جدید آزمایشی - کتاب البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب البیع:

جدید آزمایشی

(مسألة۱): عقد البيع يحتاج إلى‏ إيجاب وقبول، وقد يستغني بالإيجاب عن القبول، كما إذا وكّل المشتري أو البائع صاحبه في البيع والشراء، أو وكّلا ثالثاً، فيقول: «بعت هذا بهذا»، فإنّ الأقوى‏۱ عدم الاحتياج- حينئذٍ- إلى القبول. والأقوى‏ عدم اعتبار العربيّة، بل يقع بكلّ لغة ولو مع إمكان العربي. كما أنّه لايعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة، ك «بعت» و «ملّكت» ونحوهما في الإيجاب، و «قبلت» و «اشتريت» و «ابتعت» ونحو ذلك في القبول. والظاهر عدم اعتبار الماضويّة- فيجوز بالمضارع- وإن كان أحوط۲. ولايعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة والإعراب؛ إذا كان دالّاً على المقصود عند أبناء المحاورة۳، وعُدّ ملحوناً منه، لا كلاماً آخر ذكر في هذا المقام، كما إذا قال: «بعت» بفتح الباء أو بكسر العين وسكون التاء، وأولى‏ بذلك اللغات المحرّفة، كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم.
۱- العلوی: بل الأقوى احتياجها إلى القبول أيضاً.
۲- الگرامی: لا يترك إن كان المضارع غير متعارف كما هو كذلك.
     العلوی: لايترك.
۳- الگرامی: ويعدّونه من أسباب إنشاء البيع.
(مسألة۲): الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريتُ» و «ابتَعتُ»؛ إذا اريد به إنشاء الشراء، لا المعنى المطاوعي، ولايجوز بمثل «قبلت» و «رضيت». وأمّا إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب، كما إذا قال من يريد الشراء: بعني الشي‏ء الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه بكذا، فالظاهر الصحّة وإن كان الأحوط۱ إعادة المشتري القبول.
۱- الگرامی: لا يترك إلا إذا كان الأخذ، قبولًا معاطاة.
     العلوی: لايترك.
(مسألة۳): يعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول؛ بمعنى‏ عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة، ولايضرّ القليل؛ بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب.
(مسألة۴): يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلفا- بأن أوجب البائع على‏ وجه خاصّ؛ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، وقبل المشتري على‏ وجه آخر- لم ينعقد. فلو قال البائع: بعت هذا من موكّلك بكذا، فقال الوكيل:
اشتريته لنفسي، لم ينعقد. نعم لو قال: بعت هذا من موكّلك، فقال الموكّل الحاضر غير المخاطب: قبلت، لايبعد الصحّة. ولو قال: بعتك هذا بكذا، فقال: قبلت لموكّلي، فإن كان الموجب قاصداً لوقوع البيع للمخاطب نفسه لم ينعقد، وإن كان قاصداً له أعمّ من كونه أصيلًا أو وكيلًا صحّ. ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال: اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة، لم ينعقد، بل لو قال: اشتريت كلّ نصف منه بخمسمائة، لايخلو۱ من إشكال. نعم لايبعد الصحّة لو أراد كلّ نصف مشاعاً. ولو قال لشخصين: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما:
اشتريت نصفه بخمسمائة، لم ينعقد، ولو قال كلّ منهما ذلك لايبعد الصحّة وإن۱ لايخلو۲ من إشكال‏۳  ولو قال: بعت هذا بهذا على‏ أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام- مثلًا- فقال: اشتريتُ بلا شرط، لم ينعقد، ولو انعكس؛ بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه، فلاينعقد مشروطاً، وهل ينعقد مطلقاً وبلا شرط؟ فيه إشكال۴.
۱- العلوی: لاإشكال فيه، فالأقوى الصحّة.
۲- الگرامی: الظاهر عدم إشكال فى ذلك.
      العلوی: لاإشكال فيه، فالأقوى الصحّة.
۳-الصانعی: مذبوب غير وارد
۴- الگرامی: الظاهر عدم الانعقاد.
(مسألة۵): لو تعذّر التلفّظ- لخرس ونحوه- تقوم الإشارة۱ المفهمة۲ مقامه؛ حتّى‏ مع التمكّن من التوكيل على الأقوى‏، ولو عجز عن الإشارة۳ أيضاً فالأحوط التوكيل أو المعاطاة، ومع تعذّرهما إنشاؤه بالكتابة.
۱- الگرامی: أو الكتابة.
۲-الصانعی:  وكذا الكتابة
۳-الصانعی:  والكتابة
    الگرامی: أو الكتابة، فالكتابة كاللفظ.
(مسألة۶): الأقوى‏ وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير۱. وهي: عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكاً للغير بالعوض وتسلّم العوض بعنوان العوضيّة، والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري، وفي تحقّقها بتسلّم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال وإن كان التحقّق به لايخلو من قوّة.
۱- الگرامی: فيه إشكال بل منع، فلا بدّ فى الخطير من اللفظ أو الكتابة، ومع العجز عنهما فالإشارة أو التوكيل، فإنّه لم يتحصّل لنا بناء من العقلاء على العمل بالمعاطاة فى الخطير، فيشكل شمول العمومات لها حينئذٍ.
(مسألة۷): يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة- من الشروط الآتية- ما عدا اللفظ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء كان ممّا اعتُبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أنّ الأقوى‏ ثبوت الخيارات الآتية فيها.
(مسألة۸): البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلّامع وجود الخيار. نعم يجوز الإقالة، وهي الفسخ من الطرفين. والأقوى‏ أنّ المعاطاة- أيضاً- لازمة من الطرفين۱ إلّامع الخيار، وتجري فيها الإقالة.
۱- العلوی: إذا تحقّق فيها مطلق الإنشاء القولي، وإلّا فهي جائزة من الطرفين، ولاتلزم إلّابتلف أحدالعوضين، أو التصرّف المغيّر أو الناقل للعين، ولو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع، ولكن لو جنّ فالظاهر قيام وليّه مقامه في‏الرجوع.
(مسألة۹): البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشرط على الأحوط۱، فلو اريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر؛ حتّى‏ جعل مدّة وأجل لأحد العوضين، يتوسّل بإجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قُبيله والتعاطي مبنيّاً عليها، لايخلو من وجه وقوّة.
۱- الگرامی: لا فرق بين المعاطاتى وما بالصيغة.
(مسألة۱۰): هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً، أو لا كذلك، أو في بعضها دون بعض1؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء اللَّه تعالى‏.
1- العلوی: لعلّ الظاهر هو الأخير.
(مسألة۱۱): كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد؛ أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما، أو وكالة من طرف وولاية من آخر.
(مسألة۱۲): لايجوز على الأحوط1 تعليق البيع على‏ شي‏ء غير حاصل حين العقد۱؛ سواء علم حصوله فيما بعد۲ أم لا، ولا على‏ شي‏ء مجهول الحصول حينه. وأمّا تعليقه على‏ معلوم الحصول حينه- كأن يقول: بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت؛ مع العلم به- فالأقوى‏ جوازه۳.
1- العلوی: الأقوى.
۱-الصانعی:  وإن كان الجواز فيه كسائر العقود لايخلو من قوّة. نعم، لابدّ وأن لايصير البيع به سفهياً، مثل التعليق على أمر مجهول لايصير معلوماً إلّابعد مدّة كثيرة
۲- الگرامی: الظاهر صحّته، فإنّه فى فرض ذلك يكون تأكيداً.
۳- العلوی: وإن كان لايخلو من إشكال.
(مسألة۱۳): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه‏۱؛ بمعنى‏ أنّه يجب عليه أن يردّه إلى‏ مالكه، ولو تلف- ولو بآفة سماويّة- يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه- ولو على‏ تقدير الفساد- يُباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه۲.
۱-الصانعی:  على المشهور والمعروف بين الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافاً، لكن عدم الضمان فيه مطلقاً حتّى الضمان بالإتلاف لايخلو من قوّة، ويأتي تفصيل البحث عنه في المسألة الرابعة عشر من كتاب الغصب‏
۲- الگرامی: إن فرض الرضا بالتصرّف بمعنى عدم الضمان ولو بالإتلاف.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس