احکام >
کتاب الشُفعة:
كتاب الشفعة
كتاب الشفعة
مسألة - إذا باع احد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة.
فصل فيما تثبت فيه الشفعة
السیستانی : مسآلة : كتاب الشفعة- وفيه فصول:
إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع الشرائط الآتية - حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة، وصاحبه بالشفيع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : كتاب الشفعة -وفيه فصول: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ويسمى هذا الحق بالشفعة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار