السیستانی : مسألة : المبحث الرابع : زكاة مال التجارة - وهو المال الذي يتملّكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح، فيجب على الأحوط أداء زكاته، وهي ربع العُشر (۵/۲%).
السیستانی : مسألة ۱۱۳۳- يشترط في وجوب الزكاة في مال التجارة - مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة - أُمور :
۱- النصاب، وهو نصاب أحد النقدين المتقدّم.
۲- مضيّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
۳- بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القُنْية أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
۴- أن يُطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طُلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.
الخوئی : مسألة ندارد***
التبریزی : این مبحث را ندارد ***