(مسألة1): في شفري المرأة- أياللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- ديتها كاملة1 وفي إحداهما نصفها2 سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيّباً أو بكراً، مختونة أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.
1-الصانعی:وهي دية الرجل كاملة
2-الصانعی:نصف الدية، كما في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي بصير، (وسائل الشيعة 29: 340/ 2) والمراد منه نصف الدية الكاملة، وهي دية الرجل
(مسألة2): لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.
(مسألة3): في الركب- وهو في المرأة موضع العانة من الرجل- الحكومة؛ قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج، وكذا في عانة الرجل الحكومة.
(مسألة4): في إفضاء المرأة ديتها كاملة- وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً- وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة؛ من غير فرق بين الأجنبي والزوج، إلّافي صورة واحدة، وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها1 مع مهرها.
1-الصانعی:علی الاقوی فیما صارت المرأة بالإفضاء ممّن لم تلد أبداً و علی الاحوط فی غیر ذلک, و ان کان سقوط الدیة فیه مع امساکها الزوج و عدم طلقها إلی أن تموت لا یخلو من وجه وجیه کما مرّ فی کتاب النکاح.
(مسألة5): لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر، ولو كانت المكرهة بكراً، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية؟ فيه تردّد1، والأحوط ذلك2
1-العلوی: والظاهر عدمه وإن كان الأحوط ذلك.
2-الصانعی:لكنّ الأقوى عدمه، وكفاية مهر مثل المرأة الباكرة؛ فإنّ به يحصل جبران خسارة البكارة أيضاً على المفروض
(مسألة6): المهر والأرش على القول به في ماله، وكذا الدية.