احکام >
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء:
الثالث عشر: النخاع
(مسألة1): في قطع النخاع دية كاملة، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.
(مسألة2): لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت- مضافاً إلى دية النخاع- دية اخرى1، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة.
1-الصانعی:لو لميكن ترتّب العيب الآخر على سبيل العادة لقطع النخاع، وإلّا فلا دية ولا حكومة فيه؛ قضاءً لإطلاق دليل ديته؛ فإنّ حمله على غير الغالب واختصاصه به بالدية أو الحكومة للعيب الآخر حمل على النادر، وهو كماترى
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار