۲۰-أحكام التلقيح الصناعيّ - مستحدثات المسائل (السیستانی )

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > مستحدثات المسائل (السیستانی ):

۲۰-أحكام التلقيح الصناعيّ

مسألة  ۶۵- لا يجوز تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج سواء أكانت ذات زوج أم لا، ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.
مسألة ۶۶- لو تمَّ تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج فحملت منه ثُمَّ ولدت، فإن حدث ذلك اشتباهاً - كما لو أُريد تلقيحها بمنيّ زوجها فاشتبه بغيره - فلا إشكال في انتسابه إلى صاحب المنيّ، فإنّه نظير الوطء بشبهة.
وأمّا إن حدث ذلك مع العلم والعمد فلا يبعد انتسابه إليه أيضاً وثبوت جميع أحكام الأبوّة والبنوّة بينهما حتّى الإرث، لأنّ المستثنى من الإرث هو الولد عن زنى، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً.
وهكذا الحال في انتسابه إلى أُمّه فإنّه ينتسب إليها حتّى في الصورة الثانية ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلاً، ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة منيّ زوجها في فرج امرأة أُخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت ثُمَّ ولدت فإنّه ينتسب إلى صاحب النطفة وإلى التي حملته وإن كان العمل المذكور محرّماً.

مسألة ۶۷- لو أُخذت بُوَيْضَة المرأة وحُوَيْمِن الرجل فلُقِّحت به ووضعت في رحم صناعيّة أو نحوها، وفرض أنّه تيسّر تنميتُها فيها حتّى تكوّن إنسان بذلك فالظاهر أنّه ينتسب إلى صاحب الحويمن وصاحبة البويضة، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتّى الإرث، نعم لا يرث ممّن مات منهما قبل التلقيح.
مسألة ۶۸- لو نقلت بويضة المرأة الملقّحة بحويمن الرجل إلى رحم امرأة أُخرى فنشأ فيها وتولّد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأُمومة والبنوّة، نعم لا يبعد ثبوت المَحرميّة بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم ‏يحكم بانتسابه إليها.
مسألة ۶۹- يجوز تلقيح المرأة صناعيّاً بمنيّ زوجها ما دام حيّاً ولا يجوز ذلك بعد وفاته - على الأحوط لزوماً - وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً إلّا إذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فإنّه لا يرث منه في هذه الصورة وإن كان منتسباً إليه، ثُمَّ إنّه لا يجوز أن يكون المباشر لعمليّة التلقيح الصناعيّ غير الزوج إذا توقّفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة - مثلاً - لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يُتحمّل عادة جاز لها ذلك.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس