مسألة ۲۳- إذا قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة
كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها و لم يحمل متاعه عليها أو استأجر دارا و قبضها و لم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الأجرة؛ و كذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها و استيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة، و كذا الحكم في الإجارة على الأعمال فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل و امتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت فإنه يستحق الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين ان تكون العين شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت و ان تكون كلية كما إذا آجره دابة كلية فسلم فردا منها اليه أو بذله له حتى انقضت المدة فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت و عدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي بعنوان الجري على الإجارة فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك و إن لم يستوف المنفعة هذا إذا
كان عدم الاستيفاء باختياره، اما إذا كان لعذر فان كان ۱ عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة و ليس على المستأجر شيء من الأجرة و إن كان العذر خاصا بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فالأقوى ۲ أنه كالعام تبطل به الإجارة إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء، و اما إذا لم تشترط المباشرة لم تبطل فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم بطلت ۳ الإجارة.
۱- الصدر: لا إشكال في ذلك إذا كان على نحو يرجع الى قصور العين عن الانتفاع بها كما في المثال و الا فلا يخلو من تأمل و ان كان غير بعيد لعدم المالية.
۲- الصدر: يحتمل عدم بطلان الإجارة خصوصا إذا كانت المباشرة مأخوذة كشرط في ضمن العقد لا قيدا للمنفعة و لا يبعد التفصيل ففي فرض القيدية تبطل الإجارة لعدم المالية للحصة الخاصة و في فرض الاشتراط لا تبطل و يكون للمؤجر خيار الفسخ.
۳- الصدر: بطلان الإجارة في مثل ذلك لا لمجرد تعذر الاستيفاء من قبل المستأجر بل لتعذر العمل المستأجر عليه فتدبر.
السیستانی : مسألة ۴۰۶- إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها اختياراً حتّى انقضت مدّة الإجارة - كما إذا استأجر سيّارة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتّى مضت المدّة - استقرّت عليه الأجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت مدّة الإجارة.
وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال، فإنّه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه اختياراً - كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوبه في وقت معيّن فهيّأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتّى مضى الوقت - فإنّه يستحقّ الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصيّة مثل أن يؤجره السيّارة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتّى يمضي الوقت.
وأن تكون كلّيّة كما إذا آجره سيّارة كلّيّة فسلّم فرداً منها إليه أو بذله له فلم يستوف منافعه حتّى انقضت المدّة، فإنّه يستحقّ تمام الأجرة على المستأجر، كما لا فرق فيما ذكرناه في جميع الأقسام بين تعيين الوقت وعدمه، فإنّه مع عدم تعيين الوقت أيضاً إذا مضى زمان يمكن فيه استيفاء المنفعة تستقرّ الأجرة على المستأجر وإن لم يستوفها، نعم إذا كانت الإجارة واقعة على العين ولم يكن التسليم بعنوان الوفاء، بل بعنوان الأمانة لكي يستوفي المنفعة حينما يشاء فحينئذٍ لا يحكم باستقرار الأجرة بذلك.
الخوئی ،التبریزی : مسآلة ۴۰۵- إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الأجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة، وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت فإنه يستحق الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت وأن تكون كلية كما إذا آجره دابة كلية فسلم فردا منها إليه أو بذله له حتى انقضت المدة فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي بعنوان الجري على الإجارة فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك وإن لم يستوف المنفعة هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره، أما إذا كان لعذر فإن كان عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة وليس على المستأجر شيء من الأجرة، وإن كان العذر خاصا بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة بل الأقوى الصحة فيما إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء أيضا إلا إذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الإجارة إذا كان حاصلا قبل العقد فإذا استأجره لقلع ضرسه فبريء من الألم وكان القلع حينئذ محرما بطلت الإجارة.
السیستانی : مسألة ۴۰۷-إذا لم يكن عدم استيفاء المستأجر للمنفعة مستنداً إلى التفويت الاختياريّ، بل كان لمانع فإن كان عامّاً مثل سوء الأحوال الجوّيّة المانع من السفر على السيّارة أو الطائرة بطلت الإجارة وليس على المستأجر شـيء من الأجرة، هذا مع تعيين الوقت، وأمّا مع عدم تعيينه وعدم وجود مانع عن استيفاء المنفعة في غير هذا الوقت فلا تبطل الإجارة.
وإن لم يكن المانع عامّاً كما إذا مرض المستأجر فلم يتمكّن من السفر لم يضرّ ذلك بالصحّة فيما إذا لم تشترط فيه المباشرة بحيث أمكن استيفاء المنفعة ولو بالإجارة أو نحوها، بل وكذلك فيما إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء، فتستقرّ عليه الأجرة، نعم مقتضى الارتكاز العامّ في أمثال ذلك ثبوت حقّ الفسخ للمستأجر مع إعلام الطرف بالحال قبل موعد استيفاء المنفعة بفترة كافية أو مطلقاً حسب اختلاف الموارد.
مسألة ۲۴- إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة
جرت الأقسام المذكورة بعينها و جرت عليه أحكامها.
السیستانی : مسألة ۴۰۸- إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدّة جرت الأقسام المذكورة بعينها، وتعرف أحكامها ممّا تقدّم.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۰۶- إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الأقسام المذكورة بعينها وجرت عليه أحكامها.
السیستانی : مسألة ۴۰۹- إذا استأجر طبيباً لإجراء عمليّة جراحيّة فزال موجبها قبل إجرائها فإن كان على نحو يكون إجراؤها محرّماً عليه فالإجارة باطلة، وإلّا فللمستأجر حقّ الفسخ بمقتضى الشرط الارتكازيّ في أمثال هذه الموارد، ومن ذلك ما إذا استأجره لقلع ضرسه فعرض ما أوجب حرمته عليه لكونه موجباً للضرر البليغ به - كالنزيف المستمرّ - أو صار قابلاً للمعالجة بحيث لم يكن قلعه عقلائيّاً.
مسألة ۲۵- إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة
فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة ان كان قد دفعها اليه و الرجوع على الغاصب بأجرة المثل و ان كان الغصب بعد القبض تعين الثاني.
السیستانی : مسألة ۴۱۰- إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذّر استيفاء المنفعة، فإن كان الغصب قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ - فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه - والرجوع على الغاصب بأجرة المثل، وإن كان الغصب بعد القبض تعيّن الثاني، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين أو منعه من قبضها، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوّته عليه من المنفعة.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۰۷- إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه والرجوع على الغاصب بأجرة المثل ۱ وإن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.
۱- التبریزی : هذا فیما إذا أمکن الرجوع إلی الغاصب و إلّا یکون من تلف المنفعة قبل القبض الموجب لبطلان الإجارة علی الأظهر و إن کان الغصب بعد القبض تعین الثانی ، نعم إذا کانت العین المستأجرة فی معرض الغصب بحیث تعدّ معیبة ولم یکن المستأجر عالماً بها حال العقد فیخیرأیضاً بین الفسخ والرجوع وکذلک إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعین المستأجرة من دون غصب العین فیرجع علیه بالمقدارالذی فوته علیه من المنفعة إلّا أن یکون المنع لأجل خصوصیة فی العین یعدّ عیباً علی ما تقدّم .
مسألة ۲۶- المشهور ان إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها
فتلزمه الأجرة، و إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالأجرة و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة؛ و إذا أتلفها الأجنبي رجع ۱ المستأجر عليه بالقيمة و لكنه لا يخلو ۲ من اشكال لاحتمال البطلان في الجميع كما إذا تلفت بآفة سماوية أو أتلفها حيوان.
۱- الصدر: و إذا كان إتلاف الأجنبي قبل القبض كان للمستأجر خيار الفسخ و الرجوع على المؤجر بالأجرة.
۲- الصدر: الصحيح ما عليه المشهور و اما العين التي هي ملك للمستأجر و استوجر الأجير للعمل فيها كالثوب في موارد الاستئجار لخياطته فان تلفها أو إتلاف غير المالك لها يوجب بطلان الإجارة و اما إذا كان المالك هو المتلف فالظاهر عدم البطلان و كون حاله حال ما لو سلم الأجير نفسه للعمل و امتنع المستأجر هذا فيما إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي و إذا كان العمل الذمي فإن أتلف المستأجر ثوبه كان بمنزلة الاستيفاء و ان أتلف الأجير الثوب لم تبطل الإجارة و كان للمستأجر الفسخ أو التضمين و ان تلف الثوب بنفسه أو أتلفه أجنبي انفسخت الإجارة على الأظهر.
السیستانی : مسألة ۴۱۱- إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۰۸- إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.
مسألة ۲۷- إذا انهدمت الدار التي استأجرها فبادر المؤجر الى تجديدها
فالأقوى انه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ۱ و لا انفساخ، و ان كان معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة و كان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة و عليه اجرة المثل لما قبل الانهدام.
۱- الصدر: مع فرض وحدة الدار عرفا و إلا انفسخت الإجارة.
السیستانی : مسألة ۴۱۲- إذا أتلفها المؤجر تخيّر المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۰۹- إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
مسألة ۲۸- المواضع التي تبطل فيها الإجارة و يثبت للمالك اجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به.
السیستانی : مسألة ۴۱۳- إذا أتلفها الأجنبيّ فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة، وإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الإمضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة.
الخوئی : مسآلة ۴۱۰- إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة وإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الإمضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة.۱
۱- التبریزی : هذا فیما إذا أمکن الرجوع إلی المتلف وإلّا تبطل الإجارة .
السیستانی : مسألة ۴۱۴- لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضيّ المدّة، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلاً وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المفوّض إليه أمر تحديد الأجرة - وكان عالماً بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على الأجرة المسمّاة وهي المائة دينار، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۱- إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتدّ بها فلا فسخ ولا انفساخ وإن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعّض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام. وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.
السیستانی : مسألة ۴۱۵- المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق فيها بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلاً به.
الخوئی، التبریزی : مسآلة ۴۱۲- المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به.
مسألة ۲۹- تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين
لكن لا يجوز تسليمها إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة؛ و يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين؛ و يجوز أن يستأجر ۱ شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
۱- الصدر: إذا كان مورد الإجارة العمل في مجموع ذمتهما فهو و ان كان المورد العمل الخارجي فلا بد من تحديد حصة كل منها من العمل لدفع الغرر
السیستانی : مسألة ۴۱۶- تجوز إجارة الحصّة المشاعة من العين - سواء أكان المؤجر مالكاً للكلّ أو للجزء المشاع خاصّة - لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلّا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۳- تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلاّ بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
السیستانی : مسألة ۴۱۷- يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابّة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۴- يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
السیستانی : مسألة ۴۱۸- يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شـيء معيّن كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة، وعليهما معاً القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۵- يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معيّن كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.۱
۱- التبریزی : و یستحق کل منهما من الاُجرة المسماة بنسبة اُجرة المثل لعمله بالإضافة إلی اُجرة المثل لعمل الآخر إلّا مع التراضی بغیره فی عقد الإجارة أو بعدها .
مسألة ۳۰- لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى
فيجوز أن يؤجره داره سنة متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر و لا بد من تعيين مبدأ المدة؛ و إذا أطلقت الإجارة مدة معينة و لم يذكر البدء انصرف الى الاتصال.
السیستانی : مسألة ۴۱۹-لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلاً متأخّرة عن العقد بسنة أو أقلّ أو أكثر، ولا بُدَّ من تعيين مبدأ المدّة، وإذا أطلقت الإجارة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتّصال.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۶- لا يشترط اتّصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخّرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ولا بدّ من تعيين مبدأ المدة، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتّصال.
مسألة ۳۱- إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف
كان على المؤجر دفع فرد آخر.
السیستانی : مسألة ۴۲۰- إذا آجره عيناً كلّيّة ودفع فرداً منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر .
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۷- إذا آجره دابة كليّة ودفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر.