فصل - کتاب الإجاره

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الإجاره:

فصل

فصل إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان
و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد؛ و كذا المؤجر و الأجير يملكان الأجرة بنفس العقد لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة أو العمل إلا في حال تسليم المنفعة و يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه، و تسليم المنفعة يكون بتسليم العين و تسليم العمل بإتمامه قبل تسليم العين ۱، و قبل إتمام العمل ليس للمؤجر المطالبة بالأجرة إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك. و كذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك و ان كان لأجل جريان العادة عليه، و إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة أجبره المستأجر على تسليم العين فان لم يمكن إجباره كان للمستأجر الفسخ و أخذ الأجرة إذا كان قد دفعها و له إبقاء الإجارة و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة‌ و كذا ان دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة و مع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة و عليه اجرة المثل لما مضى و كذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
۱- الصدر: و لكن حبسها من غير ناحية الاحتياط للأجرة يوجب عدم استحقاق الأجير للمطالبة بالأجرة.
السیستانی : مسألة ۳۹۹- الفصل الثالث في أحكام التسليم في الإجارة- إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها إلّا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه، كما أنّه ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة، إلّا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة.
الخوئی ،التبریزی : مسآلة : و فیه مسائل  في أحكام التسليم في الإجارة- إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الأجرة وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه وتسليم المنفعة يكون بتسليم{التبریزی : بستلیم العین وتسلیم العمل } العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع إتمام العمل فيها وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لأجل جريان العادة عليه، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين‏كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
السیستانی : مسألة ۴۰۰- يجب على كلٍّ منهما أن يُسلّم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد، ولكن وجوب التسليم على كلٍّ منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها، وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثُمَّ أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدّة، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
السیستانی : مسألة ۴۰۱- تسليم المنفعة يكون بتسليم العين، وتسليم العمل فيما لا يتعلّق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه، وفيما يتعلّق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها - على تقدير عدم تلفها - إلى المستأجر .
السیستانی : مسألة ۴۰۲- إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحقّ الأجير المطالبة بالأجرة، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحقّ مطالبة الأجرة، فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحقّ عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلّا لم يستحقّ عليه شيئاً.
الخوئی ،التبریزی : مسآلة ۴۰۲- إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير، فتلفت العين، بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا وإلا لم يستحق عليه شيئا.
السیستانی : مسألة ۴۰۳- يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
الخوئی ،التبریزی : مسآلة ۴۰۳- يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
مسألة ۲۰- الأقوى انه لا فرق في كون تسليم العمل بإتمامه‌
بين أن يكون مثل الحج الاستيجاري و بناء الجدار، و حفر البئر في داره، و ان يكون مثل خياطة ثوبه و كتابة كتابه و نحو ذلك مما كان العمل المستأجر عليه في عين المستأجر التي هي بيد الأجير؛ فإذا تلف الثوب مثلا بعد تمام خياطته قبل دفعه الى المستأجر استحق المطالبة بالأجرة فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا و إلا لم يستحق عليه شيئا و لا يجوز  ۱ للأجير بعد إتمام العمل حبس العين الى ان يستوفي الأجرة و إذا حبسها ضمنها ان تلفت.
۱- الصدر: يجوز الحبس لاستيفاء الأجرة و لا ضمان عندئذ.
مسألة ۲۱- إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة‌
فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا و ان كان بعد القبض بمدة قسطت ۱ الأجرة على النسبة و كان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة، هذا إذا تلفت العين بتمامها و اما إذا تلف بعضها تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة.
۱- الصدر: و كان للمستأجر خيار الفسخ لأن المنفعة لم تسلم له بتمامها و تبعضت عليه فان فسخ رجع عليه المالك بأجرة المثل لما استوفاه و له الخيار نفسه في فرض تلف بعض العين أيضا.
السیستانی : مسألة ۴۰۴-  تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابليّة الانتفاع منها بالمنفعة الخاصّة المملوكة، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسمّاة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدّة الماضية، وإن لم يفسخ قسِّطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصّة من الأجرة بنسبة المدّة الماضية.
الخوئی ،التبریزی : مسآلة ۴۰۴- إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا وإن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية وإن لم يفسخ قسطت الأجرة على النسبة وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة، هذا إذا تلفت العين بتمامها وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا.
مسألة ۲۲- إذا حصل الفسخ في أثناء المدة‌
فالأقوى ۱ كونه‌ موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى و يكون للمؤجر اجرة المثل بالنسبة الى ما مضى.
۱- الصدر: إلا إذا كان الخيار المصحح للفسخ مجعولا من قبل المتعاملين‌ بنحو يقتضي التبعيض كما في خيار رد ما بقي من المنفعة بدفع ما يقابلها من الأجرة أو خيار العيب فيما إذا اختص بالجزء المتأخر من المنفعة نعم قد يثبت بسبب اعمال مثل هذا الخيار خيار تبعض الصفقة الموجب لفسخ العقد في جميع المدة.
السیستانی : مسألة ۴۰۵- إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها، فإن كانت بحيث لو أعيد بناءُ القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفيّ كان حكمه ما تقدّم في المسألة السابقة، وإن لم تعدّ كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجهٍ لا يتلف شـيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حقّ الفسخ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به.
فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما أنّ له الخيار في فسخ الإجارة رأساً - ولو مع التمكّن من إلزامه - فإن فسخ كان عليه للمؤجر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ويرجع عليه بتمام الأجرة المسمّاة، وإن لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذّره ولو في حقّه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلى المنافع الفائتة، وكان للمستأجر حقّ فسخ أصل الإجارة، فإن فسخ جرى عليه ما تقدّم في الصورة السابقة عند الفسخ.
مسألة ۲۳- إذا قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة‌
كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها و لم يحمل متاعه عليها أو استأجر دارا و قبضها و لم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الأجرة؛ و كذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها و استيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة، و كذا الحكم في الإجارة على الأعمال فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل و امتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت فإنه يستحق الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين ان تكون العين شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت و ان تكون كلية كما إذا آجره دابة كلية فسلم فردا منها اليه أو بذله له حتى انقضت المدة فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت و عدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي بعنوان الجري على الإجارة فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك و إن لم يستوف المنفعة هذا إذا‌
كان عدم الاستيفاء باختياره، اما إذا كان لعذر فان كان ۱ عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة و ليس على المستأجر شي‌ء من الأجرة و إن كان العذر خاصا بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فالأقوى ۲ أنه كالعام تبطل به الإجارة إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء، و اما إذا لم تشترط المباشرة لم تبطل فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم بطلت ۳ الإجارة.
۱- الصدر: لا إشكال في ذلك إذا كان على نحو يرجع الى قصور العين عن الانتفاع بها كما في المثال و الا فلا يخلو من تأمل و ان كان غير بعيد لعدم المالية.
۲- الصدر: يحتمل عدم بطلان الإجارة خصوصا إذا كانت المباشرة مأخوذة كشرط في ضمن العقد لا قيدا للمنفعة و لا يبعد التفصيل ففي فرض القيدية تبطل الإجارة لعدم المالية للحصة الخاصة و في فرض الاشتراط لا تبطل و يكون للمؤجر خيار الفسخ.
۳- الصدر: بطلان الإجارة في مثل ذلك لا لمجرد تعذر الاستيفاء من قبل المستأجر بل لتعذر العمل المستأجر عليه فتدبر.
السیستانی : مسألة ۴۰۶- إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها اختياراً حتّى انقضت مدّة الإجارة - كما إذا استأجر سيّارة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتّى مضت المدّة - استقرّت عليه الأجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت مدّة الإجارة.
وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال، فإنّه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه اختياراً - كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوبه في وقت معيّن فهيّأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتّى مضى الوقت - فإنّه يستحقّ الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصيّة مثل أن يؤجره السيّارة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتّى يمضي الوقت.
وأن تكون كلّيّة كما إذا آجره سيّارة كلّيّة فسلّم فرداً منها إليه أو بذله له فلم يستوف منافعه حتّى انقضت المدّة، فإنّه يستحقّ تمام الأجرة على المستأجر، كما لا فرق فيما ذكرناه في جميع الأقسام بين تعيين الوقت وعدمه، فإنّه مع عدم تعيين الوقت أيضاً إذا مضى زمان يمكن فيه استيفاء المنفعة تستقرّ الأجرة على المستأجر وإن لم يستوفها، نعم إذا كانت الإجارة واقعة على العين ولم يكن التسليم بعنوان الوفاء، بل بعنوان الأمانة لكي يستوفي المنفعة حينما يشاء فحينئذٍ لا يحكم باستقرار الأجرة بذلك.
الخوئی ،التبریزی : مسآلة ۴۰۵- إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الأجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة، وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت فإنه يستحق الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت وأن تكون كلية كما إذا آجره دابة كلية فسلم فردا منها إليه أو بذله له حتى انقضت المدة فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي بعنوان الجري على الإجارة فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك وإن لم يستوف المنفعة هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره، أما إذا كان لعذر فإن كان عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة وليس على المستأجر شي‏ء من الأجرة، وإن كان العذر خاصا بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة بل الأقوى الصحة فيما إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء أيضا إلا إذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الإجارة إذا كان حاصلا قبل العقد فإذا استأجره لقلع ضرسه فبري‏ء من الألم وكان القلع حينئذ محرما بطلت الإجارة.
السیستانی : مسألة ۴۰۷-إذا لم يكن عدم استيفاء المستأجر للمنفعة مستنداً إلى التفويت الاختياريّ، بل كان لمانع فإن كان عامّاً مثل سوء الأحوال الجوّيّة المانع من السفر على السيّارة أو الطائرة بطلت الإجارة وليس على المستأجر شـيء من الأجرة، هذا مع تعيين الوقت، وأمّا مع عدم تعيينه وعدم وجود مانع عن استيفاء المنفعة في غير هذا الوقت فلا تبطل الإجارة.
وإن لم يكن المانع عامّاً كما إذا مرض المستأجر فلم يتمكّن من السفر لم يضرّ ذلك بالصحّة فيما إذا لم تشترط فيه المباشرة بحيث أمكن استيفاء المنفعة ولو بالإجارة أو نحوها، بل وكذلك فيما إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء، فتستقرّ عليه الأجرة، نعم مقتضى الارتكاز العامّ في أمثال ذلك ثبوت حقّ الفسخ للمستأجر مع إعلام الطرف بالحال قبل موعد استيفاء المنفعة بفترة كافية أو مطلقاً حسب اختلاف الموارد.
مسألة  ۲۴- إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة‌
جرت الأقسام المذكورة بعينها و جرت عليه أحكامها.
السیستانی : مسألة ۴۰۸- إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدّة جرت الأقسام المذكورة بعينها، وتعرف أحكامها ممّا تقدّم.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۰۶- إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الأقسام المذكورة بعينها وجرت عليه أحكامها.
السیستانی : مسألة ۴۰۹- إذا استأجر طبيباً لإجراء عمليّة جراحيّة فزال موجبها قبل إجرائها فإن كان على نحو يكون إجراؤها محرّماً عليه فالإجارة باطلة، وإلّا فللمستأجر حقّ الفسخ بمقتضى الشرط الارتكازيّ في أمثال هذه الموارد، ومن ذلك ما إذا استأجره لقلع ضرسه فعرض ما أوجب حرمته عليه لكونه موجباً للضرر البليغ به - كالنزيف المستمرّ - أو صار قابلاً للمعالجة بحيث لم يكن قلعه عقلائيّاً.
مسألة ۲۵- إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة‌
فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة ان كان قد دفعها اليه و الرجوع على الغاصب بأجرة المثل و ان كان الغصب بعد القبض تعين الثاني.
السیستانی : مسألة ۴۱۰- إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذّر استيفاء المنفعة، فإن كان الغصب قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ - فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه - والرجوع على الغاصب بأجرة المثل، وإن كان الغصب بعد القبض تعيّن الثاني، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين أو منعه من قبضها، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوّته عليه من المنفعة.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۰۷- إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه والرجوع على الغاصب بأجرة المثل ۱ وإن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.
۱- التبریزی : هذا فیما إذا أمکن الرجوع إلی الغاصب و إلّا یکون من تلف المنفعة قبل القبض الموجب لبطلان الإجارة علی الأظهر و إن کان الغصب بعد القبض تعین الثانی ، نعم إذا کانت العین المستأجرة فی معرض الغصب بحیث تعدّ معیبة ولم یکن المستأجر عالماً بها حال العقد فیخیرأیضاً بین الفسخ والرجوع وکذلک إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعین المستأجرة من دون غصب العین فیرجع علیه بالمقدارالذی فوته علیه من المنفعة إلّا أن یکون المنع لأجل خصوصیة فی العین یعدّ عیباً علی ما تقدّم .
مسألة ۲۶- المشهور ان إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها‌
فتلزمه الأجرة، و إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالأجرة و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة؛ و إذا أتلفها الأجنبي رجع ۱ المستأجر عليه بالقيمة و لكنه لا يخلو ۲ من اشكال لاحتمال البطلان في الجميع كما إذا تلفت بآفة سماوية أو أتلفها حيوان.
۱- الصدر: و إذا كان إتلاف الأجنبي قبل القبض كان للمستأجر خيار الفسخ و الرجوع على المؤجر بالأجرة.
۲- الصدر: الصحيح ما عليه المشهور و اما العين التي هي ملك للمستأجر و استوجر الأجير للعمل فيها كالثوب في موارد الاستئجار لخياطته فان تلفها أو إتلاف غير المالك لها يوجب بطلان الإجارة و اما إذا كان المالك هو المتلف فالظاهر عدم البطلان و كون حاله حال ما لو سلم الأجير نفسه للعمل و امتنع المستأجر هذا فيما إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي و إذا كان العمل الذمي فإن أتلف المستأجر ثوبه كان بمنزلة الاستيفاء و ان أتلف الأجير الثوب لم تبطل الإجارة و كان للمستأجر الفسخ أو التضمين و ان تلف الثوب بنفسه أو أتلفه أجنبي انفسخت الإجارة على الأظهر.
السیستانی : مسألة ۴۱۱- إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۰۸- إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.
مسألة ۲۷- إذا انهدمت الدار التي استأجرها فبادر المؤجر الى تجديدها‌
فالأقوى انه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ۱ و لا انفساخ، و ان كان معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة و كان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة و عليه اجرة المثل لما قبل الانهدام.
۱- الصدر: مع فرض وحدة الدار عرفا و إلا انفسخت الإجارة.
السیستانی : مسألة ۴۱۲-  إذا أتلفها المؤجر تخيّر المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۰۹- إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
مسألة ۲۸- المواضع التي تبطل فيها الإجارة و يثبت للمالك اجرة المثل‌ لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به.
السیستانی : مسألة ۴۱۳- إذا أتلفها الأجنبيّ فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة، وإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الإمضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة.
الخوئی : مسآلة ۴۱۰- إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة وإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الإمضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة.۱
۱- التبریزی :  هذا فیما ‌إذا أمکن الرجوع إلی المتلف وإلّا تبطل الإجارة .
السیستانی : مسألة ۴۱۴- لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضيّ المدّة، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلاً وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المفوّض إليه أمر تحديد الأجرة - وكان عالماً بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على الأجرة المسمّاة وهي المائة دينار، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۱- إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى‏ تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتدّ بها فلا فسخ ولا انفساخ وإن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعّض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام. وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.
السیستانی : مسألة ۴۱۵- المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق فيها بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلاً به.
الخوئی، التبریزی : مسآلة ۴۱۲- المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به.
مسألة ۲۹- تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين‌
لكن لا يجوز تسليمها إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة؛ و يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين؛ و يجوز أن يستأجر ۱ شخصين لعمل شي‌ء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
۱- الصدر: إذا كان مورد الإجارة العمل في مجموع ذمتهما فهو و ان كان المورد العمل الخارجي فلا بد من تحديد حصة كل منها من العمل لدفع الغرر‌
السیستانی : مسألة ۴۱۶- تجوز إجارة الحصّة المشاعة من العين - سواء أكان المؤجر مالكاً للكلّ أو للجزء المشاع خاصّة - لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلّا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۳- تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين‏ لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلاّ بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
السیستانی : مسألة ۴۱۷- يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابّة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۴- يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
السیستانی : مسألة ۴۱۸- يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شـيء معيّن كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة، وعليهما معاً القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۵-  يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شي‏ء معيّن كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.۱
۱- التبریزی : و یستحق  کل منهما من الاُجرة المسماة بنسبة اُجرة المثل لعمله بالإضافة إلی اُجرة المثل لعمل الآخر إلّا مع التراضی بغیره فی عقد الإجارة أو بعدها .
مسألة ۳۰- لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى‌
فيجوز أن يؤجره داره سنة متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر و لا بد من تعيين مبدأ المدة؛ و إذا أطلقت الإجارة مدة معينة و لم يذكر البدء انصرف الى الاتصال.
السیستانی : مسألة ۴۱۹-لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلاً متأخّرة عن العقد بسنة أو أقلّ أو أكثر، ولا بُدَّ من تعيين مبدأ المدّة، وإذا أطلقت الإجارة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتّصال.
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۶- لا يشترط اتّصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخّرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ولا بدّ من تعيين مبدأ المدة، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتّصال.
مسألة ۳۱- إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف‌
كان على المؤجر دفع فرد آخر.
السیستانی : مسألة ۴۲۰- إذا آجره عيناً كلّيّة ودفع فرداً منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر .
الخوئی ، التبریزی : مسآلة ۴۱۷- إذا آجره دابة كليّة ودفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس