فصل و فیه مسائل - کتاب الإجاره

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الإجاره:

فصل و فیه مسائل

فصل و فیه مسائل

مسألة ۱۱-  الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما‌

أو يكون للفاسخ الخيار. نعم الإجارة المعاطاتية جائزة ۱ ما لم تلزم بأحد الملزمات المتقدمة في البيع.

۱- الصدر : الظاهر كونها لازمة.

 السیستانی:مسألة : الفصل الثاني في بعض المسائل التي تتعلّق بلزوم الإجارة-

 السیستانی:مسألة ۳۸۳- الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

الخوئی، التبریزی : مسألة : الفصل   وفيه  المسائل تتعلّق بلزوم الإجارة-
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۸۶- الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار والأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة.

مسألة ۱۲- إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة‌

بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة و إذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع و ليس له المطالبة بالأرش، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع على القول المشهور ۱و لكن الأظهر رجوعها إلى المشتري نعم يكون للبائع الخيار في فسخ البيع و لا فرق فيما ذكرنا من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين ان يكون البيع على المستأجر و غيره.

۱- الصدر : و هو الصحيح.

 السیستانی:مسألة ۳۸۴- إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة لم تنفسخ الإجارة، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة، وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلّة المدّة فتبيّن زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۸۷-  إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ‏ البيع وليس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

 السیستانی:مسألة ۳۸۵- لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره، فلو استأجر داراً ثُمَّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا من جهة تبعيّة العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۸۸-  لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره.

مسألة ۱۳- إذا باع المالك العين على شخص و آجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر‌

و اقترن البيع و الإجارة زمانا صحا جميعا ۱

۱- الصدر : بل الظاهر عدم صحة الإجارة و اما البيع فهو صحيح و لكن مع بقاء المنفعة الواقعة موردا للإجارة ملكا للبائع.

 السیستانی:مسألة ۳۸۶- إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدّة معيّنة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحّا جميعاً، فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدّة الإجارة، ويثبت الخيار له حينئذٍ.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۸۹- إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري.

مسألة ۱۴- المشهور انه لا تبطل الإجارة بموت المؤجر‌

و فيه اشكال و لا تبطل بموت المستأجر. نعم إذا استأجر دارا على أن يسكنها ۱ بنفسه‌ فمات بطلت الإجارة، و كذا إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات فإنها تبطل ۲و كذا إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة، و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه، و كذا إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد ۳ المباشرة فإنها لا تبطل بموته و يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

۱- الصدر : إذا كان ذلك على نحو الشرط فلا إشكال في عدم بطلان الإجارة بذلك و انما يكون للمؤجر خيار الفسخ مع التخلف و إذا كان‌ ذلك على نحو التخصيص للمنفعة فقد يحتمل الصحة و لكن الأقرب البطلان كما هو الحال في سائر موارد العذر الخاص في أمثال المقام.

۲- الصدر : و تنفسخ و اما إذا لم يكن هناك متسع في عمر الأجير للقيام بالعمل فالإجارة باطلة من أول الأمر لا انه يعرضها البطلان و الانفساخ.

۳- الصدر :هذا يكون على نحوين أحدهما ان يكون المملوك العمل في ذمة الأجير و الأخر ان يكون المملوك العمل الخارجي للأجير الشامل للمباشرة و التسبب فعلى الأول الأمر كما ذكر في المتن مع فرض قدرة الأجير في حياته على تطبيق ما في ذمته على الخارج و على الثاني يكون من قبيل ما إذا آجر نفسه فمات قبل إنجازه و قد تقدم حكمه.

 السیستانی:مسألة ۳۸۷- لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتّى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات، فإنّه لا تبطل الإجارة بموته ولكن يثبت للمؤجر مع التخلّف خيار الفسخ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيديّة تبطل بموته.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۹۰- لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات.

 السیستانی:مسألة ۳۸۸- إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه لعدم القدرة عليه بطلت الإجارة، وإذا تعمّد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخيّر المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۹۱- إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة.

السیستانی:مسألة ۳۸۹-  إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة بل مالكاً لمنفعتها ما دام حيّاً - بوصيّة مثلاً - فمات أثناء مدّة الإجارة بطلت حينئذٍ بالنسبة إلى المدّة الباقية، نعم لمّا كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدّة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.

السیستانی:مسألة ۳۹۰- إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقيّة المدّة إذا لم تجزها الطبقة المتأخّرة، وفي صورة أخذ الطبقة الأُولى للأجرة كلّها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدّة الباقية منها من أموال الطبقة الأُولى، وأمّا إذا آجرها المتولّي - سواء أكان هو البطن السابق أم غيره - ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته، وكذا إذا آجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك، فإنّها تصحّ ويكون للبطون اللاحقة حصّتهم من الأجرة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۹۲- إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه.
السیستانی:مسألة ۳۹۱-إذا آجر نفسه للعمل إمّا بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (۳۸۸)، وأمّا إذا تقبّل العمل الكلّيّ في ذمّته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة، بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۹۳- إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون.
مسألة ۱۵- إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح‌
و إذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال إلا إذا قضت ضرورة ۱ الصبي بذلك.
۱- الصدر : على نحو علم بعدم رضا الشارع بتعطيلها كما في سائر الأمور الحسبية.

السیستانی:مسألة ۳۹۲-إذا آجر الوليّ مال الطفل مدّة وبلغ الطفل أثناءها كانت صحّة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته، حتّى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدّة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل، وهكذا الحكم فيما إذا آجر الوليّ الطفل نفسه إلى مدّة فبلغ أثناءها، نعم إذا كان امتداد مدّة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً - بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها - صحّ الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعيّ ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.

الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۹۴-  إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال‏ حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك.

مسألة ۱۶- إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها‌
لم تبطل الإجارة و ان كانت الخدمة منافية لحق الزوج، و إذا‌ آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه و نفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.
السیستانی:مسألة ۳۹۳- إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحقّ الزوج.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۹۵-  إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.
مسألة  ۱۷- إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة‌
لم تبطل الإجارة و تكون ۱ نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة و ان لم يمكن فعلى المسلمين كفاية.
۱- الصدر : الأحوط وجوبا أن ينفق عليه المولى و ان تعذر على الأجير الحصول على النفقة على تقدير الوفاء بالإجارة اكتسب بقدر الحاجة اللازمة لنفسه و انفسخت الإجارة بالمقدار المذكور و رجع المستأجر على المولى بما يقابله من الأجرة.
السیستانی:مسألة ۳۹۴-إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقّفت صحّة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقّه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقّه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۹۶- إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على‏ إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۹۷- إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الإكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية.
مسألة  ۱۸- إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا‌
فان كان عالما به حين العقد فلا اثر له و ان كان جاهلا به فان كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت ۱ الأجرة و رجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة و ان كان موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ؛ و في ثبوت الأرش إشكال؛ و ان لم يوجب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار و لا أرش؛ و إن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار و لا أرش؛ هذا إذا كانت العين شخصية اما إذا كان كليا و كان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ؛ و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد؛ و إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ و في جواز مطالبته بالأرش إشكال، و إذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له‌
فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فان تعذر كان له الفسخ.
۱- الصدر : إذا كان الاستئجار بلحاظ منفعة السكنى أو كان الخراب مانعا عن الانتفاع عموما و إلا لم يكن للمستأجر الأخيار الفسخ.
السیستانی:مسألة ۳۹۵- إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له، وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسّطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى، وإلّا لم يكن له إلّا خيار العيب.
وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيّارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش، وإن لم يوجب العيب شيئاً من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة ككون السيّارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار .
هذا إذا كانت العين شخصيّة أمّا إذا كانت كلّيّة وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، وإذا تعذّر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۹۸-  إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلا به فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا {التبریزی : أو کان قابلاً للإنتفاع إلّا أنّه قد استوجرللمنفعة الخاصة ولو فی ضمن المجموع  وإلّا لم یکن له إلّا خیارالعیب } ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضا، {الخوئی : ولا أرش} وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار، {الخوئی :ولا أرش} ‏هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.
السیستانی:مسألة ۳۹۶- إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش، وإذا كانت الأجرة كلّيّة فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالصحيح، فإن تعذّر كان له الفسخ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۹۹-  إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.
مسألة ۱۹- يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط‌
حتى للأجنبي و خيار العيب؛ و خيار الاشتراط و تبعض الصفقة، و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة، و خيار ما يفسد ليومه و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن و لا يجري فيها خيار المجلس؛ و لا خيار الحيوان و لا خيار التأخير ثلاثة أيام.
السیستانی:مسألة ۳۹۷- يجري في الإجارة خيار الغبن - على تفصيل تقدّم نظيره في البيع - كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط - حتّى للأجنبيّ - ومنه خيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن، وكذا خيار تخلّف الشرط الصريح أو الارتكازيّ، ومنه خيار تبعّض الصفقة وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدّم في البيع، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحدّ المتعارف يثبت الخيار للطرف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۰۰-  يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط-حتى للأجنبي-و خيار العيب، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم‏ والتفليس والتدليس والشركة، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ولا يجري فيها خيار المجلس، ولا خيار الحيوان.
السیستانی:مسألة ۳۹۸- إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدّة فلا إشكال، وإذا حصل أثناء المدّة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصّة - كما هو الحال في شرط الخيار غالباً - كان موجباً لانفساخ العقد في جميع المدّة، فيرجع المستأجر بتمام المسمّى، ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۰۱-  إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال‏ وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس