(مسألة1): في الترقوتين الدية، وفي كلّ واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً.
(مسألة2): لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر أنّ فيها نصف الدية، ولو برئت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وقيل: فيهما بالحكومة1.
1-العلوی: وهو الأظهر.