(مسألة1): الثديان من المرأة فيهما ديتها، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها1
1-الصانعی:وهي دية الرجل كاملة
(مسألة2): لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ، وفي الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.
(مسألة3): لو اصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها، أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها، أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها، أو قلّ لبنها، أو عيب، كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح، ففيه الحكومة.
(مسألة4): لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية، وفيه إشكال، ويحتمل الحكومة، ويحتمل الحساب بالمساحة، والأخير1 لايخلو من رجحان2
1-العلوی: بل الأوسط.
2-الصانعی:بل الثاني، أيالحكومة لايخلو من وجه، وهو الحكومة فيما لا مقدّرة فيه، ولا دليل معتدّ به في المورد على التقدير بالدية أو نصفها، إلّاعموم القاعدة «ماكان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية»، وفي شمولها لمثل المورد إشكال من حيث إنّ الدية في الثديين، والحلمتان بعضها، وهو مغاير للكلّ المعلّق عليه الحكم الذي يقتضى التوزيع على أجزائه، فلو وجب فيهما الدية لزم مساوات الجزء للكلّ، والحمل على اليد والرجل والأنف والذكر قياس مع الفارق بالنصّ والإجماع فيها دون الفرض، بل وبإطلاق اليد والرجل على الأبعاض كثيراً، كما في آية السرقة والوضوء، وكذ الأنف والذكر بخلافه، فإنّه لايطلق الثدي على الحلمة
(مسألة5): في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً، وفيهما معاً الربع، وفي قول: إنّ فيهما الدية، والأوّل أقوى.