خاتمه : فی بعض الصلوات المستحبه - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

خاتمه : فی بعض الصلوات المستحبه

منها : صلاة العیدین، و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبّة في عصر الغیبة جماعةً و فرادی، و لا یعتبر فیها العدد و الا تباعد الجماعتین، و لا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة، و کیفیتها رکعتان یقرأ في کلِّ منهما الحمد و سورة،  و الافضل أن یقرأ في الاُولی (الشمس) و في الثانیة (الغاشیة) او في الاُولی (الاعلی) و في الثانیة (الشمس) ثم ّیکبّر في الاولی خمس تکبیرات۱ و یقنت عقیب کلّ تکبیرة.۲ و في الثانیة أربعاً و یقنت بعد کلّ واحدةٍ علی الاحوط في التکبیرات و القنوتات، و یجزي في القنوت ما یجزي في قنوت سائر الصلوات، و الافضل أن یدعو بالمأئور فیقول في کلِّ واحدٍ منها: «اللهم أهل الکبریاء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمة، و أهل التقوی و المغفرة، و أسألک في هذا الیوم الذي جعلته للمسلمین عیداً، و لمحمد صلّی الله علیه و آله و سلم ذخراً و مزیداً، أن تصلّي علی محمّد و آل محمّد، کأفضل ما صلّیت علی عبدٍ من عبادک، و صلّ علی ملائکتک و رسلک، و اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و المسلمین و المسلمات، الاحیاء منهم و الاموات. اللّهم اني اسألک من خیر ما سألک عبادک المرسلون و أعوذ بک من شرّ ما استعاذ بک منه عبادک المرسلون»، و في بعض الرویات غیر ذلک، و یأتي الامام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسةٍ خفیفة، و الاحوط الاتیان بهما و لا یجب الحضور عندهما و لا الاصغاء۳.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب أزید من ثلاث تکبیراتٍ في الراکعة الأولی أو الثانیة و وجوب هذه الثلاث احتیاطي.
صدر: ۲- الأحوط أن یؤتی بالقنوت عقیب الأخیرة رجاءاً في کلتا الرکعتین.
صدر: ۳- متی وجبت الخطبة فالأحوط عدم التفرّق عنها.
السیستانی : مسألة : منها: صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان حضور الإمام (عليه السلام) مع اجتماع الشرائط، ومستحبّة في عصر الغيبة جماعة وفــرادى، وعنــدئذٍ لا يعتبــر فيهــا - إن كانت بالجماعة - العدد ولا تباعد الجماعتين ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة. وكيفيّتها: ركعتان يقرأ في كلٍّ منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأُولى (والشمس) وفي الثانية (الغاشية) أو في الأُولى (الأعلى) وفي الثانية (والشمس) ثُمَّ يكبّر في الأُولى خمس تكبيرات، ويقنت بين كلّ تكبيرتين، وفي الثانية يكبّر بعد القراءة أربعاً ويقنت بين كلّ تكبيرتين ويجوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات في كلّ ركعة عدا تكبيرتي الإحرام والركوع، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كلّ واحد منها: (اللّهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في(1) هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمَّد (صلّى الله عليه وآله) ذخراً ومزيداً، أن تصلّي على محمَّد وآل محمَّد، كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك، وصلِّ على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللّهم إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون)، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة، ولا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : فی بعض الصلوات المستحبه - (منها): صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة.
وكيفيتها: ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى «و الشمس» وفي الثانية «الغاشية» أو في الأولى «الأعلى» وفي الثانية «و الشمس» ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كل تكبيرة، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعا، ويقنت بعد كل واحدة على الأحوط في التكبيرات والقنوتات، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المفلحون)۱، وفي بعض الروايات غير ذلك ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، والأحوط الإتيان بهماو لا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاءو يجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة.
۱- التبریزی : عبادک المخلصون ،و یأتی الإمام بخطبتین بعدالصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة ، و لا یجب الحضور عندهما ، ولا الاصغاء و یجوز ترکهما فی  زمان الغیبة و إن کان الصلاة جماعة .
مسأله ۷۸- لا یحتمّل الامام في هذه الصلاة غیر القراءة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۵۹-لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
مسأله ۷۹- إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جریان أحکام النافلة علیها وجه،۱ فیجوز البناء علی الاقلّ و الأکثر عند الشکّ في الرکعات، و لا تقدح فیها زیادة الرکن سهواً،۲ و الاحوط السجود للسهو و قضاء الجزء المنسيّ.
صدر: ۱- لا یترک معه الاحتیاط بالبناء علی بطلان الصلاة مع الشکّ في الرکعات.
صدر: ۲- عدم قدح ذلک حتّی في النافلة الأصلیة محلّ إشکال.
السیستانی : مسألة ۹۶۱- إذا لم ‏تجــب صلاة العيدين بل كانــت مستحبّة - كما في عصــر الغيبة - ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
والظاهر بطلانها بالشكّ في ركعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، وسجود السهو عند تحقّق موجبه.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۹۶۰- إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه.
مسأله ۸۰- إذا شکّ في جزءٍ منها و هو في المحلّ أتی به و إن کان بعد تجاوز المحلّ مضی.
السیستانی : مسألة ۹۶۲- إذا شكّ في جزء منها وهو في المحلّ أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى كما في سائر الصلوات.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۶۱- إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى.
مسأله ۸۱- لیس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة بل یستحب أن یقول المؤذّن: الصلاة ثلاثاً.
السیستانی : مسألة ۹۶۳- ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، بل يستحبّ أن يقول المؤذّن: (الصلاة) ثلاثاً.
الخوئی، التبریزی :: مسألة ۹۶۲- ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: الصلاة - ثلاثا.
مسأله ۸۲- وقتها من طلوع الشمس الی الزوال، و في سقوط قضائها لوفاتت إشکال،۱ و یستحبّ الغسل قبلها، و الجهر فیها بالقراءة، إماماً کان او منفرداً، و رفع الیدین حال التکبیرات، و السجود علی الارض، و الإصحار بها إلّا في «مکة المعظمة» فانّ الاتیان بها في المسجد الحرام أفضل، و أن یخرج إلیها راجلاً حافیاً لابساً عمامةً بیضاء مشمّراً ثوبه الی ساقه، و أن یأکل قبل خروجه الی الصلاة في الفطر، و بعد عوده في الاضحی ممّا یضحي به إن کان.
صدر: ۱- الظاهر عدم الدلیل علی القضاء، نعم لا بأس به رجاء.
و منها : صلاة لیلة الدفن، و تسمّی صلاة الوحشة، و هي رکعتان یقرأ في الاُولی بعد الحمد آیة الکرسي و الاحوط إلی: (هم فیها خالدون) و في الثانیة بعد الحمد سورة «القدر» عشر مرّات، و بعد السلام یقول: اللّهم صل علی محمد ٍو آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان و یسمّي المیّت، و في روایةٍ بعد الحمد في الاُولی التوحید مرّتین، و بعد الحمد في الثانیة سورة «التکاثر »عشراً ثم الدعاء المذکور، و الجمع بین الکیفیتین أولی و أفضل.
السیستانی : مسألة ۹۶۴- وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، ويسقط قضاؤها لو فاتت، ويستحبّ الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض، والإصحار بها إلّا في مكّة المعظّمة فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمّراً ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به إن كان.
ومنها : صلاة ليلة الدفن، وتسمّى صلاة الوحشة، وهي ركعتان يقرأ في الأُولى بعد الحمد آية الكرسيّ، والأحوط لزوماً قراءتها إلى ﴿هُـــــمْ فيٖهٰــــا خٰالِــــدُونَ﴾ وفي الثانية بعد (الحمد) سورة (القدر) عشر مرّات، وبعد السلام يقول: (اللّهم صلِّ على محمَّد وآل محمَّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمّي الميّت، وفي رواية: بعد (الحمد) في الأُولى (التوحيد) مرّتين، وبعد (الحمد) في الثانية سورة (التكاثر) عشراً، ثُمَّ الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيّتين أولى وأفضل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۶۳- وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت،{التبریزی : نعم إن ثبت بعد الزوال أن الیوم یوم عید الفطرتؤخّرالصلاة إلی الغدقبل الزوال} ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض والإصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
و(منها): صلاة ليلة الدفن، وتسمى صلاة الوحشة، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط قراءتها إلى: «هم فيها خالدون» وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، وبعد السلام يقول: «اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمي الميت، وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.
مسأله ۸۳- یشکل الاستئجار لهذه الصلاة۱ فاللازم دفع المال إلی المصلّي علی نحوٍ لا یؤذن له بالتصرّف فیه إلّاإذا صلّی فتصحّ صلاته حینئذٍ و لو بداعي حلیة المال له.
صدر: ۱- الظاهر الجواز مع تأتي قصد القربة من الأجیر و هو یتحقّق بنفس الطریقة المتقدّمة في الموارد التي یستأجر فیها للأداء عن المیت و کون الصلاة هنا تکلیفاً للحيّ ابتداءاً دونها هناک لا یوجب فرقاً.
السیستانی : مسألة ۹۶۵- لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأحوط الأولى ترك الاستئجار وكون دفع المال إلى المصلّي على نحو الإباحة المشروطة أي لا يؤذن له بالتصرّف فيه إلّا إذا صلّى.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۶۴- لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاةو إن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه، إلا إذا صلى.
مسأله ۸۴- إذا صلّی و نسي آیة الکرسي أو القدر أو بعضهما أو أتي بالقدر أقلّ من العدد الموظّف ففي صحّة صلاته إشکال، و لا یحلّ له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلّیاً۱.
صدر: ۱- و أمّا إذا کان المال بعنوان الاُجرة فعدم حلیّته مبني علی القول بانفساخ الاجارة في أمثال المقام و أمّا إذا قیل بأنّ الإجارة باقیة عند تخلّف الاجیر عن العمل و أنّ الأجیر یضمن قیمة العمل الذي فوّته فالمال حلال و قد تقدّم انّه لا یخلو أول هذین الوجهین من قرب.
السیستانی : مسألة ۹۶۶ - إذا صلّى ونسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن، ولا يحلّ له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلّياً إذا لم‏ تكن الصلاة تامّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۶۵- إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة.
مسأله ۸۵- وقتها اللیلة الاُولی من الدفن فإذا لم یدفن المیّت إلّا بعد مرور مدّةٍ أخّرت الصلاة الی اللیلة الاُولی من الدفن، و یجوز الاتیان بها في جمیع آنات اللیل و ان کان التعجیل أولی.
السیستانی : مسألة ۹۶۷- وقت صلاة ليلة الدفن على النحو الأوّل الليلة الأُولى من الدفن، فإذا لم‏ يدفن الميّت إلّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلى الليلة الأُولى من الدفن، وأمّا على النحو الثاني فظاهر الرواية الواردة به استحبابها في أوّل ليلة بعد الموت، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۶۶- وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل، وإن كان التعجيل أولى.
مسأله ۸۶- إذا أخذ المال لیصلّي فنسي الصلاة في لیلة الدفن لا یجوز له التصرّف في المال إلّا بمراجعة مالکه۱، فإن لم یعرفه و لم یمکن تعرّفه جری علیه حکم مجهول المالک، و إذا علم من القرائن انّه لو استأذن المالک لأذن له في التصرّف في المال لم یکف ذلک في جواز التصرّف فیه بمثل البیع۲ و الهبة و نحوهما و إن جاز بمثل الأکل و الشرب و نحوهما.
صدر: ۱- هذا إذا لم یکن الأخذ بعنوان الاجارة و إلّا فالو جهان السابقات في التعلیقة المتقدّمة.
صدر: ۲- إلّا أن یکون الثمن کلّیاً و یطبقه علی المال المذکور فیکون کالأکل و الشرب.
و منها : صلاة أول یوم من کل ّشهر۱، و هي رکعتان یقرأ في رکعتان یقراً في الأولی بعد الحمد سورة التوحید ثلاثین مرّة، و في الثانیة بعد الحمد سورة « القدر» ثلاثین مّرة، ثم یتصدّق بما تیسّر یشتري بذلک سلامة الشهر، و یستحبّ قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها و هي: (بسم الله الرحمن الرحیم و ما من دابّةٍ في الأرض إلّا علی الله رزقُها و یعلمُ مستقرِّها و مستودَعَها کلّ في کتابٍ مبین. بسم الله الرحمن الرحیم و إن یَمسَسک الله بضرُّ فلا کاشف له إلّا هو و إن یُردک بخیرٍ فلا رادّ لفضله یُصیبُ به من یشاء من عبادهِ و هو الغفور الرحیم و إن یَمسسکَ الله بضرّ فلا کاشفً له إلّا هو و إن یمسسک بخیرٍ فهو علی کل شيء قدیر. بسم الله الرحمن الرحیم سیجعل الله بعدَ عُسرٍ یسراً ما شاء الله لا قوة إلّا بالله حسبُنا الله و نعمَ الوکیل و اُفوِّض أمري الی الله إنّ الله بصیرٌ بالعباد لا إله إلّا أنت سُبحانک انّي کنت من الظّالمین، ربِّ إنّي لِما أنزلتَ إليَّ من خیرٍ فقیر، ربّ لا تَذَرني فرداً و أنتَ خیرُ الوارثین).
صدر: ۱- الورود الخاصّ لهذه الصلاة لم یتمّ دلیله فلیؤت بها بلحاظ الاستحباب العام.
السیستانی : مسألة ۹۶۸- إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرّف في المال إلّا بمراجعة مالكه، فإن لم‏ يعرفه ولم ‏يمكن تعرّفه جرى عليه حكم مجهول المالك، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرّف فيه إذا صلّى هدية أو عمل عملاً آخر جاز له التصرّف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين، بل يجوز له التصرّف بمثل الشراء به شيئاً لنفسه.
ومنها: صلاة أوّل يوم من كلّ شهر، وهي: ركعتان يقرأ في الأُولى بعد (الحمد) سورة (التوحيد) ثلاثين مرّة، وفي الثانية بعد (الحمد) سورة (القدر) ثلاثين مرّة ثُمَّ يتصدّق بما تيسّر، يشتري بذلك سلامة الشهر - كما في الرواية - ويستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي: ﴿بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيٖمِ وَمـا مِنْ دابَّـــةٍ فِي الْأَرْضِ إلّٰا عَلَى اللهِ رِزْقُـــها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَهٰا كُــلٌّ فيٖ كِتــابٍ مُبِيٖنٍ﴾ ﴿بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِيٖــمِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلٰا كاشِفَ لَهُ إلّٰا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيٖرٍ﴾ ﴿ بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِيٖمِ سَيَجْعَــلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْــراً﴾ ﴿ما شــاءَ اللهُ لٰا قُوَّةَ إلّٰا بِاللهِ﴾ ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيٖلُ﴾ ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْريٖ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيٖرٌ بِالْعِبٰادِ﴾ ﴿لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنّيٖ كُنْتُ مِنَ الظّالِمِيٖنَ﴾ ﴿رَبِّ إِنّيٖ لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيٖرٌ﴾ ﴿رَبِّ لٰا تَذَرْنيٖ فَرْدَاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوٰارِثيٖنَ﴾، ويجوز الإتيان بهذه الصلاة في تمام النهار .
ومنها: صلاة الغفيلة، وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الأُولى بعد (الحمد): ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِبَاً فَظَنَّ أَنْ لَنْ‏نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنٰادىٰ في الظُّلُماتِ أَنْ لٰا إلٰهَ إلّٰا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنّيٖ كُنْتُ مِنَ الظّالِمِيٖنَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَنَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيٖنَ﴾ وفي الثانية بعد (الحمد): ﴿وَعِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰايَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّٰا يَعْلَمُهٰا وَلا حَبَّةٍ فِيٖ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلٰا رَطْبٍ وَلٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِيٖ كِتٰابٍ مُبِيٖنٍ﴾، ثُمَّ يرفع يديه ويقول: (اللّهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلّي على محمَّد وآل محمَّد وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجته، ثُمَّ يقول: (اللّهم أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمَّد وآله عليه وعليهم السلام لمّا [وفي نسخة: إلّا] قضيتها لي) ثُمَّ يسأل حاجته فإنّها تقضى إن شاء الله تعالى، وقد ورد (أنّها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنّة).
الخوئی، التبریزی : مسألة ۹۶۷- إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لإذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع والهبة ونحوهما، وإن جاز بمثل أداء الدين والأكل والشرب ونحوهما.
و(منها): صلاة أول يوم من كل شهر، وهي: ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر، يشتري بذلك سلامة الشهر ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي: بسم اللّه الرحمن الرحيم«وَ مََا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ إِلاََّ عَلَى اَللََّهِ رِزْقُهََا، وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهََا وَ مُسْتَوْدَعَهََا كُلٌّ فِي كِتََابٍ مُبِينٍ»، بسم اللّه الرحمن الرحيم«وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اَللََّهُ بِضُرٍّ فَلاََ كََاشِفَ لَهُ إِلاََّ هُوَ، وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى‏ََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» بسم اللّه الرحمن الرحيم«سَيَجْعَلُ اَللََّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً»، «مََا شََاءَ اَللََّهُ لاََ قُوَّةَ إِلاََّ بِاللََّهِ» - «حَسْبُنَا اَللََّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ»، «وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اَللََّهِ إِنَّ اَللََّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبََادِ»، «لاََ إِلََهَ إِلاََّ أَنْتَ سُبْحََانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ اَلظََّالِمِينَ»، «رَبِّ إِنِّي لِمََا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ»، «رَبِّ لاََ تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْوََارِثِينَ».
مسأله ۸۷- یجوز اتیان هذه الصلاة في تمام النهار.
و منها : صلاة الغفیلة، و هي رکعتان بین المغرب و العشاء یقرأ في الاُولی بعد الحمد۱. (و ذالنّون إذ ذهب مُغاضبا فظَنَّ أن لَن نَقدر علیه فنادی في الظُّلمات أن لا إله إّلا أنت سُبحانک إنّي کُنتُ مِن الظّالمین، فَاستَجَبنا لَه و نَجَّیناه مِن الغَمِّ و کَذلک نُنجي المؤمنین) و في الثانیة بعد الحمد: (و عِنده مفاتحُ الغَیب لا یَعلمها إلّا هُو و یَعلمُ ما في البرِّ و البحرِ و ما تَسقُطُ مِن ورقةٍ إلّا یَعلمُها و لا حَبّةٍ في ظُلُمات الأرضِ و لا رَطبٍ و لا یابسٍ إلّا في کتاب مُبین) ثم یرفع یدیه و یقول: «اللّهم إني أسألک بِمفاتح الغیب التي لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّي علی محمدٍ و آل محمد و أن تفعل بي کذا و کذا» و یذکر حاجته ثم یقول: «اللهمّ أنت وليّ نعمتي و القادر علی طلبتي تعلم حاجتي فأسألک بحقّ محمدٍ و آله علیه و علیهم السلام لمّا (و في نسخة إلّا) قضیتها لي، ثم یسأل حاجته فانّها تقضی إن شاء الله تعالی، و قد ورد انّها تورث دار الکرامة و دار السلام و هی الجنّة.
صدر: ۱-هذه الخصوصیة حیث لم تثبت بدلیلٍ تامَّ فلیؤت َبها لا بقصد الورود الخاصّ.
السیستانی : مسألة ۹۶۹- يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب فيكون ذلك من تداخل المستحبّين.
ومنها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، وهي ركعتان يقرأ في كلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب(الفلق - أوّلاً - ثُمَّ الناس، ثُمَّ التوحيد، ثُمَّ الكافرون، ثُمَّ النصر، ثُمَّ الأعلى، ثُمَّ القدر )
.ولنكتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۶۸- يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار.
(ومنها): صلاة الغفيلة، وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الأولى بعد الحمد.
«وَ ذَا اَلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغََاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، فَنََادى‏ََ فِي اَلظُّلُمََاتِ أَنْ لاََ إِلََهَ إِلاََّ أَنْتَ، سُبْحََانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ اَلظََّالِمِينَ، `فَاسْتَجَبْنََا لَهُ وَ نَجَّيْنََاهُ مِنَ اَلْغَمِّ، وَ كَذََلِكَ نُنْجِي اَلْمُؤْمِنِينَ» وفي الثانية بعد الحمد «وَ عِنْدَهُ مَفََاتِحُ اَلْغَيْبِ لاََ يَعْلَمُهََا إِلاََّ هُوَ، وَ يَعْلَمُ مََا فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ مََا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاََّ يَعْلَمُهََا، وَ لاََ حَبَّةٍ فِي ظُلُمََاتِ اَلْأَرْضِ وَ لاََ رَطْبٍ وَ لاََ يََابِسٍ إِلاََّ فِي كِتََابٍ مُبِينٍ» ثم يرفع يديه ويقول: «اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجته، ثم يقول: «اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما (و في نسخة ألا) قضيتها لي» ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء اللّه تعالى، وقد ورد أنها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنة.
مسأله ۸۸- فی الاجتزاء بهذه الصلاة عن رکعتین من نافلة المغرب إشکال۱ فالاُولی لمن لا یسهل علیه الإتیان بها منضمّةً إلی نافلة المغرب الافتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین، ثمّ الاتیان بها برجاء الاجتزاء بها عن الرکعتین الأخیرتین.
صدر: ۱-الظاهر الإجتزاء.
و منها : الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة۱، و هی رکعتان یقرأ فی کلّ واحدةٍ منهما بعد «الحمد» سبع سور، و الاُولی الاتیان بها علی هذا الترتیب: «الفلق »أوّلاً، ثمّ «الناس»، ثمّ «التوحید»، ثمّ «الکافرون»، ثمّ «النصر»، ثمّ «الاعلی»، ثمّ «القدر»، و لنکتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلباً للاختصار و الحمد لله ربَّنا و هو حسبنا و نعم الوکیل.
صدر: ۱- الورود الخاصّ للخصوصیات المذکورة لهذه الصلاة لم یتمّ دلیله فلیؤتً بها بقصد القربة المطلقة.
الخوئی : مسألة ۹۶۹-  جوز الإتيان{التبریزی : قیل بجواز الإتیان } بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة فيكون ذلك من تداخل المستحبين.۱
۱- التبریزی : ولکن لا یخلو عن إشکال ، نعم یجوزالإتیان برکعتین بنیة الأعم من النافلة و الغفیلة بمعنی أن تکونا من نافلة المغرب إن لم تثبت الغفیلة.
و(منها): الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب: الفلق -أولا- ثم الناس، ثم التوحيد، ثم الكافرون، ثم النصر، ثم الأعلى، ثم القدر.
ولنكتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار والحمد للّه ربنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس