأجر الأول في كلا الحالين مخير بين الفسخ و تغريم الأجير قيمة الخياطة و الرجوع على المستأجر الثاني بما لا يزيد عن قيمة الخياطة من قيمة الكتابة على التفصيل المتقدم فان اختار الأول أو الثاني ملك الأجير مورد الإجارة الثانية فإن أجازها بعد تملكه نفذت و الا رجع على المستأجر الثاني بقيمة المثل و ان اختار الثالث استقر الضمان على المستأجر الثاني و لم يكن له الرجوع على الأجير و كان للأجير على المستأجر الأول الأجرة المسماة.
۹- الصدر :بينا آنفا ان الإجازة لا تجدي في تصحيح الإجارة و اما تنازل المستأجر الأول عن حقه فأثره أثر الفسخ المتقدم في التعليقة السابقة الا من ناحية ان الأجير في فرض التنازل يستحق الأجرة المسماة.
۱۰- الصدر : هذا إذا أراد بتعدد المطلوب ثبوت إجارتين و اما إذا أراد به كون المباشرة شرطا في ضمن العقد فحكم الإجارة الثانية من حيث البطلان و ان كان كما هو الا ان المستأجر الأول ليس له هنا حق الرجوع على المستأجر الثاني و إنما للأجير الرجوع على المستأجر الثاني بأجرة المثل رأسا و لا يثبت للمستأجر الأول على الأجيرضمان اما لان الشرط غير مضمون و لا يترتب على مخالفته الا الخيار كما هو مختار الماتن و اما لانه لا مالية زائدة له في المقام.
۱۱- الصدر : ليس فيه شبهة ثبوتا و انما هو خلاف الظاهر إثباتا لأن الظاهر في الذميات التقييد.
السیستانی : مسألة ۴۵۵- إجارة الأجير على قسمين:
الأوّل: أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجيّة من دون اشتغال ذمّته بشيء، نظير إجارة الدابّة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة.
الثاني: أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمّة، فيكون العمل المستأجر عليه ديناً في ذمّته كسائر الديون، وستأتي أحكامهما في المسائل الآتية.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۴۵۱- إجارة الأجير على قسمين:
(الأول): أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشيء نظير إجارة الدابة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة.
(الثاني): أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر عليه دينا في ذمته كسائر الديون، فإن كانت على النحو الأول فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة، وحينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعا ولا بإجارة، ولا بجعالة نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملته كما إنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره تبرعا أو بإجارة أو جعالة إلاّ إذا أدّى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه، فإذا عمل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبين إمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه وكذا إذا عمل لغيره تبرعا، نعم يحتمل أن له أيضا حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه فيتخير بين أمور ثلاثة ولا يخلو من وجه، وأما إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخيار بين الأمرين المذكورين أولا وبين إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمّى فيها ويحتمل قريبا أن له مطالبة غيره على ما عرفت فيتخير بين أمور أربعة ثم إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى في جميع الصور المذكورة ورجع بالأجرة المسماة فيها وكان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه أجرة المثل. هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه، أما إذا كانت على خصوص عمل بعينه كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة فإذا خالف وعمل لنفسه تخير المستأجر بين الأمرين السابقين، وإن عمل لغيره تبرعا تخير بين الأمور الثلاثة وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الأمور الأربعة كما في الصورة السابقة وفي هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافيا له، فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة وله الأجر أو الجعل المسمى، أما إذا كان منافيا له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوّته على المستأجر، وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة، فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب، وتارة على نحو تعدد المطلوب، فإن كان على النحو الأول جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة ولا يجوز له ما ينافيه سواء أ كان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، وإذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول بمعنى رفع يده عن حقه. فإن لم يجز بطلت واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل، كما إن المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين فسخ الإجارة الأولى والمطالبة بقيمة العمل الفائت وإن أجاز صحت الإجارة الثانية واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والثاني الأجرة المسماة في الإجارتين وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا، وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك، نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجارة للإجارة الواقعة على ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة. لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة.
السیستانی : مسألة ۴۵۶-إذا آجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على جميع منافعه الخارجيّة في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة، نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملته، كما أنّه إذا كان مورد الإجـارة أو منصرفـها الاشتغـال بالنهار - مثلاً - فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره تبرّعاً أو بإجارة أو جعالة إلّا إذا أدّى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه.
فإذا عمل في المدّة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبين إبقاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه وكذا إذا عمل لغيره تبرّعاً، ولكن في هذه الصورة إذا كان عمله للغير بأمرٍ من ذلك الغير يجوز له أيضاً مطالبة ذلك الغير بقيمة العمل الذي استوفاه، وأمّا إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخيار بين الأُمور الثلاثة وبين إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمّى فيها، ثُمَّ إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأُولى في جميع الصور المذكورة ورجع بالأجرة المسمّاة فيها وكان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه أجرة المثل.
السیستانی : مسألة ۴۵۷-إذا آجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على منفعة خارجيّة معيّنة وعمل مخصوص بالمباشرة - كالخياطة في مدّة معيّنة - فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة، فإذا خالف وعمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبين إبقاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه، وإن عمل لغيره تبرّعاً بأمر من ذلك الغير تخيّر بين الأمرين المذكورين وبين مطالبة ذلك الغير بقيمة العمل الذي استوفاه.
وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخيّر بين الأُمور الثلاثة وبين إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمّى فيها، وفي مفروض المسألة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافياً له، فإذا آجر نفسه في يوم معيّن للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة وله الأجر أو الجعل المسمّى، وأمّا إذا كان منافياً له - كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة - تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوّته على المستأجر .
السیستانی : مسألة ۴۵۸- إذا آجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على عمل في الذمّة في وقت معيّن فتارة تؤخذ المباشرة قيداً وأُخرى شرطاً، وعلى التقديرين يجوز له كلّ عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة، ولا يجوز له ما ينافيه سواء أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، وإذا عمل ما ينافيه فإن كانت المباشرة قيداً تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وبين المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، وإن كانت المباشرة شرطاً تخيّر بين فسخ الإجارة وبين إلغاء شرطه فيجب على الأجير العمل له لا بنحو المباشرة.
وإذا آجر نفسه لما ينافيه فإن كانت المباشرة قيداً بطلت الإجارة واستحقّ الأجير على من عمل له أجرة المثل، وكان المستأجر الأوّل مخيّراً بين فسخ الإجارة الأُولى ومطالبته بقيمة العمل الفائت، وإن كانت المباشرة شرطاً تخيّر المستأجر الأوّل بين فسخ الإجارة الأُولى وبين إلغاء شرطه، فإن ألغىٰ شرطه وجب على الأجير العمل له لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة.