(مسألة1): في الحشفة فما زاد الدية كاملة؛ وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد؛ من غير فرق بين ذكر الشابّ والشيخ والصبيّ والخصيّ خلقة، ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره؛ إذا لم يكن موجباً للشلل.
(مسألة2): لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب، لا جميع الذكر.
(مسألة3): لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة، ولو قطع بعض الحشفة، وكان القطع ملازماً لخرم المجرى، فلا شيء إلّاما للحشفة، وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة، وللحشفة ما تقدّم.
(مسألة4): لو قطع الحشفة وقطع آخر- أو هو بقطع آخر- ما بقي، فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة.
(مسألة5): لو قطع بعض الحشفة، وقطع آخر الذكر باستئصال، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة، وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي، أو الدية كاملة، أوجهها الأوّل1، وأحوطها الأخير.
1-العلوی:بل الأوسط.
(مسألة6): في ذكر العنّين ثلث الدية، وكذا في قطع الأشلّ، وفي قطع بعضه بحسابه، ولايبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع، لا خصوص الحشفة.
(مسألة7): لو قطع نصف الذكر طولًا، ولم يحصل في النصف الآخر خلل- من شلل ونحوه- فنصف الدية، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
(مسألة8): في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة.