(مسألة1): في الأليين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، وكذا في المرأة ديتها1، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها، وفي بعض كلّ منهما بحساب المساحة.
1-الصانعی:وهي دية الرجل كاملة، كما مرّ
(مسألة2): الظاهر أنّ الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتّى انتهى إلى العظم، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة؛ وإن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم1.
1-العلوی: لكنّه مشكل، فالاحتياط ندبي لابدّ فيه من التراضي.