مسألة1: عن كتاب ظريف بن ناصح: «وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً- إلى أن قال-: وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر». وبمضمونه أفتى الأصحاب، ولابأس بذلك، لكن لم يظهر المراد منه، فهل التفصيل بين الجانب الذي يليالقلب والجانب الذي يلي العضد، أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب وغيره، أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر والقدّام وغيرها ممّا يلي العضدين إلى الخلف؟ ويحتمل التصحيف، وكان الأصل «فيما حاط القلب» من حاطه يحوطه؛ أيحفظه وحرسه، أو كان الأصل «فيما أحاط بالقلب»، فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كلّ منها خمسة وعشرون، وأمّا في غيرها فالاحتياط بالصلح لايترك1، سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن، وإن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط، لايخلو من قرب.
1-العلوی: بل هو استحبابي.